قرر مجلس الوزراء تمديد فترة الاستفادة من الإعفاءات من رسوم تصاريح العمل وأي غرامات والمبالغ الإضافية التي ترتبت على العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية قبل تاريخ 2024/6/30 شريطة توفيق أوضاعهم وإصدار تصاريح عمل جديدة قبل نهاية دوام يوم الإثنين الموافق 2025/6/30.
وأكد القرار أن العمالة غير السورية ملزمة بدفع أي رسوم تصاريح عمل وغرامات ومبالغ ترتبت عليها بعد تاريخ 2025/7/1.
وقال الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود إن هذا القرار يمنح العمالة غير الأرنية من الجنسية السورية فرصة جديدة للاستفادة من هذا القرار لتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكام قانون العمل والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
واوضح أن العمالة غير الأردنية من الجنسية السورية مصرح لها العمل فقط بالمهن المصرح للعمالة غير الأردنية من الجنسيات الأخرى.
وأكد الزيود أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل عامل غير أردنية من الجنسية السورية لا يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو قام العامل بتغيير صاحب العمل أو عمل بمهنة غير المصرح له بها سيتم مخالفة صاحب العمل بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل عامل يضبط يعمل عنده بشكل مخالف.