2025-06-07 - السبت
حلم ذبح الخروف في عيد الأضحى.. هل هو رسالة سرية لتغيير حياتك؟ nayrouz روسيا ترد على «شبكة العنكبوت».. 9 مناطق أوكرانية تحت النار nayrouz جدول مباريات اليوم السبت 7 يونيو 2025 والقنوات الناقلة nayrouz خلال 7 أيام ..بيتر نافارو يتوقع عقد اجتماع تجاري بين الولايات المتحدة والصين nayrouz بعد 5 سنوات من الانتظار.. حاج سوري يُحقق حلمه بالحج ويروي قصته المؤثرة nayrouz "أضاحي" يسجّل قفزة تشغيلية بأكثر من 27 ألف نسك في ساعة nayrouz مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى nayrouz ذعار فلاح السطعان الخريشا "بو مشعل " في ذمة الله nayrouz مفاجأة كبرى يفجرها إيلون ماسك: الرئيس الأمريكي”مدرج بملفات إبستين” nayrouz مجلس الدوما الروسي يعرض على إيلون ماسك اللجوء السياسي في روسيا nayrouz لجنة الثقافة والشباب والرياضة بالاعيان تبارك إنجاز النشامى التاريخي nayrouz وحدة الطائرات العامودية الأردنية في الكونغو تحتفل بعيد الأضحى المبارك nayrouz العقيد طلال بن شلهوب: ندعو الحجاج للالتزام بالتعليمات والمسارات المحددة خلال أيام التشريق nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 7-6-2025 nayrouz وحدة الطائرات العامودية الأردنية في الكونغو تحتفل بعيد الأضحى المبارك...صور nayrouz الجبور يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى وتأهل النشامى إلى كأس العالم nayrouz محمود عليان يهنئ الملك وولي العهد بعيد الأضحى وتأهل النشامى إلى كأس العالم nayrouz بيان صادر عن النائب حابس الفايز nayrouz بلدية الموقر تطلق حملة نظافة شاملة تحت شعار "نظافة لوائنا... مسؤوليتنا جميعًا"...صور nayrouz الملك يتبادل التهاني هاتفيا مع الأمير محمد بن سلمان بمناسبة عيد الأضحى nayrouz
وفيات الأردن اليوم السبت 7-6-2025 nayrouz وفاة الشاب وسام غروف غرقًا في قناة الملك عبدالله بالشونة nayrouz عبدالله حسين المجاغفة في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 6 حزيران 2025 nayrouz نايف سليمان محمد العدوان " أبو علي" في ذمة الله nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 5-6-2025 nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 4-6-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد السعيد اثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة الدكتور عبدالرحيم أبو سويلم أستاذ اللغة الإنجليزية nayrouz شكر على تعاز من آل "خزنه كاتبي" nayrouz نعمان بدوي (ابو عزت) في ذمة الله nayrouz نافع سليمان عايد الغيالين الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة العميد الركن عمر سعود المشاقبة " أبو عبدالله " nayrouz وفيات الاردن ليوم الثلاثاء الموافق 3-6-2025 nayrouz وفاة رائد جمارك محمد غسان المبيضين اثر نوبة قلبية مفاجئة nayrouz وفاة الحاج طه "مصطفى وهبي" التل شقيق الشهيد وصفي التل nayrouz عبد الكريم راشد راكان الدغمي " أبو محمد" في ذمة الله nayrouz التاجر الحاج ياسين الخليل "ابو خليل الزيتاوي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-6-2025 nayrouz رئيس بلدية الظليل ينعى والد الزميلة ناديا راجي مرعي nayrouz

المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى (فيروس كورونا) في القانون الاردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

يعد فيروس كورونا(COVID-19)  من أشد الكوارث التي يشهدها العالم حالياً، فقد ادّى انتشار هذا الفيروس منذ ظهوره نهاية ديسمبر/2019 في الصين الى وفاة أكثر من (250) الف شخص تقريبا حول العالم، في حين تجاوز تعداد المصابين به حاجز (ثلاثة ملايين ونصف) شخص، حيث لم يقف هذا الوباء ساكناً بدولة الصين بل تخطّى الحدود والبلدان وتسارعت وتيرة الأحداث حتى أعلنت أغلب الدول تسجيل حالات إصابة بهذا الفيروس، وقد سجلت المملكة الاردنية الهاشمية ظهور أول حالة إصابة بهذا الفيروس في 2/3/2020 لشاب أردني ظهرت عليه أعراض المرض بعد مرور (16) يوما من عودته من إيطاليا، وقد وصل العدد بعد ذلك الى ان تجاوز لـ (465) اصابة، توفي منهم (9) اشخاص، اصيبوا جميعهم به من عدوى الآخرين.

فقد اوضح المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها(COVID-19)  بأن (فيروس كرونا) ينتشر بشكل أساسي من شخص لآخر، عادة عن طريق الاتصال الوثيق، أو التقارب، فعدم الحفاظ على المسافة بين الأشخاص لأكثر من متر تقريبًا يزيد من احتمالية الإصابة (بفيروس كورونا)، أو من خلال قطرات الجهاز التنفسي المنتجة عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس، وهناك وسائل أخرى لانتقال الفيروس أيضاً منها: لمس الأسطح الملوثة، فقد ينتشر الفيروس أيضًا من شخص لآخر عبر الأسطح التي لمسها المصاب، فإذا عطس الشخص ولم يغطِّ فمه ولمس أشياء وأسطح قد تنتقل العدوى، ويمكنه بالتالي الانتقال بسهولة إلى شخص آخر، خاصة بعد أن أشارت دراسات أن الفيروس قد يبقى حي على الأسطح لمدة أيام، أي ان انتقال عدوى هذا الفيروس قد تكون بالمباشرة او بالتسبب.وقد عرّفت المادة (17) من قانون الصحة العامة الاردني [مصدر العدوى] بأنه: [الانسان او الحيوان او النبات او المادة التي ينتقل العامل المسبب للعدوى من اي منها الى شخص اخر سليم].

وفي ظل اصابة البعض بهذه العدوى، بسبب استهتار بعض المصابين بهذا الفيروس او المشتبه بإصابتهم او المخالطين لهم، لعدم مراعاتهم لأسس السلامة والصحة العامة، وعدم التزامهم باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المفروضة عليهم من اللجان المختصة، أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير الخ، تثور الحاجة لمعرفة احكام المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى هذا الفيروس الخطير للغير، خاصة وان عدوى هذا الفيروس لا يرى بالعين المجردة ويصيب الناس دون علمهم.

وقد عرّفت المادة (17) من قانون الصحة الاردني [المرض المعدي] بأنّه: [المرض الناتج عن الكائنات الحية الدقيقة كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات وما شابهها او عن سمومها ويمكن للعامل المسبب للعدوى ان ينتقل الى الانسان من مستودع او مصدر العدوى بطريقة مباشرة او غير مباشرة]. كما عرّفت [العدوى] بأنه: [دخول احد العوامل المعدية الى اجسام البشر او الحيوانات وتطوره او تكاثره فيها على نحو قد يشكل خطرا على الصحة العامة].  وامام ذلك ظهرت عدة تساؤلات قانونية، حول مدى مسؤولية ناقل عدوى (فيروس كورونا) التقصيرية في القانون الاردني، وما هي الآثار المترتبة القانونية عنها، والتي يمكن صياغتها على الوجه الآتي:

-      ما هي اساس المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى (فيروس كورونا) ؟.

-      ما هي الالتزامات القانونية المترتبة على حامل عدوى (فيروس كورونا) او المخالط لمصاب؟.

-      ما هي أركان المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى (فيروس كورونا)، وما هي الآثار المترتبة عنها؟.

-      هل هنالك مسؤولية تقصيرية على ناقل العدوى الذي يجهل انه مصاب او مخالط لمصاب؟.

للإجابة عن تلك التساؤلات، لا بد من التوقف على احكام [الفعل الضار] في القانون المدني الاردني، وبيان مدى ملائمة تطبيق احكامه على تلك المسائل، في محاولة منّا للخروج باطار قانوني يتناسب مع احكام هذا الموضوع، من خلال تقسيم الموضوع الى اربعة محاور رئيسية، وسنقوم باستعراضه في مقام آخر بشكل اوسع ان شاء الله:

أولاً: اساس المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى (فيروس كورونا)

من نافلة القول أن نُقّر بأن تحديد الأساس القانوني لأي التزام هو فاتحة تحديد آثاره، فإطار المسؤولية المدنية الناشئة عن الإخلال بالتزام مدني إنما يتحدد بالنظر إلى مصدر هذا الالتزام، فالمسؤولية القانونية تنقسم إلى قسمين رئيسيين هما: المسؤولية الجزائية، والمسؤولية المدنية والتي يقصد بها: مسائلة الشخص عن الاضرار التي يسببها للغير نتيجة اخلال بالتزام يقع عليه أيّاً كان مصدر هذا الالتزام، عقدا او عملا غير مشروع، وهي بدورها أيضاً تنقسم إلى قسمين: مسؤولية عقدية، ومسؤولية عن الفعل الضار(تقصيرية)، فالمسؤولية العقدية لا تقوم إلا بوجود إخلال بالتزام عقدي، فهي تفترض وجود عقد صحيح ومستوفٍ لأركانه وشروطه، وإخلال بما رتبه هذا العقد –وهي خارج اطار دراستنا- أما المسؤولية عن الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية) فإنها تنشأ نتيجة الإخلال بالواجب العام الذي يفرضه القانون –بمفهومه الواسع- على كل فرد بمراعاة الحيطة والحذر وتجنب ايقاع الضرر بالآخرين، فالمسؤولية التقصيرية، تأتي جزاء لواجب عام مفروض على الكافة، وأن مصدر الالتزام الذي تقوم على أساسه المسؤولية التقصيرية هو القانون.   

وفي نطاق المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى (فيروس كورونا) في القانون الأردني، فإنه يجد اساسه وأثره القانوني في حكم المادة (256) من القانون المدني الاردني، والتي تُحدِّد بأنّه: [كل اضرارٍ بالغير يُلْزَمُ فاعله، ولو غيرُ مميّز، بضمانِ الضرر].

فهذا الحكم يُقيم المسؤولية على أساس [الإضرار] أي مُجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده، أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه، فالقانون المدني الأردني استقى أحكام المسؤولية التقصيرية من الفقه الإسلامي، فأقامها على أساس الإضرار (الفعل غير المشروع) والتي لا تتطلب في نشوئها التمييز، فحتى يكون الشخص ضامناً للضرر الذي يُلحقه بالغير، يجب أن يتصف عمله بعدم المشروعية، فكل فعل يصيب الغير بضرر فانه يستوجب الضمان، وهذه القاعدة تستند على ما هو مقرّر في الشريعة الاسلامية من انه [لا ضَرر ولا  ضِرار والضرر يزال]على عكس بعض التشريعات المقارنة الذي أقامها على أساس (الخطأ) وقد عرّف الفقه الخطأ بأنه: [انحراف في سلوك الشخص مع ادراكه لهذا الانحراف] اي يجب توافر ركنين اساسيين فيه، احدهما: مادي وهو التعدي، والآخر معنوي وهو الادراك، وهذا الركن الأخير لا يتطلب لقيام المسؤولية التقصيرية في القانون المدني الاردني، فالإضرار في القانون الاردني هو مناط المسؤولية المدنية ولو صدر عن غير مميز. (انظر: تمييز حقوق رقم 6469/2018)

ثانياً: الالتزامات القانونية المترتبة على حامل(فيروس كورونا) او المشتبه بإصابته او المخالط لمصاب

بالإضافة الى الالتزام العام المفروض على الكافة، والوارد أحكامه في القانون المدني -السالف ذكرها- والذي يفرض على كل فرد مراعاة الحيطة والحذر والسلامة العامة وتجنّب ايقاع الضرر بالآخرين، فقد صدر امر الدفاع رقــــم (8) بتاريخ 25/4/2020م الصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، والمتضمن جملة من الالتزامات القانونية على الجميع مراعاتها والأخذ بها، ومن بينهم حامل (فيروس كورونا) او المشتبه بإصابته او المخالط لمصاب، لتجنب نقل العدوى للغير والحاق الضرر بهم .

فقد جاء في مقدمة امر الدفاع رقــــم (8) بأنه: (تعزيزاً للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى [فايروس كورونا]، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي: 

أولاً: تسري أحكام هذا الأمر على كل أردني أو أجنبي مقيم، أو متواجد في المملكة الأردنية الهاشمية، ويتعيّن عليه التقيد بما يلي

1- الإفصاح عن إصابته و/ أو إصابة غيره و/ أو مخالطته و/ أو مخالطة غيره لشخص مصاب "بفيروس كورونا"، للسلطات المختصة وعدم إخفاء ذلك عنها.

2- التنفيذ الفوري للقرارات و/ أو التدابير و/ أو الإجراءات الصادرة والمتخذة من قبل السلطات المختصة والتي تهدف لمنع تفشي العدوى، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، أو العزل المنزلي، أو في الأماكن المحددة من الجهات المختصة.

3- الخضوع لتعليمات لجان تقصي الأوبئة و/ أو الأوامر الصادرة عنها وعدم عرقلة أو إعاقة تنفيذها.

4- الالتزام بالتعهد الذي يتم توقيعه من قبل المشتبه بإصابته أو المخالط لشخص مصاب بالفيروس، والمتضمن الالتزام بالحجر الصحي وعدم مخالطة أي منهما للآخرين خلال المدة المقررة من الجهات المختصة.

5- التزام المصاب (بفيروس كورونا) و/ أو المشتبه بإصابته و/ أو المخالط لمصاب به باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المفروضة عليه، أو التي تطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء.

 6- عدم تعريض أي شخص للعدوى أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير.

وقد عرّفت المادة (17) من قانون الصحة العامة الاردني [المصاب] بأنّه: [كل شخص اصيب بعدوى ناجمة عن العامل المسبب للمرض المعدي].

كما عرّفت أيضاً المادة (17) [المخالط] بأنه : [الشخص الذي خالط او يشتبه الطبيب بانه تعرض للاختلاط بشخص مصاب بالعدوى مما يدعو للاشتباه بانتقال هذه العدوى اليه]. وقد عرّفت [المشتبه فيه] بأنّهم: [الاشخاص او الحيوانات او الامتعة او الحمولات او الحاويات او وسائل النقل او البضائع او الطرود البريدية ممن تعرضوا لمخاطر محتملة ويمكن ان يصبحوا مصدرا محتملا لانتشار المرض].  

وتأسيساً على ما تقدَّم، فإن المسؤولية التقصيرية التي تقع على ناقل (فيروس كورونا) يمكن أن يجد أثره في حالة إخلاله بالالتزام المفروض عليه بموجب القانون، وهو التزام واحد لا يتغيّر [عدم الإضرار بالغير] وان تعددت سبب حالات وقوعه –منها الواردة في امر الدفاع (8)- إذ يُلزم وفق أحكام القانون بضرورة احترام القوانين والأنظمة والتعليمات التي تمنع انتقال تلك العدوى للغير، والا تعرض للمسائلة القانونية بشقيها الجزائية والمدنية.

هذا ويمكن تعريف ناقل (فيروس كورونا) في اطار موضوع دراستنا بأنه: (اخلال ناقل [فيروس كورونا] بالتزامات خاصة يفرضها عليه القانون مضمونها عدم الاضرار بالغير مما يستوجب الضمان).

ثالثاً: اركان المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى (فيروس كورونا)

لا يمكن اعتماد المسؤولية أساساً للتعويض إلا بتوفّر وإثبات أركانها، وللمسؤولية التقصيرية ثلاثة أركان يمكن استخلاصها من نص المادة (256) من القانون المدني الأردني وهي: الاضرار (الفعل غير المشروع) والضرر، ثم علاقة سببية بينهما، وسنستعرض تاليا كل ركن من اركانها:

الركن الاول: الاضرار (الفعل غير المشروع):

اشرنا آنفاً، بأنه اذا كان الفعل لا يرتب في بعض التشريعات المقارنة مسؤولية، الا اذا جاء كعنصر من عناصر الخطأ، الذي يضم الى جانب الفعل عنصري الارادة وعدم المشروعية، فإن الفعل بذاته وبغض النظر عن الارادة هو ركن من اركان المسؤولية في الفقه الاسلامي والقانون الاردني، فالقانون المدني الاردني لا يشترط، كقاعدة عامة، ان يكون الفعل صادراً من ارادة لمؤاخذة صاحبه والزامه بالضمان.

 وفعل الاضرار في القانون المدني الاردني، إما ان يأتي مباشرة، وإما ان يأتي تسبباً، وقد ميّز القانون، بين مدى امكان اعتبار كل من الصورتين سبباً للمسؤولية، فقد نصت المادة (257) من القانون المدني الاردني على انه: 1- يكون الاضرار بالمباشرة او التسبب. 

2- فان كان بالمباشرة لزم الضمان ولا شرط له، واذا وقع بالتسبب فيشترط [التعدي] او [التعمد] او ان يكون الفعل مفضيا الى [الضرر].

فالإضرار، هو مناط المسؤولية التقصيرية في القانون الأردني، وبحسب المذكرات الإيضاحية للقانون المدني الأردني، يُقصد بالإضرار او (الفعل غير المشروع) او (الفعل المخالف للقانون) : [مُجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده، أو التقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل، أو الامتناع مما يترتَّب عليه الضرر]، فهو يتناول الفعل او عدم الفعل (السلبي والفعل الايجابي)، وتنصرف دلالته الى الفعل العمد والى مجرد الاهمال على حد سواء، ذلك ان الفقه الاسلامي كما يعرف الخطأ الايجابي وهو ظاهر، يعرف الخطأ السلبي ويسميه (التقصير) و(عدم التحرز والتفريط) فيشترط حتى يكون هذا الإضرار (الفعل غير مشروع) أن يكون مباشرًا وهو [من حصل التلف او الضرر بفعله من غير ان يتخلل بين فعله والتلف فعل مختار] ، أو بالتسبّب، وهو: [الحالة التي يرتكب فيها شخص فعلًا تؤدي نتائجه إلى الضرر دون الفعل ذاته].  

وبحسب تلك المذكرات ايضاً، فإن كلمتا [التعمد] و [التعدي] ليستا مترادفتين اذ المراد بالتعمّد: تعمّد الضرر لا تعمّد الفعل؛ والمراد بالتعدّي الا يكون للفاعل حق في اجراء الفعل الذي حصل منه الضرر، والشخص قد يتعمّد الفعل ولا يقصد به الضرر ولكن يقع الضرر نتيجة غير مقصودة، فاذا كان الاضرار بالمباشرة لم يشترط التعمد ولا التعدي، واذا كان بالتسبب اشترط التعمد او التعدي او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر، وقد صيغ هذان الحكمان في الفقه الاسلامي في قاعدتين هما: [المباشر ضامن ولو لم يتعمد او يتعد] و [المتسبب لا يضمن الا بالتعمّد او التعدّي]. ومرجع التفرقة في الحكم بين المباشرة والتسبب، هو ان المباشرة علة مستقلة وسبب للإضرار بذاته، فلا يجوز اسقاط حكمها بداعي عدم التعمد او عدم التعدي، اما التسبب فليس بالعلة المستقلة فلزم ان يقترن العمل فيه بصفة التعمد او التعدي ليكون موجبا للضمان .

وقد تتعدد الافعال التي ينتقل فيها (الفيروس) بواسطتها إلى الغير سواء بالمباشرة او بالتسبب، والذي يتمثل بعضها ما جاء في امر الدفاع رقم (8)، كعدم التزام الشخص المصاب أو المشتبه بإصابته أو المخالط لمصاب به، باتخاذ التدابير الوقائية والعلاجية المفروضة عليه، أو التي تُطلب منه لمنع نقل العدوى للغير أو تفشي الوباء، او لعدم الافصاح عن اصابتهم بهذا الفيروس لدى الجهات المختصة وإخفاء ذلك عنها، أو تعريض أي شخص للعدوى، أو القيام بأي تصرف من شأنه نقل العدوى إلى الغير، فإذا ما تم ذلك والحق ضررا بالغير، عندئذٍ يصبح ناقل هذه العدوى مخلاً بالتزام قانوني وهو الإضرار بالغير، فثمة التزام يفرض على الكافة عدم الاضرار بالغير، ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوي فيها الاضرار، يوجب ضمان الضرر تجاه الشخص المصاب.

ومن الامثلة التي يمكن ان نضربها على الاضرار بالمباشرة -في مجال دراستنا- كأن يسعل او يعطس شخص مصاب بهذا الفيروس بوجه شخص آخر وانتقلت اليه قطرات من فم المصاب واصيب بسبب ذلك بالعدوى، أو قام شخص مصاب بهذا الفيروس بلمس شخص آخر باليد مباشرة وأصيب هذا الأخير بسبب ذلك بالعدوى، لعدم تقيّد هؤلاء المصابين بالتدابير الوقائية المفروضة عليهم، ففي تلك الحالات مُلزم المصاب الذي نقل العدوى بالضمان ولا شرط له، سواء تعّمد الفعل او بسبب اهماله وتقصيره ولو دون قصد.

ومن الأمثلة على الاضرار بالتسبب، كما لو ان شخص مصاب بفيروس كورونا، قام بلمس سطح مادي او قام بالعطس او السعال ولم يغطِّ فمه ولمست القطرات التي خرجت من فمه اسطح او اشياء أخرى، ثم جاء شخص آخر وقام بلمس هذا السطح وانتقلت اليه العدوى، او قام شخص مخالط لمصاب (بفيروس كورونا) بنقل اشياء او ملابس تخص الشخص المصاب وتحمل (فيروس كورونا) وقام بوضعها في مكان ما، ثم جاء شخص آخر ولمسها وتسببت بنقل العدوى اليه، لعدم تقيدهم بالتدابير الوقائية، ففي تلك الحالات يشترط التعمد او التعدي او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر حتى يلزم الشخص المتسبب بنقل هذه العدوى للغير بالضمان.

وامام ذلك يثور في الذهن التساؤل القانوني، حول المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى هذا الفيروس وهو لا يعلم بأنه مصاب؟ او مسؤولية المخالط (زوجة المصاب مثلاً) اذا قام بنقل اشياء تخص شخص مصاب وهو لا يعلم بأنها تحمل (فيروس كورونا) ولمسها شخص آخر واصيب بالعدوى؟ او قام شخص آخر بنقل هذه العدوى الى الغير بأي وسيلة وهو يجهل ذلك، فهل تعتبر (افعالهم غير مشروعة) اذا نقلت العدوى الى الغير؟.

وفقا لصريح نص المادة (257) من القانون المدني الاردني، فإن انتقال عدوى (فيروس كورونا) من الشخص المصاب الى الغير [بالمباشرة] في شتى حالاتها، تقع عليه المسؤولية التقصيرية وملزم بضمان الضرر تجاه الشخص المصاب بالعدوى او لورثته من بعده دون شرط، وان كان يجهل بانه مصاب بهذا الفيروس، فالقانون المدني الاردني لم يشترط في الاضرار بالمباشرة التعمد أو التعدي فكل [فعل] يصيب الغير بضرر فانه يستوجب الضمان، فالفعل او عدم الفعل، تنصرف دلالته الى الفعل العمد والى مجرد الاهمال على حد سواء، اما اذا انتقلت العدوى من الشخص المصاب او المخالط الى شخص آخر [بالتسبب] بأي من حالاته -كما اشرنا الى بعض الأمثلة آنفاً- وهو يجهل بأنه مصاب به او يقوم بنقله لآخر فإنه يشترط لمسائلته، التعمد او التعدي او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر، واذا لم تتحقق شروط الاضرار بالتسبب فعندئذٍ يكون غير ملزم بضمان الضرر.

الركن الثاني:  الضــــــــــرر

يقصد بالضرر الذي يستتبع المسؤولية التقصيرية والضمان، هو الأذى الذي يصيب الشخص من جرّاء المساس بحق من حقوقه أو بمصلحة مشروعة له، سواء أكان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقاً بسلامة جسمه أم عاطفته أم بماله أم حريته أم شرفه واعتباره أم غير ذلك، أي أنه لا يشترط أن يكون الحق الذي يحصل المساس به حقاً مالياً كحق الملكية وحق الانتفاع، بل يكفي المساس بأي حق يحميه القانون كالحق في الحياة والحق في سلامة الجسم وحق الحرية الشخصية، بل أنه لا يشترط أن يكون المساس بحق يحميه القانون، ويكفي أن يقع على مصلحة للشخص ولو لم يكفلها القانون بدعوى خاصة مادامت هذه المصلحة مشروعة، أي غير مخالف للقانون، كمصلحة من يعولهم الشخص دون الزام قانوني عليه، في بقاء هذا الشخص على قيد الحياة. وقد عرّف بعض الفقيه  الضرر بأنه: [الأذى الذي يصيب الإنسان مما يلزم تعويضه] او [يقصد بالضرر، في نطاق الفعل الضار، الاذى الذي يلحق بالمضرور في جسده او في ماله او في اعتباره وشرفه].

ويكون الضرر بصورة عامة على نوعين: الأول: الضرر المادي: وهو الاخلال بحق للمضرور ذي قيمة مالية أو بمصلحة مشروعة له ذات قيمة مالية، ويشمل في الحالتين الخسارة التي لحقت بالمضرور وما فاته من كسب، أما الثاني: فهو الضرر المعنوي: وهو الضرر غير المحسوس ويكون كامنًا داخل النفس الإنسانية؛ كالألم الذي يصيب الآخرين من وفاة شخص ما توفيّ بسبب عدوى (فيروس كورونا) او ناتج عن عجز دائم او مؤقت لدى الشخص.

 وفيما يتعلق بمحور دراستنا – ناقل فايروس كورونا - فإن الضرر يتحقق في حال اخلاله في التزامه بالواجبات المفروضة عليه بموجب القانون وبموجب امر الدفاع رقم (8)، والحقت ضرراً مادياً ومعنوياً بالغير، والذي من شأنه الحاق الضرر الصحي بالغير وربما يفضي الى الوفاة –لا قدّر الله- فقد تجاوز عدد الوفيات حول العالم بسبب هذا المرض الى (250) الف شخص، وفي الاردن وصل العدد الى (9) وفيات، وحسب ما اشار اليه الاطباء حول العالم، فإن هذا الفيروس في مرحلة متقدمة قد يتسبب بدرجة ضخمة من الضرر، كالالتهاب تتسبب في استسلام الجسم، ويتسبب (فيروس كورونا) في التهاب رئوي حاد، وينتج عن ذلك ضيق شديد في التنفس، ليصعب وصول الأكسجين إلى مختلف أجزاء الجسم، كما أنه يمنع الكلى من تنظيف الدم، وبالتالي تزداد فرص الإصابة بتلف بطانة الأمعاء، وقد يتسبب في مشاكل صحية أخرى مثل انخفاض شديد في ضغط الدم وعدم قدرة أعضاء الجسم على القيام بعملها بشكل صحيح، وربما تصاب بالفشل التام، وأيضاً يتمكن فيروس كورونا من الوصول إلى خلايا الجهاز الهضمي، ليسبب بعض الأعراض مثل الإسهال أو عسر الهضم لدى بعض المرضى، كما يتمكن من الدخول في مجرى الدم، فإذا لم يتمكن الجهاز المناعي من القضاء على الفيروس، فسوف ينتشر إلى كل أجزاء الجسم، ويسبب المزيد من الضرر ليهدد حياة الشخص المصاب به، يتسبب هذا المرض ايضاً في ضيق حاد بالجهاز التنفسي واضطراب نبضات القلب.

فهذا الفيروس الغريب قد يتسبب للشخص المصاب بسبب ذلك، الوفاة أو العجز الدائم الكلي او الجزئي في احد  اعضاء الجسم، هذا بالإضافة الى تشويه سمعة هذا الشخص المصاب أو الإساءة إليه نظراً لخطورة هذا المرض في المجتمع، والشواهد على ذلك كثيرة، وفي نطاق المسؤولية التقصيرية يكون ناقل عدوى (فايروس كورونا) ملزماً بالضمان المادي والمعنوي عن الضرر المباشر المتوقع والغير متوقع.

الركن الثالث: العلاقة السببية

العلاقة السببية بين الاضرار (الفعل غير المشروع) والضرر: ويعني ذلك أن يكون الضرر نتيجة الفعل غير المشروع، أي لولا الفعل غير المشروع لما حصل الضرر، وفي بعض الأحيان قد تكون العلاقة السببية معقدة إلى حد ما، كأن يحصل الضرر نتيجة عدة أسباب، أو أن ينشأ عن سبب واحد عدة أضرار، فعندها يتعين على قاضي الموضوع أن يبحث عن السبب الحقيقي الذي أدّى إلى حدوث الضرر، أو أن يحدد الضرر الذي يرتبط بعلاقة سببية مع الفعل غير المشروع.

  وتعتبر علاقة السببية بين الفعل الضار والضرر من الوقائع التي يمكن إثباتها بكافة وسائل الإثبات، ويقع عبء إثباتها على المضرور، ولا تخضع الوقائع التي يستفاد منها قيام علاقة السببية إلى رقابة محكمة التمييز، أما تكييف الوقائع من الناحية القانونية وهل هي كافية تعتبر مسائل قانونية خاضعة لرقابة محكمة التمييز.وفي التأكيد على سلطة محكمة الموضوع في إثبات أركان المسؤولية، ومدى خضوعها للرقابة، فقد قضت محكمة التمييز في حكم لها بأنه:(من القواعد المقررة أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض هو من مسائل القانون التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة التمييز، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسؤولية ونسبته وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل في حدود سلطة محكمة الموضوع التقديرية دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى كان استخلاصها سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدي إليه وبينات مقدمة في الدعوى) (تمييز حقوق 1305/2004).

رابعاً: آثار المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى (فيروس كورونا)

 إذا توافرت أركان المسؤولية التقصيرية، واستطاع أن يثبت المضرور العلاقة السببية بين فعل الاضرار والضرر الذي أصابه، عندئذ يستحق الجزاء المستحق من مرتكب الضرر وهو الضمان كأثر للمسؤولية التقصيرية، كما يستطيع مرتكب الضرر يدفع بعدم مسؤوليته عن الضرر.

1: الضمان (التعويض)

إذا تحققت أركان المسؤولية التقصيرية –السالف ذكرها- يحق للمتضرر الحصول على الضمان (التعويض) من قبل محدث الضرر (ناقل فيروس كورونا)، فإذا ثبتت مسؤوليته يكون للطرف الآخر الذي اصيب بالفيروس بفعله او بسببه، الحق في المطالبة الضمان لجبر الضرر الذي تحقق من جراء هذا الإخلال.   

وقد نصت المادة (266) من القانون المدني الأردني بأنه: (يقدّر الضّمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار). فالضمان يعمل على إعادة التوازن الذي اختل بسبب الضرر، وإعادة المتضرر إلى حالته التي سيكون عليها بفرض عدم تعرضه للفعل الضار بحيث لا تبقى خسارة بدون تعويض ولا كسب يزيد عن قيمة الضرر.وقد نصت المادة (274) من القانون المدني بأنه: (كل من اتى فعلا ضارا بالنفس من قتل او جرح او ايذاء يلزم بالتعويض عما احدثه من ضرر للمجني عليه او ورثته الشرعيين او لمن كان يعولهم، وحرموا من ذلك بسبب الفعل الضار).

 والضمان (التعويض) في المسؤولية التقصيرية يكون عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، وهذا ما ذهب إليه القضاء الأردني، ففي قرار لمحكمة التمييز جاء فيه: [التعويض عن المسؤولية التقصيرية يلزم عن كل ضرر مباشر متوقع أو غير متوقع]. (تمييز حقوق 682/1984). والقانون هو الذي يحدد الضرر الذي يشمله الضمان، وهو قد جعل الضمان شاملاً للضرر المباشر كله، سواء كان متوقعاً أو غير متوقع.

وقد سار الاجتهاد القضائي على ان مسؤولية الضمان عن الفعل الضار تشمل الضرر المادي والكسب الفائت والضرر المعنوي، ذلك ان الاصابات الجسدية تسبب للمصاب الى جانب الاضرار المادية أضراراً ادبية كالآلام الجسمية والآلام النفسية الت يعانيها نتيجة ما احدثته الاصابة، وهذ الآلام الجسمية والنفسية يتفق الفقه والقضاء الاردني على وجوب التعويض عنها. (تمييز حقوق 2358/2004) و (تمييز حقوق 7259/2019) وغاليا ما تستعين المحكمة بأهل الخبرة الفنية لتقدير قيمة الضمان بقدر الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالمضرور.

ويتاح للقاضي في القانون الاردني مراجعة مبلغ الضمان الذي سبق الحكم به، واساس المراجعة هو ان الضرر قد يتغير بعد الحكم، والتغير الذي يتيح المراجعة هو فقط التغير باتجاه الزيادة، اما التغير باتجاه النقص فلا يسيغ للمسؤول أن يطالب بتخفيض الضمان، اذ تحول دون ذلك حجية الامر المقضي به، فقد نصت المادة (268) بأنه: (اذا لم يتيسر للمحكمة ان تعين مدى الضمان تعيينا نهائيا فلها ان تحتفظ للمتضرر بالحق في ان يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير).اي للمتضرر من ناقل عدوى فيروس ان يلاحق الفاعل او المتسبب بالضرر بضمان أي ضرر لحق به حتى بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

وحسب نص المادة (269) من القانون المدني:[1. يصح ان يكون الضمان مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا مرتبا ويجوز في هاتين الحالتين الزام المدين بان يقدم تامينا تقدره المحكمة. 2. ويقدر الضمان بالنقد على انه يجوز للمحكمة تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان تامر بإعادة الحالة الى ما كانت عليه او ان تحكم بأداء امر معين متصل بالفعل الضار وذلك على سبيل التضمين]. وبحسب نص المادة (265) من القانون المدني، اذا تعدد المسؤولون عن نقل عدوى هذا الفيروس للغير، كان كل منهم مسئولا بنسبة نصيبه فيه وللمحكمة ان تقضي بالتساوي او بالتضامن والتكافل فيما بينهم.

2:  وسائل نفي المسؤولية التقصيرية عن ناقل عدوى (فيروس كورونا)

تنص المادة ( 261 ) من القانون المدني الأردني على أنه: [إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سببٍ أجنبي لا يد له فيه كآفةٍ سماوية أو حادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل الغير أو فعل المتضرر كان غير ملزم بالضمان ما لم يقضي القانون أو الاتفاق بغير ذلك].

3: حدود الإعفاء الاتفاقي من المسؤولية التقصيرية لناقل عدوى (فيروس كورونا)

 لا يجوز كقاعدة عامة الاتفاق على الإعفاء من المسؤولية التقصيرية، حيث تنشأ المسؤولية التقصيرية من القانون (المادة (256) وهو الذي يحدد أحكامها، ولذلك لا يجوز الاتفاق على تعديلها، أو الإعفاء منها، حيث يعتبر ذلك من النظام العام الذي لا يجوز مخالفته ولو بالاتفاق. وهو ما قضت به المادة (270) من القانون المدني الأردني من أنه: [يقع باطلا كل شرط يقضي بالإعفاء من المسئولية المترتبة على الفعل الضار].

4: سماع الدعوى: وفقا لنص المادة (273) من القانون المدني، لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوت من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسؤول عنه او بانقضاء خمسة عشر سنة من يوم وقوع الفعل الضار

الخلاصـــــــــــــة

في نهاية المطاف، لا نروم الى اعادة ذكر النتائج التي توصلنا اليها تجنبا للتكرار، لكن نذكر أهمها: في القانون المدني الاردني، فإن ناقل عدوى (فيروس كورونا) الى الغير [بالمباشرة] يكون ملزماً بضمان الضرر المادي والمعنوي تجاه الشخص المصاب بفعله بالعدوى او لورثته دون أي شرط وان كان يجهل انه مصاب بهذا الفيروس، فالفعل او عدم الفعل، تنصرف دلالته الى الفعل العمد والى مجرد الاهمال على حد سواء، أما اذا نقل العدوى الى شخص آخر [بالتسبب] فإنه يشترط لمسائلته، التعمد او التعدي او ان يكون الفعل مفضيا الى الضرر، مما يوجب عليه ضمان الضرر.

 اما في محور التوصيات، فهي ليست موجّهه للمشرع كما هو غالب، بل تتجه بوصلتها الى العامة سواء أكان (مصاب او مشتبه بإصابته او مخالط او سليم) وذلك بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتدابير الوقائية والعلاجية اللازمة في ظل هذه الجائحة العمياء حرصا على سلامة الجميع.

سائلين المولى عز وجل ان يرفع هذه الشدّة عن بلادنا الحبيبة، أنه على ذلك لقدير، راجين من الله تعالى ان نكون وفقنا في عرض وتحليل ما ينفع.  

  المحامي الدكتور

 عبدالسلام بني حمد