2026-08-15 - السبت
الجامعة الأردنية تكرّم أمين عام المجلس التمريضي الأردني بحضور العيسوي.. الشعر النبطي يستحضر تاريخ الأردن وقيادته الهاشمية العيسوي ينقل تمنيات الملك وولي العهد للواء للمجالي والوكيل الأول الحجايا بالصحة والعافية والشفاء العاجل غياب والدة رونالدو وأشقائه عن قائمة مدعوي زفافه من جورجينا البدور: عيادات المرضى المحولين حديثا في مستشفيي البشير وحمزة لا تشمل مرضى المتابعات المنتظمة الاتفاق يضرب الرياض برباعية في افتتاح الدوري السعودي بمشاركة تريزيجيه الهديرس: أنتم صُنّاع الأثر… وبكم تبدأ حكاية عامٍ دراسيٍّ جديد. سامي الزبن يهنئ الناجحين: احذروا التخصصات الراكدة واجعلوا اختياركم بوابةً للمستقبل أكاديمية الوطن العربي ومدارس ريفورد الدولية.. تجربة تربوية تقودها الدكتورة فداء أبو دبسة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي العواملة وفاة شاب 19 عاما غرقا في أم جوزة بالسلط العيسوي يلتقي 300 وجها وممثلا من معان لاستكمال بحث أولوياتها عقب الزيارة الملكية الخريشا تؤكد جاهزية مدارس ناعور لبدء العام الدراسي الجديد 2026/2027 مدير الأمن العام يكرّم عدداً من الضباط المتقاعدين وزير الاستثمار: الصين شريك استراتيجي للأردن في التحول الصناعي والاستثماري الحوري يقدم واجب العزاء للجبور بوفاة الفاضلة أم سند العقيل في الموقر "الضمان" يوضح إجراءات تقديم طلب شمول المنشأة إلكترونياً المياه: 1800 اعتداء على الديسي في 2025 الاتحاد يعقد مؤتمراً صحفياً لتقديم الزاكي مدربا للنشامى 14 ألف اعتداء على خط جر مياه الديسي خلال 12 عاما
وفيات الأردن اليوم السبت 15-8-2026 يوسف الخضور مصور الجامعة الأردنية منذ 42 عاماً في ذمة الله متقاعدو الكتيبة الطبية ٣ ينعون زميلهم الوكيل ١ أحمد سالم دويلة الحراحشة عشيرة العواملة تنعى المربية الفاضلة مي عبدالرحيم محمد الواكد، زوجة اللواء عبداللطيف العواملة وفاة الشابة أم زيد زوجة الأستاذ مخلد أبو حجزة السلايطة بمناسبة اليوم العالمي للشباب.. عمّان الأهلية تنظم زيارة توعوية إلى إدارة مكافحة المخدرات الجمعية الأردنية لرياضة الصيد تنعى والدة السيد ياسر أبو هلالة وتقدم أحر التعازي والمواساة انتصار حسونة «أم سند» زوجة المرحوم محمد سند العقيل الجبور في ذمة الله مسلم الزواهره ينعى محمد علي سعود الزواهره (أبو راضي) مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب

مصير الحقوق و الحريات في ظل قانون الدفاع الاردني رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

بقلم : نور جمال سعادة




يقال، إن كنت تصدق كل ما تقرأ فمن الأفضل ألا تقرأ
صناعة الاشاعة والفكر التضليلي في جميع الأوقات هي جريمة بحق المجتمعات وانسجامها لكنها في زمن الأوبئة تكون سببا لنشر الهلع والخوف والتحريض لدى الشعوب، وتضليل الرأي العام الذي يعد قوة ضاغطة تفرض هيمنتها على الحكومة وصانعي القرار على ما يشرع من قوانين واحكام. حيث ان هناك عوامل تساعد في نشر الاشاعة بشكل أكبر من أهمها الظروف الاستثنائية، فهذه الظروف تكون مهيئة أكثر وأصبح هناك تربة خصبة للإشاعات.
أن تطبيق القانون بحزم يعد من أهم الطرق لدحض الإشاعة، ويجب أن يحاسب مطلقها قانونيا.حيث وتكمن أهمية الشائعات في كونها تدخل في كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على المستوى المحلي والعالمي، وهي تنتشر بسرعة ولا سيما في ّ أوقات الأزمات بمختلف أنواعها سواء أكانت أزمات على الصعيد السياسي ام اقتصادي ام الاجتماعي، وللشائعة دور كبير في التأثير في حياة الناس، وهي إحدى عوامل تشكيل وتوجيه الرأي العام.
في ظل جائحة كورونا الجديد "كوفيد 19" وما يشهده العالم اليوم من محاربة ومكافحة مرض الكورونا او ما نسميه بمرض العصر، و الذي اكتشف في ديسمبر 2019، في مدينة ووهان في الصين، والذي اصاب العالم اجمع.
2 / 8
كون ان هذه الجائحة عابرة للحدود، حيث لا يمكن توقع نتائجها، ولا يمكن احصائها كونه لم يتم التوصل الى علاج او اللقاح المناسب لها. كون ان الاردن جزء من هذا العالم فكان لا بد منها من اتخاذ اجراءات وقائية واحترازية قد تصل احيانا الى الحد من الحريات وفرض عقوبات على الرعايا او المواطنين الاردنيين، والتي هدفها الحماية لا الحد من حرية الاردنيين، فكان لا بد من مواجغة الدولة لفيروس كورونا المستجد و ما يحيط بها من ازمات، كاجراءات استباقية لمنع تفشي الوباء من اغلاق الحدود مرورا بوقف الصلاة في المساجد و الكنائس، و تعليق الدراسة في المدارس و الجامعات وصاولا الى اعلان قانون الدفاع و اوامره التي تنظم العمل بقانون الدفاع و توضح الخطوط العريضة.
- المبحث الاول: آلية الدولة الاردنية في مواجهة الظروف الطارئة و حالة الضرورة.
· صدور الارادة الملكية بالموافقة على أمر الدفاع.
ما يعرف بقانون الدفاع فهو مجموعة القواعد القانونية الاسثنائية والذي يفعل في حال حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ تهدد الامن الوطني او السلامة العامة في جميع انحاء المملكة او في منطقة منها بسبب وقوع حرب، او قيام حالة تهدد بوقوعها، او حدوث اضطرابات او فتنة داخلية مسلحة او كوارث عامة او انتشار آفة او وباء يعلن العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء، كما ان قانون الدفاع و الذي يناط تطبيقه برئيس الوزراء لاتخاذ التدابير و الاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامه والدفاع عن المملكة، حيث يمارس صلاحياته بموجب أوامر خطية، يتقيد بها رئيس الوزراء بتوجيهات جلالة الملك. صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء ، إعلان العمل بقانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، في جميع أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية، اعتبارا من 17 آذار/ مارس 0202 .
3 / 8
ينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن .  
وتضيف المادة " يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .  
نصت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه في حال انتشار آفة أو وباء يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء .
وتتضمن الإرادة الملكية، بيان الحالة التي تقرر بسببها إعلان العمل بهذا القانون والمنطقة التي يطبق فيها وتاريخ العمل به، ويعلن عن وقف العمل بهذا القانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء.
ففي ظل صدور الإرادة الملكية السامية ببدء العمل بقانون الدفاع، يكون الأردن قد دخل دستورياً في حالة طوارئ سببها الأساسي انتشار حالة الوباء والآفة المرضية التي تهدد الامن الوطني والسلامة العامة، كما ورد في المادة (2) من قانون الدفاع.
فيترتب على تفعيل العمل بقانون الدفاع صلاحيات واسعة قد انتقلت لرئيس الوزراء لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الضرورية لمواجهة هذه الحالة الاستثنائية دون التقيد بأحكام القوانين العادية المعمول بها، و هذا لا يمكن ان يعني ان قانون الدفاع يعطل العمل بباقي القوانين الا في حال صدور امر دفاع يقضي بذلك و يعطله صراحة، فقانون الدفاع قانون استثنائي لا يشبه اي قانون اخر يتطلب صدور ارادة ملكية بالموافقة على تفعيله.

4 / 8
- المبحث الثاني: الحقوق و الحريات في ظل قانون الدفاع.
ان الحق ميزة يمنحها القانون، و يحميها لمصلحة المجتمع، في حين ان الحرية هي قدرة الفرد على ممارسة هذه الحقوق، الا ان الحريات المطلقة مفسدة مطلقة، فبذلك لا يمكن ان تكون هذه لحريات على اطلاقها فكان لا بد من تدخل السلطة لتنظيم تلك الحقوق و الحريات لتتوائم مع المصلحة العامة، بمعنى ان تكون هذه الحقوق و الحريات نسبية تقيدها السلطة في اطار المصالح المشتركة، هذا في الظروف العادية، اما في الجهة الاخرى و في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر فيها المملكة و التي من اجلها تم تفعيل قانون الدفاع الاستثنائي، فكان لا بد من ان تتقيد الحريات العامة بموجب احكام هذا القانون فهي تحد من تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الشخصية التي يتمتعون بها في ظل الظروف العادية.
حيث ان جلالة الملك قد حدد ملامح تطبيق قانون الدفاع، حيث أوضح جلالة الملك الصلاحيات التي يمكن لرئيس الوزراء أن يمارسها وتلك التي يجب عليه أن يتجنبها. فبموجب قانون الدفاع، يملك رئيس الوزراء صلاحيات واسعة وردت في المادة (4) من القانون، إلا أن جلالة الملك قد طلب أن يكون تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة بمقتضاه في أضيق نطاق ممكن، فلا لا يمس حقوق الأردنيين السياسية والمدنية، ويحمي الحريات العامة والحق في التعبير، إلى جانب احترام الملكيات الخاصة سواء أكانت عقارا أو أموالا منقولة وغير منقولة.
إن الصلاحيات الاستثنائية التي تثبت لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع يجب أن تكون ضمن الحدود القانونية التي رسمها جلالة الملك، وأن تقتصر فقط على مواجهة انتشار فيروس الكورونا. فما قرره قانون الدفاع من صلاحيات تمس الحقوق المدنية والسياسية للأردنيين وحرية التعبير والحق في الملكية لا يفترض برئيس الوزراء ممارستها. فقانون الدفاع
5 / 8
يعطي رئيس الوزراء صلاحيات استثنائية لكنها تصب في المصلحة التعامل مع الظروف الراهنة لاتخاذ بعض القرارات التي تعتبر في الظروف العادية تعديا على الحقوق والحريات الدستورية. أهمها وضع قيود على حرية الأشخاص في التنقل والاجتماع، وإخلاء بعض المناطق أو عزلها وفرض منع التجول فيها، ومراقبة جميع وسائل التعبير والتواصل وهذه الصلاحيات الاستثنائية كفيلة بالتعامل مع انتشار فيروس الكورونا.
حيث ان رسالة جلالة الملك لرئيس الحكومة لتفعيل القانون حددت الإطار العام للقانون وان يمارس في اضيق الحدود وقد اعلن الرئيس ان القانون لن يمس الحريات السياسية وحق الملكية الخاصة وان انفاذ وتفعيل هذا القانون إنما جاء لحماية صحة المواطنين وامنهم فقط، وهذا لن يمنعه من اتخاذ اوامر الدفاع اللازمة.
كما ان قانون الدفاع قد صدر بموجب احكام ونصوص دستورية ويقع في مرتبة أدنى منه في الهرم التشريعي، فلا يمكن لتشريع أدني مخالفة تشريع اعلى،مع التأكيد على ان قانون الدفاع قانون استثنائي يتطلب ارادة ملكية سامية لتفعيله في حالات الطوارئ و الضرورة فهو بذلك يختلف عن اي تشريع اخر.
فقد اهتم الدستور الأردني بكافة الحقوق والحريات العامة وذكر العديد من هذه الحريات والحقوق للمواطن الأردني في المواد (5 -23) من الدستور واعتبر ان الحرية الشخصية مصونة وأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرية الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون.
على الرغم من أن حماية الحريات العامة تعتبر جزءاً من المنظومة التشريعية في المملكة إلا أن هذه المنظومة التشريعية في حالات الطوارئ الإستثنائية التي قد تسمح بتقييد هذه الحريات والحقوق لمواجهة الظروف الطارئة التي تهدد الأمن الوطني للدولة والمجتمع
6 / 8
باعتبار أن مصلحة الدولة والأمة مقدّمة على مصلحة الأفراد والجماعات، فبذلك تتقيد الحريات العامة بموجب احكام هذا القانون فهي تحد من تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم الشخصية التي يتمتعون بها في ظل الظروف العادية.
كما ان أوامر الدفاع ال 9 و التي صدرت حتى الان تؤكد تقيد رئيس الوزراء بتوجيهات وأوامر جلالة الملك، ولم تمس الملكيات الخاصة علاوة على عدم تأثيرها بصورة مباشرة على الحقوق السياسية والمدنية. حيث ان أوامر الدفاع تدريجية حيث صدر أمر الدفاع الثاني الذي منع المواطنين من التجوال الذي كان يعتبر حقا للأفراد الا انه وفي ظل هذه الظروف ولعدم التزام المواطنين، تم اصدر أمر الدفاع الثالث لتشديد العقوبة على من يخالف أمر الدفاع الثاني، وذلك بهدف الحماية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة.
كذلك الامر فيما يتعلق بأمر الدفاع رقم 8 والذي حظر في البند الثاني الفقرة الثانية منه، على كل شخص طبيعي او معنوي نشر او اعادة نشر او تداول اي اخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس او اثارة الهلع بينهم عبر وسائل الاعلام او الاتصال او وسائل التواصل الاجتماعي.
كما ان امر الدفاع رقم (8) قد شدد العقوبات الجزائية على كل من يخالف بنوده، حيث يعاقب كل من يخالف احكامه بالحبس حتى 3 سنوات او بغرامة مالية مقدارها ثلاثة الاف دينار او بكلتا العقوبتين.
لذا لا بد من التصدي للشائعات لما لها من اثار على كافة الجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعسكرية على المستوى المحلي والعالمي.
ما أدل على ذلك الا ما يتم نشره لزعزعة الاقتصاد الوطني، وثقة المواطنين بإجراءات الحكومة، فوفقا لنص المادة (152) النيل من مكانة الدولة المالية، قانون العقوبات
7 / 8
الاردني رقم 16، يعاقب بالحبس مدة من ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد عن مائة دينار. على ان الدولة غير قادرة لدفع رسوم القطاع العام، وحسب المادة 15 من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2015 والتي نصت على ان: "كل من ارتكب اي جريمة معاقب عليها بموجب اي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية او اي نظام معلومات او موقع الكتروني او اشترك او تدخل او حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع.
بالاضافة، الى ما يتم نشره بقصد اثارة الخلاف الشعبي وافزع، ليتم استخدامه كورقة ضغط على مصدري القرارات، لما فيه من مخالفة بقانون الاتصالات رقم 13 المادة 75 الفقرة أ منه والتي تضمنت انه: "كل من اقدم على،..... نقل خبرا مختلقا بقصد اثارة الفزع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنه، او بغرامة لا تقل عن 300 دينار ولا تزيد على 2000 دينار او بكلتي هاتين العقوبتين".
ولما تمر به الدولة من ظروف استثنائية فكان لا بد من تشديد العقوبة في هذه الفترة لتصبح حتى 3 سنوات او بغرامة مالية مقدارها ثلاثة الاف دينار او بكلتا العقوبتين، ليصبح لزاماً على الجميع التأكد من الأخبار وعدم نشرها إلا بعد التوثق من مصادرها وأن يتم اعتماد الأخبار من الأجهزة الرسمية للدولة ذات الاختصاص، فالهدف مكافحة الشائعات والحد من انتشارها خاصة في وسائل التواصل الاجتماعي، كون الشائعات أحد اقوى اساليب الحرب النفسية.
ان العملية التشريعية جاءت لمصلحة الشعب سلامة وصحة المواطنين، وعدم الاعتداء على حرياتهم المختلفة(السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية)، والتي من شأنها التقليل من انتشار الوباء العالمي، حيث قانون الدفاع قد جاء من أجل الحفاظ على المصلحة
8 / 8
العامة(الصحة والسلامة العامة)، وسيتم تطبيق قانون الدفاع في أضيق الحدود، ، كما ان تطبيق اوامر الدفاع الصادرة من الحكومة، والتي من شأنها حماية المصلحة العامة ليس منع الحرية العامة للأفراد ولن تمس حقوق الافراد السياسية وحرية التعبير
بالنتيجة، فان ممارسات الدولة الاردنية ما هي الا ممارسات احترازية الغاية منها محاولة حصر المرض و الحد من انتشار الوباء، فلم يكن الهدف منها التضييق على الحريات و الحقوق العامة للافراد بقدر ما كانت مصلحة و سلامة الافراد هي الغاية الاولى و الاسمى، وعليه فعلى الجميع التكاتف والتعاضد و التعاون مع الحكومة من أجل مكافحة هذا الوباء، فلا يمكن لاحد التغريد خارج السرب لما له من اثار سلبية على المجتمع كافة.