2025-08-25 - الإثنين
6 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان nayrouz 5 أطعمة نباتية تعزز مستويات فيتامين D nayrouz الضريبة: اصدار 100 مليون فاتورة من خلال نظام الفوترة منذ نيسان الماضي nayrouz صمود تحت القصف: عريس يمني يواصل زفافه أثناء غارات "إسرائيلية" على صنعاء nayrouz الحيصة: الأردن وسوريا اتفقا على إدارة عادلة لحوض اليرموك وتفعيل الاستمطار nayrouz تفاهمات أردنية سورية لإدارة موارد حوض اليرموك ووقف الآبار المخالفة nayrouz هاندا ارتشيل تتصدر الترند بعد انتشار خبر انفصالها عن خطيبها nayrouz رئيس أركان الإحتلال يدعو نتنياهو للقبول بصفقة المحتجزين وسط استعدادات لاجتياح مدينة غزة nayrouz مدير تربية لواء الموقر يتفقد مدرسة الذهيبة الغربية الأساسية للبنين المؤنثة nayrouz الخريشا: العملية التعليمية تبدأ منذ مرحلة الطفولة المبكرة. nayrouz مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يتفقد محطة الطفيلة nayrouz رئيس هيئة الأركان يستقبل وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة nayrouz الضريبة: نظام الفوترة يصدر 100 مليون فاتورة منذ نيسان nayrouz منتدى التواصل الحكومي يستضيف وزير الاقتصاد الرقمي والريادة nayrouz افتتاح فعاليات اليوم العلمي لكلية الهندسة بجامعة مؤتة nayrouz معنيون: منظومة النقل تمثل رافعة للاقتصاد الوطني nayrouz أدلاء السياحة ينظمون وقفة احتجاجية في ساحة مركز زوار البترا nayrouz الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أوزبكستان وكازاخستان nayrouz "الأمان لمستقبل الأيتام": تمديد فترة التقدم لـ 20 منحة دراسية في جامعة الحسين التقنية nayrouz السعودية تطالب بتحرك دولي فوري لإنهاء جرائم الاحتلال في غزة nayrouz
وفيات الأردن ليوم الأحد 24-8-2025 nayrouz رحيل مصطفى.. قصة شاب خطفه الموت مبكراً nayrouz العقيد الخوالدة يشارك في تشييع جثمان الوكيل محمد صالح الدبايبة...صور nayrouz رحيل الإعلامي إبراهيم شاهزاده قارئ نعي الملك الحسين nayrouz الزميل الإعلامي إبراهيم شاهزادة في ذمة الله nayrouz زياد حماده الزقيمي الجبور " ابو احمد " في ذمة الله nayrouz “محمد صالح الدبوبي " في ذمة الله nayrouz وفاة طارق سعد التل (أبو كرم) nayrouz وفاة الحاج مصطفى عقيل العساف الشويات "أبو أحمد" nayrouz وفاة حمد عناد الكيفي الحماد أبو بسام nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 23-8-2025 nayrouz وفاة الصحفي حسام الدين ابو العزائم nayrouz رحيل عاهد العطيوي.. وجع الفقد وألم الوداع nayrouz الحاج موسى عبدالله القطيفان "أبو أنور" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 22-8-2025 nayrouz وفاة العميد الركن المتقاعد عدوان أحمد سعود العدوان. nayrouz والدة النائب السابق شادي فريج في ذمة الله nayrouz والدة النائب شادي فريج في ذمة الله nayrouz "رحيل المربي الفاضل رائد المساجد محمد الزعاترة يترك حزنًا عميقًا" nayrouz الدكتور علي صالح ابو ذراع في ذمة الله nayrouz

القطيشات يكتب: توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر مخالف للدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

اعداد: المحامي محمد قطيشات -


نظرا لما في التوقيف من مساس بحرية المشتكى عليه، فإن القانون قد أحاط إصدار الأمر به ببعض الشروط مجتمعة والتي يمكن إجمالها بالآتي:

أولا: وجوب استجواب المشتكى عليه قبل إصدار الأمر بالتوقيف، وعلة استلزام إجراء الاستجواب قبل إصدار مذكرة التوقيف ضرورة واجبة لاعطاء الفرصة للمشتكى عليه لمناقشة التهمة المنسوبة إليه، علّه يتمكن من اقناع المحقق بعدم وجود وجه لاصدار مثل هذا الأمر. فهذا أمر تقديري للمحقق ومن ثم يتعين عليه أن يستمع إلى المشتكى عليه كي تتجمع لديه عناصر تقدير ملائمة هذا الأمر.

ثانيا: توافر دلائل كافية تربط المشتكى عليه بالجرم، حيث لا بد من توافر دلائل على وقوع الجريمة وعلى نسبها إلى المشتكى عليه، ويتعين أن يستخلص منها ملائمة التوقيف ويعود تقدير هذه الدلائل وكفايتها للمحقق (المدعي العام) يمارسه تحت رقابة محكمة الموضوع.

ثالثا: أن يصدر الأمر بالتوقيف ضمن المجال الذي حدده القانون، فمجال التوقيف يكون عادة في الجنايات والجنح المشددة. والعلة من هذا الشرط هو خطورة التوقيف باعتباره سلبا للحرية، فأراد الشارع حصره في جرائم ذات خطورة خاصة، والعبرة في ذلك بالعقوبة التي يقررها القانون، وعليه فانه لا يجوز التوقيف في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة او الجنح المخففة.

•وجود مبررات لإصدار الأمر بالتوقيف. إن المحقق غير ملزم بإصدار مذكرة توقيف في حالات معينة، ومهما كانت الجريمة جسيمة، فالأمر راجع لاختياره، من هنا كان لا بد من قيام مبررات لذلك وتتمثل هذه المبررات في ضرورة إظهار الحقيقة كأن يخشى ضياع الأدلة او تحريفها أو الضغط على الشهود أو التأثير على الأمن العام. وأن يكون هناك خطر جسيم من الفعل والفاعل على المجتمع.

•توافر الشرائط القانونية الواردة في المادة 114 من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ، والتي تتمثل بالآتي:

-بأن يكون التوقيف الوسيلة الوحيدة للمحافظة على أدلة الإثبات أو المعالم المادية للجريمة أو للحيلولة دون ممارسة الإكراه على الشهود أو على المجني عليهم، او لمنع المشتكى عليه من اجراء أي اتصال بشركائه في الجريمة أو المتدخلين فيها أو المحرضين عليها، أو أن يكون الغرض من التوقيف حماية المشتكى عليه نفسه، أو وضع حد لمفعول الجريمة أو الرغبة في اتقاء تجددها أو منع المشتكى عليه من الفرار أو تجنيب النظام العام أي خلل ناجم عن الجريمة.

وقد أجمع الفقه القانوني، على أن العلة من التوقيف وأسبابه تتمثل بالمصلحة العامة لإجراءات الاحتياط تجاه المشتكى عليه. فعلّته تتمثل بالاحتياط لاحتمال فرار المتهم، والاحتياط لاحتمال قيام المشتكى عليه بتشويه أدلة الاتهام.

هذا عن التوقيف بشكل عام، أما عن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر فلابد من التذكير بالآتي:

1. إن جرائم المطبوعات والنشر تعتبر جنحا غير مشددة في معظمها عدا بعض الحالات التي اعتبرها قانون العقوبات جرائم نشر من نوع الجناية. وهي نادرة الوقوع. لذا فإن التوقيف غير جائز في قضايا المطبوعات والنشر الأخرى.

2. إن التوقيف في قضايا المطبوعات والنشر يناقض قرينة البراءة باعتباره ينزل بالصحفي إيلاما في وقت لم تثبت فيه ادانته. خاصة مع تأثر سمعة الموقوف سلباً في المجتمعات العربية التي لا تأخذ بأسباب التوقيف وتكتفي باطلاق الاحكام المسبقة على الموقوفين.

3. إن التوقيف يفصم صلة الصحفي بعائلته ويوقف نشاطه الصحفي ويعرضه من الوجهتين لاضرار قد يستحيل أو يصعب فيما بعد إصلاحها ، خاصة وان العديد من الصحفيين يعتمدون في دخلهم الشهري على ما يعدونه من تقارير صحفية ونحن نعلم مدى سوء الحالة المادية للعديد من الصحفيين وبذلك سينقطع المعيل الوحيد عن عائلته. بالإضافة إلى أننا نعلم ان فرص نجاح العمل الصحفي في سبق صحفي قد لا تتكرر كثيرا وهذا ما يدفع المؤسسات الصحفية لتعيين صحفيين بدلا عن الصحفيين الموقوفين للاستمرار بعمل المؤسسة.

4. إن التوقيف هو عقوبة مسبقة للصحفي سيكون أثرها ليس على سلب حريته فقط وانما قيد على حرية الرأي والتعبير لما سيمثله من سور رادع يخافه الصحفيون و يقيدهم أثناء عملهم.

5. أثبتت الكثير من التجارب أن العديد من الصحفيين تثبت براءتهم أو عدم مسئوليتهم عما يسند إليهم من جرائم ترتكب بواسطة الصحف. فما هو الحال للأضرار التي لحقت بهم أثناء مدة توقيفهم؟ ونحن نعلم أن النيابة العامة غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن ذلك التوقيف.

ومن هنا يمكننا القول ان توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر انما يخالف احكام الدستور الاردني حيث نصت المادة ( 8 /1) منه على أنه:

(لايجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون.)

وهذا يعني أن التوقيف لا بد أن يكون وفق أحكام القانون. بالرجوع إلى احكام المادة 114 من قانون أصول المحاكات الجزائية و ما تضمنته من شروط للتوقيف، نجد أن توقيف الصحفيين مخالف لاحكام القانون وبالتالي يكون توقيف الصحفيين كإجراء مخالف للدستور.

وتجدر الإشارة هنا إلى انه يمكن الاستعاضة عن التوقيف ووضع ضمانات أخرى مثل الكفالة المالية، منع السفر، تضمن مثول الصحفي أمام التحقيق والمحاكمة. وهي افضل من توقيفه دون مسوغ قانوني لذلك.

وبمقارنة ما يتعرض له الصحفيون من توقيف مع طبيعة الجريمة التي ترتكب بواسطة الصحف ومع توفير الضمانات للصحفي أثناء ممارسته لوظيفته دون عوائق نجد أنه لا يوجد أي مبرر قانوني لتوقيف الصحفيين خاصة وان التوقيف عقوبة مسبقة فيها من الأسى والألم النفسي للصحفيين ما يكفي دون الحكم بالعقوبة الأصلية.

وقد نصت تشريعات بعض الدول العربية على عدم جواز التوقيف فمثلاً : م/ 41 من قانون تنظيم الصحافة في مصر نصت على حظر توقيف الصحفي إلا في حالة واحدة وهي ذم رئيس الجمهورية. وكذلك ( 135 ) من أصول الإجراءات الجنائية في مصر .

أما في الاردن فقد نصت المادة 42/و من قانون المطبوعات والنشر على انه:

(لا يجوز التوقيف نتيجة إبداء الرأي بالقول والكتابة وغيرها من وسائل التعبير.)

وحيث ان قانون المطبوعات والنشر قانون خاص بالمطبوعات والنشر فانه الاولى بالتطبيق من أي قانون عام آخر.

واذا ما تم توقيف أي صحفي على خلفية اي مادة صحفية ابدى فيها رأيه مهما كان هذا الرأي سواء صحيحاً ام خاطئا، شكل جريمة ام لا فان هذا الاجراء يكون مخالفا للقانون وبالتالي يكون هذا الاجراء غير دستوري.