2025-08-30 - السبت
سهى طوقان: سيدة الشاشة الأردنية وذاكرة التراث nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 30-8-2025 nayrouz الغذاء والدواء" تؤكد حصر توريد المستلزمات الطبية بالوكيل المعتمد وتوريدها مباشرة إلى المستشفيات nayrouz وزير الإدارة المحلية يتفقد منطقة مستشفى الأميرة بسمة الجديد nayrouz الإمارات: تدشين خط مياه من مصر إلى غزة nayrouz ميداليتان فضيتان لمنتخب السباحة بالبطولة العربية nayrouz بحضور ستة آلاف مدعو… قبيلة الدعجة تحتفل بزفاف الكابتن الطيار عبدالله عيد الهملان nayrouz الحاجه تمام موسى علي الخليل الطيب " ام اشرف" في ذمة الله nayrouz عطوة اعتراف بإصابة زوجة النائب السابق أبو سويلم nayrouz جامعة الحسين بن طلال توقع مذكرة تفاهم مع مشروع برمجتي العالمي nayrouz صورة تجمع الشيخ سعد ارتيمة والشيخ صالح العابد في حفل زفاف المهندس عبدالله الدعجة nayrouz اربد تشهد حراكاً مبكراً لخوض انتخابات رئاسة البلدية... اسماء nayrouz بكلان للتنمية تختتم المرحلة الثانية من مشروع سياسة عالمايك nayrouz المخابرات العامة… سلاح الوطن ضد الإرهاب ... لا أداة انتخابية كما يزعم البعض.. nayrouz سحم الكفارات وعشيرة الربيع : تاريخ وهوية nayrouz رتبة "فريق أول" في الجيش العربي رمز القيادة العليا والفخر الوطني nayrouz المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الشمالية nayrouz الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً حول البيئة في محافظات المملكة...صور nayrouz مستشفى طفس الوطني: صمود الكوادر الطبية في مواجهة نقص التجهيزات nayrouz عبور قافلة مساعدات جديدة مكونة من 24 شاحنة إلى قطاع غزة nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 30-8-2025 nayrouz الحاجه تمام موسى علي الخليل الطيب " ام اشرف" في ذمة الله nayrouz وفاة محمد عماد بني عطا "ابو مصطفى" اثر نوبة قلبية حادة nayrouz عشيرة الديري/الخريشا وآل خير يشكرون الملك وولي العهد على تعازيهم nayrouz وفاة الشاب المهندس هزاع عصام الدباس nayrouz وفاة رائد جمارك عبدالجواد سليم جوهر nayrouz وفاة الاستاذ عبد الحميد ابو السندس "ابو هيثم " nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 29-8-2025 nayrouz وفاة الشيخ زيد العثامين البطوش " ابو سرحان" nayrouz وفاة الحاج عبدالعزيز يوسف يعقوب nayrouz شكر على تعازٍ من قبيلة العدوان nayrouz الحاج احمد محمد جبر عويدات "ابو هيثم" في ذمة الله nayrouz وفاة طفل دهسا في اربد أثناء لعبه بالدراجة الهوائية nayrouz وفيات الأردن ليوم الخميس 28-8-2025 nayrouz مقـ.ـتل العـدَّاء الفلسطيني علام العمور برصـ.ـاص الاحتـ.ـلال الإسـ.ـرائيلي في غـ.ـزة nayrouz الفايز يعزي العدوان بوفاة الحاج موسى مصطفى الذراع nayrouz يوسف هويمل الهيايسه الحجايا "ابو خالد" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب فلاح عبد الفتاح الشرايعة nayrouz الحاج محمد البشير المرعي الخوالده " ابو عمر." في ذمة الله nayrouz حادث سير يؤجل زفاف شاب في المفرق ويصيب اثنين آخرين nayrouz

الهلالات يوضح أهم التعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدر رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات بياناً اليوم الجمعة اوضح فيه جملة من النقاط والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١و هذا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون المخدرات و المؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١
جاء هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب ، و بعد ان احيل على اللجنة القانونية المختصة للنظر فيه فقد شرعت اللجنة بمناقشته ، حيث تمثلت اسبابه الموجبه بما يلي :

- تجاوز الاشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون. 

- ولكي تتم مواءمة أحكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و التقنية. 

- و لاستحداث نصوص تشريعية فيما يتعلق بجرم حيازة اي مادة او نبات مخدر ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون.

- و لتوسيع نطاق صلاحية الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان لها اتصال بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات و لتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في الحض على التعاطي و الاتجار او لاستخدامها بطريقة غير مشروعة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية و المستحضرات. 

ولتشديد العقوبة على جرائم ترويج المخدرات بمشروع هذا القانون فقد جاءت جملة هذه التعديلات القانون المتعلقة بما يلي :

اولاً : أ. فيما يتعلق بالتعاطي للمواد المخدرة فقد تم تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع و خطورة المادة التي يتم تعاطيها وفقاً للجداول التي تصنف المخدرات و التي تقرأ مع هذا القانون بحيث تكون عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال اشد من عقوبة تعاطي الحشيش. 

 ب. فيما يتعلق بتطبيق القانون على واقعة التعاطي فقد بينت المادة (۸) من مشروع القانون المعدل , المادة (۹) من القانون الاصلي بحيث يعاقب وفقاً للفقرة (أ) على تعاطي المواد المخدرة كل من تعاطى و جلب و ادخل و هرب و استورد و صدّر و احرز و حاز او اشترى او نقل او استلم او انتج او صنّع او خزّن اي من النباتات المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها وفقاً للبنود ۱ و ۲ و ۳ و ٤ بحيث تتراوح عقوبة التعاطي من 3 اشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي و ما نود ان نبينه هنا ان الفقره (ب) من هذه المادة بينت انه (لا يعتبر اي فعل من الافعال المبينه في الفقرة (أ) و بنودها الاربعة سابقة اجرامية او قيداً امنياً بمعنى ان الفعل المرتكب يعاقب عليه الفاعل وفقاً لجسامة فعله من 3 اشهر الى 3 سنوات كجنحة وفقاً للجداول و المواد المدرجه به و وفقاً للبند ۱ و ۲ و ۳ و ٤ من الفقره (أ) من الماده (۸) المعدله بمعنى انه يعاقب على فعل التعاطي بالحبس حتى لو كانت المرة الأولى. 

- و ما نريد ان نوضحه رغم انزال هذه العقوبة على فعل التعاطي للمره الاولى الا انها لا تسجل عليه سابقة جرمية او قيداً امنياً بحيث يعاقب فاعل التعاطي بالحبس ولا يفلت من العقاب. 

- و مبررات ذلك بان هنالك مقاصد للمشرع باعتبار ان مكافحة المخدرات تدخل في اصلاح المجتمع و كنوع من السياسة العقابية التي لجأ اليها المُشرع في اعطاء فرصة لاصلاح المتعاطين من العودة مره اخرى فان المُشرع لم يعتبر هذا الفعل الذي عوقب عليه بوصفه سابقه او قيداً امنياً بمعنى انه لم يفلت من العقوبة و يتم انزالها عليه علماً بان هذا الاجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول ۲۳/۲۰۱٦ من ۳ اشهر الى ۳ سنوات. 

- و من الافعال التي يتم تشديد العقوبة بها لمشروع هذا القانون هي تقديم مادة مخدرة اومؤثرعقلي للغير للاستهلاك دون علم الاخر حيث اصبحت تاخذ وصف الجناية و عقوبتها بعد ان كانت تاخذ وصف الجنحة و عقوبتها.

- وكذلك تم التشديد على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الاضرار بالغير بعد ان كان الحبس سنة اصبح الحبس سنتين على الاقل. 

- و اذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامه او المحكمه فيعاقب الفاعل بالاشغال المؤقته بحدها الادنى ۳ – ۲۰ سنة و بغرامة لا تقل عن (٥۰۰۰) دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة. 

- و من اهم التعديلات ايضاً على مشروع هذا القانون التشديد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد ان كانت العقوبة تبدأ بالاشغال المؤقتة من ۳ سنوات اصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالاشغال المؤقتة من 5 سنوات في حدها الادنى.


- و اذا اشترك المروج مع قاصر فانه يواجه عقوبة (عشر سنوات اشغال مؤقتة) على الاقل وقد تصل العقوبة الى ۲۰ سنة اشغال مؤقتة. 

و من بين التعديلات ايضاً :
- اصبح هنالك تشديد على كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بحيث تصبح العقوبة الاشغال المؤقتة. 

- اذا كان يحمل سلاح او اعتدى جسدياً على الموظف او احد افراد اسرته.

- اذا كان الفاعل من رجال السلطة انفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون ايضاً توقع عليه نفس العقوبة. 

- و بينت المادة ۱٤ من قانون المعدل المادة (۱۸) من القانون الأًصلي في التشديد على العاملين او موظفين القائمين على انفاذ هذا القانون و لم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الاشغال المؤقتة بعد ان كانت جنحة اقل من 3 سنوات .

- كما اعطى هذا القانون وصف جديد للمصادرة بعد ان كانت للمحكمة اصبح للنيابة العامة حق المصادرة و خاصة في القضايا التي يقبض على الجناه من خلالها اثناء وجود القضية في التحقيق امام النيابة العامة. 

- كما بين القانون القاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين او غيرهم او اسرهم اذا تبين ان هذه الاموال لها علاقة باستخدامها بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات. 

- كما بين مشروع هذا القانون على اعفاء المبلغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناه جميعاً حيث ان النص الاصلي المطبق حالياً يعفي الفاعل اذا تم التبليغ عن احدهم فقط و القبض عليه. 

- و من التعديلات الواضحة في هذا المشروع النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد ان كان الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو شروع التام فقط فاصبح بحكم التعديل الجديد هوالشروع الناقص و التام الذي تتم المعاقبة عليه. 

- و كما جاء في هذا المشروع ايضاً تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج او الاتجار بالمواد المخدرة. 
  
    رئيس اللجنة القانونية                                                  النائب الدكتور محمد الهلالات..