2025-07-17 - الخميس
إياد الهبيري ينال درجة البكالوريوس في اللغة العربية من جامعة مؤتة nayrouz “الزراعة” تبحث تطوير الاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة nayrouz العميد الخالدي: غادرت ميادين العز مرفوع الرأس وفخور بما قدمت nayrouz حسام زياد الخلايلة ينال درجة البكالوريوس في الحقوق من الجامعة الأردنية nayrouz النائب مصطفى العماوي: منظمات سرية أخرى ستُكشف.. وجمع الأموال بهذه الطريقة خطر على الدولة nayrouz حملة نظافة شاملة في بلدية الصفاوي...بتوجيهات الخريشا...صور nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الروماني في عمّان nayrouz تخريج دورة "استراتيجيات التدريس والتقييم" رقم (3) لعام 2025 nayrouz قبيلة بني صخرـ الفايز تشكر الملك وولي العهد والشعب الاردني على التعازي بوفاة فايز عناد السطام nayrouz "إرادة النيابية" تبحث ووزير الصحة سبل النهوض بالقطاع الصحي nayrouz "التعاون الإسلامي" تدين مخطط الاحتلال السيطرة على الحرم الإبراهيمي nayrouz ارتفاع مساحات الأبنية المرخصة في المملكة خلال 5 شهور nayrouz اختتام مشروع "الذكاء الاصطناعي لتنقية البيانات الحكومية nayrouz حسام حبيب يُحيي أولى حفلاته بالسعودية في "أحاسيس".. غدًا ضمن فعاليات موسم جدة nayrouz جامعة الزرقاء تحقق المركز الثالث في مشروعين بفعاليات المهرجان التكنولوجي الوطني الثاني عشر nayrouz "قصة وجع لا تُحتمل… أسامة العواودة يودّع الحياة في طريق الظلام" nayrouz طالب من جامعة الزرقاء يحصد المركز الثاني في مسابقة IEEE لأفضل ورقة بحثية nayrouz محافظ عجلون يؤكد اهمية التشاركية لدفع عجلة التنمية وتعزيز الخدمات nayrouz أصالة نصري تُشعل ختام "جرش 2025".. ليلة طرب تخطف الأنفاس على المسرح الجنوبي nayrouz "إرادة والوطني الإسلامي" تبحث مع وزير الصحة سبل النهوض بالقطاع الصحي nayrouz
وفيات الأردن ليوم الخميس 17 تموز 2025 nayrouz الشيخ سعود محمد الرويعي الدهامشه "أبو فيصل" في ذمة الله nayrouz في وداع أميرة أبو صبرة… الراحلة الحاضرة في قلوبنا nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 16 تموز 2025 nayrouz وداعًا أميرة . الإعلامية أميرة أبو صبرة في ذمة الله nayrouz وفاة المعلمة اعتدال عطوان القضاة "ام مشعل " nayrouz وفاة المربية الفاضلة عايده عبدالله فرج الجازي "ام عبدالله nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 15-7-2025 nayrouz والدة القاضي في محكمة العدل العليا السفير محمود ضيف الله الحمود في ذمة الله nayrouz العميد الركن فلاح هاشم الجمعان الجبور " ابو خلدون" في ذمة الله nayrouz الجالية الأردنية بألمانيا تنعى المستشارة بمنظمة الشفافية كندة حتر nayrouz الاستاذ صالح ابراهيم العواد القلاب "ابو ابراهيم" في ذمة الله nayrouz رحيل أم شابة بلدغة عقرب.. وطفلتها الرضيعة ذات الشهرين تواجه الحياة بلا دفء الحنان nayrouz وفاة الدكتور خالد فايز تُفجع الأسرة الطبية وتُلهب مشاعر الأردنيين nayrouz وفيات الأردن ليوم الإثنين 14 تموز 2025 nayrouz عودة راجي الشوفيين العجارمة "أبو معتز" في ذمة الله nayrouz وزير المياه والري ينعى المهندس داوود أبو سرحان nayrouz قبيلة شمر تعزي بني صخر بوفاة فايز عناد الفايز nayrouz وفاة الحاج سليمان حسن الكعابنة (أبو سعيد) nayrouz فايز عناد السطام الفايز في ذمه الله nayrouz

اربد : مُسن يهتك عرض فتاة ويحاول اغتصابها... تفاصيل

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نيروز الإخبارية: أيدت محكمة التمييز قرار محمكة الجنايات الكبرى بعد النقض، بتجريم المتهم (... ) بجريمتي هتك العرض والشروع بالاغتصاب التام وتطبيق العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات والرسوم لارتكابه الجريمة بحق فتاة في مكتبه بمدينة اربد شمال الاردن . 
وباشرت محكمة الجنايات الكبرى نظر الدعوى وبتاريخ 31/3/2019 وفي القضية رقم (..) أصدرت قرارها خلصت فيه إلى اعتناق الواقعة الجرمية التالية : إن المشتكية (.....) البالغة من العمر 32 سنة سمعت عن المتهم (....) بأنه يقوم بإعطاء قروض بالفائدة للآخرين ولحاجتها إلى النقود قامت بالسؤال عن المتهم وذهبت إليه إلى مكتبه وطلبت منه إعطائها قرض مبلغ 400 دينار وطلب المتهم منها الهوية الشخصية، وقامت بإعطائه الهوية الشخصية العائدة لها وأخبرها المتهم بأنه سوف يرد خبر لها بعد عدة أيام .
وبعد حوالي أربعة أيام اتصل المتهم مع المشتكية وطلب منها الحضور إليه في مكتبه وتوجهت المشتكية إلى مكتب المتهم بتاريخ 4/3/2018 الساعة الثالثة عصراً من أجل أخذ القرض من المتهم، ودخلت المشتكية إلى داخل مكتب المتهم وجلست على أحد المقاعد داخل المكتب وكان المتهم يجلس خلف مكتبه وأخبرها المتهم بأنه سوف يقوم بإعطائها مبلغ أربعمئة دينار ونهض المتهم عن مكتبه وجلس على كرسي بجانب المشتكية وقال لها (بصيرن 600 دينار) فطلبت منه المشتكية إنزال مبلغ الفائدة عندها طلب المتهم منها الآلة الحاسبة الموضوعة على طاولة المكتب وعند محاولة المشتكية إحضار الآلة الحاسبة التي كانت موضوعة على المكتب فوجئت بالمتهم يقوم بوضع يديه على خاصرتها وبعدها قام بإمساك (.....) ولامس جسمه جسمها من الخلف وقال لها (لا يغرك إنو أنا زلمه كبير ...(.......) عندها قامت المشتكية بالصراخ وتركت مكتب المتهم وخرجت إلى خارج المكتب وصادفها الشاهد (....) والذي يعمل في المجمع التجاري نفسه الذي يقع فيه مكتب المتهم كموظف استعلامات وقامت بسؤاله عن اسم المتهم وشاهد الشاهد (....) آثار الخوف على المشتكية وكانت ترتجف وسألها عما حصل معها فأخبرته بأنها قد حضرت إلى مكتب المتهم وأن المتهم أخذ بالتحسيس عليها، وأنها لم تتوقع هذه الأفعال من المتهم لكونه رجل كبير في السن وأنه بعد ذلك غادرت المشتكية المكان وأنه شاهد المتهم ينزل بعد نصف ساعة تقريباً من مغادرة المشتكية المكان، وبعدها توجهت المشتكية إلى المركز الأمني وتقدمت بهذه الشكوى وتم إلقاء القبض على المتهم وتشكلت هذه القضية وجرت الملاحقة القانونية .
ووجدت محكمة الجنايات الكبرى بتطبيق القانون على أفعال المتهم وحيث إن من واجبات المحكمة التحقق من مدى توافر العناصر والخصائص التي أوجبها القانون لتوافر الجريمة وتحقق أركانها وهي في ذلك تضفي على الواقعة المعروضة التكييف القانوني السليم وجدت المحكمة أن قيام المتهم بوضع يده على خاصرة المشتكية والإمساك بصدرها والوقوف خلفها والتصق جسمه بجسمها من الخلف فإن ذلك يشكل جناية هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات، وإن قيام المتهم بالقول للمشتكية وهو يقف خلفها (أنا ما بعطي وحدة قرض ...(.....) ، فإن ذلك يشكل جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و 68) من قانون العقوبات وليس كما جاء بإسناد النيابة العامة من أنه يشكل الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1/أ و70) من قانون العقوبات الأمر الذي يقتضي معه تعديل الوصف الجرمي المسند للمتهم من هذه الناحية . 
وحيث إن الأفعال التي اقترفها المتهم ينطبق عليها وصفان قانونيان وهو ما يعبر عنه بالتعدد المعنوي وفقاً لمدلول المادة (57) من قانون العقوبات فإن مقتضى ذلك ملاحقته بالوصف الأشد لأفعاله، وحيث إن عقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم بحدود المادتين (292/1 و68) عقوبات أشد من عقوبة جريمة هتك العرض بحدود المادة (296/1) من قانون العقوبات على اعتبار أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة هتك العرض المذكورة هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة أربع سنوات في حين أن الحد الأدنى لعقوبة جريمة الشروع الناقص في الاغتصاب المسندة للمتهم هي الأشغال الشاقة المؤقتة مدة خمس سنوات .
وحيث إن الحكم بالتجريم مشروط بثبوت الفعل وثبوت الفعل يعني ثبوت الجريمة مستوفية لعناصرها القانونية .
وفي ضوء ما تقدم قررت المحكمة ما يلي :-أولاً) عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقصبالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات. ثانياً) عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وكون هذا الجرم قد وقع قبل صدور قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) ، وكون هذا الجرم بوصفه المعدل من ضمن الجرائم المشمولة بقانون العفو العام، لذا قررت المحكمة وعملاً بأحكام المادة رقم (50/2) من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 والمــــــــــــــــادة (337) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والمادتين (2و3/ب) من قانون العفو العام رقم (5) لسنة (2019) إسقاط دعوى الحق العام عن المتهم (.....) في القضية الجنائية رقم (...) وتفرعاتها لدى محكمة الجنايات الكبرى بالنسبة للتهمة المسندة إليه بوصفها المعدل لشمولها بأحكام قانون العفو العام.
لم يرتضِ مساعد النائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى بالحكم فطعن فيه تمييزاً للسببين الواردين بلائحة تمييزه والمنوه إليهما بصدر القرار.
وعن سببي الطعن التمييزي قالت محكمة التمييز في قرارها أن محكمة الجنايات الكبرى قد أصدرت حكماً في القضية الجنائية رقم (...) تاريخ 31/5/2018 قضت فيه بما يلي :-
1-عملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف الجرم المسند للمتهم من جناية الشروع التام بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و70) من قانون العقوبات إلى جرم الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات .
2- عملاً بأحكام المادة (236/2) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تجريم المتهم بجناية الشروع الناقص بالاغتصاب خلافاً لأحكام المادتين (292/1 و68) من قانون العقوبات باعتبارها الوصف الأشد لأفعاله .
وإن هذا القرار تم الطعن فيه من قبل المتهم فقط ولم تقم النيابة العامة بالطعن فيه فتكون النيابة العامة قد قصرت بالدفاع عن إسنادها الوارد في القرار الأول بتفويت الفرصة على نفسها بعدم الطعن بالتعديل الوارد بهذا القرار فيكون هذا القرار قد اكتسب الدرجة القطعية بمواجهتها وإن القرار الصادر عن محكمة الجنايات الكبرى رقم (136/2019) تاريخ 26/3/2019 بعد النقض هو القرار ذاته الصادر بمواجهة المتهم من حيث الواقعة والتطبيقات القانونية والعقوبة الأمر الذي يتعين معه رد سببي الطعن التمييزي .