2026-10-04 - الأحد
ورشة تعريفية حول المادة 72 من قانون العمل وأثرها على مؤشر مشاركة المرأة الاقتصادية نقيب الفنانين الأردنيين يلتقي أشرف زكي ويبحث تعزيز التعاون النقابي والفني العربي الأردن يقفز إلى المرتبة 60 عالميًا والخامسة عربيًا في مؤشر الابتكار العالمي 2026 علاء الجبل يواصل تألقه في لبنان ويشعل لياليه الفنية بحفلات متتالية الزرقاء تستقبل الزهير محافظها الجديد المعايعة يكتب المعلِّم حجر الزاوية في بناء الحضارات والثقافات للأمم.. المربي الفاضل البروفسور نذير عبيدات القهوة بلا كافيين.. دراسة تكشف ميزة "مفاجئة" مذكرة توقيف وجاهية بحق إبن عم الأسد وزارة الداخلية تفرج عن (442) موقوفا إداريا طقس العرب: استقرار جوي نهارا وفوارق حرارية تصل إلى 15 درجة تواصل الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات والقصف المدفعي والتفجيرات على جنوب لبنان أمين عام "الاتصال الحكومي" يؤكد أهمية دور الإعلام في تعزيز الحوار بين الثقافات كسر خط مياه وهدر للمياه في منطقة عرنوس بالضليل...صور عواصف عنيفة تضرب اليونان .. و22 ألف صاعقة في يوم واحد جامعة الزرقاء تعلن عن حاجتها لتعيين سائقين السلط الهاشمية" والسفارة الفرنسية تبحثان توسيع التعاون العلمي والأكاديمي فريحات يدعو الأردنيين وغير الأردنيين للتعاون مع فرق التعداد السكاني جامعة الزرقاء تعلن عن حاجتها لتعيين سائقين في عمّان والزرقاء تواصل الاعتداءات الإسرائيلية بالغارات والقصف المدفعي والتفجيرات على جنوب لبنان
المهندس إبراهيم عودة الحجاج يرثي الشاب عبدالرحمن غانم الحجاج بكلمات حزينة ومؤثرة وفيات الاردن اليوم السبت 2026/10/3 الوكيل أحمد سطام الكفاوين في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الجمعة 2 تشرين الاول 2026 مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين ينعى العميد المتقاعد محمود سالم أبو وندي وفاة سلامة الحجايا «أبو سطام».. مسيرة عطاء وإخلاص في خدمة الوطن وفاة العميد المتقاعد محمود سالم أبو وندي.. خدم الوطن والجيش العربي بكفاءة وإخلاص رئيس كتلة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير يشارك الصناعي صبحي جبري أحزانه بوفاة والدته وفيات الاردن اليوم الأربعاء 30 ايلول 2026 الحاج محمد الناجي أبو دلو «أبو قاسم» في ذمة الله وفاة الصحفي محمود يوسف جبر.. ونقابة الصحفيين تنعى الراحل ثلاثة شباب من ريمون في ذمة الله إثر حادث سير مفجع على طريق العقبة وفاه اللواء الطبيب المتقاعد طلعت منيزل "أبو إسكندر" رياض العبادي يتقدم بأحر التعازي بوفاة اللواء الركن المتقاعد محمد موسى العبادي العميد المتقاعد ممدوح العامري ينعى اللواء الركن المتقاعد محمد موسى العوامرة الزيادات «أبو زيد» وفاة والدة الزميل فريد العجرمي إثر حادث سير مؤسف اللواء الركن المتقاعد محمد موسى العبادي في ذمة الله وفيَّات الاردن اليوم الأحد 27-9-2026 الحاج أحمد عبدالحافظ النجادا «أبو عبدالله» في ذمة الله نعي المرحوم جازي محمد المعمر الجبور «أبو ثامر».. إلى رحمة الله

العجارمة يكتب: النطاق الجغرافي لمساءلة النائب في التشريع الأردني

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



عقوبة التجميد لمدة (4) أشهر التي أوقعها مجلس النواب على أحد أعضائه الأسبوع المنصرف دفعت البعض الى التساؤل حول صلاحية مجلس النواب في مساءلة سعادة النائب كون الحدث تم خارج قبة المجلس؟  مضيفاً بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه لا تمتد خارج الإطار الجغرافي لقبة المجلس الاختصاص للقضاء في مثل هذه الحالة ينعقد للقضاء؟.


وقبل الإجابة على ذلك لابد من استعراض بعض نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث تنص المادة (39) منه على: تناط باللجنة القانونية المهام التالية: ح. النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

  كما تنص المادة (160) من ذات النظام على: مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

ومن خلال هذه النصوص نجد بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه تمتد لتشمل كل تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته سواء أكان التصرف تحت القبة أم خارجها، فالنص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه، هذا من ناحية.

 ومن ناحية أخرى ان حكم عبارة (تحت القبة أو في أروقة) الواردة في المادة (160) ينصرف الى حظر حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس فقط، ولا تعني ان الإساءة بالقول أو الفعل محاسب عليها تحت القبة او أروقة المجلس ولا يحاسب عليها النائب إذا تمت خارجها. 

علاوة على ما تقدم، ان عضو مجلس الامة - نائب كان أم عيناً- يتعين عليه- كما هو حال الوزير ايضاً- أن يلتزم خارج نطاق وظيفته أو في حياته الخاصة بمستوى معين من السلوك يتلاءم مع الأخلاق العامة وشرف المهنة التي يمارسها.

ولهذا فالمسؤولية التأديبية لا تقتصر فقط على ما يقع من الشخص من أعمال في إطار أو في نطاق الوظيفة، وإنما تمتد أيضاً إلى سلوكه العام خارج هذا الإطار أو ذلك النطاق إذا كان من شأن ذلك الخروج على مقتضيات تلك الوظيفة أو المساس بواجباته، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها، حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها، ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له، والذي هو عدته في تمكين السلطة وبث هيبتها في النفوس.

إن سلوك شغال المنصب العام خارج نطاق الوظيفة يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على عمله، وما يقتضيه من الالتزام بما لا يفقده الثقة والاعتبار. ولهذا فإن شرط حسن السيرة والسلوك أو السمعة الحسنة لا يعتبر فقط شرطاً للتعيين في الوظيفة العامة وإنما أيضاً شرط للبقاء فيها.

فالسيرة الحميدة والسمعة الحسنة مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الأخلاق، ولا يكفى أن يكون الشخص متحلياً بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة، بل يجب أن يظل كذلك طول مدتها، وذلك لما للوظيفة العامة من سلطة ومقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها، ولا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها  .

 وأخذاً بهذا النظر، فأن سلوك شاغل المنصب العام الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها، وعليه أن يلتزم في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فلا يوجد عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة، يمنع كل تأثير متبادل بينهما.

 ولا يسوغ لشاغل المنصب العام، ولو كان خارج نطاق الوظيفة، أن ينسى أو يتناسى أنه تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها. والكثير من التصرفات الخاصة به قد تؤثر تأثيراً بالغاً في حسن سير المرفق الذي ينتمي اليه، ومنها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها.

فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها. وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه، فتمس تلقائياً المؤسسة التي ينتسب إليها. وبخلاف ذلك فانه يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية. الجغرافي لمساءلة النائب في التشريع الأردني.

عقوبة التجميد لمدة (4) أشهر التي أوقعها مجلس النواب على أحد أعضائه الأسبوع المنصرف دفعت البعض الى التساؤل حول صلاحية مجلس النواب في مساءلة سعادة النائب كون الحدث تم خارج قبة المجلس؟  مضيفاً بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه لا تمتد خارج الإطار الجغرافي لقبة المجلس الاختصاص للقضاء في مثل هذه الحالة ينعقد للقضاء؟

وقبل الإجابة على ذلك لابد من استعراض بعض نصوص النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 حيث تنص المادة (39) منه على: تناط باللجنة القانونية المهام التالية: ح. النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء أكان تحت القبة أم خارجها.

 كما تنص المادة (160) من ذات النظام على: مع مراعاة أحكام المادة (90) من الدستور، يحق للمجلس تجميد عضوية كل من يسيء بالقول أو الفعل أو بحمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس بالمدة التي يراها مناسبة، وبالنظر إلى جسامة كل فعل على حدة بعد الاستئناس برأي اللجنة القانونية.

ومن خلال هذه النصوص نجد بان صلاحية المجلس في مساءلة أحد أعضائه تمتد لتشمل كل تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته سواء أكان التصرف تحت القبة أم خارجها، فالنص مطلق والمطلق يجري على اطلاقه، هذا من ناحية.

 ومن ناحية أخرى ان حكم عبارة (تحت القبة أو في أروقة) الواردة في المادة (160) ينصرف الى حظر حمل السلاح تحت القبة أو في أروقة المجلس فقط، ولا تعني ان الإساءة بالقول أو الفعل محاسب عليها تحت القبة او أروقة المجلس ولا يحاسب عليها النائب إذا تمت خارجها. 

علاوة على ما تقدم، ان عضو مجلس الامة - نائب كان أم عيناً- يتعين عليه- كما هو حال الوزير ايضاً- أن يلتزم خارج نطاق وظيفته أو في حياته الخاصة بمستوى معين من السلوك يتلاءم مع الأخلاق العامة وشرف المهنة التي يمارسها.

ولهذا فالمسؤولية التأديبية لا تقتصر فقط على ما يقع من الشخص من أعمال في إطار أو في نطاق الوظيفة، وإنما تمتد أيضاً إلى سلوكه العام خارج هذا الإطار أو ذلك النطاق إذا كان من شأن ذلك الخروج على مقتضيات تلك الوظيفة أو المساس بواجباته، فهو مطالب على الدوام بالحرص على اعتبار الوظيفة التي ينتمي إليها، حتى ولو كان بعيداً عن نطاق أعمالها، ولا يجوز أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر مناقضاً للثقة الواجبة فيه والاحترام المطلوب له، والذي هو عدته في تمكين السلطة وبث هيبتها في النفوس.

إن سلوك شغال المنصب العام خارج نطاق الوظيفة يؤثر بما لا يدع مجالا للشك على عمله، وما يقتضيه من الالتزام بما لا يفقده الثقة والاعتبار. ولهذا فإن شرط حسن السيرة والسلوك أو السمعة الحسنة لا يعتبر فقط شرطاً للتعيين في الوظيفة العامة وإنما أيضاً شرط للبقاء فيها.

فالسيرة الحميدة والسمعة الحسنة مجموعة من الصفات والخصال يتحلى بها الشخص فتجعله موضع ثقة المجتمع، وتجنبه ما يشيعه عنه قالة السوء مما يمس الأخلاق، ولا يكفى أن يكون الشخص متحلياً بذلك عند التحاقه بالخدمة العامة، بل يجب أن يظل كذلك طول مدتها، وذلك لما للوظيفة العامة من سلطة ومقتضيات توجب على صاحبها أن يحافظ على كرامتها، ولا يخرج على مقتضياتها أو ينحرف عنها  .

 وأخذاً بهذا النظر، فأن سلوك شاغل المنصب العام الشخصي في غير نطاق الوظيفة ينعكس على سلوكه العام في مجال الوظيفة من حيث الإخلال بكرامتها ومقتضياتها، وعليه أن يلتزم في سلوكه ما لا يفقده الثقة والاعتبار، فلا يوجد عازل سميك بين الحياة العامة والحياة الخاصة، يمنع كل تأثير متبادل بينهما.

ولا يسوغ لشاغل المنصب العام، ولو كان خارج نطاق الوظيفة، أن ينسى أو يتناسى أنه تحوطه سمعة الدولة وترفرف عليه مثلها. والكثير من التصرفات الخاصة به قد تؤثر تأثيراً بالغاً في حسن سير المرفق الذي ينتمي اليه، ومنها ما قد يؤثر تأثيراً فاضحاً في كرامة الوظيفة ورفعتها.

 فعليه أن يتجنب كل ما قد يكون من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة واعتبار الناس لها. وعليه أن يتفادى الأفعال الشائنة التي تعيبه، فتمس تلقائياً المؤسسة التي ينتسب إليها. وبخلاف ذلك فانه يعرض نفسه للمسؤولية التأديبية.