2026-10-21 - الأربعاء
ويتكوف يصل إلى سان بطرسبورغ المواطنة الرقمية وثورة الشاشات: كيف هدم الجيل Z في فرنسا أسوار القيادات التقليدية وقاد حراكه من داخل الخوادم المشفرة؟ إلقاء عبوة حارقة على مبنى للهجرة في أتلانتا .. وFBI يحقق دعــــوات لإعـادة فتـح معـبـر «الرمثــا - درعـــا» البنك العربي ومركز هيا الثقافي يختتمان مشروع "سلامة الأطفال في العالم السيبراني" روسيا تقصف سفينة شحن ومحطة كهرباء فرعية في أوكرانيا جولدمان ساكس: ارتفاع تكاليف الشحن ينذر برفع توقعات سعر خام برنت "المعاصر": تباطؤ انطلاقة موسم الزيتون لانخفاض نسبة الزيت بالثمار د. دلال عبد الحليم الفاعوري الاتحاد العربي السوري لكرة السلة يشكّل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث مباراة الوحدة والكرامة الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون شرق رام الله الشيخ جمال أبو رواع يوجّه دعوة عامة للإصلاح بين عشيرتي أبو رشود وأبو ناجي مركز شباب وشابات النسيم ينفّذ جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي روبيو يقول إن محادثات أوسلو مع زيلينسكي "إيجابية" مقترح شامل بشأن تنفيذ استراتيجية توطين صناعة الطائرات المسيّرة صحة غزة: نفاد الزيوت اللازمة لتشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات عمدة نيويورك السابق يدعم الديمقراطيين بـ80 مليوناً.. وترامب يتعهد بـ400 مليون للجمهوريين قمة بين بايرن وأرسنال في الأبطال.. مواعيد مباريات الأربعاء جويعد يرعى انطلاق فعاليات برنامج دراسة مساعد قائد وحدة كشفية وإرشادية "الأغذية العالمي" يقدم مساعدات غذائية لـ78 ألف لاجئ في الأردن خلال أيلول
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 21/10/2026 وفاة الشاب عون محمد إسماعيل العدوان عشائر الجبور تشيّع جثمان الحاج هلال السعوه الجبور في الفيصلية وسط حضور رسمي وعشائري واسع...صور وفيديو المصور الصحفي معتصم المالكي في ذمة الله هاني أبو دلو وأبناؤه ينعون الحاج قاسم محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الحاج هلال محمد السعوه الجبور (أبو عواد) وفاة محمود محمد حمادات «أبو راشد» إثر حادث سير مأساوي في الولايات المتحدة الأمريكية عبدالله سعود الفايز يستذكر والدته في الذكرى الثانية عشرة لرحيلها بكلمات مؤثرة الشيخ زيد أبو رواع يعزّي بوفاة الشيخ خالد سليمان بن طريف «أبو سليمان» محمد المحمود الخضير يعزي قبيلة بني حميدة بوفاة الشيخ خالد بن طريف بني حميدة تودّع هامة المجد والإصلاح.. رحيل شيخ مشايخها الشيخ خالد بن طريف وفاة سعادة الشيخ خالد بن طريف أبو سليمان.. مادبا وقبيلة بني حميدة تفقدان أحد رموزهما وفيات الأردن اليوم السبت 2026/10/17 وفاة حنان مصطفى محمد أبو دلو «أم بشار».. رحمها الله وأسكنها فسيح جناته أبناء المرحوم الشيخ ممدوح أبو جنيب الفايز ينعون الشاب رعد صالح هويمل الفايز ببالغ الحزن والأسى وفاة رعد صالح هويمل شاهر الفايز اثر حادث سير مؤسف وفاة صالح عبدالرحمن ارتيمه، مدير القناة الأولى ومدير البرامج في التلفزيون الأردني سابقًا وفاة الحاج إبراهيم عطالله كريشان .... خبير الأوسمة الملكية والعسكرية وفاة الشاب راشد أمجد الغليلات الذكرى السنوية الأولى لرحيل المرحوم سلمان مفلح القضاة (أبو سفيان) والد السفير الأردني في دمشق .

"حشد" يكشف عن اختلالات في قانون العمل المعدل - تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

جددت كتلة الوحدة العمالية في حزب الشعب الديمقراطي (حشد) مطالبتها بإعادة النظر ومراجعة التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم"8 لسنة 1996" لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي اتسعت مع التعديلات المتوالية وكان آخرها مشروع القانون المعدل لسنة 2024 "التي شكلت تراجعاً اضافياً في علاقات العمل والعمال ومؤشراً على عدم الاستقرار التشريعي".

وأشارت الكتلة إلى أن التعديلات شهدت قصورا في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية وعدم المواءمة بين التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال.

وقالت الكتلة إن هذه التعديلات الموافق عليها من الحكومة السابقة جاءت في سياق التعديلات المجزوءة المتكررة.

وانتقدت الكتلة التعديل المتعلق بإصدار نظام يحدد الحالات التي تعتبر الفصل تعسفياً، مشيرة إلى أن هذا التعديل يمنح صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في قضايا العمل، وتحديد حالات الفصل التعسفي مما يستدعي الغاء المادة 25 من القانون الحالي الذي يعطي مهلة 60 يوماً للعامل لرفع دعوى قضائية للاعتراض على انهاء خدماته وعليه تقرر المحكمة المختصة فيما إذا كان فصلاً تعسفياً بينما التعديل يستبدل المادة بنظام خاص يحدد الحالات التي تعتبر فيها الفصل تعسفيا ويحدد استحقاقهم وحقوقهم، وفي هذا تعدّ واضح على صلاحيات السلطة القضائية.


كما سيطرأ تعديل على المادة تخفض مدة تغيب العامل عن عمله التي تتيح فصل العامل دون اشعار من 20 يوماً متقطعة الى عشرة أيام.

وأضافت الكتلة أن التعديلات المقترحة ستسمح لصاحب العمل بانهاء عقود ما لا يزيد عن 15% من عدد العاملين لديه لمرة واحدة في السنة دون الرجوع الى وزارة العمل اذا اقتضت ظروف المؤسسة تقليص حجم العمل أو استبداله بنظام انتاج آخر.

وأشارت الكتلة إلى أن التعديلات المقترحة ستطال أيضاً المادة (108) فقرة (ج)، حيث تلغى بموجبها صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال فصل ممثل لنقابة عمالية من العمل بسبب قيامه ممارسة النشاط النقابي وسيتم اختصار الفقرة بأحقية العامل بالمطالبة بكل ضرر لحق به نتيجة اجراء اتخذ بحقه.

كما فرضت التعديلات على المادة (65) من القانون قيوداً على العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالاجازة المرضية باعفاء صاحب العمل تحديداً الاطباء المعتمدين بدلاً من أن يكون معتمداً من المنشأة دون تحديد.

وأوضحت الكتلة أن "هذه التعديلات تشكل اخلالات اضافية في التوازن في علاقات العمل والعمال فهي لا تواكب التطورات في علاقات الانتاج وحملت في اطارها تضييقاً جديداً على الحريات النقابية لتستبعد فيه النقابات العمالية من دورها في قضايا سوق العمل والمفاوضات في المسوغات القانونية كممثل لطرف أساسي في علاقات العمل مما دفع الى فتح التعديل على قانون العمل 12 مرة وهذا يستدعي مراجعة شاملة لمواد القانون بحيث يوفر الحماية الاجتماعية على قاعدة من التوازن بين العمال وأصحاب العمل".

وتاليا نصّ البيان:

بعد موافقة الحكومة على مشروع القانون المعدل لسنة 2024
الكتلة تؤكد على مطالبها بمراجعة التعديلات
التي طرأت على قانون العمل رقم" 8 لسنة 1996"

أكدت كتلة الوحدة العمالية على مطالبتها باعادة النظر ومراجعة التعديلات التي طرأت على قانون العمل رقم"8 لسنة 1996" لمعالجة الاختلالات والتشوهات التي اتسعت مع التعديلات المتوالية وكان آخرها مشروع القانون المعدل لسنة 2024 التي شكلت تراجعاً اضافياً في علاقات العمل والعمال ومؤشراً على عدم الاستقرار التشريعي.

كما اكدت هذه التعديلات على القصور في تحقيق التوازن بين أطراف العملية الانتاجية وعدم الموائمة بين التشريعات المتعلقة بالعمل والعمال كما تأتي هذه التعديلات الموافق عليها من الحكومة السابقة في سياق التعديلات السابقة المجزوءة:

1- بدءاً بالتعديل المتعلق بإصدار نظام يحدد الحالات التي تعتبر الفصل تعسفياً وهو تعديل تمنح فيه صلاحيات للسلطة التنفيذية على حساب السلطة القضائية في قضايا العمل، وتحديد حالات الفصل التعسفي مما يستدعي الغاء المادة 25 من القانون الحالي الذي يعطي مهلة 60 يوماً للعامل لرفع دعوى قضائية للاعتراض على انهاء خدماته وعليه تقرر المحكمة المختصة فيما إذا كان فصلاً تعسفياً بينما التعديل يستبدل المادة بنظام خاص يحدد الحالات التي تعتبر فيها الفصل تعسفيا ويحدد استحقاقهم وحقوقهم!! ويعتبر هذا تعدياً واضحاً على صلاحيات السلطة القضائية كما سيطرأ تعديل على المادة تخفض مدة تغيب العامل عن عمله التي تتيح فصل العامل دون اشعار من 20 يوماً متقطعة الى عشرة أيام.

2- التعديلات المقترحة ستسمح لصاحب العمل بانهاء عقود ما لا يزيد عن 15% من عدد العاملين لديه لمرة واحدة في السنة دون الرجوع الى وزارة العمل اذا اقتضت ظروف المؤسسة تقليص حجم العمل أو استبداله بنظام انتاج آخر.
فيما كان القانون الأصلي يلزم صاحب العمل بابلاغ الوزارة خطياً معززاً بالأسباب قبل اتخاذ أي اجراء وهذا التعديل سيفتح الباب لعمليات انهاء عقود العاملين مما يفاقم من زيادة معدلات البطالة التي تصل 22%.

3- ستطال التعديلات المقترحة ايضاً المادة 108 فقرة ج حيث تلغى بموجبها صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال فصل ممثل لنقابة عمالية من العمل بسبب قيامه ممارسة النشاط النقابي وسيتم اختصار الفقرة بأحقية العامل بالمطالبة بكل ضرر لحق به نتيجة اجراء اتخذ بحقه.
كما فرضت التعديلات على المادة 65 من القانون قيوداً على العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالاجازة المرضية باعفاء صاحب العمل تحديداً الاطباء المعتمدين بدلاً من أن يكون معتمداً من المنشأة دون تحديد.

4- وقد أوضحت الكتلة أن هذه التعديلات تشكل اخلالات اضافية في التوازن في علاقات العمل والعمال فهي لا تواكب التطورات في علاقات الانتاج وحملت في اطارها تضييقاً جديداً على الحريات النقابية لتستبعد فيه النقابات العمالية من دورها في قضايا سوق العمل والمفاوضات في المسوغات القانونية كممثل لطرف أساسي في علاقات العمل مما دفع الى فتح التعديل على قانون العمل 12 مرة وهذا يستدعي مراجعة شاملة لمواد القانون بحيث يوفر الحماية الاجتماعية على قاعدة من التوازن بين العمال وأصحاب العمل.

وأشارت الكتلة الى مواكبتها للتعديلات المتتالية منذ العام 1998 بالبينات والمذكرات الى المجلس النيابي عند كل محطة مقيمة التعديلات الايجابية ومنتقدة التعديلات التي تمس حقوقاً اساسية للعمال وخاصة الحقوق النقابية أو المتعلقة بالفصل التعسفي أو عدم شمول التعديلات لعاملات المنازل أو العاملين في الزراعة لقصور نظام الزراعة عن تغطية الحقوق العمالية المكتسبة والمنصوص عليها في قانون العمل أو حقهم في تأسيس نقابة خاصة بهم.