2026-11-05 - الخميس
افتتاح المبنى الجديد للمكتب العربي لشؤون المخدرات والجريمة دعماً للعمل الأمني العربي المشترك عمر العبداللات.. من طفل سبقته ريشته إلى رسام يرى في الكاريكاتير قوة لتغيير المجتمع الشوابكة تكتب عندما يواجه الأبناء خطر الإدمان… الجمعية التطوعية لمكافحة المخدرات تمدّ يد العون للأسر "الضامنون العرب" تعود جُزئيًّا للعمل بعقود تأمين العاملين بالمنازل والوافدين الخميس المجلس الوزاري العربي للمياه في القاهرة يدين العمل الاجرامي في الكرك ...صور جلسة تعريفية تدريبية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في مركز شباب برما الاحتلال يعتقل نحو 30 مواطناً من مخيم الدهيشة ويحطم محتويات منازل مسؤول: طائرات روسية مسيرة تصيب 3 أشخاص بمدينة دنيبرو الأوكرانية مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون بين ديراستيا وقراوة بني حسان سفير الأردن لدى لبنان يلتقي وفد "دار الحوار" لتعزية شهداء الكرك الاحتلال يقتحم دير الغصون وبلعا بطولكرم ويحتجز عددا من المواطنين زيلينسكي يراهن على فوز الديمقراطيين .. ويهاتف مبعوثي ترامب الصندوق السعودي للتنمية يموّل مشروعات تنموية في سوريا بقيمة تتجاوز 403 ملايين دولار قوات الاحتلال تقتحم طوباس وتفتش منازل إعداد القيادات الشبابية يختتم المرحلة الخامسة من برنامج “تكنو شباب ريادي” الدرابسه يكتب المخدرات في أستراليا: خطر متزايد يهدد المجتمع والأسرة ومستقبل الأجيال 84.4 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية انتصارات الديمقراطيين في انتخابات أمريكا تكتب تاريخا جديدا للنساء والأقليات جامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية بحاجة لتعيين عضو هيئة تدريسية الأشغال: إغلاق نهائي للطريق رقم 3 في الرويشد لاعتبارات فنية
رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأسرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ينعون والدة الزميل مهند الصفدي العدوان : يعزي بوفاة والدة كل من أيمن ومهند الصفدي والدة وزير الخارجية أيمن الصفدي في ذمة الله وفاة الشيخ عواد هزاع السرور (أبو عبدالمجيد) والدفن في ام الجمال والدة المهندس شادي العمري في ذمة الله وفاة الرائد هشام خلف الحميمات وفاة الشاب مؤيد الهناندة.. صاحب الخلق الطيب والسيرة العطرة وفاة الشاب أنور نايف المطر في المفرق شكر على تعازٍ قبيلة بني صخر تتقدم بالشكر لجلالة الملك وولي العهد على مواساتهما بوفاة والدتة المهندس عبدالله عكاش الزبن عبدالله عكاش الزبن يشكر سمو ولي العهد على تقديم واجب العزاء بوفاة والدته وفاة الدكتور باسم بدر.. والدفن اليوم الاثنين في مقبرة سحاب وفاة فائق عبد المنعم أبو دوش البستنجي (أبو أيهم) الحاجة عيفة موسى غثيان الحراحشة (أم فيصل) في ذمة الله عبدالله عكاش الزبن ينعى والدته الحاجة امتثال لطفي أبو زهرة وفاة الفاضلة علا عبدالمجيد زغلول الزيود (أم شاكر) في سحاب وفاة المقدم المتقاعد أحمد عبد الوهاب الصعوب (أبو عبدالله) وفاة شيخ عشيرة القضاة في الكرك الحاج عمر بن محمد بن سلمان القضاة وفاة الشيخ الحاج مانع سالم الحميديين الدعجة وفاة زوجة رافع أحمد المساعفة (أم المعتصم)

الخصاونة يستفتي بشأن 465 مليون دولار.. و”تفسير القوانين” يرد

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
رفض البنك المركزي طلبا قدمته وزارة المالية بتحويل مخصصات كان قد منحها صندوق النقد الدولي بقيمة 465 مليون دولار خلال آب الماضي ضمن مخصصات "حقوق السحب الخاصة”.

الحكومة وعبر رئيسها الدكتور بشر الخصاونة وبعد رفض البنك المركزي طلب وزارة المالية، قدّم طلباً لديوان تفسير القوانين لإصدار تفسيره حول قرار البنك المركزي بالموافقة عليه وإبقاء المخصصات في خزينته، أو رفضه وتحويلها إلى خزينة وزارة المالية.

البنك المركزي برر رفضه لطلب وزارة المالية بأن تلك المخصصات ملك له وفقا لتفسيره لنص المادة 31 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971.

"تفسير القوانين” حسم أحقيّة المخصصات بأنها وردت إلى البنك المركزي بصفته بنكا للحكومة ووكيلا ماليا لها، الأمر الذي يمكن معه القول "إن تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة ليتم انفاقه وفقا للغايات التي وضعها صندوق النقد في ضوء الجائحة”.

وفي التفاصيل المنشورة في الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، الثلاثاء، قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إنه اجتمع برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي محمد الغزو وعضوية كل من قاضيي محكمة التمييز الدكتور سعيد الهياجنة وهاني قاقيش، ورئيس ديوان التشريع والرأي فداء الحمود وأمين عام وزارة المالية عبد الحكيم الشبلي في مقر محكمة التمييز.

وتابع النص المنشور، أن الأردن عضو في صندوق النقد الدولي منذ عام 1952، ويمثل وزير المالية الحكومة في مجلس محافظي الصندوق.

ولفت إلى أن الصندوق قام بتحويل حصة الأردن من مخصصات حقوق السحب الخاصة والتي بلغت 465 مليون دولار في شهر آب الماضي؛ وذلك إلى البنك المركزي الأردني والذي يعد وكيلا ماليا للحكومة استنادا إلى أحكام البند 11 من الفقرة ب من المادة 4 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971، والذي ينص على "يقوم البنك المركزي في سبيل تحقيق أهدافه بالمهام التالية: العمل بنكا للحكومة والمؤسسات الرسمية العامة ووكيلا ماليا لها”.

وأوضح الديوان، أن وزارة المالية طالبت بتحويل المبلغ المالي إلى خزينة المملكة باعتبارها حقا للوزارة وتلتزم بسدادها مستقبلا مع الفوائد لصندوق النقد الدولي في حال طلب الصندوق سدادها في المستقبل، وذلك سندا لأحكام المواد 15 و17 و19 من اتفاقية تأسيس الصندوق والتي تفيد بأن حقوق السحب الخاصة هي ملك للدولة العضو في الصندوق، بالإضافة إلى ما ورد في دليل معالجة واستخدام مخصصات حقوق السحب الخاصة الصادرة عن الصندوق، والذي ترك للدولة العضو الصلاحية في إنفاق تلك المبالغ على النحو الذي ترتئيه لمنع حدوث الركود الاقتصادي الناشئ عن الجائحة.

وبين، أن طلب وزارة المالية لم يلقِ قبولا لدى البنك المركزي مستندا في رأيه إلى أن تلك المخصصات ملك له وفقا لتفسيره لنص المادة 31 من قانون البنك المركزي رقم 23 لسنة 1971.

وأشار إلى أن وزارة المالية ترى أن تفسير البنك المركزي للمادة أعلاه غير دقيق؛ وذلك لأن كلمة "يحتفظ” الواردة في النص لا تعني ملكية هذه الموجودات، وخاصة أن قانون البنك المركزي ميز بين الممتلكات والموجودات، وإن التزام البنك بالاحتفاظ بالموجودات المنصوص عليها في المادة 31 من قانونه يقتصر على قيمة أوراق النقد المتداولة، وبالتالي إذا كانت الموجودات المبينة في هذه المادة أكثر من قيمة النقد المتداول، فإن تحويل حقوق السحب الخاصة التي تم توزيعها مؤخرا لا يشكل مخالفة لأحكام المادة 31 نت قانون البنك المركزي أو أي من نصوصه، علما بأن موجودات البنك المركزي تزيد على ضعفي الحد الأدنى المطلوب بموجب أحكام المادة 31 من القانون، فضلا عن تعداد الموجودات الواردة في المادة 31 من قانون البنك ورد على سبيل التمثيل والتخيير، وبالتالي فإن البنك يمكن أن يحتفظ ببعض فئات تلك الموجودات دون الأخرى طالما كانت الموجودات المحتفظ بها تعادل قيمة أوراق النقد المتداول، وذلك بدليل استخدام المشرع كلمة "كل” أو "بعض” في مطلع النص.
وقال الديوان، إن المبلغ الوارد من صندوق النقد كحصة الأردن الموزعة من حقوق السحب الخاصة هو حق للخزينة، وقد ورد إلى البنك المركزي بصفته بنكا للحكومة ووكيلا ماليا لها، الأمر الذي يمكن معه القول "إن تحويل هذا المبلغ إلى الخزينة ليتم انفاقه وفقا للغايات التي وضعها صندوق النقد في ضوء الجائحة، ليس فيه ما يخالف أحكام المادة 31 من قانون البنك المركزي”.

وتاليا التفاصيل: