في حكم قضائي رادع، قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شاب عشريني لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بجناية فرض الإتاوات والتلويح بالعنف.
وجاء الحكم بعد أن ثبت للمحكمة قيام المدان، وهو من أصحاب الأسبقيات، بترويع سيدة وإجبارها على دفع مبالغ مالية بشكل يومي تحت التهديد بإيذائها وحرق منزلها، وذلك بغرض شراء مخدر "الشبو" الخطير.
تهديد بالمشرط وحرق المنزل من أجل 20 ديناراً
كشفت وقائع القضية، التي نظرتها هيئة القاضي عطية السعود المختصة بقضايا البلطجة والإتاوات، عن فصول من الترهيب عاشتها السيدة المشتكية، التي تعيل والدتها وأبناءها.
وثبت للمحكمة أن المدان (29 عاماً) اعتاد على مدى ثلاثة أشهر على فرض إتاوة يومية بقيمة 20 ديناراً على السيدة، التي كانت تدفعها خوفاً على أسرتها.
وتفجرت القضية عندما رفضت السيدة الدفع في إحدى المرات، ليقوم المدان بكسر زجاج منزلها وتهديدها بالحرق. ولم يكتف بذلك، بل أشهر "مشرطاً" في وجهها قائلاً: "يا بتجيبي مصاري يا بشرط وجهك"، قبل أن يتمكن أحد أقاربها من التدخل وإبعاده.
حكم رادع استناداً للمادة 415 مكرر من قانون العقوبات
بعد ثبوت الأدلة، جرمت المحكمة المدان بجناية "القيام بالتلويح بالعنف والتهديد بسلاح واستخدام القوة لترويع المجني عليه وفرض السطوة عليه لتحصيل منفعة منه"، وهي جريمة يعاقب عليها القانون بموجب أحكام المادة 415/مكرر/1/ب من قانون العقوبات الأردني، والتي تم تشديدها خصيصاً لمواجهة مثل هذه الجرائم.
وثبت للمحكمة أن المشتكى عليه من ذوي الأسبقيات، وقد لوحق سابقًا أمام القضاء بـ10 دعاوى جزائية بتهم: إقلاق الراحة العامة، إلحاق الضرر بمال الغير، الإيذاء البسيط، حمل وحيازة الأدوات الحادة والخطرة على السلامة العامة خارج المنزل، اختلاق الجرائم، التحقير والقدح، والإيذاء البليغ.
كما ثبت للمحكمة أن المشتكى عليه اعتاد على مدار 3 أشهر سابقة على التردد على منزل المشتكية وإلزامها بدفع مبلغ 20 دينارًا يوميًا كإتاوة، وكانت المشتكية تضطر للدفع خوفًا من إيذائه لوالدتها وأولادها.
وتبين للمحكمة أيضًا أنه أثناء وجود المشتكية في منزلها، حضر المشتكى عليه وطلب منها إعطاءه مبلغ 20 دينارًا ليتعاطى مخدر "الشبو"، وعندما رفضت، قام بكسر زجاج بعض الغرف في المنزل، مهددًا إياها بحرقه، وأخرج مشرطًا وجهه صوبها قائلًا: "يا بتجيبي مصاري يا بشرط وجهك"، وقام بتقريبه من وجهها. وفي تلك اللحظة، دخل قريب لها وتمكن من إبعاده، لكنه استمر بتهديدها.
وثبت للمحكمة أن غاية المشتكى عليه كانت استعراض القوة، وترويع المشتكية وتخويفها بإلحاق الأذى بها، وسلب مالها، وتحصيل منفعة منها، والتأثير في إرادتها لفرض السطوة عليها، وإرغامها على دفع الإتاوة.(رؤيا)