2026-08-25 - الثلاثاء
مسيحيو فلسطين يواجهون خطر التهجير ومحو الهوية الدينية في الأراضي المقدسة حضور أبطال «الست لما» في العرض الخاص بالسعودية ينفي شائعات الخلافات داخل فريق العمل «البحوث الزراعية» يقيّم أثر تناوب المحاصيل والسماد الأخضر في صحة التربة وكفاءة الإنتاج المطرب طارق غازي وناصر عبدالحفيظ.. شراكة فنية ترسم ملامح مستقبل الكليب الغنائي في “مين قال” محمد ﷺ الإنسان الذي غيّر التاريخ اعلان صادر عن وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية إعلان صادر عن مديرية الخدمات الطبية الملكية... ملتقى ريميني يسلط الضوء على أهمية البحر المتوسط للربط القاري والطاقوي الخريشا تتابع سير انتظام التدريس في "الأمل للتحديات السمعية" ...صور مصر للصرافة تفتتح 6 فروع جديدة وترفع شبكة فروعها إلى 76 فرعًا على مستوى الجمهورية التبادل التجاري بين إيطاليا والمغرب يقارب 5 مليارات يورو.. وسالزانو: «علاقة اقتصادية متينة» جاهة أكرم زهير العقاربه على كريمة سلطان صياح النمر الفايز الكفاوين يكتب الإعلام الوطني وصناعة الوعي وبناء المناعة المجتمعية الفنان أحمد الفاعوري يطلق أغنية وطنية أردنية بعنوان «سيدي عبدالله» جامعة الزرقاء تحصل على اعتماد برنامج الدكتوراة في المحاسبة الجبور يهنئ الإعلامي محمد الصلاحات بحصول نجله يزن على درجة الماجستير بالقانون احتفال الزميل نادر حرب بزفاف نجله شادي...صور علي فراس نصار.. "صخرة دفاع" واعدة تطرق أبواب الكرة الأردنية نائب الملك يحضر الفعالية الدينية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الملك: توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع الصين دليل على العزم لتعزيز العلاقات المتينة
الحاج بديل الفهيد بومحمد في ذمة الله تعالى بالهفوف وفاة الرائد محمد ممدوح المجالي "أبو راكان" من مرتبات الأمن العام وفاة العميد الركن المتقاعد الشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي «أبو سلطان» شيخ مشايخ النعيم في الشمال وفاة غالب أحمد محمود الحلاحلة «أبو أحمد».. والدفن اليوم في مقبرة أم البساتين وفاة الفنان الأردني فؤاد حجازي عن عمر 75 عامًا وفاة الفنان فؤاد حجازي رحيل القائد التربوي خليفة البوات «أبو عمر» وفيات الأردن اليوم الجمعة 2026/8/21 وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور وفيات الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 وفاة الشيخ عبد الناصر عارف الجبور "أبو قيس".. أحد أهل الخير وأصحاب الخُلق والدين الحاج عزيز محمد الناطور (أبو علاء) في ذمة الله وفاة الرائد محمد قاسم صبيح إثر نوبة قلبية وفاة المحامي يحيى فارس القيسي بعد معاناة مع المرض وفاة الدكتور موفق الشريدة الحماد الملازم أول قسيم محمد قسيم الرفاعي في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 2026/8/18 المحامي بلال إبراهيم محمود دحبور في ذمة الله الجبور تشكر السفير السوداني في عمان على تعازيه بوفاة ام سند العقيل وفيات الاردن ليوم الاثنين 17 اب 2026

النائب الديات يقترح إلزام شركات التأمين بصرف التعويضات خلال 15 يوما ومنع المماطلة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



كشف النائب خليفة الديات، خلال جلسة مجلس النواب التي خصصت لمناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025، عن حزمة من التعديلات الاستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الشفافية وحماية المواطنين من التغول الاحتمالي لشركات التأمين.
وأكد الديات أن التعديلات المقترحة على المادة (26) ترتكز على منع الشركات من إدراج استثناءات خفية للمخاطر الطبيعية الأساسية، مثل الزلازل والفيضانات والعواصف، إلا إذا تم ذكرها صراحة وبخط بارز، وبموافقة كتابية صريحة من المؤمن له.

كشف النائب خليفة الديات خلال مناقشة المادة (26) من قانون عقود التأمين، عن الهدف من التعديل:

تعزيز الشفافية بين شركات التأمين والمواطنين.
حماية المؤمن لهم من الاستثناءات الخفية للأخطار الطبيعية الأساسية.

الحفاظ على التوازن بين مسؤولية المؤمن له ومصلحة شركات التأمين.

كما أنه في حال أنه يجوز لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تغطية أو استثناء الأخطار، على أن يتم توضيحها كتابيا وبشكل بارز في وثيقة التأمين، لضمان علم المؤمن له بكافة حقوقه وواجباته.

كما لا يجوز لشركة التأمين استثناء الأخطار المتعلقة بالمخاطر الطبيعية الأساسية، بما في ذلك الفيضانات والزلازل والعواصف الكبرى، إلا إذا تم تحديد ذلك صراحة في وثيقة التأمين ووافق عليه المؤمن له كتابة.

الفقرة (أ) - معدلة لصالح المؤمن له: "يجوز لطرفي عقد التأمين الاتفاق على تغطية الأضرار الناجمة عن ظروف استثنائية عامة أو قوة قاهرة، على أن يتم تحديد هذه الظروف بدقة ووضوح في وثيقة التأمين.

ويفسر أي غموض في النصوص المتعلقة بهذه الظروف لصالح المؤمن له، ويحق له طلب توضيح كتابي قبل توقيع العقد، على أن أي اتفاق شفهي أو ضمني لا يلتزم به المؤمن له إلا بعد تأكيده كتابيا وموافقته الصريحة".
المادة (30) – بعد التعديل المقترح

يلتزم المؤمن في عقود التأمين على الأشخاص بدفع مبلغ التأمين المستحق عند تحقق الخطر المؤمن منه أو حدوث الواقعة أو حلول الأجل المحدد في العقد، ولو لم يلحق المؤمن له أو المستفيد أي ضرر، (وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة قانونا).

مبررات التعديل (حسب النائب الديات):

تعزيز حماية المؤمن لهم والمستفيدين عبر تحديد مهلة زمنية واضحة للسداد.

منع المماطلة في صرف التعويضات بإقرار جزاء قانوني عند التأخير غير المبرر.

تحقيق التوازن العقدي ومنع الشروط التعسفية.

المادة (37) – مداخلة واقتراح النائب

شرح مبسط:

الخطأ في تحديد سن المؤمن عليه لا يبطل العقد تلقائيا، إذا كان بالإمكان تعديل العقد بتخفيض المبلغ أو تعديل الأقساط بما يتناسب مع السن الحقيقي.

يبطل العقد فقط إذا أدى الخطأ إلى أن المؤمن عليه لم يكن مشمولا ضمن التأمين أصلا عند التعاقد.

اقتراح التعديل الخاص بالنائب:

مع مراعاة أحكام الفقرتين (أ) و(ب)، يمكن للمؤمن تعديل العقد أو تصحيحه بناء على إثبات السن الحقيقي للمؤمن عليه خلال فترة لا تتجاوز 60 يوما من تاريخ اكتشاف الخطأ، مع إعطاء المؤمن له حق الاعتراض خلال نفس الفترة.

يحق للمؤمن إعادة تقدير المخاطر والأقساط أو تعديل مبلغ التعويض بما يتناسب مع السن الحقيقي للمؤمن عليه، على أن يعلم المؤمن له كتابيا بهذه التعديلات.

يضيف التعديل مهلة محددة (60 يوما) لتصحيحي السن.

يضمن حق المؤمن له بالاعتراض على التعديلات.

يحمي العقد من البطلان التلقائي إذا كان الخطأ غير جوهري.