2026-11-08 - الأحد
الشيخ المهندس حمزة الحجايا يشكر الملك وولي العهد على مواساتهما بوفاة الحاج نهار العلياني الحجايا رئيس الوزراء جعفر حسّان يقدّم واجب العزاء لعائلة الشهيد جواد السلايطة في أم الرصاص الطراونة يستقبل رؤساء وزراء ونواب سابقين وشخصيات نقابية ومجتمعية...صور اللواء الركن الحراسيس يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى المملكة...صور "البوتاس العربية" تعزز سلاسل توريدها في شمال غرب أوروبا بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع "Euroports" البلجيكية عاجل ...125 مصابًا في حادث قطار العياط.. انقلاب 4 عربات وتوقف حركة قطارات الصعيد مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر الحجايا طبنجة: معالجة جسر الرامة والطريق البديل تبدأ من دراسة الحوض المائي كاملاً وليس بتوسعة العبارات فقط مجلس الوزراء يقرر البدء بتعديل حُزمة من القوانين ذات العلاقة بقضايا الإرهاب لتغليط العقوبات نادي الجزيرة يوقع اتفاقية لتطوير الفئات العمرية في عمّان والزرقاء مجلس الوزراء يستهل جلسته بقراءة الفاتحة على روح الشَّهيد جواد السَّلايطة ألف ألف مبارك عقد القران للملازم بشار محمد وصيوص الزبن بمشاركة أكثر من 3 آلاف طالب وطالبة.. زين واتحاد الرياضات الإلكترونية يختتمان النسخة الثانية من بطولة الجامعات جامعة الزرقاء تستقبل سفير جمهورية هنغاريا في الأردن الوعي في مواجهة التطرف والإرهاب “مؤتة” تنظم ندوة حول الأمن الفكري وصناعة الوعي في مواجهة التطرف والإرهاب أورنج الأردن تُعلن نتائج انتخاب أعضاء مجلس إدارتها الجدد تقديرا لموقفه البطولي.. أبناء عجلون وعشيرة العنانزة يستعدون لاستقبال الملازم فراس العنانزة بعد تماثله للشفاء مداهمة أمنية واسعة في ماركا الجنوبية عالمة الأعصاب والوراثة هدى الزغبي في منتدى شومان: من اكتشاف الجين إلى تطوير العلاج "المياه" و"إيكاردا" تبحثان تحديات المياه
العقيد المتقاعد غازي القرعان «أبو ليث» في ذمة الله وفاة الملازم أول شاكر إسماعيل الدهيسات الحمايدة رئيس وأعضاء مجلس إدارة وأسرة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية ينعون والدة الزميل مهند الصفدي العدوان : يعزي بوفاة والدة كل من أيمن ومهند الصفدي والدة وزير الخارجية أيمن الصفدي في ذمة الله وفاة الشيخ عواد هزاع السرور (أبو عبدالمجيد) والدفن في ام الجمال والدة المهندس شادي العمري في ذمة الله وفاة الرائد هشام خلف الحميمات وفاة الشاب مؤيد الهناندة.. صاحب الخلق الطيب والسيرة العطرة وفاة الشاب أنور نايف المطر في المفرق شكر على تعازٍ قبيلة بني صخر تتقدم بالشكر لجلالة الملك وولي العهد على مواساتهما بوفاة والدتة المهندس عبدالله عكاش الزبن عبدالله عكاش الزبن يشكر سمو ولي العهد على تقديم واجب العزاء بوفاة والدته وفاة الدكتور باسم بدر.. والدفن اليوم الاثنين في مقبرة سحاب وفاة فائق عبد المنعم أبو دوش البستنجي (أبو أيهم) الحاجة عيفة موسى غثيان الحراحشة (أم فيصل) في ذمة الله عبدالله عكاش الزبن ينعى والدته الحاجة امتثال لطفي أبو زهرة وفاة الفاضلة علا عبدالمجيد زغلول الزيود (أم شاكر) في سحاب وفاة المقدم المتقاعد أحمد عبد الوهاب الصعوب (أبو عبدالله) وفاة شيخ عشيرة القضاة في الكرك الحاج عمر بن محمد بن سلمان القضاة

عاجل : زيادات: رفع مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ للخصاونة بتوصيات تحد من حبس المدين وتخفض مبلغ التسوية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

رفعت وزارة العدل، مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لرئيس الوزراء، للسير في ما تبقى من إجراءات لإصداره، بعد أن انهت لجنة متخصصة دراسته بشكل متأن طيلة الأشهر الماضية.

وقال وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات، اليوم الأربعاء، إنه رفع مشروع القانون المعدل لرئيس الوزراء للسير في اجراءات إصداره حسب الأصول.

وأعلن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة نهاية العام الماضي، عن تشكيل لجنة مكونة من 16 شخصا يمثلون الجهات المعنية كافة، لمراجعة نصوص قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007، بحيث تتم معالجة القضايا الإشكالية فيه بما يحفظ حق الدائن ويراعي ظروف المدين.

وعقدت اللجنة على مدار عدة أشهر اجتماعات جرى فيها عصف ذهني لمواد القانون كافة، وقررت تشكيل لجنة مصغرة لصياغة الأفكار والمقترحات وتقديمها للجنة.
وقامت اللجنة بإقرار التوصيات وتكليف رئيس اللجنة وزير العدل، بالإضافة إلى رئيس ديوان الرأي والتشريع لصياغة التوصيات ورفعها للجهات المعنية.
وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تتطلب إدخال تعديلات تشريعية على 13 مادة من مواد القانون النافذ وإضافة مادتين جديدتين له.
يشار الى ان التعديلات التي أوصت بها اللجنة يمكن تقسيمها إلى ثلاث فئات رئيسة هي، تعديلات تحد من حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر وتعديلات تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ وتعديلات تتعلق بتجويد بعض نصوص القانون ومعالجة بعض الثغرات التي كشف عنها التطبيق.
وتضمنت توصيات اللجنة المتعلقة بالحد من حبس المدين بشكل مباشر وغير مباشر، تعديل الفقرة هـ من المادة 20، ليصبح من الجائز استئناف الحكم بالحبس دون تقديم كفالة واشترطت الكفالة فقط لغايات وقف تنفيذ قرار الحبس.
وجرى اقتراح لتعديل الفقرة "أ” من المادة 22 بحيث يصبح الحد الأدنى لمقدار التسوية التي تحول دون حبس المدين من 25 بالمئة من قيمة المبلغ المحكوم به إلى 15 بالمئة من أصل المبلغ المحكوم به، وتستثنى الفوائد من احتساب قيمة التسوية.
وتضمنت التوصيات ايضا تعديل الفقرات "ج”، "د” من المادة 22 لتصبح مدة الحبس للدين الواحد في السنة 60 يوما، ومدة الحبس التراكمية 120 يوما مهما بلغت الديون أو الدائنون.
كما أوصت اللجنة بتعديل الفقرات "أ”، "ب” من المادة 23 بإضافة عدد من الحالات التي لا يجوز فيها الحبس، وهي المحجور عليه للسفه أو الغفلة، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني، والزوجان معا إذا كان لهما ابن عمره يقل عن 15 عاما أو ابن من ذوي الإعاقة، أو إذا كان زوج المدين متوفيا أو نزيل مركز إصلاح وتأهيل، وإذا كان الدين موثقا بتأمين عيني، وإذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن 3 آلاف دينار وإذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها.
واقترحت اللجنة تعديل المادة 24 من القانون، وأضيفت حالات جديدة لانقضاء الحبس، وهي، إذا جرى حبس المدين الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وإذا صرح المدين بوجود أموال تعود له كافية للوفاء بالدين وملحقاته.
في هذه الحالة يدعو الرئيس الفريقين ويسمع أقوالهما فإذا اقتنع بصحة ادعاء المدين قرر تأخير الحبس لمدة معقولة أو أمر بدفع الدين المحكوم أقساطا خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات مع وضع إشارة الحجز على تلك الأموال أو اتخاذ تدابير احتياطية منها، منع سفر المدين، وإذا قدم المدين كفالة مصرفية كافية، للوفاء بالدين وملحقاته أو كفيلا مقتدرا يقبله الرئيس.
وأوصت اللجنة بتعديل الفقرة "أ” من المادة 84 بحيث يشترط أن تبدأ المزايدة بنسبة 50 بالمئة من القيمة المقدرة للمال محل المزايدة، بينما في السابق كان يمكن بيع مال المدين بأقل من 50 بالمئة من قيمته المقدرة.
واقترحت توصية بإضافة المادة 117 مكرر، تقضي بسريان أحكام القانون المعدل على قرارات الحبس السابقة وقضايا التنفيذ المنظورة.
وطلبت اللجنة في توصياتها فيما يتعلق بالتعديلات التي تتعلق بإجازة استخدام الوسائل الإلكترونية في بعض إجراءات التنفيذ، تعديل المادتين 10، 13، بحيث يصبح من الجائز اتخاذ بعض إجراءات التنفيذ بالوسائل الإلكترونية.
واقترحت تعديل المادتين 61، 114، بحيث يصبح من الجائز بيع أموال المدين المحجوزة بالمزاد الإلكتروني، وفق تعليمات يصدرها الوزير.
وأقرت اللجنة توصيات صبت في مجال تجويد بعض النصوص في القانون النافذ ومعالجة بعض الثغرات التي كشف عنها التطبيق، ومنها اقتراح بإضافة مادة 4 مكرر تقضي بترك معاملة التنفيذ إذا انقضت مدة سنة دون أن يطلب المحكوم له أي إجراء فيها مع جواز المثابرة على التنفيذ بموجب استدعاء يقدمه أحد الأطراف.
وأوصت بتعديل المادة 4 والمتعلقة بالاختصاص المكاني لدوائر التنفيذ، بحيث تصبح أكثر وضوحا، وتعديل البنود 1،2،3 من الفقرة "ج” من المادة 7 ، بحيث يشترط تقديم احتجاج عدم وفاء الورقة التجارية الكمبيالات مثلا قبل طرحها للتنفيذ، وبحيث يصبح التقادم من الأسباب التي توقف التنفيذ.
واقترحت تعديل المادة 8 بإضافة فقرة "ب” إليها، تشترط لتنفيذ الأوراق التجارية والإسناد العادية ألا يكون الحق الثابت فيها قد تقادم وفق أحكام القوانين الخاصة، حيث كان النص الحالي يجعل التقادم مدته 15 عاما لجميع الإسناد التنفيذية.
وأوصت بتعديل المادة 14 من القانون بتوضيح بعض الأحكام الإجرائية في حالة وفاة المدين قبل اتمام إجراءات التنفيذ.