2026-07-29 - الأربعاء
غرفة ينبع تبحث سبل تطوير مهارات الموظفين عبر منصة "دروب" أومبير يعبر إلى ثمن نهائي بطولة واشنطن المفتوحة.. ومايخشاك يطيح بتومي بول وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-7-2026 أمسية شعرية على مدرج أرتيمس تحتفي بجرش والوطن والكلمة ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورته الأربعين ريال مدريد يحسم موقفه من بيع فينيسيوس إلى أرسنال تفشي الكوليرا في نيجيريا.. ارتفاع الإصابات إلى 441 حالة والوفيات 14 أوغندا تعلن انتهاء تفشي إيبولا مع إبقاء حدودها مغلقة مع الكونغو مرض الجذام يعود في فلوريدا.. تحذيرات من حيوان قد ينقل العدوى للبشر إيطاليا تخفض ضريبة الديزل الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى المملكة المتحدة الأمن العام: مدّعي عام الشرطة والطبيب الشرعي يؤكدان زيف ادّعاء شخص بانه تعرض للضرب من العاملين في ادارة مكافحة المخدرات بانوراما رجالات جرش تستذكر مسيرة الراحل شوكت حميد حؤبش انتر يواصل العمل على ضم روميرو الإحباط النفسي للجماهير بعد خسارة منتخباتهم و أبطالهم المفضلين لكأس العالم استكمال اقرار مواد مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026 على طاولة مجلس النواب يوم غد الاربعاء افتتاح المكتب الإقليمي لصندوق التنمية الإنسانية في الأردن لتعزيز العمل الإنساني والتنمية المستدامة.. صور مدير تربية الموقر يتابع سير امتحان "تاريخ الأردن" ويؤكد انتظام العملية الامتحانية البيت الأبيض: انتهى اجتماع نتنياهو وترمب طهران تهدد بإغلاق هرمز أمام المستفيدين من أموالها المجمدة انخفاض أسعار الذهب وفق التسعيرة اليومية الثانية في الأردن
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 29-7-2026 هزاع حسين خميس الحوري "ابو عامر" في ذمة الله وفاة اللواء الركن المتقاعد غازي محمد الحرفرشي السرحان وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 28-7-2026 تأكيد وفاة شاب أردني بحادث سير في كرواتي وفاة أربعيني بعيار ناري من شقيقه في الكرك وفيات الأردن اليوم الإثنين 27-7-2026 وفاة عادل يوسف بدوي دودين الدرابيع.. والتشييع ظهر الاثنين إلى مقبرة سحاب الإسلامية وزارة التربية تنعى الطالب عبدالله ادريس وفيات الأردن اليوم الأحد 26-7-2026 وفاة جمال خليل عثمان الدريباني (أبو رعد) السفير الحبيب النوبي ينعي وفاة الشيخ هيف بن محمد بن عبود الرفيدي القحطاني وفاة الشابين زيد محمد علي منور المساعيد وبرجس علي سلمان المساعيد بحادث سير مروع على طريق بغداد مدرسة الزهور تنعى الطالبة رقية السويطي بعد وفاتها بحادث مأساوي وفيات الأردن اليوم السبت 25-7-2026 وداعًا سلطان حطاب… تفاصيل تشييع وعزاء الكاتب والإعلامي سلطان الحطاب وفاة الكاتب والإعلامي الأردني سلطان الحطاب بعد مسيرة حافلة بالعطاء وفيات الأردن اليوم الجمعة 24-7-2026 وفيات الأردن اليوم الخميس 23-7-2026

أزمة مؤسسة إعمار السلط بعد رحيل الشيخ الحمود تتفاقم .. البشير يلجأ ل"التشريع والراي"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : ليلة أمس اجتمعت الهيئة العامة لمؤسسة اعمار السلط، حيث حضر الاجتماع ٣٥ عضوا من اصل ٤٥ عضوا سدوا اشتراكاتهم السنوية.

اهم ما جاء في الاجتماع أن الهيئة العامة للمؤسسة أيدت قرارات مجلس إدارة المؤسسة الذي خالف النظام الداخلي للمؤسسة عندما قام المجلس بتعيين أربعة أعضاء جدد في مجلس الإدارة بدلا من أربعة سابقين تم فصلهم أو توفوا من أعضاء مجلس الإدارة .

وفي ذلك الاجتماع قدم الدكتور عوني البشير وهو عضو مجلس الإدارة الخامس الذي يخرج من مجلس إدارة المؤسسة قدم البشير مذكرة قانونية تمثل رأي ما يزيد عن ثماني محاميين تؤكد أن مجلس إدارة المؤسسة فاقد لشرعيته القانونية، وبالتالي فيجب الذهاب الى انتخابات جديدة وفقا للقانون ونقصد قانون اعمار المدن وكذلك النظام الداخلي للمؤسسة، على صعيد متصل أعلن البشير أنه سيذهب نحو ديوان التشريع والرأي لغايات الحسم القانوني وبعدها سيذهب باتجاه المحكمة الإدارية لغايات حل مجلس إدارة المؤسسة واجراء انتخابات جديدة .

وفيما يلي نص المذكرة القانونية التي قدمها البشير الى الهيئه العامة للمؤسسة خلال اجتماعها مساء يوم أمس الثلاثاء والتي تؤكد أن مجلس إدارة مؤسسة الاعمار فاقد لشرعيته القانونية .

مؤسسة اعمار السلط

السؤال الأول: ما هو النصاب القانوني لانعقاد المجلس بشكل قانوني؟

حسب احكام المادة 13/ب من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن، فان النصاب القانوني لأي جلسة يعقدها مجلس الادارة يكون قانونيا بحضور ثلثي الاعضاء شريطة ان يكون من بينهم رئيس المجلس او نائبه في حالة غيابه.

السؤال الثاني: هل يستطيع المجلس في الدورة الكاملة (الأربع سنوات) تعيين اكثر من (3) أعضاء اذا فقدوا عضويتهم؟ واذا كان فقد اكثر من (3) أعضاء في المجلس عضويتهم هل يستطيع المجلس تعينهم دون اللجوء الى الهيئة العمومية؟

حسب احكام المادة 12/د و12/هـ من قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن واحكام المادة 13/د و 13/هـ من النظام الإداري للمؤسسة، فانه في حال شغور عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيتم اتباع الإجراءات التالية:

يحل محل العضو الذي شغرت عضويته المرشح الذي نال أكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات،

وإذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لأي سبب من الاسباب حينئذ يمارس مجلس الادارة صلاحيته بتعين عضو بديل من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم.

مع الإشارة الى ان صلاحية المجلس بتعين عضو بديل يجب لا تتجاوز ثلاثة أعضاء.

في حال تجاوز الشغور ثلاثة أعضاء، فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة وذلك حسب المادة 12/هـ من القانون.

المادة (12) قانون المؤسسات التطوعية لإعمار المدن

 د. اذا شغرت عضوية اي شخص في مجلس الادارة فيحل محله المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعد الاعضاء الذين كانوا قد فازوا في الانتخابات واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح لاي سبب من الاسباب فيعين مجلس الادارة عضواً او اكثر من بين اعضاء المؤسسة الذين سددوا اشتراكاتهم على ان لا يزيد عدد الاشخاص الذين يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة اعضاء . 

 هـ. اذا فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة لاي سبب من الاسباب بعد تطبيق احكام هذا القانون بما في ذلك الفقرة د من هذه المادة فيترتب على رئيس مجلس الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع لانتخاب مجلس ادارة جديد للمؤسسة على ان يوجه الدعوة للاجتماع خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من فقد النصاب القانوني لمجلس الادارة .

السؤال الثالث: قانونية الصرف هل تكون بقرار فردي ام بقرار جماعي من مجلس الإدارة؟

حسب احكام المادة 15/هـ والمادة 15/و من النظام الإداري للمؤسسة، فان الانفاق من أموال المؤسسة يتم بموجب قرار يصدر عن مجلس الإدارة ويحق لمجلس الإدارة تفويض رئيسها باتخاذ قرارات الصرف الخاصة بالتبرعات واية نفقات أخرى.

مع الإشارة الى ان احكام القانون في المادة 14 حددت مهام وصلاحيات مجلس الإدارة بما يلي:

أ . اقتراح السياسة العامة للمؤسسة .
ب. مناقشة واقرار مشروع الميزانية السنوية ورفعها للهيئة العامة .
ج. مناقشة واقرار الخطة السنوية للمؤسسة ورفعها للهيئة العامة .
د. تعيين اعضاء اللجنة التنفيذية وقبول استقالتهم .
هـ. مناقشة توصيات اللجنة التنفيذية واتخاذ القرارات المناسبة بشانها .
و. الاشراف على ادارة اموال المؤسسة .
ز. تحديد مقدار رسم الانتساب للمؤسسة ورسم الاشتراك السنوي فيها .
ح. تفويض اي عضو او موظف للتوقيع نيابة عن المؤسسة .

كما وان المادة 15 من النظام حددت صلاحيات المجلس والتي من ضمنها:

إدارة شؤون المؤسسة

تفويض التوقيع بالنيابة عن المؤسسة في بعض الشؤون المالية والإدارية والقضائية الخاصة بالمؤسسة لأي من أعضاء مجلس الإدارة او مجموعة منهم او بعض الموظفين.

اعتماد البنك الذي تودع فيه أموال المؤسسة.

إدارة أموال المؤسسة المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها ورهنها والتبرع بها وذلك وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم من قبل الهيئة العامة.

كما وتضمن النظام في المادة 16/ج (مهام وصلاحيات الرئيس) بانها تتضمن تنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة فيما يتعلق بمعاملات المؤسسة المالية واللوازم.