2025-05-11 - الأحد
وفيات الأردن ليوم الأحد 11 أيار 2025 nayrouz "احترنا مع حبك" nayrouz قبل الكلاسيكو.. ماذا يحتاج برشلونة وريال مدريد للفوز بالليغا؟ nayrouz وفاة نجم الراب التونسي «كافون» بعد صراع مع مرض نادر nayrouz «زايد».. حسين الجسمي يُرزق بمولوده الأول nayrouz ضربة جديدة للحوثي.. إحباط تهريب أدوات حربية في البحر الأحمر nayrouz صورة توثق لحظة تسلم حميدان التركي تمهيدًا لترحيله إلى السعودية nayrouz حملات أمنية حازمة تكشف تسللًا جماعيًا للسعودية خلال أسبوع nayrouz وفاة عوده ارشيد المساعيد nayrouz أوتشا: سبعون في المئة من سكان غزة بين نيران الاحتلال nayrouz اصطياد الجواسيس الرقميين.. تركيا تحبط أخطر عملية اختراق سيبراني nayrouz النائب تيسير أبو عرابي : الأردن وفيّ لرسالته ولن تثنيه حملات التشويه عن نصرة غزة nayrouz "جون أفريك" ترشح فاطمة الزهراء المنصوري لرئاسة حكومة المونديال ، ماهي حظوظ الاخيرة لتكون اول رئيسة حكومة انثى ؟ nayrouz حضور كبير ومميز لمخيم ورحلة مبيت الجمعية الأردنية لرياضة الصيد في غابات برقش nayrouz رئيس الوزراء الباكستاني: دمرنا قواعد العدو وأسقطنا طائرات رافال nayrouz الشيخ عبدالكريم الحويان يثمّن عفو عشيرة الرجبي عن الحوراني ويشيد بروح التسامح والوحدة الوطنية nayrouz مواقف الشرف والعز الأردنية جبال راسخة تتحطم عليها كل الأقلام المأجورة. nayrouz محمد ياسين الخوالدة يهنئ شقيقه وصفي بتخرج نجله أسامة nayrouz الهيئة الخيرية: تشغيل مخبز يومي في جنوب قطاع غزة nayrouz الجبور يكتب جهود رجال سلاح الجو الأردني... دعمٌ للأهل في غزة ورسالة وفاء لا تنقطع nayrouz
وفيات الأردن ليوم الأحد 11 أيار 2025 nayrouz وفاة عوده ارشيد المساعيد nayrouz العميد القطاونة يشارك في تشييع جثمان الرقيب أنور إحسان العريق - صور nayrouz المختار خلف صالح الجرابعة "ابو اشرف " في ذمة الله nayrouz عشيرة السلايطة تشكر الملك وولي العهد على تقديم التعازي بوفاة والدة الشيخ شاهين جزاء الغثيان nayrouz وفاة بلال يوسف حياصات "ابو حمزة " nayrouz وفيات الاردن يوم السبت الموافق 10-5-2025 nayrouz الشاب المرحوم انور احسان عريقات في ذمة الله nayrouz عشائر الحجاج في شفابدران تشكر المعزين بوفاة المرحوم خليفة مجلي الحجاج nayrouz العميد فوزي الخوالدة يشارك في تشييع جثمان العريف محمد جمعه العنزي -صور nayrouz وفاة النقابي احمد عبدالله الخوالدة nayrouz ابراهيم علي ابراهيم ربابعة " أبو مؤمن" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 9 أيار 2025 nayrouz رحيلٌ موجع.. وفاة الشاب رائد زعل الصواوية الحجايا بحادث سير مؤسف nayrouz مندوباً عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الخزاعلة بوفاة المحامي دوجان الخزاعلة nayrouz المحامي الترتوري يعزي عشيرة الخضير nayrouz قبيلة بني صخر تشيّع النائب الأسبق عبد السلام الخضير بعد مسيرة برلمانية حافلة بالعطاء...صور وفيديو nayrouz محمد حزم حمود الشرعه "ابو قاسم " في ذمة الله nayrouz وفاة أكبر معمّر في لواء الكورة عن عمر ناهز 118 عامًا nayrouz عقله سالم المور الهقيش في ذمة الله nayrouz

إقرار القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2025 مع إجراء بعض التعديلات عليه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث استكمل إقرار المواد من الـ9 وحتى الـ18، في حين أعاد فتح المادة الثامنة، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبشأن المادة التاسعة من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُلغى نص المادة 65 من القانون الأصلي، ويستبدل به النص الآتي: لكُل عامل الحق في إجازة مرضية مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل، بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده المؤسسة، وتُجدد لمُدة مُماثلة بأجر كامل، إذا كان العامل نزيلًا في المُستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تعتمدها المؤسسة".

وكانت المادة 65 من قانون العمل الأصلى، تنص على: "لكُل عامل الحق في إجازة مرضية، مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر کامل، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمُدة أربعة عشر يومًا أُخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المُستشفيات، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملًا، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملًا، فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية".

وبخصوص المادة العاشرة من "مُعدل العمل"، وافق "النواب" عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة 66 من القانون الأصلي، بحيث تُصبح تنص على: "تُعدل المادة 66 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة د إليها بالنص الآتي: د - يحق للعامل الحصول على إجازة مُدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".

وفيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة من "مُعدل العمل، فقد وافق مجلس النواب عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت علي: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (عشرة أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (تسعون يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وبشأن الفقرة أ من المادة 12 من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها "النواب"، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، والتي تنص على: يُلغى نص الفقرة أ من المادة 72 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: أ - يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال في مكان واحد، ولديهم ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات وثمانية أشهر، مُقيمين في المملكة بتهيئة مكان مُناسب لرعاية الأطفال دون مُقابل، ويكون في عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وكانت الفقرة أ من المادة 72 بالقانون الأصلى تنص على: "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال فى مكان واحد، ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، بتهيئة مكان مُناسب، ويكون فى عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك فى تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وبخصوص المادة 13 من "مُعدل العمل"، وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وأمراض المهنة) الواردة في عنوان الفصل العاشر الواردة فيه".

وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق صوت مجلس النواب على إعادة فتحها، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5 بالمئة من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

وفي الجلسة السابقة وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 % من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.

وكان "النواب" أقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها يوم الخامس من آذار الحالي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينما أقر في السادس والعشرين من شباط الماضي، المواد الأولى والثانية والثالثة من "مُعدل العمل".

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الاولى.