2025-06-09 - الإثنين
49 منزلًا ومغارة واحدة.. قصة حياة زوجة الرئيس السوري”الشرع” في زمن الحرب nayrouz جدول مباريات اليوم الإثنين 9 يونيو 2025 والقنوات الناقلة nayrouz جيش الاحتلال يعلن عن اغتيال أحد كوادر حماس في سوريا nayrouz وسط احتجاجات لوس أنجلوس..ترامب ينشر 2000 من أفراد الحرس الوطني nayrouz السوار الطبي الذكي يثير تفاعلاً واسعًا على مواقع التواصل خلال موسم حج 1446 هـ nayrouz ترامب: هجمات أوكرانيا على المطارات الروسية ”مقدمة لكارثة نووية” nayrouz ما لا تعرفه عن لطيفة الدروبي قرينة الرئيس السوري أحمد الشرع nayrouz موسم حج 2025 يسجّل نجاحًا غير مسبوقًا.. وتأكيدات ملكية باستمرار تطوير الخدمة لضيوف الرحمن nayrouz ترجيح وصول سفينة مادلين إلى شواطئ غزة الاثنين أو صباح الثلاثاء nayrouz بضربات الترجيح .. البرتغال تتوج بدوري الأمم الأوروبية nayrouz غرايبة تكتب 10 حزيران... توقيت وطني يتّسع للذاكرة والكرامة nayrouz أبناء عشيرة الفارس الشوابكة يهنئون جلالة الملك بعيد الجلوس الملكي ويجددون الولاء للقيادة الهاشمية nayrouz وفيات الأردن ليوم الإثنين 9 حزيران 2025 nayrouz الظهراوي : الاحتفال بالمناسبات الوطنية يجسد روح المواطنة وقيم الولاء والانتماء للوطن وقيادته....صور nayrouz الملك يلتقي لويس أبي نادر وفام مينه تشينه ومايكل مارتن في نيس الفرنسية nayrouz الرئيس العراقي يهنئ الملك بتأهل الأردن لكأس العالم nayrouz الملك يتلقى برقيات تهنئة بعيد الجلوس وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش nayrouz حين التقت مكارم الأخلاق بعزم الفرسان، صنعت دولة اسمها، وطن العزّ والأنفة" nayrouz الحوري يكتب... يا هلا ومرحبا بالمنتخب العراقي في مضارب بني هاشم nayrouz استقبال حماسي للمنتخب العراقي في مطار الملكة علياء nayrouz
وفيات الأردن ليوم الإثنين 9 حزيران 2025 nayrouz شكر على تعاز بوفاة نايف سليمان العدوان nayrouz سكت المايكروفون… ورحل الصوت النقيّ: الإعلامي عيسى المحادين في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 8 حزيران 2025 nayrouz وفاة الحاج أحمد عطية المليطي "أبو يزن" nayrouz المقدم المتقاعد ابراهيم سلام الرواحنة "ابوغازي" في ذمة الله nayrouz الحاج "حسين ابو ذخيره" في ذمة الله nayrouz ذعار فلاح السطعان الخريشا "بو مشعل " في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 7-6-2025 nayrouz وفاة الشاب وسام غروف غرقًا في قناة الملك عبدالله بالشونة nayrouz عبدالله حسين المجاغفة في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 6 حزيران 2025 nayrouz نايف سليمان محمد العدوان " أبو علي" في ذمة الله nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 5-6-2025 nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 4-6-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد السعيد اثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة الدكتور عبدالرحيم أبو سويلم أستاذ اللغة الإنجليزية nayrouz شكر على تعاز من آل "خزنه كاتبي" nayrouz نعمان بدوي (ابو عزت) في ذمة الله nayrouz نافع سليمان عايد الغيالين الجبور في ذمة الله nayrouz

النواب يتسلم مشروع قانون العفو العام من الحكومة ..وتالياً النص الكامل

{clean_title}
نيروز الإخبارية : تسلم مجلس النواب اليوم الاربعاء مشروع قانون العفو العام من الحكومة.وتاليا نص مشروع القانون: مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2018 قانون العفو العام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ المادة 1- يسمى هذا القانون (قانون العفو العام لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . المادة 2- أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى إعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والأفعال الجرمية التي وقعت قبل 12/12/2018 وبحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتمحو كل أثر من الآثار المترتبة عليها بمقتضى التشريعات النافذة وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو تبعية أو تكميلية تتعلق بأي من تلك الجرائم. ب- تعفى الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كما تعفى القضايا المشمولة بأحكام هذا القانون من الغرامات والرسوم المفروضة أو التي ستفرض في الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات أو في أي إجراءات جزائية . المادة 3- أ- لا يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما لا يشمل الإعفاء الشروع في أي منها:- 1- الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107 – 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 2- جرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157 – 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 3- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170 – 177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 4- الجرائم الواقعة على السلطة العامة المنصوص عليها في المواد (185-187) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 5- جرائم حرق واتلاف سجلات السلطة العامة وجرائم الحريق وجرائم الاعتداء على طرق النقل والمواصلات المنصوص عليها في المواد (205) و(368-373) و(376-381) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 6- جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة  1960 7- جرائم السرقة الجنائية والسلب المنصوص عليها في المواد (400-405مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 8- جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239 – 255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 9- جـرائــم التـزوير (الجنــائي) المنصـوص عليهـــا في المــواد (262 – 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 10- جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتك العرض والخطف الجنائي المنصوص عليها في المواد (292 – 302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 11- الجـرائم المنصـوص عليهــا فــي المــواد (19) و(20/ب) و(28 – 31) و (33) و(34) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. 12- جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد (14) و (15) و (16) من قانون حماية أسرار ووثائق الدولة رقم (50) لسنة 1971. 13- جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (7) و(8)و (9) و(12) و(15-20) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (23) لسنة 2016. 14- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952. 15- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 أو أي جرم يسند بدلالته . 16- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام المواد(23) و(26-28) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016. 17- جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009وجرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون إبطال الرق لسنة 1929. 18- جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب المنصوص عليها في المادتين (3) و (4) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (46) لسنة 2007 . 19- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006. 20- الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952. 21- الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953. 22- الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون الاقامة وشؤون الاجانب رقم (24) لسنة 1973. 23- الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام قانون العمل رقم(8) لسنة 1996. 24- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام كل من قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الجمارك . 25- الغرامات المترتبة على مخالفة أحكام قانون السير رقم(49) لسنة 2008 باستثناء الغرامات المنصوص عليها في المادتين (38) و (39) من القانون ذاته. ب- يشمل الإعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الأصلي أو الشريك أو المتدخل أو المحرض كما يشمل الإعفاء الشروع في أي منها اذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي أو دفع أصل المبلغ المطالب به ولو اكتسب الحكم الدرجة القطعية:- 1- جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والشروع بالقتل المنصوص عليه في المادة (327) من قانون العقوبات ذاته . 2- جرائم التسبب بالوفاة خلافا لأحكام المادة (343) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 3- جرائم الضرب المفضي إلى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 4- جرائم إيذاء الأشخاص المنصوص عليها في المادتين(334مكررة) و (335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 . 5- جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 6- جرائم الاحتيـال وجـرائم الشيك المقترنة بالادعاء بالحق الشخصي وجرائم اساءة الائتمان المنصوص عليها في المواد (417 – 424) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 7- جرائم الإفلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش إضرارا بالدائنين المنصوص عليها في المادتين (441) و (442) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وجرائم الغش في نوع البضاعة المنصوص عليها في المادة (433) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 8- جرائــم التهــديد والابتــزازالمنصوص عليهــا في المــواد (349-352) و(415) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 9- جرائم الذم والقدح والتحقير المنصوص عليهـا في المواد (188-199) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والمادة (11) من قانون الجرائم الالكترونية رقم (27) لسنة 2015 . 10- جرائم الافتراء وشهادة الزور واليمين الكاذبة المنصوص عليها في المواد(210) و(214) و(221) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960. 11- الجـرائـم المرتكبــة خلافــا لأحكـام المـواد (379) و(455) و(456) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 والجرائم المرتكبة خلافا لاحكام كل من قانون سلطة المياه رقم(18) لسنة 1988 وقانون الكهرباء العام رقم (64) لسنة 2002. المادة 4- ليس في هذا القانون ما يمنع من:- أ- الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها. ب- مصادرة البضائع أو إتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لأحكام القوانين ذات العلاقة. المادة 5- يفرج عن الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم أحكام هذا القانون بأمر تصدره النيابة العامة إلى الجهات المختصة، أما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء أمام المحاكم أو النيابة العامة أو أي جهة أخرى فتصدر المحكمة أو تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقا لأحكام هذا القانون. المادة 6- لا يؤثر هذا القانون على صحة الاحكام والقرارات التي تم تنفيذها قبل نفاذ احكامه. الماد7- تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابة العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى والنائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام هذا القانون وتصدر اللجنة قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية. المادة 8- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.