2026-08-16 - الأحد
2224 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم حضور المرأة وسلطتها في التاريخ : من عرش الشرق القديم وحواضر العرب إلى العصور الحديثة إدارة السير: تعزيز الانتشار المروري في محيط أماكن إعلان نتائج الشامل البنك العربي يواصل رعايته البلاتينية لمهرجان الأردن للعلوم والفنون ذاكرة العرش والوطن : ملوك وحكام وولاة شرق الأردن عبر التاريخ حين تُبنى الطفولة بالإبداع… مركز الأميرة بسمة للتنمية البشرية نموذجٌ في صناعة الأثر كريشان يكتب معان في عين الملك.. حين تكون الزيارة الميدانية رسالة وفاء لأهلها كلية حطين الجامعية تشارك في المؤتمر العربي العاشر للتدريب الاحترافي...صور العراق يضبط 20 مليون دولار ويسترد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية فساد مرتبطة بمسؤول حكومي البنك الدولي: أكثر من مليون مستفيد من برنامج الخدمات الصحية الرقمية في الأردن يوم للقراءة القصصية للأطفال في مكتبة متحف الأطفال 20 حافلة جديدة لتعزيز خطوط الباص سريع التردد وسط مطالب بمعالجة الاكتظاظ أعمال تعبيد على طريق الظليل – الزرقاء صباح اليوم غالب بسام الزبن ينعى وفاة عون محمود بشير الدروبي إجلاء سكان في شرق بلجيكا بسبب حريق غابات أتى على 1600 هكتار إبراهيم بني هذيل يهنئ المقدم أحمد فرحان خريسات بتخرج نجله ونجاح ابنته السلطات المغربية توقف عشرات المهاجرين قرب سبتة الديمقراطيون يختارون كارولاينا الجنوبية لإطلاق الانتخابات التمهيدية الرئاسية عواصف وفيضانات تودي بحياة 5 أشخاص في الغرب الأوسط الأميركي جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل قيادي في وحدة بدر التابعة لحزب الله جنوبي لبنان
المقدم المتقاعد عبدالله محمد حسين العزام الخلايلة في ذمة الله دموع الفرح تتحول إلى دموع حزن.. وفاة الدكتورة وفاء شهوان وفيات الأردن اليوم السبت 15-8-2026 يوسف الخضور مصور الجامعة الأردنية منذ 42 عاماً في ذمة الله متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الوكيل ١ أحمد سالم دويلة الحراحشة عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة وفاة الشابة أم زيد زوجة الأستاذ مخلد أبو حجزة السلايطة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة السيد ياسر أبو هلالة وتقدم أحر التعازي والمواساة انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء

المقابلة تكتب حبس المدين

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
"نُســيبة أحمد المقــــابلة"



يقوم مبدأ الدين على انه مبلغ من المال في ذمه شخص معين لمصلحة شخص آخر، وينشأ الدين عندما يوافق الدائن على إقراض المدين مبلغاً لإتمام مصلحة ما بغية استرداده حسب اتفاق وشروط، لذلك كان لا بد من وضع قوانين وبنود تحفظ لكل ذي حق حقه، وتلزم المدين سداد الدين ضمن الإنفاق وإلا عرض نفسه لمسائلة قانونيّة، فحبس المدين واحد من القوانين الصارمة التي تجبر المدين على سداد دينه.
قال الدكتور صخر الخصاونه أن قضية حبس المدين هي ليست قضيه مهمشة من قبل الحكومة، بل هي مسألة قانونية بحتة مضيفاً على أن قانون التنفيذ يتضمن أحكاماً خاصة بحبس المدين الذي يتمنع عن السداد، وهذا القانون موجود منذ تأسيس إمارة شرق الاْردن حتى اليوم وحدد بموجب الأحكام والقوانين بمدة لا تتجاوز ال٩٠ يوماً في السنة الواحدة عن كل دين.
وبيّن الخصاونة أن الاشكالية في حبس المدين تعود على أن الأردن مصادق على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص على أنه "يمنع حبس أي شخص نتيجة دين ناتج عن الالتزام العقدي"واضاف أن هنالك الكثير من الوسائل القانونية التي من شأنها إيجاد حل للقضية بين الدائن والمدين مثل الرهن أو كفيل يتعهد بالسداد. 
وأضاف الخصاونه أن الاسوارة الاكترونيه قد تكون حلاً بدّيلاً للحبس لانها تعتبر حبس ولكن مع استبدال الأماكن في منزله بدلا من السجن، وبالتالي يكون المدين حبيس المنزل الى أن تنتهي فترة عقوبته.
كما أكد أنه يجب تفعيل القانون المتعلق بضمان الأموال غير المنقولة وفتح سجل في وزارة الصناعة والتجارة بحيث انه يكون لدي رهونات وتسجيل للأموال الغير منقولة وهذا القانون جديد ولكنه غير مفعل من قبل الأشخاص أو التجار . 
ومن جانبه قال المحامي عمر الدواهدة أن المشرع لم يتغول على المدين إلا أنه كان ضامناً لحقوق الطرفين فلو تم الغاء حبس المدين لأصبح الدائن يستوفي حقوقه بنفسه وأصبحنا نحتكم لشريعة الغاب لكننا في الأردن دولة قانون ومؤسسات. 
وأوضح أنه من ضمن الحلول التي طبقها المشرع للتخفيف من حالات التعثر وحبس المدين بأنه تم الغاء الحماية الجزائية عن الشيكات المكتبية والتي هي متداولة بين الناس بشكل كبير والتي لها دور كبير في زيادة أعداد المتعثرين على عكس الشيكات البنكية التي تمنح بموجب شروط صارمة من البنك المركزي 
مضيفاً أيضاً انه لا يوجد تصرفات غير دستورية فجميع القوانين تحتكم للدستور ولا تخالفه.
الدواهدة اقترح حلولا لهذة المشكلة كان أبرزها المطالبة بتقليل الربع القانوني ليصبح 15% وأيضا تعديل قانون التنفيذ ليصبح 90 يوما بالسنة عن الدين الذي يكون أساسه واحد أي 5 كمبيالات ناشئة عن دين واحد اي بدلاً من أن يكون على كل كمبيالة يحبس المدين 90 يوما.
وفي سياق متصل أشار الاستاذ بشار الدحابره إلى أن المادة ٢٢ من قانون التنفيذ تحتاج الى تعديل لكن بخطوات تحضيرية وليس دفعة واحدة حيث قال أنه لا يمكن الغاء حبس المدين، كما لا يمكننا العمل به، معتقداً بأنه سيتم تحديد ذلك في التعديلات القادمه على القانون.
وقال : أن هناك شروط لعدم توقيف المدين فوق ٧٠ عاماً، وعليه إحضار تقارير طبية بأنه لا يحتمل الحبس، 
حيث سيكون هناك بدائل سيتم تطبيقها على مثل هكذا حالات.
الدحابره أكد على أنه يوجد بدائل قانونية لتحصيل حقوق الأنسان، وأغلبها مانعة للحرية فهناك أفراد ليس لديهم كسرة خبز وعليه دين فلا سبيل لديه سوى الحبس، كما أن موضوع الانسانية متفاوت من إنسان الى آخر فهذا نابع من الضمير الانساني للشخص، وبالأردن نشهد العديد من المواقف الانسانية كما انه لدينا العديد من المنطلقات التي نعود اليها قبل كل شيء أهما القانون ويليه حقوق الانسان وثم العشائرية والمعرفة . 



ومن جانبه قال الاستاذ آدم المراشده: أن طلبات الدفع بالإعسار ازدادت في محاكمنا الاردنية بل أصبحت ظاهرة اجتماعية وسلوكية وذلك بسبب ما آل إليه الوضع الاقتصادي المعلوم،وأوضح أنه ولكي يُقبل طلب الشخص الدفع الإعسار لا بد من ثبوت عدم قدرته المالية الحالية وحيث فرق المشرع في دعوى الإعسار عن البينة المطلقة، ولقد تشدد في بينة الإعسار أي أن المحكمة تستوثق من كل البينات المقدمة لها. 
وأوضح المراشدة أنه وفقا لما يقدمه من بينات لإثبات إعساره فيتم إطلاق صراحه، ويحق للمحكمة اعادة حبسه اذا ثبت لاحقا أنه أصبح قادراً على الدفع والوفاء بالحكم، مالم يكن الوفاء قد تم بأي وسيلة من وسائل تنفيذ الأحكام.