2026-08-06 - الخميس
الشرطة المجتمعية في البادية الوسطى تشارك عشيرة الزيادي أفراحها بالأزرق النفط يرتفع 3 دولارات مع دراسة إيران حظر عبور سفن أميركية وإسرائيلية مضيق هرمز ذاكرة جرش تستحضر تاريخ المدينة وآثارها وتراثها الشعبي ضمن فعاليات مهرجان جرش الـ40 الأشغال تبدأ السبت أعمال صيانة طريق معان – البادية ضمن عطاء صيانة طرق إقليم الجنوب عوجان يكتب "جلالة الملك اهلا بكم في معان" 3.2 مليون دينار قيمة قروض “الإقراض الزراعي” في المفرق منذ بداية العام الرئيس في زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان.. والسفير السعودي يستقبل وفد IMF فلسفة ( حفار ودفان ) في التراث والعرف العشائري الأردني : جذور السلم المجتمعي والطي الجذري للنزاعات الدار آرت جاليري تفتتح معرضها الفني العالمي السابع في مدينة طرابزون في تركيا أنشطة نوعية في مراكز شباب إربد تعزز الوعي البيئي والصحة النفسية لدى الشباب. العراق يستلم 500 مليون دولار من البنك المركزي الأميركي زعل وخضرة – أوف سايد" ترسم البسمة على وجوه جمهور جرش في أمسية مسرحية مميزة الأردن يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في جرمانا بريف دمشق المواصفات والمقاييس: لا شكاوى بشأن أسطوانات الغاز الجديدة العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد بموفور الصحة للفريق العزب واللواء العبادي صدور قانون معدل لقانون الجامعات يخفض عدد أعضاء مجالس الأمناء إلى 10 توقيع اتفاقية تعاون بين الخدمات الطبية الملكية وشركة بيرو فيريتاس (بيفاك) للتقييم الأردن تخريج عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في مدينة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين التدريبية الزغيبات يكتب ، الأحزاب السياسية في الأردن ،،، بين التشريع وثقة الشباب "المواصفات": لا خلل في البنزين.. وارتفاع أسعاره وراء "الشعور" بسرعة استهلاكه
وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز) دريد الخطيب (أبو محمد) في ذمة الله وفيات الأردن اليوم السبت الموافق 1 آب 2026 وفاة إبراهيم عبدالقادر اليعقوب العدوان "أبو سبا" وفاة المخرج المصري محمد كرارة

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدِّفاع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 ردت المحكمة الإدارية طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.

وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي الدكتور سعد اللوزي.

وقرَّرت المحكمة ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.

وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما دولة رئيس الوزراء ووزير العدل بالإضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وانَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، بالإضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.

وقالت المحكمة إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الادارية وكذلك للدعوى الدستورية بحيث اذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو الغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.

يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.

وقرّر الأردن العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.--(بترا)