2026-10-15 - الخميس
سيارة المشير حابس المجالي… صورة تختصر هيبة الرجال وتاريخ الجيش العربي السعودية تنفّذ حكم القتل تعزيرًا بحق شخصين أُدينا بانتهاك حرمة أحد المساجد في مكة المكرمة الدَّاوُودُ يكتب وَهْمُ الْأَلْقَابِ الْمُزَيَّفَةِ وَانْتِحَالُ الصِّفَةِ: عِنْدَمَا يَصْبَحُ "الْجُنُونُ بِالْمَظَاهِرِ" جَرِيمَةً تَعْبَثُ بِالْمُجْتَمَعِ الغرايبه يكتب الأذى النفسي والاجتماعي : ندوب خفية تعصف بالفرد والمجتمع مسيرة مدارس مدينة عمان وشرق الأردن من أواخر العهد العثماني حتى عهد الاستقلال نتائج مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا مورينيو يكشف سرّ تحرر فينيسيوس في الشوط الثاني الدكتورة سارة السهيل رئيساً للجنة أدب الطفل في مبادرة "إربد تقرأ" حريق يندلع في سفينة تجارية داخل المياه الإقليمية الرومانية وإجلاء طاقمها التحالف: اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة في المنطقة الشرقية تراجع الأسهم اليابانية بضغط من خسائر شركات التكنولوجيا محكمة استئناف أمريكية تسمح لفلوريدا بحظر استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي سنتكوم: تدمير زورق مرتبط بإيران في خليج عُمان الاتحاد الأوروبي يدعو الحوثيين إلى رفع الحصار عن تعز والسماح بدخول المساعدات الجزائر ورابطة العالم الإسلامي تدينان افتتاح كولومبيا سفارة بالقدس المحتلة الأسهم الأمريكية تتراجع مع تصاعد مخاوف رفع أسعار الفائدة واشنطن تقترح فرض رسوم على السفن الإسبانية وقيود على واردات مدريد مباحثات سورية سويدية لتعزيز العودة الطوعية ودعم إعادة إدماج العائدين اللجنة المتطوعة لشيوخ ووجهاء بدو بئر السبع تثمن مواقف أبناء القبائل والعشائر الأردنية وتؤكد تمسكها بالقانون والنسيج الوطني مدير شرطة إربد يلتقي أعضاء المجالس المحلية العليا
الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرحوم سلمان مفلح القضاة (أبو سفيان) والد السفير الأردني في دمشق . المهندس محمد العمران الحواتمة يرثي والده . وفاة الشاب حسن مشاري زعل الغياث إثر غرق مركبته في سيل شعيب الرويشد وفاة الحاج إسماعيل مصطفى الشباطات (أبو غازي) وفاة والدة محافظ مادبا محي الدين نهار العدوان الأستاذ سليمان عايد النعيمات في ذمة الله النقيب صيدلانية ايات عواد الخوالدة في ذمة الله وفيَّات الاردن اليوم الإثنين، 12-10-2026: الأردن.. وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته بانفجار جسم مجهول داخل منزله وفاة سعود بن رضوان الجساسرة «أبو رياض» وفاة سامي سعد عبدالله الدعيبس الشوابكة «أبو أيمن» عشيرة العنبر الجبور تنعى الشاب الخلوق عمار محمد فضيل الطعاني نعي بوفاة أحد وجهاء محافظة معان وفاة الفريق ركن بحري حيدر أحمد حسين قائد القوات البحرية السوادنية الأسبق الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة نائب رئيس الجمعية سامي الشنيكات وفاة الحاجة نورة سالم الشنيكات «أم محمد» وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل الجبور يعزي بوفاة الشيخ ضيف الله قبلان النصر الدعجة «أبو نايف» وفاة الحاجة حمده سلمان ارحيل الخضير زوجة المرحوم الحاج ضيف الله كساب الخريشا شكر وتقدير

قانون معدل لقانون المخابرات العامة.... تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الاخبارية :- منح مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة، منشورعلى موقع ديوان التشريع والرأي، مدير عام دائرة المخابرات العامة لغايات تطبيق أحكام القانون، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة.

وبحسب المشروع، فقد الغي نص المادة السادسة من القانون الاصلي واستعاض عنها بنص جديد: «تسري على الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة أحكام قوانين القوات المسلحة بما في ذلك قوانين خدمة الضباط والافراد وقانون العقوبات العسكري وقوانين الجزاء الأخرى وبما لا يخالف أحكام هذا القانون».

الى جانب: «تختص المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين العاملين في دائرة المخابرات العامة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة. ونص الفقرة (ج) من المادة السادسة على انه «لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة».

كما الغى المشروع نص المادة (7 ) من القانون الاصلي، ونص على أن تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية.

فيما تشكل المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة من:محكمة عسكرية تضم هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس وعضوين من القضاء على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم. إضافة إلى محكمة القاضي المنفرد الذي يعين بناء على مقتضيات العمل في دائرة المخابرات العامة ويختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمئة دينار.

الى جانب: محكمة استئناف عسكرية تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا المستأنفة إليها ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري وتكون أحكامها غير خاضعة للطعن بطريق التمييز.

ونصت على ان «يمارس مدير القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة وظيفة النائب العام العسكري للدائرة ويعين هو ومساعداه والقضاة العسكريون بقرار من مدير عام الدائرة على أن يكونوا من الضباط المجازين في الحقوق».

كما نصت على انه » تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية في القوات المسلحة وأية تعديلات تطرأ عليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة».

وبين انه «تطبق المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأية تعديلات تطرأ عليهما أو أي قانون يحل محلهما وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون». الرأي.