2026-01-13 - الثلاثاء
الشيخ هزاع العيسى يعزي بوفاة شقيقة رئيس الديوان الملكي الهاشمي nayrouz نائب أمير تبوك يستقبل مدير التدريب التقني والمهني بالمنطقة nayrouz المهندس عمرو أبو عنقور يعزي معالي يوسف العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz البطوش يعزي معالي يوسف حسن العيسوي بوفاة شقيقته nayrouz برشلونة.. تاريخ حافل بالبطولات والإنجازات المحلية والقارية nayrouz ديكو: إقالة تشابي ألونسو شأن داخلي لريال مدريد ولا تعنينا في برشلونة nayrouz لبنان يختم مشواره في كأس آسيا تحت 23 عامًا بالفوز على ايران nayrouz المجالي يكتب في عرين النشامى: إرادة ملكية تصيغ مستقبل الأمن وترسم معالم التحديث nayrouz سائد المقابلة يهنئ العقيد الممرض سمر العطيات بتعيينها مديرة للتمريض في الخدمات الطبية الملكية nayrouz شقيقة معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي في ذمة الله nayrouz جماهير الملكي تضغط لإعادة زيدان nayrouz المياه : سد الوالة يشارف على الامتلاء nayrouz الشرطة المجتمعية في مديرية شؤون اللاجئين السوريين تنفذ فعاليات وأنشطة توعوية nayrouz الحديدي يهنئ الدكتور عبدالكريم العطيوي الجدوع بمناسبة نيله شهادة الدكتوراة nayrouz فتح الطريق الصحراوي من الحسينية باتجاه معان وعمّان بحذر وتحت مرافقة أمنية nayrouz محافظ جرش يطلع على إجراءات مواجهة ارتفاع منسوب مياه السيل nayrouz مؤسسة مجموعة المطار الدولي تحصد جائزتين إقليميتين في الاستدامة والمسؤولية المجتمعية nayrouz جهود بلدية مادبا الكبرى في معالجة تدفق مياه الأمطار بالحي الجنوبي...صور nayrouz الاحتلال الإسرائيلي يقصف غرب درعا جنوبي سوريا nayrouz ذكرى وفاة المرحوم اللواء الطبيب محمد سليمان موسى السكر nayrouz
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الشابة ابتهال مفضي السليم “أم كرم” زوجة النقيب خالد القلاب إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة نصري محمد العلي محاسنه (أبو عبدالله) nayrouz وفاة الشيخ مهند التميمي إمام مسجد الرياطي nayrouz الحاج عبد الله داود ابو احمد في ذمة الله nayrouz ذكرى حزينة على رحيل الأب… كلمات الدكتور موسى الجبور nayrouz وفاة الحاجه جميلة محمد العلوان الفريج الجبور " ام طلال" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 12 كانون الثاني 2026 nayrouz بلدية الكرك تنعى رئيسها السابق عبدالله الضمور nayrouz وفاة المعلّم أحمد سلامة العودات nayrouz شكر على تعاز nayrouz معان تودّع فهد أبو شريتح الحويطات… فاجعة موجعة تخطف شابًا في ريعان العمر nayrouz الإعلامي الاردني جميل عازر يوارى الثرى في الحصن الخميس nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى وفاة والدة الزميلة أسمهان العجارمة nayrouz رحيل الفنان السوري أحمد مللي عن 80 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 11 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة الحاج أحمد إبراهيم ياسين الخطاب nayrouz وفاة الدكتور أحمد عيسى الجلامدة.. والتشييع السبت nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 10 كانون الثاني 2026 nayrouz وفاة احمد عثمان حمود الدرايسه ابو مراد في مدينة الرمثا nayrouz

السماح لرجال الجمارك بحمل السلاح

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: تتجه الحكومة للسماح لموظفي الضابطة الجمركية من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد استخدام السلاح.

وبحسب مسودة نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية المنشورة على موقع ديوان التشريع والرأي، فإنه يسمح النظام لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات:

موظفو مديرية مكافحة التهريب.

موظفو مديرية الإستخبار.

موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي.

المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك.

السائقون والحراس.

وتاليا نص مسودة النظام : 

"نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية

صادر بمقتضى احكام المادة (173) من قانون الجمارك رقم (20) لسنة 1998 وتعديلاته

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام حمل واستخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية لسنة 2019) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:-

السلاح: المسدسات والبنادق والرشاشات وأي قطعة أخرى يتم صرفها لموظفي الجمارك بموجب هذا النظام.

الضابطة الجمركية: جميع موظفي الضابطة الجمركية من ضباط الجمارك وضباط صف الجمارك والأفراد.

المدير العام: مدير عام الجمارك.

المدير: مدير المديرية أو المركز الجمركي.

المخزن: مكان تخزين وحفظ الأسلحة في المديرية أو المركز الجمركي.

المادة 3- يسمح لموظفي الضابطة الجمركية بحمل وإستخدام الأسلحة التالية:-

المسدسات.

البنادق والرشاشات.

أي قطعة سلاح أخرى يتقرر إدخالها للخدمة في دائرة الجمارك بموجب قرار من المدير العام.

المادة 4-أ‌- يسمح لموظفي الضابطة الجمركية من الفئات التالية بحمل المسدسات واستخدامها :-

موظفو مديرية مكافحة التهريب .

موظفو مديرية الإستخبار.

موظفو مديرية التتبع والترفيق الجمركي .

المحاسبون ومساعدوهم المكلفون بقبض الأموال أو نقلها وتسليمها للبنوك.

السائقون والحراس .

ب‌- يسمح بحمل البنادق والرشاشات واستخدامها للفئات التالية:-

دوريات مكافحة التهريب .

دوريات التتبع والترفيق الجمركي.

ج- للمدير العام أن يقرر السماح لأي فئة أو موظف من غير المذكورين اعلاه بحمل السلاح واستخدامه إذا كانت طبيعة عمله تقتضي ذلك.

المادة 5- يشترط للسماح لأي من موظفي الضابطة الجمركية بحمل السلاح واستخدامه ما يلي:-

اللياقة الصحية والقدرة على استخدام السلاح.

أن يكون حاصلًا على دورة تدريبية تعقد لهذه الغاية تؤهله لحمل السلاح واستخدامه بإتقان لدى القوات المسلحة أو أي جهة مختصة أخرى.

المادة 6-1- تقوم الدائرة بشراء الأسلحة الخاصة بها والعتاد وكافة اللوازم وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

2- يصرف السلاح لمديرية مكافحة التهريب ومديرية الترفيق بموجب قرار صادر عن المدير العام, وعلى عهدة مأمور المخزن الذي يتولى توزيعه على الموظفين بحسب أوقات العمل الجمركي وفق سجل خاص يبين نوع السلاح ورقمه واللوازم والعتاد الخاص به المصروف للموظف.

3- يصرف السلاح ولوازمه والعتاد الخاص به لموظفي الضابطة الجمركية من قبل مديرية مكافحة التهريب بناء على قرار المدير العام, ويسلم الموظف السلاح بموجب مستند صرف أصولي, ويعد هذا المستند بمثابة رخصة لحمل واستخدام السلاح.

المادة 7-أ- يكون استخدام السلاح من قبل موظفي الضابطة الجمركية بالقدر اللازم لأداء واجباتهم, حينما يكون استعمال السلاح الوسيلة الوحيدة لذلك, في الأحوال التالية:-

إيقاف وسائط نقل البضائع والمركبات بتعطيل إطاراتها عندما لا يمتثل سائقوها لأوامر التوقف لإجراء التفتيش والتحري عن التهريب والجرائم الأخرى المكلفون بضبطها.

عند حراسة المراكز الجمركية والمخازن والمستودعات وأماكن الخزن, في حال الاعتداء أو السطو عليها.

إلقاء القبض على المتلبسين بارتكاب الجرائم بموجب احكام قانون الجمارك والتشريعات المتعلقة به اذا قاوموا او حاولوا الهرب.

ب‌- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) , يراعى عند استخدام السلاح ما يلي:-

البدء بالإنذار بالبوق أو الصفارة أو بأي وسيلة أخرى.

تجنب المساس بحياة الأشخاص ما لم يبادر الأشخاص المستخدم بمواجهتهم السلاح بأفعال تمس حياة أي من موظفي الضابطة الجمركية أو الأشخاص المتواجدين بالمكان.

تجنب استخدامه داخل المدن والأماكن السكنية والمغلقة, إلا في حالة الدفاع عن النفس.

المادة 8-1- يحظر على موظف الضابطة الجمركية احتفاظه بالسلاح فيما عدا المسدسات خارج أوقات الدوام الرسمي, أو الإحتفاظ به داخل المنازل أو السيارات الخاصة أو عند الإنتهاء من الواجب أو الوظيفة, وينبغي عليه أن يقوم بتسليمه إلى مأمور المخزن داخل المديرية أو المركز.

2- على موظف الضابطة الجمركية في حال انتهاء خدمته أو نقله من مكان عمله إلى مكان آخر, أن يقوم بتسليم السلاح المصروف له إلى مأمور المخزن في مكان عمله, ويسلَّم براءة ذمة موقعة أصولًا من قبل المدير.

المادة 9-1- تنظم إجراءات تخزين السلاح في مخازن السلاح والرقابة عليه وفق الاجراءات والأسس التي يحددها المدير العام.

2- على مديرية مكافحة التهريب الاحتفاظ بسجل تبين فيه أرقام وأنواع الأسلحة, وأسماء الموظفين الحاملين لها, ويتم تزويد مديرية الأمن العام سنويًا بهذا السجل.

3- للمدير العام أن يفوض أيا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لأي من مساعديه أو مدريري المديريات المعنية.

المادة 10- تلغى التعليمات رقم (5) لسنة 2007 (تعليمات خاصة بحمل السلاح لموظفي الجمارك)