2026-08-03 - الإثنين
زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب مصر دون تسجيل إصابات أو أضرار الاتحاد الأوروبي يفعّل قانون الذكاء الاصطناعي ويُلزم الشركات بتمييز المحتوى المُولّد آليًا باحثون أستراليون يبتكرون ذراعًا بيونية خفيفة الوزن لتعزيز كفاءة الأطراف الصناعية سلوفينيا تدخل التاريخ وتتوج بلقب أوروبا لكرة السلة تحت 18 عامًا لأول مرة تراجع حاد في أسعار النفط.. خام برنت وغرب تكساس يخسران أكثر من 5% جرش تُسدل الستار على دورتها الأربعين بإطفاء الشعلة وإنزال علم المهرجان... وإرث الثقافة يتواصل...صور استقبال الأوراق العلمية للمؤتمر الدولي الحادي عشر للخدمات الطبية الملكية الجمارك الأردنية تستقبل وفدًا من مفوضية سلطة إقليم البتراء وتستعرض تجربة «نبض الجمارك» والثقافة المؤسسية تربية البادية الجنوبية مدير شرطة محافظة معان ...صور وزير الشباب يتفقد مديرية شباب الكرك وأعمال تأهيل مركز شباب وشابات الكرك وعدداً من المراكز الشبابية الشاشاني يكتب بين إلغاء ضربة ترمب والحاجة إليها أمسية شعرية في مهرجان جرش بالتعاون مع اتحاد الكتاب...صور وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) بعد أزمة صورة النوم على سريره العندليب .. محمد شبانة يكشف إجراءات جديدة لتنظيم زيارة منزل عبدالحليم حافظ مجلس الوزراء يوافق على مشروع نظام معدل لصندوق ضمان المؤمَّن لهم لتعزيز استقرار قطاع التأمين حلول مرورية بمحيط مستشفى الأمير راشد العسكري نادي شباب القويرة يطالب بدعم القطاع الرياضي وإنشاء الملعب الكبير خلال لقاء أمين عام وزارة الشباب غنى خليل الجبور تبارك للطبيبة راما القضاة نيلها بكالوريوس الطب والجراحة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرتي الزبون والشريدة...صور الطعاني : أبرز الأحداث الفلكية في شهر آب 2026
وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان وفيات الأردن اليوم الخميس 30-7-2026 وفاة الحاج عبدالله علي عيادة القطيفان وتشييع جثمانه الخميس في الجيزة

“معدِّل تنظيم عمّان”: فرض رسوم جديدة وتخفيض أخرى

{clean_title}
نيروز الإخبارية : نشر ديوان التشريع والرأي، مسودة النظام المعدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2021.

وأبقت التعديلات على منح رخص المهن في منطقة السكن من فئات (أ،ب، ج، د) والسكن الشعبي، بموجب تعليمات يصدرها مجلس أمانة عمّان، وألغت صلاحية لجنة تنظيم المدن المحلية بمنح هذه الرخص.

كما ألغت التعديلات، شرط تقديم شهادة مطابقة تنفيذ البناء، لغايات منح إذن الأشغال.

ومنحت التعديلات، لجنة تنظيم المدن المحلية صلاحية ترخيص محطات محروقات لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30 مترا وأكثر، وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها مجلس أمانة عمّان لهذه الغاية.

وفرضت التعديلات، رسوما على الزيادات القائمة لأبنية مرخصة لا تتوافق وأحكام التنظيم وتتجاوز نسبة المخالفات المقررة بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم.

كما فرضت رسوما للأبنية القائمة غير المرخصة أو الأبنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة.

وتخفض مسودة النظام المعدل، رسوم التجاوز على مساحة الارتدادات وعن النسبة المئوية للبناء وعن النسبة الطابقية والتجاوز في الحجم وبدل مواقف السيارات، بنسبة (50%) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام، على أن يسري ذلك على كافة الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي.

وتاليا نص مسودة النظام المعدل:

نظام رقم ( ) لسنة 2021

نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة 1- يسمى هذا النظام ( نظام معدل لنظام الأبنية والتنظيم في مدينة عمان لسنة 2021) و يقرأ مع النظام رقم ( 28 ) لسنة 2018 المشار اليه فيما يلي بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل نظاما واحدا و يعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة 2- تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من النظام الأصلي بإلغاء نص الفقرة (ب) الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-

يجوز استعمال الأبنية في منطقة السكن من فئات ( أ ، ب ، ج ، د ) و السكن الشعبي لغايات منح رخص مهن لأغراض توفير الخدمات المحلية اليومية لسكان المنطقة وحسب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية .

المادة 3- تعدل الفقرة (ج) من المادة (44 ) من النظام الأصلي بإلغاء عبارة ( ولا يمنح إذن الأشغال الا بتقديم شهادة مطابقة تنفيذ البناء وفقا لأحكام قانون البناء الوطني صادرة عن المقاول المنفذ و مصادق عليها من نقابة مقاولي الإنشاءات الاردنيين.)

المادة 4- تعدل المادة (63) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ط) بالنص التالي :-

ط – يجوز للجنة ترخيص محطات محروقات لقطع الأراضي الواقعة على شوارع بسعة 30م وأكثر، وفق الشروط والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المادة 5- تعديل الفقرة ( و ) من المادة ( 71 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها والاستعاضة عنه بالنص التالي :-

على الرغم مما ورد في الفقرة ( ها) من هذه المادة إذا تبين وجود زيادات قائمة لأبنية مرخصة بعد صدور النظام الأصلي لا تتوافق و أحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات المقررة في الفقرة ذاتها بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام وشروط التنظيم المقررة في المــادة ( 37 ) من القانون فتستوفى الرسوم وفقا لما يلي :-

1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) عن تلك الزيادات.

2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط .

3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب) من المادة (72) لبدل مواقف السيارات .

4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .

المادة 6- أولا : تعديل الفقرة ( د ) من المادة ( 72 ) من النظام الأصلي بإلغاء النص الوارد فيها و الاستعاضة عنه بالنص التالي :-

تستوفى رسوم الابنية القائمة غير المرخصة أو الابنية القائمة فوق أبنية مرخصة أو الأبنية القائمة المتصلة بأبنية مرخصة وفقا لما يلي :-

1- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من المادة (72) للأبنية التي لا تتعارض مع احكام القوانين و الانظمة السارية المفعول عند بنائها .

2- أربعة أضعاف الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة (72) للتجاوزات فقط و ذلك للأبنية التي لا تتوافق وأحكام التنظيم الواردة في هذا النظام و تتجاوز نسبة المخالفات النسب المقررة في الفقرة ( ها) من هذه المادة و بما لا يزيد على النسب المئوية المقررة لتخفيض أي قيد في أحكام و شروط التنظيم المقررة في المــادة ( 37 ) من القانون .

3- الرسوم المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 ) لبدل مواقف السيارات .

4-الرسوم المنصوص عليها في الفقرات ( ج ، ها ، و ، ز ) من المادة (72) .

ثانيا :إضافة الفقرة ( ك ) بالنص التالي :-

ك- تخفض رسوم التجاوزات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة ( 72 ) بنسبة (50 % ) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا النظام و يسري ذلك على كافة الرسوم غير المدفوعة بموجب أحكام النظام الأصلي.