2026-09-23 - الأربعاء
"سارق الأحزان".. مجموعة قصصية لمحمود المناعي تنتزع الفرح من الألم "​مهرجان الحسين الأول للشعر النبطي في لواء الموقر: نبض الأصالة وذاكرة البادية الأردنية" اعتماد نتائج القبول الموحد وإعلانها غدًا الخميس الأردن... ثبات الموقف وشرف الرسالة في خطاب الملك أمام الأمم المتحدة المتقاعدين العسكريين تُسير رحلة العمرة الخامسة للعام 2026...صور مسامح: خطاب جلالة الملك أمام الأمم المتحدة حمل رسائل سياسية وإنسانية واضحة فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق بالأغوار الشمالية غدا "500 دولار" .. سنغافورة تفرض غرامات على الموسيقى المرتفعة داخل الحافلات ويليام وهاري يتجاهلان أسئلة عن مذكرات خالهما بشأن الأميرة ديانا جلالة الملك لإسرائيل : الأردن خط أحمر… وأطماعكم حبر على ورق البطريرك ثيوفيلوس الثالث: خطاب الملك أمام الأمم المتحدة يجسد ثبات الموقف الأردني تجاه القدس ومقدساتها فوز محطة الزارة ماعين بجائزة اتحاد المهندسين الاستشاريين الدولي ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 73,922 والإصابات إلى 174,995 منذ بدء العدوان خطاب الملك...بوصلة لا تشير إلى الأردن وفلسطين بوصلة مشبوهة الجبور تكتب خطاب القائد : مضامين تقرع أجراس الصمت وتضع حدود الوطن وأمنه في المقدمة الاتصال الحكومي تنظم ندوة حول التحقق من الأخبار والمعلومات في العصر الرقمي الجغبير: خطاب الملك في الأمم المتحدة يجسد موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية جميل خالد نوفل يكتب: خطاب ملكي وضع القضية الفلسطينية أمام العالم المواجهة رقم 50 بين الجارين.. الأردن يستضيف سوريا وديا الفضة تتراجع بنسبة 3% في المعاملات الفورية لتقترب من 65 دولارا للأوقية
والدة الشريفة نسرين والشريفة فضيلة في ذمة الله الحاج توفيق رشيد أبو شهاب «أبو عثمان» في ذمة الله خليل سند الجبور يتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة والدة الأخ العزيز باسم الشورة وفاة مؤذن المسجد الحرام الأستاذ باسم الشورة ينعى والدته الحاجة حمامة الفقهاء بكلمات مؤثرة رئيس النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام يعزي وكيل أول النقابة في وفاة شقيقها وفاة شخص وإصابة آخر بحادث مروع على طريق الـ 100 باتجاه الزرقاء وفاة العميد الركن المتقاعد أحمد علي القيام «أبو علي» وفاة سليمان مطليه العقيلان إثر نوبة قلبية حادة بني صخر والفايز: مواقف الأردنيين والأشقاء خففت مصابنا بوفاة الحاجة قطنة الفايز وفاة المهندس معتصم محمد يوسف القضاة «أبو عبدالله» مدير معهد التدريب المهني في عجلون رحيل قامةٍ هندسية ووطنية من طراز الكبار… نائل حامد العبداللات يرحل وتبقى سيرته شاهدًا على زمن الرجال وفاة الشيخ عدنان محمد الإبراهيم أبو دلو وفاة الشيخة صيته صقر عبطان الجازي.. أرملة شيخ مشايخ قبيلة الحويطات الشيخ فيصل بن جازي. الشيخ زيد أحمد أبو رواع ينعى الشاب أحمد محمد سلام أبو رواع أبناء المرحوم الشيخ ممدوح أبو جنيب الفايز يعزون الخوال السطام بوفاة الحاجة الشيخة قطنة الفايز «أم سطام» وفاة الحاجة الشيخة قطنة خلف الدرداح البخيت الفايز «أم سطام» بعد حياة حافلة بالعطاء والسيرة الطيبة شكر على التعازي من عشائر الشوابكة بوفاة الملازم محمد شبل ابو الخيل المحامي مبارك مفلح أبو قاعود في ذمة الله.. سيرة طيبة وخلق ودين وذكرى لا تُنسى وفيات الاردن اليوم الثلاثاء 15 ايلول 2025

المفرق الأعلى في تعدد الزوجات

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

أكد التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة على أن عقود الزواج المكرر (تعدد الزوجات) في الأردن خلال آخر 5 سنوات وصلت الى 29290 عقداً (2015-2019) وبنسبة 7.6% من مجمل عقود الزواج البالغة 386044 عقداً.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن"، في تقرير وصل "جراسا"،  الى تراجع عقود الزواج المكرر خلال عام 2019 بنسبة 8.7% مقارنة مع عام 2018، حيث سجلت المحاكم الشرعية في مختلف محافظات المملكة 5081 عقد زواج مكرر مقارنة مع 5567 عقد زواج مكرر عام 2018. ويعود هذا التراجع بشكل أساسي الى تراجع عقود الزواج بشكل عام حيث سجل 67696 عقداً عام 2019 مقارنة مع 70734 عقداً خلال عام 2018.

الزوجات قد لا يعرفن بزواج أزواجهن من نساء أخريات

هذا وأظهر مسح السكان والصحة الأسرية 2017-2018 بأن الأزواج في الأردن يميلون الى إخفاء زواجهم بإمرأة أخرى أو اكثر وأن الزوجات قد لا يعرفن بزواج أزواجهن من نساء أخريات، حيث أكد المسح الذي شمل الرجال والنساء المتزوجين حالياً وأعمارهم ما بين 15-49 عاماً، على أن 4% فقط من النساء افدن بأن أزواجهن لديهم أكثر من زوجة واحدة، فيما قال 1% فقط من الرجال بأن لدبهم أكثر من زوجة واحدة. وفي مقابل ذلك فقد أكدت إحصاءات دائرة قاضي القضاة بأن 7.6% من عقود الزواج خلال عام 2019 هي عقود زواج مكرر (تعدد زوجات).

وأظهرت النتائج علاقة طردية ما بين التقدم بالعمر وتعدد الزوجات حيث أفادت 7% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 45-49 عاماً أن لدى أزواجهن واحدة أو أكثر من الزوجات الآخريات، مقارنة مع 2% فقط من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-29 عاماً.

ومن حيث المحافظات، فقد تبين بأن محافظة المفرق كانت الأعلى في تعدد الزوجات (7%)، ومحافظة العقبة الأدنى (2%). وينتشر تعدد الزوجات في المناطق الريفية (6%) أكثر من المناطق الحضرية (4.1%). كما أن أعلى نسبة تعدد زوجات كانت للزوجات في خميس الرفاه الأدني (6.5%) وكذلك للأزواج (1.7%) وأقلها في خميس الرفاه الأعلى للزوجات (3.3%) والأزواج أيضاً (0.5%). وعلية فإن إنتشار تعدد الزوجات يقل كلما تحسن الوضع المادي للزوجات والأزواج.

وتضيف "تضامن" بأن للتعليم أثر مباشر في تعدد الزوجات من عدمه، حيث أفادت 13% من النساء المتزوجات الأميات بوجود واحدة أو أكثر من الزوجات الأخريات لأزواجهن، مقابل 2% فقط من الزوجات المتعلمات تعليماً عالياً. وكذلك الحال بالنسبة للأزواج حيث أفاد 0.1% من الأزواج ذوي المستويات التعليمية العالية عن وجود أكثر من زوجة واحدة، مقابل 5% من الأزواج غير المتعلمين.

وتشير "تضامن" الى أنه جاء في التقرير الدوري السادس أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) في دورتها رقم 66 بتاريخ 16/2/2017 ما يلي ": لقد سبق الإشارة في التقرير السابق لتعديلات قانون الأحوال الشخصية، التي إشترطت تأكد القاضي من القدرة المالية للزوج، وإعلام الزوجة بعقد القران المكرر، وإخبار المخطوبة بأن الزوج متزوج، وإن أغلب حالات الزوج المكرر في حقيقتها تجري في ظل إنفصال حقيقي بين الرجل والمرأة، وفي فترة إنتظار صدور قرار المحكمة بالتفريق، وتشير إحصاءات مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 أن ما نسبته 5% من حالات الزواج هو زواج متعدد".

على المحكمة الشرعية تبليغ الزوجة الأولى بعقد الزواج المكرر بعد إجراءه وليس قبله

وتنص المادة 13 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 على أنه ": أ- يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق مما يلي: 1- قدرة الزوج المالية على المهر. 2- قدرة الزوج على الإنفاق على من تجب عليه نفقته. 3- إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى. ب – على المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجراءه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية".

كما أجاز القانون للزوجة الإشتراط في عقد الزواج فإذا لم يف الزوج بالشروط أو أي منها فسخ العقد بطلب من الزوجة ولها المطالبة بكامل حقوقها الزوجية. فقد نصت الفقرة (أ) من المادة 37 على أنه ": إذا إشترط حين العقد شرط نافع لأحد الزوجين، ولم يكن منافياً لمقاصد الزواج، ولم يلتزم فيه بما هو محظور شرعاً، وسجل في وثيقة العقد وجبت مراعاته وفقاً لما يلي : أ- إذا إشترطت الزوجة على زوجها شرطاً تتحقق به مصلحة غير محظورة شرعاً ولا يمس حق غيرها، كأن تشترط عليه أن لا يخرجها من بلدها، أو أن لا يتزوج عليها، أو أن يسكنها في بلد معين، أو أن لا يمنعها من العمل خارج البيت، أو أن تكون عصمة الطلاق بيدها، كان الشرط صحيحاً، فإن لم يف به الزوج فسخ العقد بطلب الزوجة ولها مطالبته بسائر حقوقها الزوجية".

وتضيف "تضامن" بأنه جاء في الأسباب الموجبه لهذه النصوص أن على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من قدرة الزوج المالية على المهر والنفقة، وهو إجراء تنظيمي يستند إلى سلطة ولي الأمر التقديرية في تنظيم المباح رعاية للمصلحة، ومنعا لوقوع الضرر، فمن المتفق عليه أن تعدد الزوجات مباح شرعاً، لكن قد يتغير هذا الحكم إلى الكراهة أو التحريم، بحسب مقتضى الحال إذا تيقن الرجل أو غلب على ظنه أن هذا الزواج سيكون سببا في ظلم إحدى الزوجتين أو كلتيهما، لذلك كان لولي الأمر أن يضع من التدابير التنظيمية ما يحول دون الوقوع في الضرر أو الحرام أو يخفف من ذلك ما أمكن، فالقاعدة الفقهية نصت على أنه (يدفع الضرر بقدر الإمكان). كما أوجبت المادة إفهام المخطوبة بأن خاطبها متزوج بأخرى، منعاً لوقوع الضرر، وأوجبت إعلام الزوجة الأولى بعقد الزواج بعد إجرائه كي لا يكون عدم علمها بالزواج سببا في ضياع الحقوق.