2026-08-12 - الأربعاء
محمد عبدالرحمن العدوان يهنئ بندر بكر العدوان بنجاحه في الثانوية العامة بمعدل 85.7% ريتاج محمد صالح المعاقلة تحقق إنجازا في الثانوية العامة للحقل الصحي بمعدل '90 “الأردنية” تحصد تصنيف “الجامعة العالمية النخبوية” اختتام فعاليات معسكرات وبرامج شبابية وتدريبية في مراكز شباب وشابات إربد. الشرطة المجتمعية تُجسّد وفائها لذكرى المرحوم زميلهم الخوالده ألف مبارك ل عمار ياسر وسيف الدين سفيان أبو العينين الخريشا تؤكد أن الأندية المدرسية الصيفية حاضنات للإبداع واستثمار لطاقات الطلبة الدكتور نزار الملكاوي يهنئ المهندس أحمد الملكاوي بمناسبة تعيينه رئيسًا للجنة أمانة عمّان حكمت الثقافة تكرّم ربيعة الناصر ضمن سلسلة "حارس ذاكرة عمّان" احتفاءً بحراس الذاكرة الثقافية حكايات من جدة» يجمع أكثر من 80 فنانًا في أمسية فنية متزامنة بين جدة وموسكو مهند بشير الرواشدة في ذمة الله سلاح الجو الملكي يفتح باب تجنيد تلاميذ مرشحي الطيران وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة أبناء المرحوم أحمد شحادة الطيب يهنئون طاهر ماجد محمد الطيب بالنجاح خلدون الجدوع العوامله يوجه رسالة إصلاحية إلى حكومة حسان وأمين عمّان الجديد الخارجية: جميع الأردنيين في كولومبيا بخير بعد الزلزال الملك يستقبل وفدا من مساعدي أعضاء في الكونغرس الأميركي مجلس الوزراء يعيد تشكيل لجانه الوزارية عقب التعديل الوزاري مجلس الوزراء يقرر حلّ مجالس إدارة الغُرف الصِّناعيَّة مجلس الوزراء يقبل استقالة الشَّواربة من رئاسة لجنة أمانة عمَّان ويعيِّن الملكاوي خلفاً له
مهند بشير الرواشدة في ذمة الله وفاة المؤثر والناشط والمعلّق الرياضي معاوية الطرمان في العقبة عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا

شاهد بالتفاصيل .. صدور تعليمات خصم ٥٠ % ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ للعمال

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
صدر في الجريدة الرسمية تعليمات ﺍﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭالمنشآت ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ ٥٠% ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻻﺟﺮ المعتاد للعمال ، وتعليمات وإجراءات الحصول على الموافقة للقطاعات والمؤسسات لمعاودة ممارسة اعمالها.

ونصت تعليمات السماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما ﻻ يقل عن ٥٠% من قيمة اﻻجر المعتاد للعمال” ويعمل بها من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية على انها تطبق على كل من المنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا،و المنشآت والمؤسسات المصرح لها بالعمل بصورة جزئية وتمارس اي من نشاطاتها او غاياتها بصورة جزئية وبعدد محدد من عمالتها الكلية سواء كان ذلك في موقع العمل او العمل عن بعد.

ولفتت التعليمات الى انه لصاحب العمل في اي من المؤسسات والمنشآت التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما ﻻيقل عن ٥٠% من قيمة اﻻجر المعتاد للعامليين لديه او الحد اﻻدنى لأجور وايهما اعلى.

وبين ان الطلب المقدم من صاحب العمل لدفع نصف الاجر يشمل فقط العمال اللذين ﻻ يعملون بشكل كامل او جزئي او عن بعد في هذه المؤسسات او المنشآت. وبينت التعليمات ان الطلب الذي يقدم لوزير العمل يجب ان يحوي اسم صاحب العمل للمؤسسة او المنشأة والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة واي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل، واسماء كافة العمال في المؤسسة او المنشأة وارقامهم الوطنية اذا كانوا اردنيين وارقامهم الشخصية اذا كانوا غير أردنيين و قيمة اﻻجور كاملة التي يتقاضاها هؤﻻء العمال.

وبحسب التعليمات فان النسبة من اﻻجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال يجب ان ﻻ تقل عن ٥٠% من اﻻجر المعتاد للعامل او الحد اﻻدنى للأجور او ايهما اعلى. وقالت التعليمات ان لجنة يشكلها وزير العمل ستنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت على ان يحدد في قرار تشكيلها مهامها ومسؤولياتها .

وقالت التعليمات "في حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة او منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي , يحدد صاحب العمل العمال اللذيين يمارسون عملهم والعمال اللذين ﻻ يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان اﻻجتماعي” على ان يحدد وزير العمل آلية تقديم الطلب الى الوزارة الكترونيا

ويصدر وزير العمل قراره بالموافقة او عدمها خلال مدة ﻻ تزيد عن سبعة ايام عمل، و ﻻ يجوز ﻻي مؤسسة او منشأة بتشغيل اي عامل تم الموافقة على دفع ما ﻻ يقل عن ٥٠% من اجره المعتاد , وتلتزم المؤسسة او المنشأة بدفع كامل اجر العامل المعتاد اذا تم تشغيله في المؤسسة او المنشأة ويعتبر صاحب العمل مخالفا ﻻوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (١٣) لسنة ١٩٩٢ اذا اقدم على ذلك بحسب التعليمات. وفيما يخص تعليمات السماح بمعاودة العمل بينت تعليمات صدرت بهذه الخصوص ان الطلبات المتعلقة بالسماح لأي قطاع اقتصادي او مؤسسة او اي جهة ترغب بممارسة عملها تقدم الى الوزير المختص بالقطاع اﻻقتصادي. وبينت التعليمات ان اللجنة المشكلة من كلا من وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل ووزير الصحة والوزير المختص تقوم بالنظر في اي طلبات تقدم للسماح ﻻي قطاع اقتصادي او مؤسسة او جهة ترغب بممارسة عملها في الوقت الحالي وبعد تحديد الوزير المختص لوجود حاجة لوجيستية او اقتصادية او صحية ملحة والنسبة المقترحة لعدد العمالة لتشغيل المؤسسة او المنشأة وبالحد اﻻدنى وحسب تقديره. و تحدد وزارة العمل اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا بما يتناسب مع القطاع اﻻقتصادي او المؤسسة او المنشأة التي تقدمت بالطلب للجنة بحسب التعليمات. وبينت التعليمات ان اللجنة تصدر قرارها بخصوص الطلب المقدم بالموافقة او عدم الموافقة ، على ان يتم تضمين القرار في حال الموافقة الشروط الواردة في توصيات اللجنة الوطنية للاوبئة ان وجدت والنسبة المحددة من العمالة للتشغيل وبالحد اﻻدنى.

المادة (٧) : تلتزم اي مؤسسة او منشأة او اي جهة حصلت على الموافقة لممارسة اعمالها بتطبيق اجراءات العمل المعيارية والمتطلبات الواردة في دليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا .

المادة (٨) : تقوم وزارة العمل ووزارة الصحة والجهات المختصة بالتفتيش الدوري على المؤسسات والمنشآت المصرح لها بالعمل للتاكد من تطبيق اجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا الصادر عن وزارة العمل والوارد في المادة (٦) اعﻼه واي شروط او متطلبات حددتها القوانين واﻻنظمة ذات العﻼقة المعمول بها .

المادة (٩): تطبق اﻻحكام والعقوبات الوارة في اي امر دفاع صادر بموجب قانون الدفاع رقم ١٣ لسنة ١٩٩٢، وذلك في حال ممارسة اي صاحب عمل لعمله دون الحصول على الموافقة بهذا الخصوص او مخالفته ﻻجراءات العمل المعيارية ودليل اجراءات عمل لتدابير السﻼمة والوقاية الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا واي شروط او متطلبات حددتها القوانين واﻻنظمة ذات العلاقة المعمول بها.