2026-11-02 - الإثنين
النفط يهبط 3% بفعل تفاؤل حيال محادثات تقودها قطر لإنهاء حرب إيران عزاء في مدينة فيينا للترحم على أرواح شهداء كنيسة قرية حمود شهيدان ومصابون في قصف الاحتلال مناطق في قطاع غزة سلطان عُمان يعقد مباحثات موسعة مع شي في أول زيارة له للصين لباس العرش.. زي ملكي خاص بمناسبتين ولونين رئيس الجامعة الهاشمية يستهل لقاءاته بالعام الدراسي الجديد بالكليات الصحية وفاة فائق عبد المنعم أبو دوش البستنجي (أبو أيهم) دائرة الموازنة تصدر بلاغ إعداد مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2027 خطاب العرش.. تقليد دستوري منذ 1929 ولباس ملكي بلونين الإمارات تدين استهداف ناقلة قطر للغاز أمريكا تضغط لاستئناف مبيعات الغاز الروسي لأوروبا عبر أوكرانيا محافظ الخليل: انسحاب قوات الاحتلال من المدينة بعد عملية عسكرية استمرت 10 أيام بينانس تسجل استقرارا في عمليات السحب بعد اختراق أمني بقيمة 6.3 مليار دولار الدوريات الخارجية: حركة مرورية نشطة وانسيابية على الطرق الخارجية من دون عوائق وزارة الطوارئ الروسية تعلن عن "هجوم إلكتروني واسع" استهدف تطبيقها للهواتف المحمولة معارك “فجر اليمن” تدخل شهرها الثاني.. مواجهات في عدة جبهات إعلام إسرائيلي: التنسيق الأمني بين إسرائيل والبنتاغون عند أعلى مستوياته غينيا تفتتح أول مصفاة للذهب هيئة: إصابة ناقلة بمقذوفين مجهولين قبالة السواحل السعودية الدولار يستقر مع ترقب انتخابات التجديد النصفي الأميركية
الحاجة عيفة موسى غثيان الحراحشة (أم فيصل) في ذمة الله عبدالله عكاش الزبن ينعى والدته الحاجة امتثال لطفي أبو زهرة وفاة الفاضلة علا عبدالمجيد زغلول الزيود (أم شاكر) في سحاب وفاة المقدم المتقاعد أحمد عبد الوهاب الصعوب (أبو عبدالله) وفاة شيخ عشيرة القضاة في الكرك الحاج عمر بن محمد بن سلمان القضاة وفاة الشيخ الحاج مانع سالم الحميديين الدعجة وفاة زوجة رافع أحمد المساعفة (أم المعتصم) وفاة الشاب محمد عواد بني عطية (أبو فيصل) وفاة والدة الدكتور مفضي محمد المومني وفاة محمد علي العريمي الخضير «أبو فراس».. والدفن بعد صلاة الظهر في رجم الشامي الغربي وفاة مدعي عام شرطة البادية الشمالية المقدم طارق عبدالله الخوالدة وفاة الصحفي شول جواج شول في كينيا وفاة أحد أبناء الجالية المصرية في بلعما إثر أزمة قلبية مفاجئة وفاة الرائد نهاد الفيومي ... مسيرة عطاء وإخلاص في مستشفى الأمير راشد العسكري وزارة التربية والتعليم تنعى المعلم عدنان العمري مدير تربية البادية الشمالية الشرقية ينعى والد المعلم أنور السميران وفاة الشاب محمد سلامة المنيس الجبور (أبو صخر) وفاة الوكيل علي عبد الوهيبي إثر حادث دهس أثناء تأدية واجبه الرسمي وفاة العميد الركن المتقاعد الدكتور بسام المهيرات العبادي وفاة المقدم المهندس عصام عبدالرحمن المساندة

وزير أسبق: مشروع قانون حقوق الطفل يتفق وأحكام الدستور

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

 كتب الوزير ورئيس ديوان التشريع والرأي الأسبق نوفان العجارمة عبر صفحته الشخصية " فيسبوك" عن مشروع قانون حقوق الطفل.

وقال العجارمة: اطلعت على مشروع قانون حقوق الطفل لسنة 2022، والذي تقدمت به الحكومة الحالية لمجلس النواب، ووبعد دراسة سريعة لمجمل نصوص هذا القانون، أجد أن ما يثار حوله من تخوفات لا أساس لها إذا تمت قراءة نصوص مشروع هذا القانون كوحدة واحدة، موضحا ما يلي:

أولاً: لا يمكن قراءة مشروع هذا القانون بمعزل عن أساسه الدستوري، لاسيما الفقرتان (4) و (5) من المادة (6) من الدستور، حيث تنص الفقرة (4) من تلك المادة على: ((الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها)). كما تنص الفقرة (5) على: ((يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال)).

وعليه، فإن القول بأن هذا القانون سوف يؤدي إلى تفسخ الأسرة لا أساس له من الدستور، ولا يملك المشرع العادي مخالفة أحكام الدستور بموجب مشروع هذا القانون أو أي قانون آخر.

ثانياً: مشروع هذا القانون ينتمي إلى عائلة القوانين البرامجية المستقبلية، وتطبيقه يحتاج إلى خطط تنفيذية ومدد زمنية معقولة، عدا عن التكلفة المالية الكبيرة.

ثالثاً: لقد أحال مشروع هذا القانون إلى التشريعات ذات العلاقة، وبالتالي لا تقرأ نصوصه بمعزل عن منظومة التشريعات الأردنية ويأتي على رأسها قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية، حيث أشار مشروع القانون إلى مراعاة التشريعات ذات العلاقة اكثر من (11) مرة.

رابعاً: تنص المادة (7) على حق الطفل بالتعبير ، وهذا لا تثريب عليه: فهذا حق من حقوق الإنسان ابتداءً، وتعبير الطفل عن رأيه بموجب هذه المادة يتم من خلال ضابطين: الأول أن يتم وفقاً للتشريعات النافذة، أي وفقاً لأحكام القانون ومنها قانون الأحوال الشخصية، والثاني: يتم وفقاً لسن الطفل ودرجة نضجه، لأن سن الطفولة في مشروع القانون طويل يمتد من الولادة وحتى (18) عاماً وهو سن الرشد، علماً بأن القانون المدني (وهو مستمد من الشريعة الإسلامية) رتب أحكام وأجاز لتصرفات الصبي المميز والذي يتراوح عمره (من 7-18) عاماً.

خامساً: المادة ( من مشروع القانون أعطت للطفل (الحق في احترام حياته الخاصة وحظر التدخل التعسفي أو اتخاذ أي إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته) وقد أثارت هذه المادة لغطاً كبيراً في وسائل التواصل الاجتماعي وأُبدي بشأنها ما يلي:

نص هذه المادة لا يمكن قراءته بمعزل عن المادة ( من الدستور والتي تنص صراحة على (أن الحرية الشخصية مصونة)، كما تنص على أن (كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة الخاصة للأردنيين جريمة يعاقب عليها القانون) ومن باب أولى أن يتمتع الطفل بهذه الحماية الدستورية باعتباره مواطن أردني.
لقد راعت هذه المادة وبنص صريح حقوق وواجبات الوالدين ولم تضع أي قيد عليها بهذا الشأن.
إن الطفل يتمتع برعاية والديه بموجب الفقرة (ج) من المادة (6) من المشروع.
خامساً: لقد أحال مشروع القانون بالنسبة (للنسب والحضانة والرضاعة والنفقة والمشاهدة ) وغيرها إلى قانون الأحوال الشخصية ، المادتان (6) و (9) من مشروع القانون.

سادسا: لقد حقق مشروع القانون انجاز كبير من خلال توفير الرعاية الصحية المجانية للطفل (المادتان: 10، 11) من مشروع القانون.

سابعاً: أكد مشروع القانون على الحق الدستوري للطفل من خلال النص على حق الطفل في التعليم الأساسي واعتبره إلزامي ومجاني في المادة (15) من مشروع القانون. كما أكد على بعض الحقوق الواردة للطلبة في قانون التربية والتعليم من حيث ضمان نوعية التعليم ومنع تسرب الأطفال من المدارس ومنع التنمر والعقاب الجسدي والنفسي وغيرها، المادتان ((16) و (17) من المشروع).

ثامناً: بعض مواد المشروع لا يمكن النظر الى حقوق الطفل الواردة فيها بمعزل عن حقوق الأسرة، كالحق في المستوى المعيشي الملائم والحماية من الفقر ؟؟ فهل يمكن أن يتحقق ذلك في حال كانت الأسرة فقيرة ؟؟ كذلك حق الطفل في التنقل والعيش ببيئة مرورية آمنة ؟؟ كيف يمكن تحقيق ذلك على أرض الواقع ؟؟ هذه النصوص أشبه ما تكون بخطاب نوايا حسنة أكثر مما هي قواعد قانونية مجردة ؟؟

تاسعاً: القاعدة القانونية – أي قاعدة – حتى تحترم يجب أن تقترن بجزاء، وبالتالي فإن النص على أمر ما دون اقتران ذلك بجزاء يجعل من النص القانوني مجرد حبر على ورق يتمتع بقيمة أدبية فقط ؟؟ ومن خلال استعراض مشروع هذا القانون نجد أنه نص على عشرات الالتزامات والأوامر والنواهي ولكنه أفرد جزاء الغرامة على مخالفة (4) فقرات من (3) مواد فقط ؟؟ مع ملاحظة ان ما ورد في الفقرة (ج) من المادة (20) ،هو حكم وليس التزام، وبتقديري ثمة خطأ مادي في صياغة هذا النص.