2025-05-27 - الثلاثاء
سليمان الخليلي ضمن قائمة أكثر 50 شخصية تأثيرًا في مجال الفوركس بالشرق الأوسط nayrouz الشيخ شايش صالح عفاش الجازي يهنئ الملك وولي العهد بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 79 nayrouz مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء يستطلع مقترحات وملاحظات متلقي خدمة عدد من مديريات المؤسسة nayrouz مدير عام "المتقاعدين العسكريين" يستقبل مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر nayrouz بدعوة من هيئة تنشيط السياحة وفد إعلامي إسباني يزور الأردن لتعزيز حضوره على خريطة السياحة الأوروبية nayrouz "طاقة الأعيان" تلتقي ممثلين عن جمعية "شركات الطاقة المتجددة" nayrouz "عمل الأعيان" تطلع على تقرير بيت العمال الأردني nayrouz للسنة الثانية على التوالي الدكتور وليد السيد مستشارًا لجمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في القدس nayrouz السفاسفة يرعى انطلاق فعاليات مسابقة "التكنولوجيا في حياتنا " لطلاب تخصص تكنولوجيا المعلومات BTEC في تربية البترا nayrouz عاجل ..عيد الاضحى يصادف يوم الجمعة 6 حزيران nayrouz الجامعة الهاشمية تنظم ورشة متخصصة في التصوير الفوتوغرافي السني السريري nayrouz انتخاب السفير الأردني محمود الحمود قاضيا بمحكمة العدل الدولية nayrouz الأمير الحسن يشهد توقيع اتفاقية توأمة بين موقع أم قيس ومدينة إركولانو الإيطالية nayrouz وزارة البيئة تطلق مشروع إعداد الاستراتيجية الوطنية لتمويل التنوع الحيوي nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل مديرة العضوية و البرامج في منتدى الإنترنت العالمي لمكافحة الإرهاب nayrouz الأميرة بسمة بنت طلال ترعى إطلاق خارطة مقدمي خدمات المساعدة القانونية للنساء nayrouz الحنيطي يلتقي وفدًا من أعضاء لجنة الخدمات المسلحة في الكونغرس الأميركي nayrouz في تركيا.. رغيف خبز بطعم 5000 سنة nayrouz تربية الرصيفة تحتفي بإقامة فعاليات اليوم المفتوح لـ "مدرستي أنتمي" nayrouz السفيرة الأردنية تشارك في احتفالات "يوم إفريقيا" بالمغرب تعزيزاً للحضور الدبلوماسي في القارة nayrouz
وفيات الاردن يوم الثلاثاء الموافق 27-5-2025 nayrouz وفاة جهاد سعود منصور تركي الحيدر الزبن في امريكا nayrouz وفاة الحاجة خديجه والدة اللواء الركن فخر عدنان الخليفات nayrouz خميس سلمان الوريكات العداون في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الإثنين 26 أيار 2025" nayrouz وفاة شقيقة الشيخ سلطان الدحيم بني خالد nayrouz عطا سالم راشد النوايشة في ذمة الله nayrouz يوسف محمود عيد الدروبي العجارمه في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الأحد 25 أيار 2025 nayrouz وفاة الشيخ طلال الفنر الفيصل الجربا nayrouz الجامعة الهاشمية تنعى الدكتور خليل القواسمي من كلية التربية البدنية nayrouz رائد الدروبي الخوالدة "أبو مثنى" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 24 أيار 2025 nayrouz محمد سدر في ذمة الله nayrouz قبيلة بني صخر –الخريشا يشكرون ابناء الاسرة الاردنية الواحدة nayrouz العميد الوديان يشارك بتشييع جثمان الرقيب حسين مثارى في مرج الحمام - صور nayrouz نايف عبد المجيد العدوان "أبو أشرف" في ذمة الله nayrouz وفيات الاردن ليوم الجمعة الموافق 23-5-2025 nayrouz الشيخ حماد احمد الأحيوي في ذمة الله nayrouz وفاة المقدم المتقاعد بركات مسند حرب ابو تايه nayrouz

القطيشات يكتب: توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر مخالف للدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

اعداد: المحامي محمد قطيشات -


نظرا لما في التوقيف من مساس بحرية المشتكى عليه، فإن القانون قد أحاط إصدار الأمر به ببعض الشروط مجتمعة والتي يمكن إجمالها بالآتي:

أولا: وجوب استجواب المشتكى عليه قبل إصدار الأمر بالتوقيف، وعلة استلزام إجراء الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف ضرورة واجبة لاعطاء الفرصة للمشتكى عليه لمناقشة التهمة المنسوبة إليه، علّه يتمكن من اقناع المحقق بعدم وجود وجه لاصدار مثل هذا الأمر. فهذا أمر تقديري للمحقق ومن ثم يتعين عليه أن يستمع إلى المشتكى عليه كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر.

ثانيا: توافر دلائل كافية تربط المشتكى عليه بالجرم، حيث لا بد من توافر دلائل على وقوع الجريمة وعلى نسبها إلى المشتكى عليه، ويتعين أن يستخلص منها ملائمة التوقيف ويعود تقدير هذه الدلائل وكفايتها للمحقق (المدعي العام) يمارسه تحت رقابة محكمة الموضوع.

ثالثا: أن يصدر الأمر بالتوقيف ضمن المجال الذي حدده القانون، فمجال التوقيف يكون عادة في الجنايات والجنح المشددة. والعلة من هذا الشرط هو خطورة التوقيف باعتباره سلبا للحرية، فأراد الشارع حصره في جرائم ذات خطورة خاصة، والعبرة في ذلك بالعقوبة التي يقررها القانون، وعليه فانه لا يجوز التوقيف في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة او الجنح المخففة.

•وجود مبررات لإصدار الأمر بالتوقيف. إن المحقق غير ملزم بإصدار مذكرة توقيف في حالات معينة، ومهما كانت الجريمة جسيمة، فالأمر راجع لاختياره، من هنا كان لا بد من قيام مبررات لذلك وتتمثل هذه المبررات في ضرورة إظهار الحقيقة كأن يخشى ضياع الأدلة او تحريفها أو الضغط على الشهود أو التأثير على الأمن العام. وأن يكون هناك خطر جسيم من الفعل والفاعل على المجتمع.

•توافر الشرائط القانونية الواردة في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، والتي تتمثل بالآتي:

-بأن يكون التوقيف الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم، او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه، أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

وقد أجمع الفقه القانوني، على أن العلة من التوقيف وأسبابه تتمثل بالمصلحة العامة لإجراءات الاحتياط تجاه المشتكى عليه. فعلّته تتمثل بالاحتياط لاحتمال فرار المتهم، والاحتياط لاحتمال قيام المشتكى عليه بتشويه أدلة الاتهام.

هذا عن التوقيف بشكل عام، أما عن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر فلابد من التذكير بالآتي:

1. إن جرائم المطبوعات والنشر تعتبر جنحا غير مشددة في معظمها عدا بعض الحالات التي اعتبرها قانون العقوبات جرائم نشر من نوع الجناية. وهي نادرة الوقوع. لذا فإن التوقيف غير جائز في قضايا المطبوعات والنشر الأخرى.

2. إن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر يناقض قرينة البراءة باعتباره ينزل بالصحفي إيلاما في وقت لم تثبت فيه ادانته. خاصة مع تأثر سمعة الموقوف سلباً في المجتمعات العربية التي لا تأخذ بأسباب التوقيف وتكتفي باطلاق الاحكام المسبقة على الموقوفين.

3. إن التوقيف يفصم صلة الصحفي بعائلته ويوقف نشاطه الصحفي ويعرضه من الوجهتين لاضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد إصلاحها ، خاصة وان العديد من الصحفيين يعتمدون في دخلهم الشهري على ما يعدونه من تقارير صحفية ونحن نعلم مدى سوء الحالة المادية للعديد من الصحفيين وبذلك سينقطع المعيل الوحيد عن عائلته. بالإضافة إلى أننا نعلم ان فرص نجاح العمل الصحفي في سبق صحفي قد لا تتكرر كثيرا وهذا ما يدفع المؤسسات الصحفية لتعيين صحفيين بدلا عن الصحفيين الموقوفين للاستمرار بعمل المؤسسة.

4. إن التوقيف هو عقوبة مسبقة للصحفي سيكون أثرها ليس على سلب حريته فقط وانما قيد على حرية الرأي والتعبير لما سيمثله من سور رادع يخافه الصحفيون و يقيدهم أثناء عملهم.

5. أثبتت الكثير من التجارب أن العديد من الصحفيين تثبت براءتهم أو عدم مسئوليتهم عما يسند إليهم من جرائم ترتكب بواسطة الصحف. فما هو الحال للأضرار التي لحقت بهم أثناء مدة توقيفهم؟ ونحن نعلم أن النيابة العامة غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ذلك التوقيف.

ومن هنا يمكننا القول ان توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر انما يخالف احكام الدستور الاردني حيث نصت المادة ( 8 /1) منه على أنه:

(لايجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.)

وهذا يعني أن التوقيف لا بد أن يكون وفق أحكام القانون. بالرجوع إلى احكام المادة 114 من قانون أصول المحاكات الجزائية و ما تضمنته من شروط للتوقيف، نجد أن توقيف الصحفيين مخالف لاحكام القانون وبالتالي يكون توقيف الصحفيين كإجراء مخالف للدستور.

وتجدر الإشارة هنا إلى انه يمكن الاستعاضة عن التوقيف ووضع ضمانات أخرى مثل الكفالة المالية، منع السفر، تضمن مثول الصحفي أمام التحقيق والمحاكمة. وهي افضل من توقيفه دون مسوغ قانوني لذلك.

وبمقارنة ما يتعرض له الصحفيون من توقيف مع طبيعة الجريمة التي ترتكب بواسطة الصحف ومع توفير الضمانات للصحفي أثناء ممارسته لوظيفته دون عوائق نجد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لتوقيف الصحفيين خاصة وان التوقيف عقوبة مسبقة فيها من الأسى والألم النفسي للصحفيين ما يكفي دون الحكم بالعقوبة الأصلية.

وقد نصت تشريعات بعض الدول العربية على عدم جواز التوقيف فمثلاً : م/ 41 من قانون تنظيم الصحافة في مصر نصت على حظر توقيف الصحفي إلا في حالة واحدة وهي ذم رئيس الجمهورية. وكذلك ( 135 ) من أصول الإجراءات الجنائية في مصر .

أما في الاردن فقد نصت المادة 42/و من قانون المطبوعات والنشر على انه:

(لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.)

وحيث ان قانون المطبوعات والنشر قانون خاص بالمطبوعات والنشر فانه الاولى بالتطبيق من أي قانون عام آخر.

واذا ما تم توقيف أي صحفي على خلفية اي مادة صحفية ابدى فيها رأيه مهما كان هذا الرأي سواء صحيحاً ام خاطئا، شكل جريمة ام لا فان هذا الاجراء يكون مخالفا للقانون وبالتالي يكون هذا الاجراء غير دستوري.