2026-08-25 - الثلاثاء
مصور ولي العهد ينشر صوراً جديدة المياه :ضبط اعتداءات على خطوط مياه في ام الرصاص و ناعور...صور لماذا لا يكون هناك ناتو إسلامي؟ وما أثره الجيوسياسي والاقتصادي على المنطقه أبو رمان يسأل عن مصير الطلبة المتضررين من إلغاء الشامل وشروط التجسير أبو رمان يسأل الحكومة عن استثمار أموال الضمان في زراعة البطاطا ومنافسة المزارعين إرادة ملكية سامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة المستقلة للانتخاب: 60 يوماً لتصويب أوضاع الأحزاب وخصم مستحقات 8 منها لعدم مطابقة الإنفاق الشيخ العيسى يهنى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف الملك وولي العهد مركز شابات القطرانة النموذجي ينظم ورشة «وظائف المستقبل باستخدام تقنية الواقع الافتراضي مفاجأة نهاية آب.. 13 دولة عربية على موعد مع أمطار رعدية المدن الصناعية الاردنية تهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف: الجراح تهنئ بذكرى المولد النبوي وتدعو إلى استلهام قيم الرحمة والعدل الزيارة الملكية للصين تفتح آفاقاً واسعة لتوطين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والروبوتات تهنئة للأستاذ الدكتور علاء الدين القطاطشة بالترقية الأكاديمية سعيد القرني.. مسيرة في بناء المنظومات رانيا عثمان... من بخعون إلى العالمية، حكاية جمالٍ صاغها الطموح وكرّسها النجاح الأردن يدين اقتحام السلطات الإسرائيلية وإخلاءها مركز قلنديا التابع للأونروا بالقدس ابو دلو يكتب الشباب الأردني بين الفرصة والقرار الكلية الجامعية الوطنية للتكنولوجيا تهنئ الملك وولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف المفتي رئيساً فخرياً للنادي العربي الرياضي
وفاة صبحه الفحيلي «أم نواف» زوجة المرحوم مفضي نهار الجبور وفاة أردني في الولايات المتحدة بحادث مؤسف وفاة أحمد عبدالكريم سالم الزواهره «أبو محمد» الحاج بديل الفهيد بومحمد في ذمة الله تعالى بالهفوف وفاة الرائد محمد ممدوح المجالي "أبو راكان" من مرتبات الأمن العام وفاة العميد الركن المتقاعد الشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي «أبو سلطان» شيخ مشايخ النعيم في الشمال وفاة غالب أحمد محمود الحلاحلة «أبو أحمد».. والدفن اليوم في مقبرة أم البساتين وفاة الفنان الأردني فؤاد حجازي عن عمر 75 عامًا وفاة الفنان فؤاد حجازي رحيل القائد التربوي خليفة البوات «أبو عمر» وفيات الأردن اليوم الجمعة 2026/8/21 وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور وفيات الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 وفاة الشيخ عبد الناصر عارف الجبور "أبو قيس".. أحد أهل الخير وأصحاب الخُلق والدين الحاج عزيز محمد الناطور (أبو علاء) في ذمة الله وفاة الرائد محمد قاسم صبيح إثر نوبة قلبية وفاة المحامي يحيى فارس القيسي بعد معاناة مع المرض وفاة الدكتور موفق الشريدة الحماد الملازم أول قسيم محمد قسيم الرفاعي في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 2026/8/18

محافظة: إقرار تعليمات ممارسة الأنشطة الحزبية في مؤسسات التعليم العالي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة، اليوم الأحد، أن مجلس التعليم العالي أقر في جلسة عقدها يوم 4 من الشهر الحالي، تعليمات تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية في مؤسسات التعليم العالي.

وقال محافظة، إن المجلس أصدر التعليمات بمقتضى أحكام المادتين (8) و(11) من نظام تنظيم ممارسة الأنشطة الحزبية الطلابية، وإنه رفع التعليمات المُقرة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها ونشرها في الجريدة الرسمية.

وبموجب النظام، فإنه يحتم على مؤسسات التعليم العالي والعاملين فيها، الالتزام بآلية التنظيم للأنشطة الحزبية الصادرة بموجبه، والتي من شأنها العمل على تغيير أدوات العمل والتمكين السياسي لضمان تجربة حزبية ناجحة على كافة الصعد.

وأتاح النظام للطلبة ممارسة التوعية والتثقيف الحزبي، والتعريف بالعملية الانتخابية، وتشجيع المشاركة الطلابية بالعمل العام وبالانتخابات التي تنظمها مؤسسة التعليم العالي لمجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية فيها، وعقد الندوات والمناظرات السياسية والمشاركة فيها، كما أتاح أي نشاط آخر توافق عليه العمادة، مع أن جميع الأنشطة المذكورة أعلاه تعبر عن وجهة نظر الطلبة فقط أو الحزب الذي ينتمون إليه ولا تعبر عن المؤسسة التعليمية التي يدرس فيها الطلبة.

وألزم النظام الطلبة، بإقامة النشاط الحزبي في الأمكنة والأوقات الموافق عليها بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، والحصول على الموافقة الخطية من العمادة قبل الإعلان عن إقامة النشاط الحزبي أو الدعوة إليه أو البدء بتنفيذه، والحفاظ على سلامة منشآت مؤسسة التعليم العالي ومرافقها وحسن سير العملية التعليمية فيها وعدم القيام بأي فعل يعيق عملها، والامتناع عن إقامة النشاط الحزبي خلال فترات الامتحانات والفعاليات التي تقيمها مؤسسة التعليم العالي بما فيها تخريج الطلبة، والامتناع عن إقامة النشاط الحزبي قبل يوم من موعد انتخابات مجالس الطلبة أو الاتحادات أو الجمعيات أو النوادي الطلابية وفي اليوم الذي يجرى فيه الانتخاب، والامتناع عن استخدام اسم وشعار مؤسسة التعليم العالي عند ممارسة النشاط الحزبي، و عدم جمع التبرعات أو تلقي الدعم المالي للحزب.

وفي حال توجه الطلبة لإقامة أنشطة حزبية بعد انقضاء المدة بعد نشر النظام في الجريدة الرسمية، يتحتم على الطلبة تقديم طلب لعمادة شؤون الطلبة في مؤسستهم التعليمية قبل 10 أيام من إقامته على نموذج مقترح من المجلس يتضمن، عنوان النشاط والغاية منه، أسماء ثلاثة على الأقل من مقدمي الطلب، صورة عن الدعوة للنشاط، مكان انعقاد النشاط وموعده المقترح وبرنامجه، أسماء المتحدثين الرئيسيين في النشاط، موافقة أمين عام الحزب على تقديم طلب إقامة النشاط.

وبموجب النموذج المقدم تلتزم العمادة بإصدار قرارها في طلب إقامة النشاط الحزبي خلال مدة لا تزيد على خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه، وفي حال عدم صدور القرار خلال المدة المنصوص عليها يعتبر الطلب موافقا عليه حكما.

كما يحق لمقدمي الطلب الاعتراض خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبليغهم بقرار الرفض لدى رئيس مؤسسة التعليم العالي ويعتبر القرار الصادر عنه نهائيا، وللعميد بعد صدور قرار الموافقة على إقامة النشاط الحزبي تعديل زمانه أو مكانه أو برنامجه على أن يكون القرار مسببا، كما يحق له وقف النشاط الحزبي خلال انعقاده إذا تم ارتكاب أي فعل يخالف التشريعات النافذة أو النظام العام.

وحظر النظام على مؤسسة التعليم العالي، مساءلة الطالب أو التعرض له بسبب ممارسة النشاط الحزبي المسموح بممارسته وفقا لإحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، أو الانحياز لصالح أي حزب أو التأثير على الطلبة المنتمين للأحزاب بأي شكل من الأشكال، أو الترويج لأي حزب بأي وسيلة من الوسائل بما فيها الإلكترونية.

وحظر النظام على مؤسسات التعليم العالي، السماح باستخدام أي مكان في الحرم الجامعي كمقر أو مكتب للحزب، وعلى أعضاء الهيئة التدريسية في مؤسسة التعليم العالي وجميع العاملين فيها، المشاركة في الأنشطة الحزبية التي تمارس من قبل الطلبة داخل الحرم الجامعي، والتأثير على الطلبة بأي شكل من الأشكال بسبب انتمائهم الحزبي.

كما وألزم النظام مؤسسات التعليم العالي بتشكيل مجالس طلبة أو اتحادات أو جمعيات أو نواد طلابية وإتاحة الفرصة لجميع الطلبة الحزبيين وغير الحزبيين بممارسة حقهم في الترشح والانتخاب في أي منها وفق تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية، وبتعديل أي أنظمة أو تعليمات صادرة عنها تتعارض مع أحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، كما أنه لا تسري أحكام هذا النظام على مؤسسات التعليم العالي التابعة للقوات المسلحة الأردنية أو الأجهزة الأمنية.