2025-06-05 - الخميس
مبارك لــ ريما فنخير الزبن بمناسبة حصولها على درجة الماجستير nayrouz رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرِّم أوائل بطولة سباق اختراق الضاحية 2025 nayrouz مبارك لــ الطيار محمد ماجد الزبن الإرادة الملكية السامية nayrouz الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للأسمدة تزور شركة البوتاس العربية...صور nayrouz وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 5-6-2025 nayrouz الإشاعة... أسلاك شائكة nayrouz في اليوم العالمي للمعارض 2025.. وفد الاتحاد العربي للمعارض يشارك في النسخة الثالثة عشرة لمعرض أفريقيا للتصنيع الغذائي nayrouz مدرسة الأمير هاشم للقوات الخاصة تحتفل بتخريج دورة الصاعقة التأسيسية المشتركة...صور nayrouz مدير إدارة مكافحة المخدرات ..يهنئ العميد أيمن الصرايرة وزملاءه بمناسبة الترفيع nayrouz المقدم الركن محمد أبو طبنجة مبارك الثقة الملكية السامية nayrouz الماجستير في (ذكاء الأعمال) للمهندس أكرم البطوش من جامعة العقبة للتكنلوجيا. nayrouz رفقًا بالأردن… وقطاعه الصحي" ظاهرة التسويق الصحي غير المنضبط تعدّى أثرها الأمنَ الصحي إلى الأمنِ الوطني" nayrouz تطور نوعي كبير.. الرئيس السوري أحمد الشرع يزور أمريكا في زيارة رسمية nayrouz الملازم اول مشاعل الزبن مبارك الثقة الملكية السامية nayrouz جامعة مؤتة تهنئ جلالة الملك بعيد الأضحى المبارك nayrouz الخطّابة الشهيرة ”أم سعود” تكشف عن أول ما يطلبه العرسان عند اختيار العروس nayrouz الحوري يكتب ..تعيين رؤساء البلديات والاعضاء بدلا من إجراء الانتخابات يرسم صورة المستقبل nayrouz المقدم محمد الفناطسة.. مبارك الثقة الملكية السامية nayrouz فريق "كلنا خلف قيادتنا الهاشمية" يشارك في تنظيم احتفال وطني في معان برعاية دولة الرفاعي nayrouz وصيفاََ للبطل بركلات الترجيح.. فريق مجمع عمال مصر يحصد فضية دوري"حماة الوطن"للشركات بعد ملحمة كروية باستاد القاهرة nayrouz
وفيات الاردن ليوم الخميس الموافق 5-6-2025 nayrouz وفيات الاردن ليوم الاربعاء الموافق 4-6-2025 nayrouz وفاة الشاب محمد السعيد اثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة الدكتور عبدالرحيم أبو سويلم أستاذ اللغة الإنجليزية nayrouz شكر على تعاز من آل "خزنه كاتبي" nayrouz نعمان بدوي (ابو عزت) في ذمة الله nayrouz نافع سليمان عايد الغيالين الجبور في ذمة الله nayrouz وفاة العميد الركن عمر سعود المشاقبة " أبو عبدالله " nayrouz وفيات الاردن ليوم الثلاثاء الموافق 3-6-2025 nayrouz وفاة رائد جمارك محمد غسان المبيضين اثر نوبة قلبية مفاجئة nayrouz وفاة الحاج طه "مصطفى وهبي" التل شقيق الشهيد وصفي التل nayrouz عبد الكريم راشد راكان الدغمي " أبو محمد" في ذمة الله nayrouz التاجر الحاج ياسين الخليل "ابو خليل الزيتاوي" في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 2-6-2025 nayrouz رئيس بلدية الظليل ينعى والد الزميلة ناديا راجي مرعي nayrouz وفاة الشاب محمود علي عبدالرحمن الحياصات "ابو معاذ" nayrouz وفيات الأردن ليوم الأحد 1 حزيران 2025 nayrouz الطب الأردني يُنكس رايته.. الدكتور موفق خزنة كاتبي في ذمة الله nayrouz الشاب أسامة خالد شعلان في ذمة الله nayrouz مديرية أوقاف عمان الثالثة تنعى المؤذن محمد أحمد طلاق nayrouz

سقوط الحق في ممارسة النشاط القضائي

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
بقلم الدكتور احمد شعبان_مصر

لا شك أن الإجراءات القضائية تمثل أحد أبرز معالم العملية القضائية، فهي تشكل سلسلة مترابطة ومتتابعة تتابعا زمنيا من اجل تحقيق غاية محددة إلا وهي حسم الدعوى المدنية ومن اجل الوصول الى هذا الهدف لابد أن تحظى هذه الإجراءات بقدر من الاهتمام متمثلة بإلزام الخصوم بالطريقة المحددة عند ممارسته لهذه الإجراءات والا كانت عديمة الجدوى.
إن التشريعات عندما تحدد الإجراءات القضائية فهي في الوقت نفسه تبين الجزاءات التي يمكن أن تفرض عندما يشوب تلك الإجراءات عدم الصحة أو عدم المطابقة مع ما حدده المشرع.
ومن بين تلك الجزاءات الإجرائية. جزاء السقوط، الذي يتميز بتأثيره البالغ في العملية القضائية، كما يعد من الجزاءات الصارمة إذ يترتب عليه سقوط حق الخصوم في مباشرة الإجراء القضائي، وهو بهذا المفهوم يختلف عن باقي الجزاءات الإجرائية، وإذا كان السقوط متوقعا عند مخالفة بعض الإجراءات القضائية، إلا أنها غير متصورة لبعض أعمال فئات العملية القضائية كالقضاة ونحوهم، فهؤلاء إنما يؤدون واجبا ملقى على عاتقهم بحيث لا يتصور معه قيام السقوط على أعمالهم.
إن هذا الجزاء لا ينهض عند مخالفة أي إجراءات قضائية، بل هنالك حالات وأسباب تؤدى الى قيام جزاء السقوط، وتتمثل هذه الحالات في عدم مباشرة الخصوم لحقهم الإجرائي في الميعاد المحدد الأمر الذي يعنى عدم إمكانية التمسك بذلك الحق لاحقا.
كما إن عدم احترام الخصوم للأوضاع القانونية أو الترتيبات المحددة لمباشرة الحق الإجرائي يكون موجبا لسقوط حقهم في مباشرة ذلك الإجراء فيما بعد، كما لو لم يحترم الخصوم الترتيب المحدد لرفع بعض الدعاوى، كدعاوى الحيازة أو دعاوى رد القاضي أو تلك المتعلقة برفع الدعوى الحادثة، كما أن المشرع قد بين اليه وكيفية إثارة الدفوع على اختلاف أنواعها مؤكدا إن الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصوم إنما تكون محددة بفترة زمنية محددة، مما يعنى وجوب أثارتها قبل أي دفع أخر والا سقط الحق فيه.
نطاق السقوط
إن كان السقوط يمثل النتيجة الحتمية لعدم مراعاة أو ممارسة الحق الإجرائي في الظرف الزمنى المحدد أو الميعاد المعين له. إلا إن ذلك لا يعنى أن عدم مراعاة أية مواعيد إجرائية تعنى سقوط الحق في التمسك به لاحقا.
فالمعيار بهذا الشأن هو انه إذا كان القيام بالعمل الإجرائي لا يستند الى حق بالمعنى الصحيح، فلا يمكن تحقق السقوط عليه لا يمكن تصور السقوط للأعمال الصادرة عن بعض أطراف العملية القضائية، لكون الأعمال الصادرة عنهم لا تستند الى حق إجرائي. بقدر ما تستند الى واجب أو عبء إجرائي.
فالأعمال الصادرة عن القاضي وعن موظفي المحكمة فضلا عن تلك الأعمال الصادرة من الخصوم أنفسهم عندما يكونون مكلفون بالقيام بعمل معين خلال مدة معينة تعد جميعها من قبيل الواجبات، وليست من الحقوق بشيء، مما يعنى أن مخالفة مواعيدها يرتب جزاءات أخرى غير السقوط. وهذا ما سنتناوله تباعا.
أولا / الأعمال الصادرة عن القاضي:
إن المتتبع لقانون المرافعات أن المشرع قد أوجب على القاضي ضرورة القيام بأعمال معينة في مواعيد محددة وبالشكل الذي يخدم في حسم الدعوى المدنية، وعلى نحو يسير بعيدا عن التعقيدات وكل ما من شانه عرقلة حسم الدعاوى.
من هنا نذكر - وعلى سبيل المثال - ما أوجبه المشرع على المحكمة من ضرورة الطلب من الخصمين في أول جلسة يحضران فيها من بيان المحل المختار لغرض التبليغ. حيث يكون هذا المحل معتبرا في تبليغ الأوراق اللازمة لسير الدعاوى في جميع مراحل التقاضي وذلك مالم تخطر المحكمة والطرف الآخر بتغييره.
يلاحظ في هذه الحالة أن المحكمة ملزمة في أول جلسة يحضر فيها اطراف الدعوى بالطلب منهم بيان المحل المختار لغرض إجراء التبليغات ، إلا أن ذلك لا يعنى أن عدم مراعاة المحكمة لهذا السقف الزمني لسبب من الأسباب يعنى سقوط حقها في مباشرته لاحقا، ذلك لان هذا التحديد لم يكن الغرض منه إلا لتحقيق انسيابية إجراء التبليغات في ضوء المحل الذى يختاره الخصوم لإجراء التبليغات التي تخدم أولا وأخيرا الخصوم انفسهم المتمثلة في حسم الدعاوى في وقت قصير نسبيا ، فالقاضي عند طلبه للخصوم بتحديد الموطن المختار لغرض التبليغات لا يؤدى سوى واجب إجرائي ليس إلا.
ومن الأمثلة الأخرى على الواجبات الإجرائية الملقاة على عاتق القاضي ما أوجبه المشرع على المحكمة من ضرورة الحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه وذلك عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة.
أن مصاريف الدعوى لا يدفعها المحكوم عليه على سبيل التعويض عن الضرر الذي لحق بالمحكوم له من جراء دعوى خصمه فيما يدعيه. وذلك لكونها لا تعد في ذاتها دليلا على خطأ المحكوم عليه يستوجب مسؤوليته، وإنما يدفعها لان القاضي يلزمه بتحملها تحقيقا لمقتضيات العدالة.
وتشمل المصاريف أجور المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود، فضلاً عن أجور الترجمة والمقاضاة.
يبدو من خلال موقف المشرع أن هناك الزامات على المحكمة يتمثل في وجوب الحكم بمصاريف الدعوى في ميعاد معين إلا وهو عند إصدار الحكم، إلا إن ذلك لا يمنع المحكمة من الحكم بالمصاريف في وقت أخر إذا حالت أسباب معينة من الحكم به عند إصدار الحكم لكون الواجب الإجرائي لا يتأثر بتغير المواعيد فهو امر لا مفر منه متى ما سنحت الظروف القيام به. ذلك على عكس الحقوق الإجرائية التي ينبغي مباشرتها في فترات معينة والا سقط الحق في مباشرتها.
ثانيا / الأعمال الصادرة عن الخصوم:
يتقيد الخصوم في العديد من الإجراءات القضائية بمواعيد ثابتة وسقوف زمنية معينة من اجل أن تتصف تلك الإجراءات بالصحة، حيث أوجب المشرع ضرورة التمسك بتلك المواعيد أو الآلية بما يخدم حسم الدعوى المدنية، ولان أي مخالفة للشكليات يعنى عدم تحقق الغاية التي أرادها المشرع من هذه الإجراءات.
أن مخالفة الخصوم للقواعد الإجرائية يترتب عليه بروز جزاءات إجرائية متعددة وذلك باختلاف أهمية كل إجراء قضائي، إذ لا تكون الجزاءات الإجرائية على وتيرة واحدة، فهنالك جزاء البطلان وعدم القبول، وهي في كل الأحوال اقل حدة وتأثيرا من جزاء السقوط.
مهما يكن من امر فان عدم مراعاة الخصوم للواجبات الإجرائية التي أوجبها المشرع يعني تحقق جزاءات أخرى غير السقوط لكونها لا تمس الحقوق بقدر ما تتعلق بالواجبات، إذ السقوط مرتبط بالحقوق بالدرجة الأولى.
ومن تلك الواجبات. ما نص عليه المشرع من ضرورة قيام المدعى عند تقديم عريضة الدعوى من إرفاق نسخ بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة المستندات، فضلا عن التوقيع على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل حيث تقوم المحكمة بتبليغها للخصم.
لقد الزم المشرع بتقديم النسخ المتعددة عند تقديم عريضة الدعوى وليس في وقت آخر وذلك ليتمكن المدعى عليهم من معرفة الدعوى المقامة عليهم في نفس الوقت دفعا لكافة الإشكالات التي قد تنجم من علم البعض دون الآخرين .