2026-08-04 - الثلاثاء
دعم أميركي للحكومة الأردنية بـ 354.6 مليون دولار جمعية تمكين سيدات برما الخيرية تختتم مشاركتها المميزة في مهرجان جرش للثقافة والفنون وتشكر الخضير صناعة عمان" تنظم ورشة تعريفية ببرامج الدعم التي تقدمها صناديق "الأعلى للتكنولوجيا شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار تعقد اجتماع الهيئة العامة غير العادي برنامج الغذاء العالمي: السودان يواجه أكبر أزمة جوع في العالم مستشفى الأميرة بسمة يُدخل تقنيتين حديثتين في مجال التخدير “مكافحة الأوبئة”: حفظ اللحوم والدواجن مبردة ضرورة للحد من نمو البكتيريا 14.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان تحديث مرافق جسر الملك حسين يتصدر مشاريع تطوير النقل في البلقاء قطر تتهم إسرائيل بتأخير تنفيذ خطة السلام في غزة الديوان الملكي السعودي : وفاة والدة صاحب السمو الملكي الأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود اختتام معسكرات التطوع الأخضر في مراكز شابات القويسمة وماركا وشباب وشابات ناعور القاضي يلتقي رؤساء تحرير الصحف اليومية ويؤكد حرص مجلس النواب على شراكة فاعلة مع الإعلام غزة تشيع 112 شهيدا من عائلة واحدة قضوا في حرب الإبادة الحوثيون يعلنون ضرب "هدف حساس" في مطار نجران في السعودية وزير العدل: حقوق الإنسان تحظى بأعلى مستويات الاهتمام في الأردن مجلس النواب يقر معدّل قانون الملكية العقارية وفد من أكاديمية الشرطة الملكية يزور كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية خوارزميات واتساب تحظر آلاف المستخدمين بالخطأ مجلس النواب يقر مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية
الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة وفاة الفاضلة نايفة عبدالله محمد الجوريري الدحيم في المفرق الحاج جميل الرماضين (أبو أحمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم الجمعة 31-7-2026 وفاة الحاجة نعمة عبطان الدريبي الزبن "أم سلطان" وفاة طبيبتين فلسطينيتين بحادث سير في سوريا وفاة الحاجة (أم جواد) أرملة المرحوم محمد عبد الرحمن جواد وفاة والدة ناصر آل أبو الرب وفاة الشيخ خالد عبدالله الجهيم السرحان (أبو معاذ) إمام وخطيب مسجد جابر السرحان

مشروع المعدل لقانون التنفيذ يحدد حالات حبس المدين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

حد مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ والذي نشره ديوان التشريع والرأي اليوم الخميس من حالات حبس المدين.

 

ووفق مشروع القانون المعدل فإنه لا يجوز حبس المدين في الحالات التالية:

 

أ . لا يجوز الحبس لأي من:

 

1 .موظفي الدولة.

 

2 .من لا يكون مسؤولا بشخصه عن الدين كالوارث من غير واضعي اليد على التركة والولي والوصي.

 

3 .المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون والمحجور عليه للسفه والغفلة.

 

4 -المدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني.

 

5 .الحامل حتى انقضاء ثلاثة اشهر بعد الوضع وام المولود حتى اتمامه السنتين من عمره.

 

6 -الزوجين معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن (15) سنة أو ابن من ذوي الإعاقة أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل.

 

7 -المدين المريض بمرض مزمن لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس وذلك استنادا الى تقرير لجنة طبية رسمية.

 

ب- لا يجوز حبس المدين:-

 

1 -إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكومًا بها.

 

2 -اذا كان الدين موثقًا بتأمين عيني.

 

3 -إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن ثلاثة آلاف دينار.

 

4 -اذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.

 

ج- لا يحول عدم حبس المدين وفقا لأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

 

ووفق القانون الجديد ينقضي الحبس في الحالات التالية:

 

أ . اذا انقضى التزام المدين لأي سبب او اذا تم حبس المدين الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

 

ب. اذا رضي الدائن بأن يخلى سبيل المدين ويفقد طلبه بالحبس مرة ثانية خلال السنة نفسها.

 

ج- إذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته، وفي هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم به أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع اشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ أي تدابير احتياطية ومنها منع سفر المدين.

 

د- إذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلًا مقتدرًا يقبله الرئيس.