2026-11-01 - الأحد
ميلان يحسم ديربي الغضب أمام إنتر وروما يسحق أودينيزي بخماسية الآلاف يحتجون مجددا في لشبونة على مشروع قانون الإيجارات حملات انتخابات التجديد النصفي الأمريكية تدخل منعطفها الأخير افتتاح دورة الألعاب الأولمبية للشباب – داكار 2026 بمشاركة الأردن كوريا الشمالية تختبر ذخائر عنقودية الاحتلال يواصل عدوانه على الخليل ويهجّر 537 عائلة قسرا ترامب يهدد إيران بضربات جديدة تستهدف "موقعا أو موقعين" وطهران تتوعد الرد طقس لطيف الحرارة الأحد وارتفاع ملموس غدا اختصاصية جهاز هضمي توضح: هل يؤثر شرب الماء أثناء الطعام على عملية الهضم؟ إصابة عدد من أفراد الشرطة خلال أعمال شغب بمظاهرة في فرانكفورت الألمانية القيادة المركزية الأمريكية: تغيير مسار 144 سفينة تجارية منذ بدء الحصار على إيران لوهافر يقيل مدربه ورئيسه يستقيل بعد الخسارة الثقيلة أمام باريس سان جرمان الأسهم الأسترالية تنهي الأسبوع على ارتفاع بنسبة 1.28% البديوي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون الدفاعي تحالف «كواد» يشدد على حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب زلزال بقوة 6 درجات يضرب قبالة الساحل الجنوبي لجزيرة هونشو اليابانية الاحتلال الإسرائيلي يواصل غاراته وقصفه على بلدات جنوب لبنان العين الفاخري تلتقي وفد نقابة المهندسين الزراعيين لفروع العقبة ومعان و الشوبك والبتراء ملتقى التميز والإبداع العربي يعلن موعد دورته الخامسة برئاسة داليا المتبولي المحارمة: الديوان الملكي الهاشمي منارة لكل الأردنيين.. والمتقاعدون العسكريون سيبقون على عهد الوفاء للقيادة والوطن
وفاة زوجة رافع أحمد المساعفة (أم المعتصم) وفاة الشاب محمد عواد بني عطية (أبو فيصل) وفاة والدة الدكتور مفضي محمد المومني وفاة محمد علي العريمي الخضير «أبو فراس».. والدفن بعد صلاة الظهر في رجم الشامي الغربي وفاة مدعي عام شرطة البادية الشمالية المقدم طارق عبدالله الخوالدة وفاة الصحفي شول جواج شول في كينيا وفاة أحد أبناء الجالية المصرية في بلعما إثر أزمة قلبية مفاجئة وفاة الرائد نهاد الفيومي ... مسيرة عطاء وإخلاص في مستشفى الأمير راشد العسكري وزارة التربية والتعليم تنعى المعلم عدنان العمري مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) وفاة الوكيل علي عبد الوهيبي إثر حادث دهس أثناء تأدية واجبه الرسمي وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين

الإفتاء تجيز بشروط تقسيط المنتجات عن طريق البنوك

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
أوضحت دائرة الإفتاء العام حكم وضوابط منتج الجعالة (منتج التقسيط بسعر الكاش) من خلال البنوك.

وتاليا نص الفتوى التي نشرتها الدائرة، اليوم الأحد، عبر صفحتها في منصة "فسبوك":

"الموضوع: ضوابط منتج الجعالة من خلال البنوك

رقم الفتوى: 3726

السؤال:

تقوم بعض المحلات التجارية بعرض منتج التقسيط بسعر الكاش عن طريق البنوك لتشجع الناس على الشراء منهم، وقد قمت بزيارة أحد هذه المحلات وشرحوا لي أن المعاملة تتم عن طريق (منتج الجعالة)، وأن البنك لا يأخذ مني شيئاً، وإنما يأخذ ربحه من التاجر، فما الحكم الشرعي في ذلك؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

أخذ مبلغ من المال عوضاً عن دلالة شخص على آخر ليشتري منه يدخل في الفقه الإسلامي ضمن أحكام الجعالة، وهي: "التزام عوض معلوم على عمل معيّن، معلوم أو مجهول، بمعيّن أو مجهول".

وصورة منتج الجعالة الذي يجري تطبيقه في بعض البنوك: أن يتفق البنك مع تاجر، أو مجموعة من التجار على أخذ نسبة معينة من قيمة المشتريات عن كل زبون يأتيه من طرفه، مع التزام البنك بالسداد عن الزبون بالأقساط، أو الدفع عنه مباشرة، ثم يقوم البنك بخصم المبلغ المطلوب من راتب العميل، وتسمى هذه المعاملة كذلك بالسمسرة، وهي جائزة بالشروط الآتية:

الأول: ألا يحسب التاجر هامش الربح الذي سيدفعه للبنك من مشتريات العميل بحيث يزيد في ثمن السلعة؛ حذراً من الوقوع في الربا؛ لأنه عندئذ يكون ربح الممول من العميل وليس من التاجر.

الثاني: أن يكون الربح على الجعالة (السمسرة) دون الكفالة؛ لأن الفقهاء أجمعوا على عدم جواز أخذ الأجرة على الكفالة.

الثالث: ألا يكون هناك اتفاق مسبق بين البنك والتاجر على زيادة السعر لتغطية مقدار ربح البنك.

الرابع: الفصل بين عقد الجعالة الذي يتم بين الممول والتاجر، وعقد البيع الذي يتم بين العميل والتاجر؛ حذراً من الوقوع في شبهة الربا، فلا يصح للبنك أن يسدد عن العميل المبلغ الإجمالي للسلعة مخصوماً منها ربح الجعالة.

ولا تدخل هذه الجعالة تحت قاعدة (كل قرض جر نفعاً فهو ربا) سواء قام الممول بالسداد الفوري عن العميل ورجعت عليه بحسم نسبة معينة من راتبه الشهري، أم كانت تقتطع من راتبه وتدفع عنه؛ لأن هامش الربح الذي استحقه الممول لم يكن سببه القرض – أي إقراض الممول للعميل – وإنما استحقه الممول بالجعالة، سواء دفع العميل فوراً أم قام الممول بالسداد الفوري عنه.

ويتنبه إلى أن الجعالة هي عمل يقوم به البنك فيرسل عملاءه إلى التجار الذين اتفقوا معه، وأما إذا كان التاجر من يدل زبائنه على البنك، فلا يعتبر ذلك في حكم الجعالة، ولا يحل للبنك حينئذ أن يأخذ عمولة الجعالة من التاجر؛ لأنه لم يقم بعمل، وكأن العمولة أصبحت حينئذ مقابل الكفالة، وأخذ الأجرة على الكفالة لا يجوز بالاتفاق.

فإذا اختل شرط من هذه الشروط، أصبحت الجعالة غير جائزة ولا يحل الدخول فيها. والله تعالى أعلم".