2026-10-16 - الجمعة
الأردن ودول عربية وإسلامية ترفض افتتاح كولومبيا سفارة لها في القدس معاصر الزيتون في عجلون تبدأ باستقبال المحصول وسط رقابة ميدانية غزيون يعيدون تدوير حديد الأنقاض لتدعيم خيامهم تراجع طفيف في أسعار النفط إحالة موظفين حكوميين إلى التقاعد.. تعرف على الأسماء وزير الشؤون السياسية يرعى انطلاق مهرجان صخرة الثقافي الأول بعجلون الأردن يستعد لحدث رياضي دولي بارز يجمع الفنون القتالية بالمواقع التاريخية والسياحية صدور نظام تصنيف المؤسسات التعليمية الخاصة إشـادة أوروبـيـة بـدور الأردن المحوري في المنطقة والعالم ترامب يلغي البث الحي لإعدام نضال حسن ندوة فكرية في مهرجان مسرح الطفل العربي السادس بعنوان «أثر المسرح على سيكولوجية الطفل» استعدادات حكومية مبكرة وخطط للتعامل مع الموسم المطري صلاح مستمر في صدارة ترتيب هدافي الاندية الانكليزية في دوري الابطال رئيس لاتسيو يكشف تلقيه 5 آلاف تهديد يومياً وفاة الحاج إبراهيم عطالله كريشان .... خبير الأوسمة الملكية والعسكرية طرابزون سبور يواصل الانتصارات.. وصلاح يواصل التألق إصابة 19 شخصاً إثر اصطدام حافلة بقطار في نفق المانش شمال فرنسا إيرباص: تركيا تستحوذ على 20% من الطلب الأوروبي على الطائرات خلال العقدين المقبلين الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 16 فردًا و10 كيانات مرتبطة بإيران العليمي: مواصلة عملية «فجر اليمن» وحماية مؤسسات الدولة من اعتداءات الحوثيين
وفاة الشاب راشد أمجد الغليلات الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرحوم سلمان مفلح القضاة (أبو سفيان) والد السفير الأردني في دمشق . المهندس محمد العمران الحواتمة يرثي والده . وفاة الشاب حسن مشاري زعل الغياث إثر غرق مركبته في سيل شعيب الرويشد وفاة الحاج إسماعيل مصطفى الشباطات (أبو غازي) وفاة والدة محافظ مادبا محي الدين نهار العدوان الأستاذ سليمان عايد النعيمات في ذمة الله النقيب صيدلانية ايات عواد الخوالدة في ذمة الله وفيَّات الاردن اليوم الإثنين، 12-10-2026: الأردن.. وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته بانفجار جسم مجهول داخل منزله وفاة سعود بن رضوان الجساسرة «أبو رياض» وفاة سامي سعد عبدالله الدعيبس الشوابكة «أبو أيمن» عشيرة العنبر الجبور تنعى الشاب الخلوق عمار محمد فضيل الطعاني نعي بوفاة أحد وجهاء محافظة معان وفاة الفريق ركن بحري حيدر أحمد حسين قائد القوات البحرية السوادنية الأسبق الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة نائب رئيس الجمعية سامي الشنيكات وفاة الحاجة نورة سالم الشنيكات «أم محمد» وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل الجبور يعزي بوفاة الشيخ ضيف الله قبلان النصر الدعجة «أبو نايف» وفاة الحاجة حمده سلمان ارحيل الخضير زوجة المرحوم الحاج ضيف الله كساب الخريشا

بالتفاصيل.. "التمييز" تنقض قرارا بـ"عدم مسؤولية" موظفة عن هتك عرض زميلتها

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الاخبارية :نقضت محكمة التمييز، قرارا لمحكمة الجنايات الكبرى قضت فيه بـ”عدم مسؤولية” موظفة في إحدى الشركات عن جناية هتك العرض بحق زميلة لها.

وفي التفاصيل، الواردة في قرار التمييز المنشور على موقع قسطساس، كانت النيابة العامة لدى محكمة الجنايات الكبرى كانت أسندت للمتهمة، 3 تهم تشمل جناية هتك العرض بحدود المادة 296/1 من قانون العقوبات، وجنحة توجيه عبارات منافية للحياء بحدود المادة 306/2 من قانون العقوبات، وجنحة المداعبة المنافية للحياء بحدود المادة 305/2 من قانون العقوبات.

وجاء في وقائع الدعوى أنه "وفي الشهر العاشر من عام 2018 وبحدود الساعة الثامنة والنصف مساءً وبينما كانت المجني عليها (…) في الشركة التي تعمل بها والمتهمة، دخلت المجني عليها إلى الحمام وأغلقت الباب خلفها إلا أنها لم تقفله بالمفتاح لعلمها بأنه لا يوجد أي موظف في الشركة سواها والمتهمة (…) فتفاجأت بالمتهمة تدخل خلفها”.

و”في هذه الأثناء حضرت شقيقة المجني عليها التي تعمل في الشركة ذاتها، ومدير الشركة (…) وطلب منهما الخروج حيث خرجت المجني عليها منهارة وتبكي وأخبرت شقيقتها ومدير الشركة أثناء عودتهم للمنزل بما حصل معها”.
وعلى أثر قيام المتهمة بتهديد شقيقة المجني عليها بصور لها بدون حجاب ولخوفها من ذلك قدمت الشكوى وجرت الملاحقة.

وبنتيجة المحاكمة الجارية لدى محكمة الجنايات الكبرى قضت بأنه فيما يتعلق بجرم جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) عقوبات وكون ثبت لها الرضا، وعملاً بأحكام المادة (236) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إعلان عدم مسؤولية المتهمة عن جناية هتك العرض وفقاً لأحكام المادة (296/1) عقوبات.

أما فيما يتعلق بجنحتي توجيه عبارات منافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة (306/2) عقوبات وجنحة المداعبة المنافية للحياء العام وفقاً لأحكام المادة (305/2) عقوبات وكون هذين الجرمين قد ارتكبا قبل صدور قانون العفو العام رقم 5 لسنة 2019 وكون هذين الجرمين مشمولين بقانون العفو العام، قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية إسقاط دعوى الحق العام عن هذين الجرمين لشمولهما بقانون العفو العام.

لكن محكمة التمييز قررت في 26 من حزيران الماضي، نقض قرار محكمة الجنايات الكبرى فيما يخص بجناية هتك العرض و”إعادة الأوراق إلى مصدرها لإجراء المقتضى القانوني”.

وقال قرار محكمة التمييز إن "الجنايات الكبرى قد تحصلت واقعة ثابتة للقضية، وأوردت البينات التي استندت إليها في ذلك، إلا أنها لم تناقش هذه البينات ولم تبين في قرارها ما قنعت به وما تقنع به ذلك أنها في قرارها لم تستبعد أية جزئية من البينات المقدمة ومباشرة أصدرت قرارها بإعلان عدم مسؤولية المتهمة عن تهمة جناية هتك العرض المسندة إليها وبدون تعليل أو تسبيب الأمر الذي يجعل سبب التمييز وارداً على قرارها ويتعين نقضه”.

وتشكلت الهيئة الحاكمة لتمييز برئاسة القاضي محمد إبراهيم، وعضوية القضاة ناجي الزعبي، ياسين العبداللات، ماجد العزب، د. نايف السمارات.