2026-07-28 - الثلاثاء
الذهب يتراجع تحت ضغط الدولار والأنظار تتجه لاجتماع الاحتياطي الاتحادي السواعير: دعم الحكومة للبترا خطوة لإنعاش المنشآت وحماية العاملين الجيش يتعامل مع طائرة مسيّرة اخترقت المجال الجوي ويسقطها في الصحراء الشرقية تصعيد متواصل في الضفة.. اقتحامات إسرائيلية وهجمات للمستوطنين توقف الضربات ينعش مسار التفاوض بين واشنطن وطهران مجلس النواب يناقش اليوم معدّل قانون الملكية العقارية الولايات المتحدة تبدأ مراجعة وجودها العسكري في أوروبا نتنياهو في واشنطن للقاء ترامب لأول مرة منذ بدء الحرب مع إيران النفط يواصل انخفاضه مع توقف الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران وزيرة الخارجية اليمنية: مستعدون لأي تصعيد مع الحوثيين زيلينسكي في البيت الأبيض اليوم لكسب دعم ترامب فيضانات في باكستان تجبر السكان على الفرار من منازلهم بقوارب وفاة اللواء الركن المتقاعد غازي محمد الحرفرشي السرحان طقس صيفي حتى الخميس وحار الجمعة وظائف حكومية شاغرة- تفاصيل الحكومة الإيطالية تدرس إجراءات عاجلة لاحتواء ارتفاع أسعار الديزل رومانيا تطرد دبلوماسيًا روسيًا عقب انتهاكات متكررة لمجالها الجوي الأمم المتحدة تحذر من تصاعد الحرب في أوكرانيا وتدعو إلى وقف دوامة العنف فريتز يبلغ ثمن نهائي بطولة واشنطن للتنس.. وموسيتي وتابيلو يواصلان المشوار منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات على السعودية وتؤكد دعمها لإجراءات حماية أمنها
وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-7-2026 تأكيد وفاة شاب أردني بحادث سير في كرواتي وفاة أربعيني بعيار ناري من شقيقه في الكرك وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-7-2026 وفاة عادل يوسف بدوي دودين الدرابيع.. والتشييع ظهر الاثنين إلى مقبرة سحاب الإسلامية وزارة التربية تنعى الطالب عبدالله ادريس وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد) السفير الحبيب النوبي ينعي وفاة الشيخ هيف بن محمد بن عبود الرفيدي القحطاني وفاة الشابين زيد محمد علي منور المساعيد وبرجس علي سلمان المساعيد بحادث سير مروع على طريق بغداد مدرسة الزهور تنعى الطالبة رقية السويطي بعد وفاتها بحادث مأساوي وفيات الأردن اليوم السبت 25-7-2026 وداعًا سلطان حطاب… تفاصيل تشييع وعزاء الكاتب والإعلامي سلطان الحطاب وفاة الكاتب والإعلامي الأردني سلطان الحطاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-7-2026 وفيات الأردن اليوم الخميس 23-7-2026 وفاة الحاجة فاطمة حامد آل طلفاح عشيرة الحماد تنعى المرحوم الحاج صالح حمد الطرادات وفاة فنخير زيتون الخزون الزبن

القتل القصد الواقع على رجال الامن العام وفقا لأحكام قانون العقوبات الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


القتل الواقع على رجال الأمن العام وفق أحكام قانون العقوبات الأردني القتل الواقع على رجال الأمن العام وفق أحكام قانون العقوبات الأردني يتناول هذا المقال العقوبة المنصوص عليها لجريمة القتل الواقع على رجال الأمن العام بموجب أحكام قانون العقوبات الأردني رقم (1486) لسنة (1960)، حيث تتراوح العقوبة ما بين الأشغال المؤبدة والإعدام
أولا: الأشغال المؤيدة نصت المادة (326) من قانون العقوبات يعاقب بالأشغال (20) سنة كل من قتل إنسانا قصدا. ونصت المادة (327) من قانون العقوبات الأردني رقم 1486 لسنة 1960 على عقوبة الظرف المشدد للقتل القصد حيث جاء فيها يعاقب بالاشغال المؤبدة على القتل قصدا اذا ارتكب : .1 تمهيدا لجنحة او تسهيلا او تنفيذا لها او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجنحة او فاعليها او المتدخلين فيها ، او للحيلولة بينهم وبين العقاب 2 على موظف في اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة .3 على اكثر من شخص .4 مع تعذيب المقتول بشراسة قبل قتله وبالرجوع إلى أحكام المادة 327/2 أن جريمة القتل تقع على الموظف العام اثناء ممارسته وظيفته او من اجل ما اجراه بحكم الوظيفة حيث يعتبر رجال الامن العام من الموظفين العامين، ومن ثم فإن جريمة القتل تدخل في إطار الجرائم الواقعة على الأمن العام الموظفين العامين، وتحديد
مدلول الموظف العام يتم بالرجوع إلى القانون والقضاء الإداريين والتي سار الإجتهاد القضائي على أنها ) هو كل شخص عهد اليه بوظيفة وصدر قرار بتعيينه من السلطة المختصة في وظيفة منتظمة لخدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام، كما ونصت المادة (169) من قانون العقوبات (يعد موظفا بالمعنى المقصود في هذا الباب كل موظف عمومي في السلك الاداري او القضائي، وكل ضابط من ضباط السلطة المدنية او العسكرية او فرد من افرادها ، وكل عامل او مستخدم في الدولة او في ادارة عامة) ثانيا: الإعدام نصت المادة (328) من قانون العقوبات، يعاقب بالاعدام على القتل قصداً: 1. اذا ارتكب مع سبق الاصرار ، ويقال له ( القتل العمد ) . 2. اذا ارتكب تمهيدا لجناية او تسهيلا او تنفيذا لها ، او تسهيلا لفرار المحرضين على تلك الجناية او فاعليها او المتدخلين فيها او للحيلولة بينهم وبين العقاب
3. اذا ارتكبه المجرم على احد اصوله. وبالرجوع إلى إحكام المادة (328/2) من قانون العقوبات، أن جريمة القتل تقع على رجال الأمن العام دون الإعتبار إلى صفتهم الوظيفية إذا وقع القتل تمهيدا أو تسهيلا أو تنفيذا لجناية أو لتسهيل فرار الفاعلين أو المحرضين أو المتدخلين للحيلولة بينهم وبين العقاب، فإذا وقعت جريمة قتل على رجال الأمن العام وكان سبب القتل مرتبطا بأي جرم تكون عقوبته جنائية ونذكر على على سبيل المثال وليس الحصر (جناية تأليف جمعيات أشرار خلافا لأحكام المادة 157/1 أو عصابات السلب المسلح خلافا لأحكام المادة 158، أو تشكيل الجمعيات غير المشروعة والإنتساب لها خلافا لأحكام 159و160 من قانون العقوبات) فإذا وجدت المحكمة أن الوقائع الثابتة لها أثناء النظر في القضية أن القتل كان واقعا ومرتبطا بجناية أخرى فتكون العقوبة المقررة الإعدام.
Modern Law Firm
الشركه الحديثة لأعمال المحاماة