2026-09-24 - الخميس
الأردن ورواندا يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 31 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل الاحتلال يزعم اكتشاف نفق قيد الحفر في مدينة قلقيلية واعتقال 4 مشتبه بهم قصف إسرائيلي على بلدة المنصوري وأطراف شقرا جنوبي لبنان جهات التحقيق تجدد حبس متهم بالتعدي على والدته المسنة وحيازة المخدرات في مصر غنيمات تستقبل الفنان العوامله وتؤكد اعتزازها بالمشاركة الأردنية في "ملتقى الفسيفساء الدولي" بالدار البيضاء سؤال نيابي حول تراجع مستوى النظافة في عمان فعاليات اقتصادية ونقابية: الملك يقدم للعالم وطناً ثابتاً بمواقفه ومبادئه وواثقاً بمستقبله تصريحات مثيرة للجدل لنشأت أكرم عن النشامى .. ومطالبات بالاعتذار ، خلال ظهوره في برنامج «المجلس» الحجايا تكتب (مانيفستو) العزم الهاشمي من منبر الأمم المتحدة الصاروم يكتب جلاله الملك عبدالله الثاني حفظه قال كلمته... فماذا نقول نحن؟ نشر مشروع نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز ختام برنامج حوارات المنبثق عن السردية الأردنية السبت المقبل الأردن يعزز حضوره السياحي في السوق الياباني بلقاءات مع قيادات صناعة السياحة والسفر سلطة العقبة: تهيئة البيئة الاستثمارية لمشروع الناقل الوطني يعزز دور العقبة كمركز استثماري بنك إنجلترا: قد ترتفع أسعار الفائدة مجددا إذا استمرت صدمة الطاقة حين تتسع الجغرافيا للهوية.. الجاليات العربية تلتقي في قلب عمّان إجراء أول عملية استئصال للرحم والمبيضين بالروبوت الجراحي متعدد الأذرع في المستشفى التخصصي على مستوى القطاع الخاص...صور نشر مشروع “نظام شروط منح رخص ممارسة أنشطة قطاع الغاز” من أنثى إلى ذكر .. "التمييز" تنقض حكم تغيير جنس أردنية وتطلب الفحص الكروموسومي - تفاصيل
المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى الزميل عاطف عبدالمجيد جعيتم عزاء آل الشريف.. وفاة الحاج حسونة هاشم الشريف «أبو محمود» عن عمر 54 عامًا محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي وفاة المصرفي الأردني عصام سلفيتي .. الرئيس المؤسس لبنك الاتحاد العميد الركن المتقاعد الحاج مشهور سالم عبيدات في ذمة الله والدة الشريفة نسرين والشريفة فضيلة في ذمة الله الحاج توفيق رشيد أبو شهاب «أبو عثمان» في ذمة الله خليل سند الجبور يتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة والدة الأخ العزيز باسم الشورة وفاة مؤذن المسجد الحرام الأستاذ باسم الشورة ينعى والدته الحاجة حمامة الفقهاء بكلمات مؤثرة رئيس النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام يعزي وكيل أول النقابة في وفاة شقيقها وفاة شخص وإصابة آخر بحادث مروع على طريق الـ 100 باتجاه الزرقاء وفاة العميد الركن المتقاعد أحمد علي القيام «أبو علي» وفاة سليمان مطليه العقيلان إثر نوبة قلبية حادة بني صخر والفايز: مواقف الأردنيين والأشقاء خففت مصابنا بوفاة الحاجة قطنة الفايز وفاة المهندس معتصم محمد يوسف القضاة «أبو عبدالله» مدير معهد التدريب المهني في عجلون رحيل قامةٍ هندسية ووطنية من طراز الكبار… نائل حامد العبداللات يرحل وتبقى سيرته شاهدًا على زمن الرجال وفاة الشيخ عدنان محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الشيخة صيته صقر عبطان الجازي.. أرملة شيخ مشايخ قبيلة الحويطات الشيخ فيصل بن جازي. الشيخ زيد أحمد أبو رواع ينعى الشاب أحمد محمد سلام أبو رواع

الإعدام لقاتلي الكويتيين في لبنان

{clean_title}
نيروز الإخبارية : بعد 6 سنوات من «جريمة المطرقة» المروّعة التي ذهب ضحيتها كويتيان في منزلهما داخل مبنى يملكانه في منطقة عاريّا "جبل لبنان" في مارس 2016، صدر قرار بحق القاتليْن السورييْن اللذين حُكم عليهما بالإعدام.

وكانت هذه الجريمة هزّت لبنان وشغلت بيروت والكويت منذ وقوعها وتكشُّف حدوثها في اليوم التالي، وتمثيل وقائعها من القاتليْن اللذين تم توقيفهما بعد أقلّ من 24 ساعة، وصولاً إلى صدور القرار الظني في 7 ديسمبر 2016 بحق حارس المبنى السوري عمّار أحمد الحمد ومواطنه سمير وحيد مصطفى، لكن المسار القضائي للجريمة تَطَلَّبَ حتى 24 مايو 2022 لقرع «جرس العدالة» في جريمة صادمة ارتُكبت «بلا رفّة جفن» بواسطة مطرقة حديدية هشّمت رأسيْ الكويتييْن خلال نومهما. بحسب صحيفة «الراي» الكويتية.

وعرضت حيثيات الحُكم الذي أصدرته محكمة الجنايات في جبل لبنان، وقائع جريمة القتل حيث «تبين أنه في تاريخ 10/3/ 2016، وبناء لمعلومات توافرت لقائد سرية بعبدا عن وجود جثتين عائدتين لشخصين من التابعية الكويتية داخل شقة سكنية في محلة طريق عام ضهر الوحش- عاريا، توجهت دورية من مخفر عاريا إلى المكان حيث شاهدتْ داخل إحدى غرف المنزل جثة رجل في العقد الخامس من العمر مضرجة بالدماء من جهة الرأس، وفي غرفة ثانية جثة ممددة أرضا عائدة لشخص في العقد الخامس من العمر.

وعُثر في موقع الجريمة على غلاف جهاز هاتف خليوي، ومناديل ورقية عليها آثار دماء ومطرقة وقسطل حديدي، كما عُثر على محفظة من القماش بداخلها أربعة شيكات مسحوبة لأمر المتهم عمار (سوري) وأربعة شيكات أخرى مسحوبة جميعها لأمره. وتبين من تقريري الطبيبين الشرعيين اللذين كُلفا بالكشف على جثتي المغدورين نبيل وحسين أنهما أصيبا بكسور في الجمجمة مع نزيف حاد نتيجة ضربهما بجسم معدني صلب، ما أدى الى الوفاة.

وفي التحقيق الأولي، تبين أن المتهم اعترف بأنه اشترك مع مواطنه بقتل المغدورين بواسطة مطرقة حديدية، موضحا أن المغدور اشترى البناية التي يسكن فيها واتفق معه على أن يعمل فيها بصفة ناطور مقابل الإيجار الشهري، وأن علاقة صداقة نشأت بين المغدورين اللذين كانا يحضران الى لبنان، وأنه استدان من حسين مبلغ 3100 دولار أمريكي، ونظم له سندا لدى كاتب العدل في عاليه، الا أنه تأخر عن سداد الدين ما دفع المجني عليه بمطالبته بالسداد.

وأفاد أنه اتصل بصديقه وأخبره عن وضعه المالي السيئ، فسأله الأخير عن احتمال وجود أموال بحوزة المغدورين، مقترحاً عليه قتل المغدوريْن لحل مشكلة الدين وسرقة الأموال منهما، وألح عليه لاصطحاب آخر (سوري) معهما لتنفيذ عملية القتل. وتبين أن شخصا (لبناني) أوقف إنفاذا لبلاغ بحث وتحر اعترف بأنه اشترى من الجاني ساعة مسروقة بعد أن أخبره الأخير أنها عائدة لشخص سوري ثري كان يقيم في لبنان وغادره وهو لا يعرف عنه شيئا، مضيفا أنه كان له بذمة سمير مبلغ وقدره 300 دولار أميركي، فعرض عليه بيعه الساعة بمبلغ 400 دولار على أن يحسم دينه من أصله، فوافق سمير الذي باع بدوره الساعة الى حسن.إ (لبناني) بمبلغ 4200 دولار».

وحكمت هيئة محكمة الجنايات بالإجماع، بعد الاستماع إلى مطالب الجهة المدعية بواسطة وكيلها القانوني المحامي شارل غصن، وإلى مطالعة النيابة العامة: «بتجريم المتهمين عمار وسمير بجناية المادة 549 من قانون العقوبات، وإنزال عقوبة الإعدام بكل منهما، وإبدال العقوبة بالأشغال الشاقة المؤبدة بالنسبة للمتهم الأول، والأشغال الشاقة الموقتة مدة عشرين سنة بالنسبة للمتهم الثاني، وبجناية الفقرة الأولى من المادة 639 معطوفة على الفقرة الأخيرة من المادة 640، وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة الموقتة مدة سبع سنوات في حق كل منهما وبرفعها إلى الإعدام، وبإدغام العقوبتين المحكوم بهما على أن تطبق في حق كل منهما إحدى العقوبتين الجنائيتين. وإدانة الظنين وليد بجنحة المادة 28 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وبتغريمه مليون ليرة لبنانية سندا لها. وإدانة الظنينين مسلم و حسن بجنحة المادة 221 من قانون العقوبات وحبس كل منهما مدة شهرين وغرامة 400 ألف ليرة لبنانية. وإلزام المتهمين بأن يدفعا بالتكافل والتضامن في ما بينهما مبلغ مليار ليرة لبنانية للمدعين يوزع بالتساوي في ما بينهم، وبتدريكهما الرسوم والنفقات».