2026-11-01 - الأحد
محاضرة مخاطر المخدرات للدكتور محمد أبو هزيم في اتحاد الكتاب علي الأحمري.. صوت الجنوب في ريادة الأعمال وصناعة المحتوى ريال مدريد يضرب راسينغ سانتاندير بثلاثية نظيفة ويواصل مطاردة صدارة الليغا الأحوال المدنية: إصدار نحو 7 ملايين بطاقة ذكية منذ إطلاقها عام 2016.. وتوجهات لتطوير منظومة الهوية الرقمية العين تترقب انطلاق مونديال الشطرنج للشباب غداً بمشاركة 40 دولة حجازين يبحث مع الأمير عبدالله بن سعد آل سعود تعزيز السياحة الرياضية واستقطاب الاستثمارات والأكاديميات المتخصصة عبدالله عكاش الزبن ينعى والدته الحاجة امتثال لطفي أبو زهرة إدارة السير تضبط مركبة ارتُكبت بواسطتها مخالفات مرورية خطيرة مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي الخوالدة والطيطي ترخيص سحاب.. نموذج مشرّف في سرعة الإنجاز ورقيّ التعامل وخدمة المواطن «مبدعو المملكة» وجامعة ابن سينا للعلوم الطبية تنظّمان يوماً علمياً بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية مجلس الوزراء يقرر إحالة العطيات إلى التقاعد وتعيين الدغمي مديراً عاماً لمؤسسة الإسكان والتطوير الحضري قرارات مجلس الوزراء ليوم الأحد وزير الأشغال: التميز المؤسسي مسؤولية مشتركة تبدأ من القيادة وتترسخ بتكامل الجهود واستدامة التحسين الحوري يكتب :الإعلام السوري يؤكد القبض على خلية تتبع تنظيم داعش التكفيري الارهابي السلطات السورية تعلن القبض على خلية لداعش متورطة باغتيالات في دير الزور الأمن العام يطلق أسبوعاً توعوياً في الجامعات لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي لدى الطلبة عاجل.. إرادة ملكية بتعيين الشيخ كمال علي صالح الصمادي قاضيا للقضاة اعتبارا من اليوم الأمم المتحدة: 397 هجوما للمستوطنين على الفلسطينيين في الضفة الشهر الماضي وفاة الفاضلة علا عبدالمجيد زغلول الزيود (أم شاكر) في سحاب
وفاة زوجة رافع أحمد المساعفة (أم المعتصم) وفاة الشاب محمد عواد بني عطية (أبو فيصل) وفاة والدة الدكتور مفضي محمد المومني وفاة محمد علي العريمي الخضير «أبو فراس».. والدفن بعد صلاة الظهر في رجم الشامي الغربي وفاة مدعي عام شرطة البادية الشمالية المقدم طارق عبدالله الخوالدة وفاة الصحفي شول جواج شول في كينيا وفاة أحد أبناء الجالية المصرية في بلعما إثر أزمة قلبية مفاجئة وفاة الرائد نهاد الفيومي ... مسيرة عطاء وإخلاص في مستشفى الأمير راشد العسكري وزارة التربية والتعليم تنعى المعلم عدنان العمري مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) وفاة الوكيل علي عبد الوهيبي إثر حادث دهس أثناء تأدية واجبه الرسمي وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة عرفات توفيق عبيدات في ذمة الله وفاة والدة العميد الركن المتقاعد محمود السواعير.. الحاجّة مريم عبدالكريم العواودة الإثنين .. مراسم تشييع رسمية لجثمان الشهيد القسوس في مقبرة سحاب أبناء المرحوم الشيخ صايل غالب السطام الفايز يعزّون عشيرة العدوان بوفاة تركي طلال النمر وفاة الشيخ محمد سليم النيف الهقيش.. أحد وجهاء قبيلة بني صخر وفاة تركي طلال النمر العدوان والدفن غدا في الكفرين

صلاحيات لوزير العمل بحظر التشغيل في ساعات الظروف الاستثنائية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :
نشر ديوان التشريع والرأي الأحد، مسودة نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات؛ وذلك للتعليق عليها قبيل مرورها بالقنوات القانونية.

وبحسب مسودة النظام، فانه على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يضع سياسة للسلامة والصحة المهنية وفق النموذج المعتمد من وزارة العمل.

والزمت المسودة صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر إجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل على ‌تحديد ورصد الأخطار المهنية وتحديد درجة خطورتها، ‌وتحديد الأشخاص المعرضين للأخطار المهنية، ‌وتحليل المخاطر المهنية من حيث شدتها واحتمالية حدوثها في بيئة العمل وأثرها على العاملين والممتلكات، ‌ووضع ضوابط للتحكم بالأخطار المهنية وذلك بإزالتها أو استبدالها أو التقليل منها أو إيجاد الحلول الهندسية أو الحلول الإدارية على التوالي وإذا تعذر ذلك يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة، وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة وتوثيق نتائج تقييم المخاطر المهنية، وإشراك العاملين في عملية تقييم المخاطر المهنية، ومراجعة عملية تقييم المخاطر المهنية وتحديثها بشكل دوري وكلما اقتضت الحاجة.

كما تطرقت إلى أنه على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمــــــــة للمحافظة على سلامة وصحة العاملين أثناء تشغيل العمال في الظروف الجوية الاستثنائية في حال تطلب استمرار العمل لأسباب فنية دون توقف مع استخدام وسائل النقل في حال تخصيصها لنقلهم من وإلى مواقع العمل بما في ذلك مراعاة الظروف الجوية الاستثنائية، مؤكدة أنه لوزير العمل في الظروف الجوية الاستثنائية الحق في بالساعات التي يحظر فيها تشغيل العاملين في المؤسسات.

وتاليا المسودة:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام السلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية في المؤسسات لسنة 2022) ويعمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: -

القانون: قانون العمل .

الوزارة: وزارة العمل.

الوزير: وزير العمل .

المؤسسة: أي جهة خاضعة لأحكام القانون يمارس فيها نشاط اقتصادي.

النشاط الاقتصادي: أي نشاط صناعي أو تجاري أو زراعي أو صحي أو سياحي أو إعلامي أو حرفي أو خدمي بما فيها تكنولوجيا المعلومات.

بيئة العمل: مكان يقع تحت إشراف المؤسسة بحيث يقتضي وجود أو ذهاب العامل اليه لأغراض العمل.

السلامة والصحة المهنية : مجموعة من الإجراءات والقواعد والاحتياطات في إطار تشريعي بمعايير فنية محددة تهدف الى الحفاظ على العاملين أو الذين قد يتأثرون بالأخطار المهنية وما ينتج عنها من حوادث عمل قد تتسبب بإصـابات أو أمراض مهنية أو تلف للممتلكات في المؤسسة.

خطة الطوارئ : الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالات المفاجئة أو غير المتوقعة لتفادي الاضرار البشرية والمادية ما أمكن.

سياسة السلامة والصحة المهنية : مجموعة مقاصد وتوجهات الإدارة العليا في المؤسسة لمنع إصابات العمل والأمراض المهنية للعاملين ولتوفير بيئة عمل آمنة وصحية.

المخاطر المهنية : احتمالية ان تسبب مادة أو نشاط أو عملية ضرراً على العاملين أو المؤسسة.

الأخطار المهنية : مصدر او ظرف محتمل يتسبب بضرر على العاملين أو المؤسسة.

تقييم المخاطر المهنية : العملية التي يتم فيها تحديد الاخطار المهنية الموجودة وتقدير المخاطر المحتملة ووضع الضوابط اللازمة لحماية العاملين أو الذين قد يتأثرون بأخطار بيئة العمل وتوثيق النتائج.

حادث العمل : حادث غير مخطط له يتسبب بإصابات أو امراض للعاملين او تلف للممتلكات في المؤسسة.

الحادث الوشيك : حادث وقع ولم ينجم عنه اي ضرر على الأفراد او المؤسسة لكن كان من الممكن ان يؤدي إلى ضرر أو اصابة في ظروف مختلفة ولا يزال يشكل خطورة كامنة وشيكة الحدوث.

ب- تعتمد التعريفات الواردة في القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المادة3- تسري أحكام هذا النظام على المؤسسة وفروعها ومواقع العمل التي تمارس نشاطها الاقتصادي فيه طيلة ساعات عمل المؤسسة للوقاية والسلامة من الأخطار والحوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية.

المادة4- يحدد الوزير الأخطار المهنية وأنواعها كالأخطار الديناميكية والأخطار الأرغونومية والاخطار الكهربائية والأخطار الكيميائية والأخطار البيولوجية والأخطار الفيزيائية والأخطار النفسية والاجتماعية بموجب تعليمات تصدر عنه.

المادة5- مع مراعاة أحكام المادة (4) من هذا النظام على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر إجراء تقييم للمخاطر المهنية في بيئة العمل وفقاً للإجراءات التالية: -
‌أ- تحديد ورصد الأخطار المهنية وتحديد درجة خطورتها.

‌ب- تحديد الأشخاص المعرضين للأخطار المهنية.

‌ج- تحليل المخاطر المهنية من حيث شدتها واحتمالية حدوثها في بيئة العمل وأثرها على العاملين والممتلكات.

‌د- وضع ضوابط للتحكم بالأخطار المهنية وذلك بإزالتها أو استبدالها أو التقليل منها أو ايجاد الحلول الهندسية أو الحلول الإدارية على التوالي وإذا تعذر ذلك يتم استخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة.

هـ- تطبيق التدابير الوقائية اللازمة وتوثيق نتائج تقييم المخاطر المهنية.

و‌- إشراك العاملين في عملية تقييم المخاطر المهنية.

ز- مراجعة عملية تقييم المخاطر المهنية وتحديثها بشكل دوري وكلما اقتضت الحاجة.

المادة6- على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستجابة لأي حالة طارئة بما يتناسب وطبيعة النشاط الاقتصادي وفقا للتشريعات أو الكودات ذات العلاقة وذلك من خلال إعداد خطة للطوارئ بما في ذلك إجراءات مكافحة الحريق ومنع انتشاره.

المادة7- على صاحب العمل التحقيق بحوادث العمل أو الحوادث الوشيكة وتبليغ الوزارة بحوادث واصابات العمل خلال 48 ساعة من تاريخ وقوعها، واتخاذ الإجراءات التالية لتلافي تكرارها:-

‌أ- تنفيذ التوصيات المتعلقة بالتحقيقات في الحوادث.

ب- دراسة التقارير والإحصائيات الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية لاستخراج الأنماط والاتجاهات ووضع الترتيبات الواجب اتخاذها.

المادة8- على صاحب العمل الذي يستخدم عشرين عاملاً فأكثر أن يضع سياسة للسلامة والصحة المهنية وفق النموذج المعتمد من الوزارة.

المادة9- تحدد السجلات الواجب على صاحب العمل توفيرها تنفيذاً لأحكام هذا النظام بقرار يصدره الوزير لهذه الغاية.

المادة10- أ- على صاحب العمل توفير لوحات إرشادية وتحذيرية حول المواد الأولية المستخدمة والمواد المصنعة والآلات والعمليات المختلفة وتعلق هذه اللوحات في أماكن بارزة وفي أماكن العمليات المختلفة وبلغات العاملين المختلفة.

ب‌- على صاحب العمل إجراء الصيانة الدورية اللازمة للآلات والأجهزة المستخدمة في المؤسسة للوقاية من الأخطار المهنية.

ج‌- على صاحب العمل توفير أماكن عمل تسمح للعاملين في المؤسسة بحرية الحركة لأداء أعمالهم أو الإخلاء في حالات الطوارئ.

د‌- على صاحب العمل تأمين مرافق مناسبة منها دورات المياه تتناسب مع عدد العاملين وطبيعة النشاط الاقتصادي ضمن الشروط الواردة في التشريعات ذات العلاقة.

هـ- على صاحب العمل توفير إمكانية الوصول والترتيبات التيسيرية المعقولة والأشكال الميسرة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة للوقاية من الأخطار المهنية وفق التشريعات ذات العلاقة.

و- على صاحب العمل إحاطة العاملين الجدد بالأخطار المهنية ووسائل الوقاية منها الواجب عليهم اتخاذها وتدريب العاملين ومراقبتهم للتأكد من تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

المادة11- أ- على صاحب العمل اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمــــــــة للمحافظة على سلامة وصحة العاملين أثناء ما يلي: -

1- تشغيل العمال في الظروف الجوية الاستثنائية في حال تطلب استمرار العمل لأسباب فنية دون توقف.

- استخدام وسائل النقل في حال تخصيصها لنقلهم من وإلى مواقع العمل بما في ذلك مراعاة الظروف الجوية الاستثنائية.

ب- للوزير في الظروف الجوية الاستثنائية أن يقرر الساعات التي يحظر فيها تشغيل العاملين في المؤسسات.

المادة12- للوزير إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة13- يلغى (نظام الوقاية والسلامة من الآلات والماكينات الصناعية ومواقع العمل رقم 43 لسنة 1998) على أن يستمر العمل بالتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه إلى أن تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.