2026-11-01 - الأحد
العين الفاخري تلتقي وفد نقابة المهندسين الزراعيين لفروع العقبة ومعان و الشوبك والبتراء ملتقى التميز والإبداع العربي يعلن موعد دورته الخامسة برئاسة داليا المتبولي المحارمة: الديوان الملكي الهاشمي منارة لكل الأردنيين.. والمتقاعدون العسكريون سيبقون على عهد الوفاء للقيادة والوطن الحسين إربد يُسقط الفيصلي بهدف نظيف في دوري المحترفين المجلس الصحي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الجمعية الأوروبية للسكتة الدماغية لإطلاق برنامج تدريبي دولي معتمد انريكي يشيد بحكيمي بعد الثلاثية: أفضل ظهير أيمن في العالم إنتر يفقد خمسة لاعبين قبل ديربي الغضب أمام ميلان ريال مدريد يقترب من خطف جوهرة مان يونايتد بعد رفض عرض باريس الشرعة يكتب يوسف العيسوي «أبو حسن».. 84 عاماً من الوفاء والعطاء والانتماء للأردن وقيادته الهاشمية لجنة السياسات العامة والتخطيط الاستراتيجي في حزب التغيير تبدأ أعمالها بإعادة تشكيل اللجان الشبابية وإقرار خططها التنفيذية من خلال مركز أورنج الرقمي وضمن برنامج Engage for Change موظفو أورنج الأردن يتطوعون لدعم مشاركي تحدي أورنج الصيفي 2026 فيصل القاسم: لمصلحة من هذه الحملة السورية ضد الاردن ؟ وزير الاقتصاد الرقمي يختتم مشروع «ريادة الأعمال من أجل التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل» خبير أمني: تهريب الأسلحة بالبالونات الحرارية تطور خطير في أساليب التهريب سوريا.. قوات الاحتلال تختطف 4 شبان في ريف القنيطرة الشمالي تشييع جثمان الشريف ناصر بن جميل آل عون، القائد العام الأسبق للقوات المسلحة الأردنية، عام 1979 وزير الشباب يبحث مع مستشارة وزير الشباب والرياضة التركي سبل تعزيز التعاون الشبابي المشترك ارتفاع صافي أرباح " البوتاس العربية إلى (169) مليون دينار لنهاية الربع الثالث بنمو نسبته 34% مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي المبيضين والطريفي غدا.. «الوزير احمد عساف والنائب ياسر جلال» ضيفا شرف احتفالية إطلاق الشعبة العامة لحماية الملكية الفكرية للمنتجين العرب
وفاة زوجة رافع أحمد المساعفة (أم المعتصم) وفاة الشاب محمد عواد بني عطية (أبو فيصل) وفاة والدة الدكتور مفضي محمد المومني وفاة محمد علي العريمي الخضير «أبو فراس».. والدفن بعد صلاة الظهر في رجم الشامي الغربي وفاة مدعي عام شرطة البادية الشمالية المقدم طارق عبدالله الخوالدة وفاة الصحفي شول جواج شول في كينيا وفاة أحد أبناء الجالية المصرية في بلعما إثر أزمة قلبية مفاجئة وفاة الرائد نهاد الفيومي ... مسيرة عطاء وإخلاص في مستشفى الأمير راشد العسكري وزارة التربية والتعليم تنعى المعلم عدنان العمري مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) وفاة الوكيل علي عبد الوهيبي إثر حادث دهس أثناء تأدية واجبه الرسمي وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين

التشريع والرأي يوصي بعدم تجديد تعيين رؤساء الجامعات بعد 8 سنوات

{clean_title}
نيروز الإخبارية : أكد ديوان التشريع والرأي في رد على استفسارات لرئاسة الوزراء، أن مدة الـ 8 سنوات لرئاسة الجامعة تعتبر مدة نهائية تحول دون التجديد لرئيس الجامعة أو إعادة تعيينه في الجامعة ذاتها، كونها وصلت إلى الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة اشغالها.

وقال الديوان في رأيه القانوني الذي ارسله إلى رئيس الوزراء، واطلعت عمون على نسخة منه، إن نص المادة 33 من قانون الجامعات الأردنية واضح وصريح ولا يستدعي احالته إلى الديوان الخاص بتفسير القوانين، وأن القول بخلاف ذلك لم يعد تفسيرا وانما اصبح اضافة جديدة لحكم القانون.

وبين أن تعيين رئيس الجامعة محكوم بمدة زمنية محددة وهي اربع سنوات، واجاز المشرع تجديد تلك المدة لمرة واحدة فقط، ولم يترك التجديد مفتوحا وإنما قيده بشكل واضحوصريح بايراد عبارة "لمرة واحدة"، أي أن الحد الأعلى للمدة التي يجوز لرئيس الجامعة اشغالها هي 8 سنوات.

وأوضح أن القول بجواز إعادة تعيين رئيس الجامعة بعد انتهاء مدة الـ 8 سنوات يفرغ نص الفقرة (أ) من المادة 11 من القانون من مضمونها، ويتنافى والغاية التي أورد المشرع من اجلها عبارة (لمرة واحدة).

وأضاف أنه بانتهاء مدة الـ 8 سنوات المحددة لرئيس الجامعة يصبح مركزه شاغرا، عمون الأمر الذي يستوجب تكليف من يتولى القيام بأعمال رئيس الجامعة وممارسة صلاحياته إلى حين تعيين رئيس جديد لها.

ووفق الديوان، رسم المشرع في قانون الجامعات طريقا يتوجب اتباعه عند شغور منصب رئيس الجامعة، حيث يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعمال رئيس الجامعة، ويمارس كافة صلاحياته إلى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام القانون.

وأكد الديوان أنه لم يرد أي قرينة في المادة 11 من قانون الجامعات تدل على إمكانية التجديد لأكثر من مرة واحدة، إضافة إلى أن المشرع لم ينص على إمكانية إعادة التعيين.

وتنص المادة 11 من قانون الجامعات الأردنية على:

أ. يكون لكل جامعة رئيس متفرغ لإدارتها يعين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، على أن يكون أردني الجنسية، وأشغل رتبة الأستاذية كعضو هيئة تدريس.

ب. يعين رئيس الجامعة الرسمية بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب المجلس ومن بين قائمة تتكون من ثلاثة مرشحين يوصي بها مجلس أمنائها.

ج. يعين رئيس الجامعة الخاصة بقرار من المجلس بناء على تنسيب مجلس الأمناء على أن لا يكون شريكا أو مساهما في المالك أو عضوا في الهيئة، ويحدد راتبه وسائر حقوقه وامتيازاته بقرار من مجلس الأمناء بناء على تنسيب الهيئة وبموجب عقد خاص مع الجامعة يوقعه نيابة عنها رئيس مجلس الأمناء.

د. تنتهي خدمة الرئيس في أي من الحالات التالية:

1. انتهاء مدة تعيينه أو قبول استقالته من المجلس أو وفاته.

2. اعفاؤه من منصبه بقرار من المجلس في الجامعة الرسمية، وبقرار من المجلس بناء على تنسيب مسبب من مجلس الأمناء في الجامعة الخاصة.

هـ.1. يمارس الرئيس صلاحياته باعتباره عضوا في الهيئة التدريسية للجامعة، ويتبع إحدى الكليات أو الاقسام الأكاديمية فيها.

2. اذا بلغ الرئيس السن القانونية المحددة لانتهاء خدمات اعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة فيستمر في رئاسته للجامعة الى حين انتهاء مدة تعيينه المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

و. لا يجوز أن تستمر رئاسة الجامعة بدون رئيس لأكثر من أربعة أشهر ويتخذ المجلس القرار الذي يرتئيه في حال مرور تلك المدة.

ز. يتقاضى رئيس الجامعة الرسمية المعين رئيسا في غير جامعته الرسمية الأصلية مكافأة نهاية الخدمة من جامعته الرسمية الأصلية على اساس مدة خدمته فيها، وتحسب له مستحقاته المالية المكتسبة عن مدة عمله في الجامعة الرسمية المعين رئيسا لها وتتحملها عنه.

ح. يستمر الرئيس الذي تنتهي خدمته في الجامعة الرسمية وفقا لأحكام الفقرة (د) من هذه المادة في إشغال رتبة الأستاذية في الجامعة الرسمية التي ترأسها أو في جامعته الرسمية الأصلية وبأعلى مربوطها ما لم يشعر الجامعة بعدم رغبته في الاستمرار.

وتنص الفقرة ج من المادة 12 من القانون على:

ج. يختار الرئيس أحد نوابه للقيام بأعماله وممارسة صلاحياته عند غيابه، وفي حال شغور منصب الرئيس يكلف رئيس مجلس الأمناء أحد نواب الرئيس أو أحد العمداء في حال عدم وجود نائب للرئيس ليقوم بأعماله ويمارس كافة صلاحياته الى حين تعيين رئيس للجامعة وفقا لأحكام هذا القانون.