2026-05-15 - الجمعة
الخوالدة يترقى إلى رتبة أستاذ دكتور في جامعة آل البيت nayrouz الجبر يهنئ الطراونة بمناسبة تخرجه من جامعة السيف والقلم مؤتة nayrouz الهندي يكتب :سياج الهوية لماذا تظل اللغة العربية السليمة سلاحنا الأقوى؟ nayrouz الرواشدة يرحب بمشاركة قطر ضيف شرف مهرجان جرش الـ 40 nayrouz السعودية: 100 ألف ريال غرامة لمؤوي مخالفي الحج nayrouz السرحان يكتب في ذكرى النكبة "نكبة الهوية" nayrouz مشاجرة داخل مستشفى اليرموك الحكومي تُسفر عن إصابتين في بني كنانة nayrouz إليكم عنوان خطبة الجمعة بالأردن.. (خير أيام الدنيا العشر من ذي الحجة) nayrouz وفيات الأردن اليوم الجمعة 15-5-2026 nayrouz شكران الشلبي تكتب :حين تُزوَّر “اللبنة الجرشية”... من يحمي لقمة الناس؟ nayrouz السلامي يعلّق بصراحة على مستوى صيصا..(لم يقدم تمريرة صحيحة) nayrouz ترمب: الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ nayrouz الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن الدولي nayrouz أوقاف إربد: أحداث تصرفوا بشكل غير لائق داخل مسجد .. وتعهد بعدم تكرار ذلك nayrouz صدمة للنشامى.. السلامي يحسم غياب تامر بني عودة عن كأس العالم nayrouz صندوق الاستثمارات السعودي داعما رسميا لكأس العالم لكرة القدم 2026 nayrouz الاتحاد البرازيلي لكرة القدم يعلن تمديد عقد أنشيلوتي حتى 2030 nayrouz رئيس الوزراء العراقي يؤدي اليمين الدستورية أمام البرلمان عقب نيل الثقة لحكومته nayrouz تقرير أممي: 40 بالمئة من سكان السودان يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد nayrouz البنك المركزي التركي يتوقع ارتفاع التضخم في تركيا إلى 24 بالمئة في 2026 nayrouz
وفيات الأردن اليوم الجمعة 15-5-2026 nayrouz “عايزين ندفنه في بلده”.. أهالي الدقهلية يستغيثون لإعادة جثمان شاب مصري من الأردن nayrouz وفاة أردني دهسا في الكويت nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 14-5-2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 13-5-2026 nayrouz القاضي يعزي شيخ قبيلة الرولة بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج منور سليم السطعان الخريشا (أبو أمجد) وتشييع جثمانه في الموقر nayrouz وفاة الحاجة حفيظة سعود ارتيمة زوجة اللواء الركن محمد موسى العبادي nayrouz مصطفى محمد الحامد العياصرة "ابو شادي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 12-5-2026 nayrouz وفاة الفنان المصري عبدالرحمن أبو زهرة عن عمر 92 عاماً nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 11-5-2026 nayrouz وفاة الشاب ناصر محمد عقلة الجرابعة (أبو أيهم) nayrouz شكر على تعازٍ الحاجة سعدية يوسف رشيد الجايح nayrouz الأحوال المدنية والجوازات تنعى الزميلين أحمد أبو زيد وتوفيق أبو عون nayrouz التربية تنعى الطالب محمد صالح الشرعة من مدرسة الحاتمية للبنين nayrouz شكر على تعازٍ من عشائر السعود nayrouz وفاة الشاب عبدالله عوده مسلم الزيود nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 10-5-2026 nayrouz وفاة رضاء خلف الزيود ابو حمزة وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهل nayrouz

القطيشات يكتب: توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر مخالف للدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

اعداد: المحامي محمد قطيشات -


نظرا لما في التوقيف من مساس بحرية المشتكى عليه، فإن القانون قد أحاط إصدار الأمر به ببعض الشروط مجتمعة والتي يمكن إجمالها بالآتي:

أولا: وجوب استجواب المشتكى عليه قبل إصدار الأمر بالتوقيف، وعلة استلزام إجراء الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف ضرورة واجبة لاعطاء الفرصة للمشتكى عليه لمناقشة التهمة المنسوبة إليه، علّه يتمكن من اقناع المحقق بعدم وجود وجه لاصدار مثل هذا الأمر. فهذا أمر تقديري للمحقق ومن ثم يتعين عليه أن يستمع إلى المشتكى عليه كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر.

ثانيا: توافر دلائل كافية تربط المشتكى عليه بالجرم، حيث لا بد من توافر دلائل على وقوع الجريمة وعلى نسبها إلى المشتكى عليه، ويتعين أن يستخلص منها ملائمة التوقيف ويعود تقدير هذه الدلائل وكفايتها للمحقق (المدعي العام) يمارسه تحت رقابة محكمة الموضوع.

ثالثا: أن يصدر الأمر بالتوقيف ضمن المجال الذي حدده القانون، فمجال التوقيف يكون عادة في الجنايات والجنح المشددة. والعلة من هذا الشرط هو خطورة التوقيف باعتباره سلبا للحرية، فأراد الشارع حصره في جرائم ذات خطورة خاصة، والعبرة في ذلك بالعقوبة التي يقررها القانون، وعليه فانه لا يجوز التوقيف في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة او الجنح المخففة.

•وجود مبررات لإصدار الأمر بالتوقيف. إن المحقق غير ملزم بإصدار مذكرة توقيف في حالات معينة، ومهما كانت الجريمة جسيمة، فالأمر راجع لاختياره، من هنا كان لا بد من قيام مبررات لذلك وتتمثل هذه المبررات في ضرورة إظهار الحقيقة كأن يخشى ضياع الأدلة او تحريفها أو الضغط على الشهود أو التأثير على الأمن العام. وأن يكون هناك خطر جسيم من الفعل والفاعل على المجتمع.

•توافر الشرائط القانونية الواردة في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، والتي تتمثل بالآتي:

-بأن يكون التوقيف الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم، او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه، أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

وقد أجمع الفقه القانوني، على أن العلة من التوقيف وأسبابه تتمثل بالمصلحة العامة لإجراءات الاحتياط تجاه المشتكى عليه. فعلّته تتمثل بالاحتياط لاحتمال فرار المتهم، والاحتياط لاحتمال قيام المشتكى عليه بتشويه أدلة الاتهام.

هذا عن التوقيف بشكل عام، أما عن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر فلابد من التذكير بالآتي:

1. إن جرائم المطبوعات والنشر تعتبر جنحا غير مشددة في معظمها عدا بعض الحالات التي اعتبرها قانون العقوبات جرائم نشر من نوع الجناية. وهي نادرة الوقوع. لذا فإن التوقيف غير جائز في قضايا المطبوعات والنشر الأخرى.

2. إن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر يناقض قرينة البراءة باعتباره ينزل بالصحفي إيلاما في وقت لم تثبت فيه ادانته. خاصة مع تأثر سمعة الموقوف سلباً في المجتمعات العربية التي لا تأخذ بأسباب التوقيف وتكتفي باطلاق الاحكام المسبقة على الموقوفين.

3. إن التوقيف يفصم صلة الصحفي بعائلته ويوقف نشاطه الصحفي ويعرضه من الوجهتين لاضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد إصلاحها ، خاصة وان العديد من الصحفيين يعتمدون في دخلهم الشهري على ما يعدونه من تقارير صحفية ونحن نعلم مدى سوء الحالة المادية للعديد من الصحفيين وبذلك سينقطع المعيل الوحيد عن عائلته. بالإضافة إلى أننا نعلم ان فرص نجاح العمل الصحفي في سبق صحفي قد لا تتكرر كثيرا وهذا ما يدفع المؤسسات الصحفية لتعيين صحفيين بدلا عن الصحفيين الموقوفين للاستمرار بعمل المؤسسة.

4. إن التوقيف هو عقوبة مسبقة للصحفي سيكون أثرها ليس على سلب حريته فقط وانما قيد على حرية الرأي والتعبير لما سيمثله من سور رادع يخافه الصحفيون و يقيدهم أثناء عملهم.

5. أثبتت الكثير من التجارب أن العديد من الصحفيين تثبت براءتهم أو عدم مسئوليتهم عما يسند إليهم من جرائم ترتكب بواسطة الصحف. فما هو الحال للأضرار التي لحقت بهم أثناء مدة توقيفهم؟ ونحن نعلم أن النيابة العامة غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ذلك التوقيف.

ومن هنا يمكننا القول ان توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر انما يخالف احكام الدستور الاردني حيث نصت المادة ( 8 /1) منه على أنه:

(لايجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.)

وهذا يعني أن التوقيف لا بد أن يكون وفق أحكام القانون. بالرجوع إلى احكام المادة 114 من قانون أصول المحاكات الجزائية و ما تضمنته من شروط للتوقيف، نجد أن توقيف الصحفيين مخالف لاحكام القانون وبالتالي يكون توقيف الصحفيين كإجراء مخالف للدستور.

وتجدر الإشارة هنا إلى انه يمكن الاستعاضة عن التوقيف ووضع ضمانات أخرى مثل الكفالة المالية، منع السفر، تضمن مثول الصحفي أمام التحقيق والمحاكمة. وهي افضل من توقيفه دون مسوغ قانوني لذلك.

وبمقارنة ما يتعرض له الصحفيون من توقيف مع طبيعة الجريمة التي ترتكب بواسطة الصحف ومع توفير الضمانات للصحفي أثناء ممارسته لوظيفته دون عوائق نجد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لتوقيف الصحفيين خاصة وان التوقيف عقوبة مسبقة فيها من الأسى والألم النفسي للصحفيين ما يكفي دون الحكم بالعقوبة الأصلية.

وقد نصت تشريعات بعض الدول العربية على عدم جواز التوقيف فمثلاً : م/ 41 من قانون تنظيم الصحافة في مصر نصت على حظر توقيف الصحفي إلا في حالة واحدة وهي ذم رئيس الجمهورية. وكذلك ( 135 ) من أصول الإجراءات الجنائية في مصر .

أما في الاردن فقد نصت المادة 42/و من قانون المطبوعات والنشر على انه:

(لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.)

وحيث ان قانون المطبوعات والنشر قانون خاص بالمطبوعات والنشر فانه الاولى بالتطبيق من أي قانون عام آخر.

واذا ما تم توقيف أي صحفي على خلفية اي مادة صحفية ابدى فيها رأيه مهما كان هذا الرأي سواء صحيحاً ام خاطئا، شكل جريمة ام لا فان هذا الاجراء يكون مخالفا للقانون وبالتالي يكون هذا الاجراء غير دستوري.