2026-11-01 - الأحد
وزير الشباب ونائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية يتابعان أعمال إعادة تأهيل أرضية ستاد الحسن في إربد موعد مباراة طرابزون سبور وغازي عنتاب اليوم في الدوري التركي والقناة الناقلة استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال وسط قطاع غزة توضيح صادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان بشأن طريق كفرنجة إيران: ملف إيران النووي لا يمكن مناقشته إلا بعد أن تلبي الولايات المتحدة مطالب طهران صادرات الزرقاء التجارية تقارب 48 مليون دينار في تشرين الأول الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة لجنة المجتمع المحلي في مركز صحي جرش الشامل تنظم محاضرة توعوية حول سرطان الثدي في مخيم سوف أمطار وثلوج في دول البحر الأبيض المتوسط .. كيف تنعكس على الأردن؟ 79.30 دينارا سعر غرام الذهب محليا الأحد بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية في بلغاريا وسط مخاوف أمنية في البحر الأسود الملك يفتتح الاثنين الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة أبرز معارض نتنياهو: احتمال اندلاع مواجهة مع إيران يتصاعد جويعد يشيد بجهود الكوادر التربوية في إيجاد بيئة تعليمية داعمة ومحفزة “الأردنية لضمان القروض” تحقق نموًا في أدائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي مستوطنون يهاجمون قاطفي الزيتون في بلدة كفر مالك شمال شرق رام الله غوتيريش: المسيّرات تقتل المئات في السودان اهتمام عالمي بالانتخابات الأميركية لارتباطـهـا بالسيـاسـة الخـارجـيـة قتلى.. في أول هجوم للجيش الفنزويلي على متمردي "جيش التحرير" بوليفيا.. حالة طوارئ بسبب تداعيات ظاهرة "إل نينيو"
وفاة زوجة رافع أحمد المساعفة (أم المعتصم) وفاة الشاب محمد عواد بني عطية (أبو فيصل) وفاة والدة الدكتور مفضي محمد المومني وفاة محمد علي العريمي الخضير «أبو فراس».. والدفن بعد صلاة الظهر في رجم الشامي الغربي وفاة مدعي عام شرطة البادية الشمالية المقدم طارق عبدالله الخوالدة وفاة الصحفي شول جواج شول في كينيا وفاة أحد أبناء الجالية المصرية في بلعما إثر أزمة قلبية مفاجئة وفاة الرائد نهاد الفيومي ... مسيرة عطاء وإخلاص في مستشفى الأمير راشد العسكري وزارة التربية والتعليم تنعى المعلم عدنان العمري مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) وفاة الوكيل علي عبد الوهيبي إثر حادث دهس أثناء تأدية واجبه الرسمي وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين

صدور نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021

{clean_title}
نيروز الإخبارية : صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021، ويعمل بها بعد 30 يومًا من نشرها في الجريدة الرسمية.

ويتكون نظام بدائل الإيواء والخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية لسنة 2021، من 14 مادة، وينص النظام على تحدد بدائل الإيواء والخدمات المساندة بعد اجراء التقييم وعقد مؤتمر الحالة بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب من مدير الوحدة التنظيمية المختصة لتحديد أحد بدائل الايواء المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة وواحدة أو أكثر من الخدمات المساندة المنصوص عليها في الفقرة (ج) من هذه المادة.

وبدائل الإيواء هي:الدمج الأسري والبيوت الجماعية والخدمات المساندة لبدائل الإيواء تشمل التأهيل المجتمعي، والمرافق الشخصي والاستراحة القصيرة، والمراكز النهارية الدامجة، والتدخل المبكر، والتدريب.

وبحسب النظام، فانه يتم دمج المنتفع مع أسرة بديلة إذا لم يتوافر في أسرته الطبيعية الصلاحية للقيام برعايته بقرار من الجهة القضائية المختصة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو امكانية الوصول، ويتم انشاء البيوت الجماعية من خلال الشراء أو الاستنجار أو الهبة أو الوقف أو التبرع وفقاً للتشريعات النافذة وبعد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة أو امكانية الوصول.

وبين النظام، انه يشترط في العاملين على تنفيذ البدائل والخدمات المساندة أن يكونوا حاصلين على الدرجة الجامعية الأولى في التربية الخاصة أو الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع أو الإرشاد النفسي أو التربوي أو أي تخصص ذي علاقة، ويشترط الحصول على مزاولة المهنة للتخصصات التي تتطلب ذلك، ويشترط في مقدمي الرعاية الحصول على الدورات التدريبية اللازمة وفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

وأوضح النظام، انه يتم تشكل لجنة تسمى (لجنة تحديد قيمة المخصص المالي في بدائل الإيواء والخدمات المساندة برئاسة الأمين العام وعضوية مدير الوحدة التنظيمية المختصة نائباً للرئيس، وممثل عن المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وممثل عن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة، وممثل عن وزارة المالية، وممثل عن وزارة الصحة، ويسمى الأعضاء المنصوص عليهم، بقرار من الوزير المعني أو مدير الجهة، حسب مقتضى الحال، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات، وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو نائبه عند غيابه مرتين في السنة على الأقل أو كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون رئيس اللجنة أو نائبه من بينهم.

وتتخذ قراراتها بأغلبية اعضائها، وللجنة الاستعانة بشخص أو أكثر من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليها دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها، وتتولى اللجنة تحديد مقدار المخصص المالي الشهري لأسر المنتفعين ضمن برنامج بدائل الإيواء.
وذكر النظام، انه يقدم المخصص المالي لأسرة المنتفع الطبيعية أو الأسرة البديلة، حسب مقتضى الحال، للإنفاق على متطلباته الأساسية، ويتوقف صرف المخصص المالي في حال تعرض المنتفع للإساءة أو الإهمال، وفاة المنتفع، ويجوز شراء خدمات الجمعيات والمؤسسات والهيئات لتنفيذ برامج بدائل الايواء والخدمات المساندة شريطة أن تكون مستوفية لمتطلبات ومعايير تقديم الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية، وتخضع في تنفيذها لرقابة الجهات المختصة وفقاً للتشريعات المعمول بها.

وبحسب النظام، تلتزم الأسر الطبيعية والبديلة بتقديم الحماية والرعاية للمنتفع والمحافظة على سلامته الجسدية والنفسية وكرامته الانسانية وتوفير المتطلبات الخاصة به وعدم تعرضه لأي شكل من اشكال العنف تحت طائلة المساءلة، وإنفاق المخصص المالي لخدمة المنتفع ورعايته تحت طائلة استرداد هذا المخصص، والتعاون مع الفرق المكلفة بالتقييم والتفتيش ومتابعة المنتفعين، وإعلام المديرية الميدانية خلال (4) ساعة في حال تغيير عنوان سكن الأسرة، والسفر خارج البلاد، والعجز عن تقديم الخدمة للمنتفع لأي سبب كان، ووفاة المنتفع.

وأوضح النظام، انه في حال مخالفة الأسرة لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يتم اتخاذ أي من الاجراءات التالية وهي إنذار الأسرة خطيًا بقرار من الأمين العام لتصويب المخالفة خلال المدة التي تحدد في الإنذار، ووقف صرف المخصص المالي لمدة مؤقتة اذا لم يتم تصويب المخالفات خلال المدة المحددة بالانذار، وفي حال ارتكاب مخالفة بالإساءة للمنتفع أو تعريض صحته وسلامته للخطر يتم وقف صرف المخصص المالي وتحويل المنتفع الى بديل آخر، ولا يحول تطبيق أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه من إحالة مرتكبي الإساءة والعنف بحق المنتفعين للجهات القضائية المختصة، ولا يجوز الجمع ما بين المخصص المالي للمنتفع من الدمج الأسري والمرافق الشخصي إلا في حالات تقررها الوحدة التنظيمية المختصة بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية.

وتلتزم البيوت الجماعية بتركيب نظام مراقبة الكتروني وفقًا الأحكام تعليمات أنظمة الحماية والمراقبة الالكترونية في دور الرعاية الإيوائية والنهارية المعمول به، ويصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك ما پلي تعليمات شروط الانتفاع من بدائل الإيواء والخدمات المساندة والشروط التي يجب أن تتوافر في الأسر في برنامج بدائل الإيواء، وتعليمات تقديم المخصص المالي لبدائل الإيواء للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وتعليمات تنظيم الخدمات المساندة لبدائل الإيواء.

كما صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تعليمات معدلة لتعليمات دور ايواء المعرضات للخطر لسنة 2021، ولتعليمات ترخيص دور الحماية السنة 2021، ويعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.

ونصت التعديلات الجديدة على تعليمات معدلة لتعليمات دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2021، بتعدل المادة (7) من التعليمات الأصلية بإضافة الفقرة (ط) والتي تنص على السماح للمنتفعة بالخروج من الدار بغرض التعليم أو العمل بناء على قرار يتخذ وفق منهجية إدارة الحالة المستند إلى تقدير عوامل الخطورة، وتعدل الفقرة (أ) من المادة (8) من التعليمات الأصلية لتصبح أن لا يتجاوز عمر الطفل الذكر ال 10 سنوات.

وفيما نصت التعديلات الجديدة على تعليمات ترخيص دور الحماية السنة 2021، بيعدل البند (7) من المادة (28) من التعليمات الأصلية لتصبح، يجوز استقبال الأطفال المرافقين لأمهاتهم والذكور منهم لغاية سن عشر سنوات، وتعدل المادة (28) من التعليمات الأصلية بإضافة البند (8) والذي ينص على أن يتم السماح للمنتفعة بالخروج من الدار بغرض التعليم أو العمل بناء على قرار يتخذ وفق منهجية إدارة الحالة المستند إلى تقدير عوامل الخطورة.