2026-10-12 - الإثنين
أبو عابد العوامرة يبارك لابن العم محمد عبدالله العوامرة تعيينه نائباً لمحافظ مادبا وفاة الحاج إسماعيل مصطفى الشباطات (أبو غازي) وفاة والدة محافظ مادبا محي الدين نهار العدوان ألفا روميو تكشف عن التفاصيل الأولى لسيارتها الاختبارية الجديدة "Cuorerosso" مركز شباب وشابات غور الصافي ينظم لقاءً حواريًا حول دور التطوع في بناء الشخصية وتعزيز الهوية وزير السياحة والآثار يرعى حفل تخريج كلية عمون الجامعية التطبيقية حضور عُماني مميز في مهرجان نينوى السينمائي الدولي الثاني السفيرة جمانة غنيمات تشارك في افتتاح مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط بالمغرب...صور الأستاذ سليمان عايد النعيمات في ذمة الله اختتام برنامج اللغة الإنجليزية للباحثين عن عمل في مركز شباب وشابات الزرقاء النموذجي...صور نقيب الصحفيين يبحث مع نائب رئيس بعثة سلطنة عُمان تعزيز التعاون الإعلامي والصحفي رونالدو: أنا اللاعب الأكثر تكاملًا في التاريخ وزير الداخلية يستقبل وكيل أمين عام الأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام السفير الألماني في عمّان يحتفل بذكرى الوحدة الألمانية بحضور عدد من المدعوين...صور العراق يدعو الشركات العالمية للاستثمار في مطار الموصل الدولي وتطوير خدماته مركز شابات جديتا يطلق دورة تدريبية في اللغة الإنجليزية الاتحاد الأوروبي يقرر إنشاء بعثة دعم جديدة في لبنان لمدة 3 سنوات رسمياً.. إيقاف كريستيانو رونالدو مؤقتاً وفتح إجراءات تأديبية بحقه العيسوي يشارك في تشييع جثمان البرقاوي وينقل تعازي الملك وولي العهد لذويه تكليف الدكتور محمد سالم ابو سته الشاهين رئيس قسم القانون والقانون العام الماجستير في جامعة عمان العربية
وفيَّات الاردن اليوم الإثنين، 12-10-2026: الأردن.. وفاة شخص وإصابة ابنته وحفيدته بانفجار جسم مجهول داخل منزله وفاة سعود بن رضوان الجساسرة «أبو رياض» وفاة سامي سعد عبدالله الدعيبس الشوابكة «أبو أيمن» عشيرة العنبر الجبور تنعى الشاب الخلوق عمار محمد فضيل الطعاني نعي بوفاة أحد وجهاء محافظة معان وفاة الفريق ركن بحري حيدر أحمد حسين قائد القوات البحرية السوادنية الأسبق الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة نائب رئيس الجمعية سامي الشنيكات وفاة الحاجة نورة سالم الشنيكات «أم محمد» وفاة العميد الركن (م) الوليد إبراهيم خليل الجبور يعزي بوفاة الشيخ ضيف الله قبلان النصر الدعجة «أبو نايف» وفاة الحاجة حمده سلمان ارحيل الخضير زوجة المرحوم الحاج ضيف الله كساب الخريشا شكر وتقدير الفايز يشكرون الملك وولي العهد وكل من واساهم بوفاة مشعل النوري السطام الفايز "شكر وعرفان على التعازي والمواساة" أبناء المرحوم ممدوح أبو جنيب يعزّون الأخوال السطام بوفاة الشيخ مشعل النوري السطام الفايز "أبو سلطان" وفاة الرائد رعد قاسم السرحان رحيل الحاج عبدالرحمن أحمد الطويل البطاينة من بلدة حكما .. قامة عشائرية يطويها الغياب ويبقى أثرها في رثاء الفقيد الغالي العم ابو شاكر وفاة أحمد صالح مشاش الخريشا.. الصلاة والدفن اليوم بالموقر

محافظة: إقرار تعليمات ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسة عقدها يوم 4 من الشهر الحالي، تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

وقال محافظة، إن المجلس أصدر التعليمات بمقتضى أحكام المادتين (8) و(11) من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، وإنه رفع التعليمات المُقرة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب النظام، فإنه يحتم على مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، الالتزام بآلية التنظيم للأنشطة الحزبية الصادرة بموجبه، والتي من شأنها العمل على تغيير أدوات العمل والتمكين السياسي لضمان تجربة حزبية ناجحة على كافة الصعد.

وأتاح النظام للطلبة ممارسة التوعية والتثقيف الحزبي، والتعريف بالعملية الانتخابية، وتشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها، وعقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها، كما أتاح أي نشاط آخر توافق عليه العمادة، مع أن جميع الأنشطة المذكورة أعلاه تعبر عن وجهة نظر الطلبة فقط أو الحزب الذي ينتمون إليه ولا تعبر عن المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطلبة.

وألزم النظام الطلبة، بإقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والحصول على الموافقة الخطية من العمادة قبل الإعلان عن إقامة النشاط الحزبي أو الدعوة إليه أو البدء بتنفيذه، والحفاظ على سلامة منشآت مؤسسة التعليم العالي ومرافقها وحسن سير العملية التعليمية فيها وعدم القيام بأي فعل يعيق عملها، والامتناع عن إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة، والامتناع عن إقامة النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب، والامتناع عن استخدام اسم وشعار مؤسسة التعليم العالي عند ممارسة النشاط الحزبي، و عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب.

وفي حال توجه الطلبة لإقامة أنشطة حزبية بعد انقضاء المدة بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية، يتحتم على الطلبة تقديم طلب لعمادة شؤون الطلبة في مؤسستهم التعليمية قبل 10 أيام من إقامته على نموذج مقترح من المجلس يتضمن، عنوان النشاط والغاية منه، أسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلب، صورة عن الدعوة للنشاط، مكان انعقاد النشاط وموعده المقترح وبرنامجه، أسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط، موافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط.

وبموجب النموذج المقدم تلتزم العمادة بإصدار قرارها في طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم صدور القرار خلال المدة المنصوص عليها يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

كما يحق لمقدمي الطلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض لدى رئيس مؤسسة التعليم العالي ويعتبر القرار الصادر عنه نهائيا، وللعميد بعد صدور قرار الموافقة على إقامة النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكون القرار مسببا، كما يحق له وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام.

وحظر النظام على مؤسسة التعليم العالي، مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لإحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال، أو الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الإلكترونية.

وحظر النظام على مؤسسات التعليم العالي، السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتب للحزب، وعلى أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها، المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي، والتأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي.

كما وألزم النظام مؤسسات التعليم العالي بتشكيل مجالس طلبة أو اتحادات أو جمعيات أو نواد طلابية وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في أي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، وبتعديل أي أنظمة أو تعليمات صادرة عنها تتعارض مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما أنه لا تسري أحكام هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي التابعة للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.