2026-08-25 - الثلاثاء
بالصور .. هدم أبنية تمهيداً لتنفيذ «تلفريك عمّان» المستوطنون المتطرفون نفذوا 4113 اعتداء بالضفة الغربية منذ مطلع 2026 كلية حطين الجامعية تهنئ بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف روسيا ترفع توقعات عجز الموازنة الحكومية إلى 87 مليار دولار الدولار يكافح للحفاظ على مكاسبه أمام العملات الرئيسية الصين تطلق 7 أقمار اصطناعية جديدة الأمن العام: ضبط مركبة تقودها سيدها وتقوم بتحميل طلبة مدارس وتشكل خطرا على حياتهم الإعلامية السورية سالي درمش تواصل إبداعها الأردن تاريخ وحضارة" بدورته الـ33 ترد ملاحي مستمر في مضيق هرمز بعد 6 أشهر من اندلاع النزاع الإقليمي تعرف على أسعار الذهب في السعودية الثلاثاء يحدث في سوريا : صفحات بفيسبوك تشارك صورًا لسوق الحميدية وهو متزين احتفالًا بالمولد النبوي الشريف سفينة «سايبم كونستليشن».. عملاق بحري لتركيب الأنابيب والمنشآت في المياه العميقة الخميس المقبل المؤتمر الصحفي الخاص بنهائي كأس السوبر الأردني روسيا تعلق عمل أكبر مصفاة للنفط جنوب غرب البلاد إثر هجوم بمسيرات أوكرانية يزن العرب ضمن تشكيلة الجولة 24 بالدوري الكوري الجنوبي زوجة النائب السابق محمد الشوابكة في ذمة الله ملتقى ريميني يبحث إمكانية تطبيق "حل الدولتين" وإيجاد بديل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي رئيس الوزراء: نسأل الله دوام الخير والبركة على الأردن وقيادته الهاشمية إصابة 3 فلسطينيين باعتداء مستوطنين شرقي بيت لحم
وفاة صبحه الفحيلي «أم نواف» زوجة المرحوم مفضي نهار الجبور وفاة أردني في الولايات المتحدة بحادث مؤسف وفاة أحمد عبدالكريم سالم الزواهره «أبو محمد» الحاج بديل الفهيد بومحمد في ذمة الله تعالى بالهفوف وفاة الرائد محمد ممدوح المجالي "أبو راكان" من مرتبات الأمن العام وفاة العميد الركن المتقاعد الشيخ جهاد عبدالحميد النعيمي «أبو سلطان» شيخ مشايخ النعيم في الشمال وفاة غالب أحمد محمود الحلاحلة «أبو أحمد».. والدفن اليوم في مقبرة أم البساتين وفاة الفنان الأردني فؤاد حجازي عن عمر 75 عامًا وفاة الفنان فؤاد حجازي رحيل القائد التربوي خليفة البوات «أبو عمر» وفيات الأردن اليوم الجمعة 2026/8/21 وفاة الشاب سامي راضي عوض دقدوقة الصقور وفيات الأردن اليوم الخميس 20-8-2026 وفاة الشيخ عبد الناصر عارف الجبور "أبو قيس".. أحد أهل الخير وأصحاب الخُلق والدين الحاج عزيز محمد الناطور (أبو علاء) في ذمة الله وفاة الرائد محمد قاسم صبيح إثر نوبة قلبية وفاة المحامي يحيى فارس القيسي بعد معاناة مع المرض وفاة الدكتور موفق الشريدة الحماد الملازم أول قسيم محمد قسيم الرفاعي في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 2026/8/18

الهلالات يوضح أهم التعديلات على قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أصدر رئيس اللجنة القانونية النيابية الدكتور محمد الهلالات بياناً اليوم الجمعة اوضح فيه جملة من النقاط والتعديلات المتعلقة بمشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١و هذا نص البيان :

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع قانون المخدرات و المؤثرات العقلية المعدل لسنة ٢٠٢١
جاء هذا المشروع الذي تقدمت به الحكومة الى مجلس النواب ، و بعد ان احيل على اللجنة القانونية المختصة للنظر فيه فقد شرعت اللجنة بمناقشته ، حيث تمثلت اسبابه الموجبه بما يلي :

- تجاوز الاشكاليات العملية في تطبيق بعض النصوص لهذا القانون. 

- ولكي تتم مواءمة أحكام هذا القانون مع التحولات الاجتماعية و الاقتصادية و التقنية. 

- و لاستحداث نصوص تشريعية فيما يتعلق بجرم حيازة اي مادة او نبات مخدر ولتجريم مقاومة الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون.

- و لتوسيع نطاق صلاحية الحجز التحفظي على اموال الغير اذا تبين ان لها اتصال بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات و لتجريم استخدام الشبكة المعلوماتية في الحض على التعاطي و الاتجار او لاستخدامها بطريقة غير مشروعة في ترويج المخدرات و المؤثرات العقلية و المستحضرات. 

ولتشديد العقوبة على جرائم ترويج المخدرات بمشروع هذا القانون فقد جاءت جملة هذه التعديلات القانون المتعلقة بما يلي :

اولاً : أ. فيما يتعلق بالتعاطي للمواد المخدرة فقد تم تفريد عقوبة التعاطي بحسب جسامة الفعل وفق نوع و خطورة المادة التي يتم تعاطيها وفقاً للجداول التي تصنف المخدرات و التي تقرأ مع هذا القانون بحيث تكون عقوبة تعاطي الهيروين على سبيل المثال اشد من عقوبة تعاطي الحشيش. 

 ب. فيما يتعلق بتطبيق القانون على واقعة التعاطي فقد بينت المادة (۸) من مشروع القانون المعدل , المادة (۹) من القانون الاصلي بحيث يعاقب وفقاً للفقرة (أ) على تعاطي المواد المخدرة كل من تعاطى و جلب و ادخل و هرب و استورد و صدّر و احرز و حاز او اشترى او نقل او استلم او انتج او صنّع او خزّن اي من النباتات المخدرة وكذلك مستحضرات بقصد تعاطيها وفقاً للبنود ۱ و ۲ و ۳ و ٤ بحيث تتراوح عقوبة التعاطي من 3 اشهر الى 3 سنوات حسب جسامة فعل التعاطي و ما نود ان نبينه هنا ان الفقره (ب) من هذه المادة بينت انه (لا يعتبر اي فعل من الافعال المبينه في الفقرة (أ) و بنودها الاربعة سابقة اجرامية او قيداً امنياً بمعنى ان الفعل المرتكب يعاقب عليه الفاعل وفقاً لجسامة فعله من 3 اشهر الى 3 سنوات كجنحة وفقاً للجداول و المواد المدرجه به و وفقاً للبند ۱ و ۲ و ۳ و ٤ من الفقره (أ) من الماده (۸) المعدله بمعنى انه يعاقب على فعل التعاطي بالحبس حتى لو كانت المرة الأولى. 

- و ما نريد ان نوضحه رغم انزال هذه العقوبة على فعل التعاطي للمره الاولى الا انها لا تسجل عليه سابقة جرمية او قيداً امنياً بحيث يعاقب فاعل التعاطي بالحبس ولا يفلت من العقاب. 

- و مبررات ذلك بان هنالك مقاصد للمشرع باعتبار ان مكافحة المخدرات تدخل في اصلاح المجتمع و كنوع من السياسة العقابية التي لجأ اليها المُشرع في اعطاء فرصة لاصلاح المتعاطين من العودة مره اخرى فان المُشرع لم يعتبر هذا الفعل الذي عوقب عليه بوصفه سابقه او قيداً امنياً بمعنى انه لم يفلت من العقوبة و يتم انزالها عليه علماً بان هذا الاجراء كان منصوصاً عليه في القانون ساري المفعول ۲۳/۲۰۱٦ من ۳ اشهر الى ۳ سنوات. 

- و من الافعال التي يتم تشديد العقوبة بها لمشروع هذا القانون هي تقديم مادة مخدرة اومؤثرعقلي للغير للاستهلاك دون علم الاخر حيث اصبحت تاخذ وصف الجناية و عقوبتها بعد ان كانت تاخذ وصف الجنحة و عقوبتها.

- وكذلك تم التشديد على عملية وضع المادة المخدرة بقصد الاضرار بالغير بعد ان كان الحبس سنة اصبح الحبس سنتين على الاقل. 

- و اذا ترتب على هذا الفعل تحقيق جنائي من النيابة العامه او المحكمه فيعاقب الفاعل بالاشغال المؤقته بحدها الادنى ۳ – ۲۰ سنة و بغرامة لا تقل عن (٥۰۰۰) دينار لأن هذا الفعل يكون في غاية الخطورة. 

- و من اهم التعديلات ايضاً على مشروع هذا القانون التشديد على عملية الترويج للمواد المخدرة بعد ان كانت العقوبة تبدأ بالاشغال المؤقتة من ۳ سنوات اصبح التجديد عليها بحيث تبدأ بالاشغال المؤقتة من 5 سنوات في حدها الادنى.


- و اذا اشترك المروج مع قاصر فانه يواجه عقوبة (عشر سنوات اشغال مؤقتة) على الاقل وقد تصل العقوبة الى ۲۰ سنة اشغال مؤقتة. 

و من بين التعديلات ايضاً :
- اصبح هنالك تشديد على كل من يقاوم الموظفين القائمين على تنفيذ احكام هذا القانون بحيث تصبح العقوبة الاشغال المؤقتة. 

- اذا كان يحمل سلاح او اعتدى جسدياً على الموظف او احد افراد اسرته.

- اذا كان الفاعل من رجال السلطة انفسهم المنوط بهم الحفاظ على هذا القانون ايضاً توقع عليه نفس العقوبة. 

- و بينت المادة ۱٤ من قانون المعدل المادة (۱۸) من القانون الأًصلي في التشديد على العاملين او موظفين القائمين على انفاذ هذا القانون و لم يبلغوا عن وجود مكان معد للتعاطي لتصبح العقوبة جناية الاشغال المؤقتة بعد ان كانت جنحة اقل من 3 سنوات .

- كما اعطى هذا القانون وصف جديد للمصادرة بعد ان كانت للمحكمة اصبح للنيابة العامة حق المصادرة و خاصة في القضايا التي يقبض على الجناه من خلالها اثناء وجود القضية في التحقيق امام النيابة العامة. 

- كما بين القانون القاء الحجز التحفظي من خلال النيابة العامة على الفاعلين او غيرهم او اسرهم اذا تبين ان هذه الاموال لها علاقة باستخدامها بالافعال المشكلة لجرائم المخدرات. 

- كما بين مشروع هذا القانون على اعفاء المبلغ عن الجريمة في حال تم القبض على الجناه جميعاً حيث ان النص الاصلي المطبق حالياً يعفي الفاعل اذا تم التبليغ عن احدهم فقط و القبض عليه. 

- و من التعديلات الواضحة في هذا المشروع النص على الشروع في جرائم المخدرات بشكل عام بعد ان كان الشروع المنصوص عليه في القانون الساري هو شروع التام فقط فاصبح بحكم التعديل الجديد هوالشروع الناقص و التام الذي تتم المعاقبة عليه. 

- و كما جاء في هذا المشروع ايضاً تشديد العقوبة باستخدام الشبكة المعلوماتية للتعاطي او الترويج او الاتجار بالمواد المخدرة. 
  
    رئيس اللجنة القانونية                                                  النائب الدكتور محمد الهلالات..