2025-09-10 - الأربعاء
التعمري إلى جانب ميسي وفينيسيوس على صفحة نجوم كأس العالم -صورة nayrouz الحوثي يعلن عن سقوط عشرات القتلى والجرحى بينهم صحفيون في قصف اسرائيلي على صنعاء والجوف nayrouz اختتام دورة التسويق الإلكتروني لشباب لواء فقوع nayrouz الأردن.. توقف لعبة روبلوكس nayrouz أسرة الدكتورة مريم اللوزي تكرّم أوائل "الجبيهة الثانوية للبنات" برعاية مدير تربية لواء الجامعة...صور وفيديو nayrouz استشهاد شخص ثالث جراء الهجوم الإسرائيلي على قطر والإجراءات الجنائية مستمرة nayrouz العبادي تكتب اكتئاب الخريف nayrouz رئيس وزراء قطر: سنردّ على إسرائيل nayrouz نادي شعراء الطبيعة في ضيافة ثقافة مدينة الأعمدة(جرش) nayrouz تلويح بضرب تركيا.. ومقرب من أردوغان يوجه رسالة: إلى كلب إسرائيل الصهيونية.. غدًا نمحوك من الخريطة!! nayrouz شكر على تعاز بوفاة المرحوم الحاج أحمد ذياب الجبور nayrouz المنتخب السعودي يتوج بطلاً لكأس الخليج للشباب تحت 20 عامًا بعد فوزه على اليمن بثلاثية nayrouz رسوب جماعي 61.5% من طلاب الفرقة الأولى بكلية الطب جامعة جنوب الوادي يفشلون nayrouz عاجل.. قطر: نبحث مع الشركاء في المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي nayrouz 15% نسبة التفتيش على عمل الأطفال من مجمل عمليات التفتيش في الاردن nayrouz اجراءات جديدة لسلامة توريد الادوية في الاردن - وثيقة nayrouz تأجيل اجتماع مجلس الأمن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطر nayrouz نتنياهو : من يدين هجوم الدوحة عليه ان يخجل من نفسه nayrouz القوات المسلحة تقوم بإجلاء دفعة جديدة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن nayrouz الجغبير : جهود مميزة لجمعية المستثمرين الأردنية في خدمة الصناعيين nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 10 أيلول 2025 nayrouz وفاة محمد الراشد الدعسان الدعجه "أبو عاطف" nayrouz وفاة الحاج "عبدالكريم نمر سليم طبلت "أبو العبد " nayrouz وفاة محمد احمد الكاساني " ابو احمد" شقيق المهندس أسامة nayrouz محمد العجلوني في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب المهندس احمد محسن شخاترة nayrouz وفاة الشاب ايمن محمد شكور nayrouz القوات المسلحة تنعى العريف حمزة الشوملي الذي توفي أثناء الوظيفة الرسمية nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 9-9-2025 nayrouz وفاة موظف الأمن في جامعة اليرموك محمد التميمي إثر نوبة قلبية حادة nayrouz الحاج عبد الفتاح موسى الجبعة في ذمة الله nayrouz وفاة المقدم المتقاعد عاطف حرب الحديثات ابو بلال. nayrouz الحاجة نايفة تركي الزبن "ام محمد" في ذمة الله nayrouz زكريا محمد رشيد الخلايلة "ابو ناصر" في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب طارق فواز المحيسن nayrouz الحاج احمد ذياب الجبور في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 8 أيلول 2025 nayrouz وفاة محمد خلف الدراوشة " ابو عماد" الدفن على صلاة العشاء nayrouz وزير الاتصال الحكومي ينعى الإعلامي فخري العكور nayrouz إذاعة الأمن العام تنعى الإعلامي فخري العكور nayrouz

الاحتيال الإلكتروني المنظم والممنهج ( عمليات النصب الحديث )

{clean_title}
نيروز الإخبارية :


كتب المستشار القانوني عبدالله الزعبي باحث في الجرائم السيبرانية،،، 

ظهر بالأونه الأخيرة المنصات الإلكترونية التي تمتهن عمل الاسواق الالكترونية من اعلانات ومنصات تداول ومنصات تسوق وغيرها...  
حيث ظهرت شركة النملة الذهبية والعديد من الشركات على انها شركة تجارة الكترونية ( وسيط الالكتروني بين العميل والتاجر و او وسيط مالي و او وسيط استثماري )، مما دفع الناس للإستثمار مع هذه الشركة حيث استخدمت الشركة او الشركات عدة اساليب لجذب العميل مثل إطماع الاشخاص وخداعهم واقناعهم بأمكانية استثمار المال والقدرة على استرداد رأس المال وربح السريع اضعاف رأس المال ومنها منح سفر لحضور الإجتماعات في افخم الفنادق وللعب على عواطف البشر لكن هذه جميعها خطط مدروسة فهي تعتبر افضل وسائل لجذب العميل ومنها نقل الخبر من الرابح للمجتمع بمعنى ( كسب الثقة من المجرب ) ، تذكرنا هذه الحادثة بأحداث البورصة العالمية سنة ٢٠٠٨ حيث تكرر الفعل والاسلوب بطريقة اكثر ابتكاراً عن السابق. فقد قام العديد من الاشخاص بالإستثمار من خلال تحويل مبالغ مالية على محافظ الإلكترونية، ثم توقفت الشركة عن العمل مع عدم قدرة العملاء بسحب واسترداد المال، وهذا كله استغلال المجرمون ضعف المواطنين بالأمور الإلكترونية، مما تعتبر هذه الافعال تشكل خطراً على سلامة المجتمع وأمنه، وتشكيل عصابات عبر وطنية لسرقة اموال الناس.

بصفتي باحث بمكافحة الجرائم السيبرانية ننظر للموضوع من عدة زاوية قانونية، فهذه الجرائم لها عدة تكييفات قانونية ،،، 
ابتداءاً ان المشرع الاردني وضع قانون الامن السيبراني رقم ١٦ لسنة ٢٠١٩، الذي تخلله في المادة الخامسة على انشاء ( مركز وطني للأمن السيبراني ) وهدفه بناء منظومة فعالة للأمن السيبراني على المستوى الوطني وتطويرها وحماية المملكة من اي تهديد بكفاءة يضمن استدامة العمل والحفاظ على الامن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات وله حق التقاضي وينوب عنه وكيل إدارة قضايا الدولة، مما يتوجب على المركز تحريك الملاحقة كون الجريمة تخص امن مجتمعي ككل وهي جريمة عابرة للحدود، وملاحقة هذه الشركة قانوناً حيث اثرت افعالها على سلامة الاشخاص والمعلومات. 

من باب اخر ،،، لا يجوز لأي شركة ان تمتهن التجارة الكترونية ما لم تكن حاصلة على ترخيص من هيئة الاوراق المالية سنداً لمادة ٤٧ من قانون هيئة الاوراق المالية لسنة ٢٠١٧. 

كما يعتبر المشرع اي شركة اتصال اردني لديها محافظ الكترونية وقامت بتعامل مع هذه الشركات فتعتبر شريكاً بجرم من نوع ( متدخل )اذا كانت قد اتاحة لفرد او مجموعة من الافراد او جهة معينة غير حاملة للترخيص المطلوب بتعامل مع محافظها الالكترونية لغايات تحويل الاموال من واليها، ويحق للمتضرر ملاحقتها قانوناً.

ايضاً،،، اتى المشرع بالأشارة الى مثل هذه الحالات في المادة ٣/ط من قانون منع الارهاب رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٦ على التالي : تشكيل عصابة بقصد سلب المارة والتعدي على الأشخاص أو الأموال أو ارتكاب أي عمل آخر من أعمال اللصوصية. ويفهم من ذلك ان اي عمل بغض النظر عن الوسيلة يحمل سرقة اموال الافراد ويعد من اعمال الصوصية فيعتبر في حكم الاعمال الارهابية المحظورة التي تستهدف سلامة و استقرار المجتمع، واتت المادة السادسة من نفس القانون على ذكر الحد الادنى لعقوبة من يقدم معلومات عن عمل ارهابي وهي ٦ شهور.

 
بينما ،،، اتى المشرع في قانون الجرائم الالكترونية رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٥ الى النص على حالات الاطلاع على البيانات وسرقة محتويات او الدخول الى النظام عن طريقة الشبكة المعلوماتية التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية او شبكة معلوماتية تتعلق بتحويل الأموال في مادة ٣ و ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ من نفس القانون على العقوبة الازمة والغرامة. 

بالأضافة ،،، ان القاعدة العامة هي دائماً ما تنوجد في القانون الام للجرائم وهو قانون العقوبات الاردني ، اذ اورد المشرع نصوص خاصة به لجريمة الاحتيال ونص ذو قاعدة عامة لنصوص الخاصة والعبرة من النص هي اقناع المجني عليه بالحصول على ربح وهمي من خلال مشروع وهمي لدفع المجني عليه ان ينقل للجاني مال منقول الى ذمته ، وفي هذه الحالة نجد ان الجاني شركة النملة الذهبية و او الشركات الاخرى توهم الافراد بالربح الدائم مقابل راس مال يتم دفعه من قبلهم يتضح انه ربح وهمي مؤقت غير دائم بعد اختفاء الاموال عدم القدرة على استردادهم من قبل العملاء. 

وفي نهاية الأمر ومن اهم التكييفات ،،، اشار المشرع في المادة ٣ من قانون الجرائم الاقتصادية رقم ١١ لسنة ١٩٩٣، على اعتبار اي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني، او الاوراق المالية المتداول، ايضاً نص في المادة ٤/د من نفس القانون على عقاب المتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، ويقع الاختصاص لمحكمة بداية عمان امام النائب العام في مثل هذه الدعاوى، ويحق لرئيس الوزراء احالة هذه القضايا مباشرة الى محكمة امن الدولة.