2025-07-09 - الأربعاء
رئيس وأعضاء لجنة بلدية المفرق الكبرى يؤدون اليمين القانونية ويباشرون أعمالهم برئاسة الدكتور الفايز nayrouz أمين حزب الريادة: الدولة تتحرك بمنتهى الحسم لحماية البنية الرقمية nayrouz السفارة المكسيكية تحتفل بمرور 50 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والمكسيك nayrouz وفاة آخر أبطال الكرامة العميد المتقاعد خلف أبو هنيه التعامرة nayrouz زين شريك استراتيجي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي – أول فيلم nayrouz الأمن العام: تراجع إطلاق النار بالمناسبات نتيجة الوعي والعقوبات nayrouz الدكتور هيثم أبو خديجة رئيسا للأولى للتمويل nayrouz "مستثمرو السياحة" يناشدون الحكومة: أعيدوا النظر في الغرامات nayrouz الأردن.. الحكومة تقترض 400 مليون دولار عبر طرح سندات بالدولار الأميركي nayrouz المستشفى الميداني الأردني في غزة/82 يمدّ خطاً لتزويد الأحياء بـ12 ألف لتر مياه يومياً nayrouz مرض نادر يحوّل العضلات إلى عظام.. ما هو خلل التنسج الليفي المعظم المترقي؟ nayrouz تلاميذ جامعه مؤته يزورون مديرية الأمن العام ...صور nayrouz فيتامين ب وألزهايمر.. هل يحمل هذا الفيتامين أملًا في مواجهة الخرف؟ nayrouz بلدية جرش تكثف استعداداتها لانطلاق مهرجان جرش في 23 تموز ...صور nayrouz نبوءة مثيرة للفلكية اللبنانية ‘‘ليلى عبداللطيف’’ بشأن السعودية سيصبح حديث الدول العربية والإسلامية والعالم nayrouz الحوثيون يعلنون إغراق سفينة ”إتيرنيتي سي” بالبحر الأحمر واحتجاز أفراد من طاقمها nayrouz دعاء صلاح تعلق على أزمة مها الصغير: الموضوع حصل معايا قبل كده وفي الحالة دي نلجأ للقضاء nayrouz جدة تحتضن حدثاً استثنائياً في عالم الموضة الراقية nayrouz الأونروا: لا يمكننا أن نصمت أو نكون شركاء في تهجير قسري nayrouz الأردن ..شاب يفقد حياته بعد تلقيه ضربة قاتلة خلال مشاجرة لم يكن طرفًا فيها nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 9-7-2025 nayrouz وفاة والدة الإعلامي جهاد العدوان والتشييع غداً في الرامة nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 8 تموز 2025 nayrouz الدواغرة تعزي الحراحشة بوفاة "صالح علي العويدات" nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 7-7-2025 nayrouz وفاة نقيب الصحفيين الأسبق ومدير عام جريدة الدستور الأسبق سيف الشريف nayrouz الحماد يعزي بني حسن بوفاة صالح عويدات الحراحشة nayrouz المفرق تودّع الوكيل الشاب حسين أبو بدير.. رحيل مبكّر يهزّ القلوب nayrouz رحيل الشاب خلدون الدغيمات من مرتبات الأمن العام.. وداعًا لمن نذر نفسه لخدمة الوطن nayrouz الموت يخطف الملازم راشد المحاسنة ويُوجع قلوب رفاقه في الدفاع المدني nayrouz تعزية من الأردن إلى فلسطين بوفاة حليمه عيسى الحروب "ام محمد" nayrouz وفيات الأردن ليوم الأحد 6 تموز 2025 nayrouz رائد عبد الله فلاح السمور العجارمة في ذمة الله nayrouz وداع مؤذن.. جرش تفقد الشيخ محمود الفليحان بصمتٍ يوجع القلوب nayrouz وفيات الاردن ليوم السبت الموافق 5-7-2025 nayrouz محمد كمال محمد فرحان الحموري في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن ليوم السبت 5 تموز 2025 – أسماء المتوفين nayrouz وفاة محمود سليمان سريس nayrouz وفاة "سليمان حسن الرياطي – أبو خالد".. nayrouz وفيات الأردن ليوم الجمعة 4 تموز 2025 nayrouz

إقرار القانون المعدل لقانون العمل لسنة 2025 مع إجراء بعض التعديلات عليه

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أقر مجلس النواب، وبالأغلبية، مشروع قانون مُعدل لقانون العمل لسنة 2024، حيث استكمل إقرار المواد من الـ9 وحتى الـ18، في حين أعاد فتح المادة الثامنة، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5% من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها، الاثنين، برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء في الفريق الحُكومي.

وبشأن المادة التاسعة من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، متوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُلغى نص المادة 65 من القانون الأصلي، ويستبدل به النص الآتي: لكُل عامل الحق في إجازة مرضية مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر كامل، بناء على تقرير من الطبيب الذي تعتمده المؤسسة، وتُجدد لمُدة مُماثلة بأجر كامل، إذا كان العامل نزيلًا في المُستشفى أو بناء على تقرير من طبيب أو جهة طبية تعتمدها المؤسسة".

وكانت المادة 65 من قانون العمل الأصلى، تنص على: "لكُل عامل الحق في إجازة مرضية، مُدتها أربعة عشر يومًا خلال السنة الواحدة بأجر کامل، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمُدة أربعة عشر يومًا أُخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المُستشفيات، بناء على تقرير من الطبيب المُعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملًا، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها على عشرين عاملًا، فيتم اعتماد لجنة طبية خاصة لغايات اعتماد التقارير الطبية".

وبخصوص المادة العاشرة من "مُعدل العمل"، وافق "النواب" عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، وذلك بإضافة فقرة جديدة للمادة 66 من القانون الأصلي، بحيث تُصبح تنص على: "تُعدل المادة 66 من القانون الأصلي بإضافة الفقرة د إليها بالنص الآتي: د - يحق للعامل الحصول على إجازة مُدتها ثلاثة أيام مدفوعة الأجر، في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى".

وفيما يتعلق بالمادة الحادية عشرة من "مُعدل العمل، فقد وافق مجلس النواب عليها، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت علي: "تُعدل المادة 70 من القانون الأصلي، بإلغاء عبارة (عشرة أسابيع) الواردة فيها، والاستعاضة عنها بعبارة (تسعون يومًا مُتصلة)".

وكانت المادة 70 في القانون الأصلي تنص على: "للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة، بأجر كامل قبل الوضع وبعده مجموع مُدتها عشرة أسابيع، على أن لا تقل المُدة التي تقع من هذه الإجازة بعد الوضع عن ستة أسابيع، ويحظر تشغيلها قبل انقضاء تلك المُدة".

وبشأن الفقرة أ من المادة 12 من "مُعدل العمل"، فقد وافق عليها "النواب"، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، والتي تنص على: يُلغى نص الفقرة أ من المادة 72 من القانون الأصلي، ويستعاض عنه بالنص الآتي: أ - يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال في مكان واحد، ولديهم ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات وثمانية أشهر، مُقيمين في المملكة بتهيئة مكان مُناسب لرعاية الأطفال دون مُقابل، ويكون في عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر، ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك في تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وكانت الفقرة أ من المادة 72 بالقانون الأصلى تنص على: "يلتزم صاحب العمل الذي يستخدم عددًا من العمال فى مكان واحد، ولديهم من الأطفال ما لا يقل عن خمسة عشر طفلًا، لا تزيد أعمارهم على خمس سنوات، بتهيئة مكان مُناسب، ويكون فى عُهدة مُربية مؤهلة أو أكثر لرعايتهم، كما ويجوز لأصحاب العمل الاشتراك فى تهيئة هذا المكان في منطقة جغرافية واحدة".

وبخصوص المادة 13 من "مُعدل العمل"، وافق عليها مجلس النواب، وبالأغلبية، مُتوافقًا مع قرار لجنة العمل النيابية، ونصت على: "يُعدل القانون الأصلي بإلغاء عبارة (وأمراض المهنة) الواردة في عنوان الفصل العاشر الواردة فيه".

وبشأن المادة الثامنة من "مُعدل العمل"، فقد وافق صوت مجلس النواب على إعادة فتحها، حيث تراجع عن موقفه المُتضمن السماح بالاستغناء عن 5 بالمئة من العمال سنويًا، ورفض أي استغناء عن العمال.

وفي الجلسة السابقة وافق النواب على تعديلها، بحيث يتم السماح لصاحب العمل إذا اقتضت ظروف العمل الاقتصادية أو الفنية تقليص حجم العمالة، أو استبدال نظام إنتاج بآخر، أو التوقف نهائيًا عن العمل، فإنه يجوز لصاحب العمل إنهاء عقود ما يُقارب 5 % من حجم العمالة خلال سنة، شريطة إبلاغ وزارة العمل.

وكان "النواب" أقر وبالأغلبية، خلال جلسة عقدها يوم الخامس من آذار الحالي، المواد الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة، بينما أقر في السادس والعشرين من شباط الماضي، المواد الأولى والثانية والثالثة من "مُعدل العمل".

وجاءت الأسباب الموجبة لـ"مُعدل العمل"، للمواءمة بين قانون العمل والضمان الاجتماعي، باعتبار المرض المهني أحد حالات إصابات العمل، ولتوحيد المرجع الطبي الذي ينظر في حالات إصابات العمل للعمال الخاضعين لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وجاء أيضًا بهدف تطبيق جداول إصابات العمل والأمراض المهنية المُلحقة بقانون الضمان الاجتماعي على العمال غير الخاضعين لأحكامه، لتحقيق مزيد من الحماية لهم، ولتحقيق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، وفق ضوابط وآليات مُحددة، ولإعادة تنظيم استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني، بما يضمن الحد من مُخالفة أحكام القانون.

كما يهدف إلى تحديد الإجراءات التي تُتخذ ضد العامل الوافد الذي يقوم بترك العمل لدى صاحب العمل بشكل مُخالف لأحكام قانون العمل، ولحماية المرأة العاملة وحفظ حقوقها أثناء فترة الحمل وإجازة الأُمومة وزيادة مُدة هذه الإجازة، وحفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقًا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الاولى.