2025-07-23 - الأربعاء
إطلاق تقرير أداء شركات المياه في الأردن لعام 2023 nayrouz وفاة الشيخ احمد القرعان مدير أوقاف جرش سابقآ أثر حادث سير مؤسف nayrouz 3009 أطنان من الخضار والفواكه ترد للسوق المركزي اليوم nayrouz الصفدي يلتقي وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن nayrouz مانشستر سيتي يجهّز عرضًا بقيمة 80 مليون يورو لضم نجم برشلونة nayrouz تراجع أسعار الذهب عالمياً nayrouz واشنطن تعلن مقتل أمريكي درزي في السويداء وسط تنفيذ اتفاق تهدئة nayrouz اختراق طبي رائع.. اختفاء سرطان الدماغ من أب بريطاني في تجربة دواء جديد nayrouz السعودية : الأرصاد حارًا إلى شديد الحرارة على الشرقية و الرياض nayrouz الزبن يعزي الخريشا بوفاة الاستاذ الدكتور سعود فهاد nayrouz وظائف حكومية شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية (أسماء) nayrouz الهيئة الخيرية: عبور قافلة مساعدات لشمال غزة لصالح منظمة المطبخ المركزي العالمي nayrouz ماسكيرانو قلق بشأن مشاركة ميسي في مباراة كل النجوم بسبب الإرهاق البدني nayrouz ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان nayrouz وفاة المربي الفاضل الدكتور سعود فهاد الخريشا nayrouz أوكرانيا تفقد أولى مقاتلاتها الفرنسية من نوع ميراج في حادث تحطم nayrouz أسعار النفط تصعد بعد اتفاق تجاري بين واشنطن وطوكيو nayrouz 7 شهداء بينهم أطفال في قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة nayrouz جامعة كولومبيا تخضع لترامب.. عقوبات ضد طلاب أيدوا فلسطين nayrouz 111 منظمة إغاثية تدعو لإنهاء الحرب والمجاعة بغزة nayrouz
وفيات الأردن اليوم الأربعاء 23 تموز 2025 nayrouz وفاة ثلاثيني في حادث تدهور قلاب بالكرك nayrouz الحاجة الفاضلة وصال يوسف جابر العقرباوي "أم أنور" في ذمة الله nayrouz رحيل موجع.. إبراهيم سالم إبراهيم أبو جوده في ذمة الله nayrouz شقيق مدير الخدمات الطبية الملكية العميد الطبيب سهل الحموري في ذمة الله nayrouz وفاة المهندس إبراهيم شقيق العميد الطبيب سهل الحموري nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 22 تموز 2025: أسماء nayrouz فرع البلقاء "حزب تقدم " يعزي معالي خالد البكار بوفاة شقيقه nayrouz وفاة مأمور تنفيذ محكمة عمّان الشرعية الدكتور لؤي خنفر nayrouz الفايز ينعى العين الأسبق عبدالرزاق طبيشات nayrouz الوزير الأسبق الدكتور عبدالرزاق طبيشات في ذمة الله nayrouz وفاة الوزير الأسبق عبدالرزاق طبيشات nayrouz شقيق وزير العمل في ذمة الله nayrouz الطراونة ينعى الشيخ موسى ذياب الطراونة بكلمات مؤثرة nayrouz وفاة العقيد المتقاعد إبراهيم الفرحان البريزات " ابو محمد" nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 21 تموز 2025 nayrouz وفاة الشيخ الحاج "خلف فضل المجالي" أبو خالد nayrouz الخريشا تعزي العفيشات بوفاة الشابة سلسبيل حسين علي nayrouz جروان يُعزِّي صديقه حسام كروان بوفاة عمه الحاج نبيل أحمد- أبو أحمد nayrouz وفيات الأردن ليوم الأحد 20 تموز 2025 nayrouz

تعديلا جديد على حق الحصول على المعلومة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: أزالت تعديلات على قانون حق الحصول على المعلومات أن تكون هنالك مصلحة مشروع أو سبب مشروع لطالب المعلومة.

وأكد مشروع القانون الذي عرضه ديوان التشريع والرأي على النص الموجود حالياً والذي يتيح لكل أردني حق الحصول على المعلومات التي يطلبها.

المادة 1- تعدل المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح:-

يسمى هذا القانون (قانون حق الوصول إلى المعلومات رقم ( ) لسنة 2019) ويقرأ مع القانون رقم (47) لسنة 2007 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يلغى تعريف كل من (المعلومات) و(الوثائق المصنفة) و(الدائرة) و(المسؤول) و(مفوض المعلومات) الوارد في المادة (2) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالتعريف التالي:-

المعلومات: أي بيانات مكتوبة أو سجلات أو إحصاءات أو وثائق مكتوبة أو مصورة أو مسجلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة وتقع تحت إدارة المسؤول أو ولايته.

الوثائق المصنفة: أي وثائق مكتوبة أو مطبوعة أو مختزلة أو مخزنة الكترونياً أو بأي طريقة أو مطبوعة على ورق مشمع أو ناسخ أو أشرطة تسجيل أو الصور الشمسية والأفلام أو المخططات أو الرسوم أو الخرائط أو ما يشابهها والمصنفة على أنها سرية أو وثائق محمية وفق أحكام هذا القانون.

الدائرة:

الوزارة أو الدائرة أو السلطة أو الهيئة أو أي مؤسسة عامة أو مؤسسة رسمية عامة أو الشركة التي تتولى إدارة مرفق عام والشركات المساهمة العامة والنقابات والأحزاب وأي جهة تتلقى تمويلاً جزئياً أو كلياً من الموازنة العامة للدولة أو من أي جهة أجنبية.

المسؤول:

رئيس الوزراء أو الوزير أو الرئيس أو المدير العام للدائرة او مدير الجهة المعنية.

مفوض المعلومات

:

أمين عام وزارة الثقافة إضافة الى وظيفته.

المادة 3- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون ويستعاض عنه بالنص التالي: -

أ. يؤلف بموجب هذا القانون مجلس يسمى (مجلس المعلومات) ويشكل على النحو التالي:-

1. وزير الثقافة / رئيساً

2. مفوض المعلومات / أمين عام وزارة الثقافة / نائباً للرئيس

3. أمين عام وزارة العدل / عضواً

4. مدير عام هيئة الإعلام / عضواً

5. المفوض العام لحقوق الانسان / عضواً

6. نقيب المحامين الأردنيين / عضواً

7. نقيب الصحفيين الأردنيين /عضواً

8. عضوان من مؤسسات المجتمع المدني المختصة تتم تسميتهما بقرار من رئيس الوزراء لمدة سنتين

المادة 4- يلغى نص المادة (4) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:-

أ. ضمان تزويد المعلومات الى طالبيها في حدود هذا القانون.

ب. اصدار النشرات والقيام بالأنشطة المناسبة لشرح وتعزيز ثقافة الحق في المعرفة وفي الوصول إلى المعلومات.

ج. وضع الخطط والسياسات الخاصة لضمان ممارسة هذا الحق بين الأفراد ووضع البرامج اللازمة لهذه الغاية.

د. اعتماد نماذج طلب الوصول إلى المعلومات.

هـ. النظر في الاعتراضات المقدمة من طالبي الوصول إلى المعلومات والبت فيها.

و. اقرار التقرير السنوي حول أعمال المجلس.

ز. رفع التقرير السنوي إلى رئيس الوزراء ومجلس الأمة ونشره في مختلف وسائل الإعلام.

ح. اقتراح مشاريع القوانين والأنظمة والتعليمات المتعلقة بحق الوصول إلى المعلومات وتداولها.

المادة 5- يعدل نص الفقرة (أ) من المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو بناء على طلب مقدم من أربعة من أعضاء المجلس على الأقل لبحث الأمور المحددة في هذا الطلب) الواردة في آخرها.

يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (5) من القانون الأصلي بإضافة كلمة (الحاضرين) بعد عبارة (أو بأكثرية أصوات...)

المادة6- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

يتولى مفوض المعلومات المهام والصلاحيات التالية:
القيام بالإجراءات الإدارية والمهنية اللازمة لتنفيذ المهام والصلاحيات المنوطة به.
إعداد نموذج طلب الوصول إلى المعلومات وتقديمه للمجلس.
إعداد إشعار استلام طلبات الوصول إلى المعلومات من الدائرة المتضمن تاريخ تقديم الطلب ونوع المعلومة والفترة اللازمة للرد على الطلب المحددة في هذا القانون وطرق التظلم أو الطعن.
تلقي الاعتراضات من مقدمي طلبات الوصول إلى المعلومات وتقديمها إلى المجلس للبت فيها.
تلقي التقارير من كل دائرة عن طلبات الوصول إلى المعلومات الواردة إليها.
تعدل الفقرة (ب) من المادة (6) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (دائرة المكتبة الوطنية) واستبدالها بـ (وزارة الثقافة).

المادة 7- يلغى نص المادة (7) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

لكل أردني الحق في الوصول إلى المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون.
يحق لغير الأردني الوصول إلى المعلومات التي يطلبها وفقاً لأحكام هذا القانون وبشرط المعاملة بالمثل.
ج. على المسؤول تسهيل الوصول إلى المعلومات وضمان كشفها دون إبطاء وبالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 8- يلغى نص المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

يتوجب على الدائرة أن تنشر وبشكل دوري ما يلي:
المعلومات المتعلقة بالهيكل التنظيمي للدائرة والمهام المنوطة بها وآلية عملها والتشريعات المتعلقة بها.
2. المعلومات المتعلقة بموازنة الدائرة وتفاصيلها وبنودها وآلية توزيعها والتدقيق على حسابات الدائرة ونفقاتها والعجز الذي تعاني منه إن وجد واسبابه وكذلك الفائض المالي إن وجد.

3. المعلومات المتعلقة بالسياسية العامة والبرامج والخطط والمشاريع الخاصة بالدائرة.

4. المعلومات التي تحتفظ الدائرة بها وأنواعها.

5. قائمة مفصلة ووصفا عاما للخدمات المقدمة للجمهور والشروط المطلوبة للاستفادة من هذه الخدمات في حال وجود شروط معينة.

6. المعلومات المتعلقة بنتائج دراسات تقييم الأثر البيئي وأي قرارات أو سياسات أو معلومات تتعلق بالبيئة بكافة عناصرها.

7. المعلومات الإحصائية المتعلقة بالقطاعات كافة مثل المعلومات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية.

8. التقارير السنوية أو الدورية الصادرة عن الدوائر المعنية.

9. الاتفاقيات التجارية المحلية أو الإقليمية التي تكون الدولة طرفا فيها.

10. الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية التي انضمت إليها المملكة وصادقت عليها.

11. قائمة بأسماء الموظف و/أو الموظفين المعنيين وآلية التواصل معهم.

12. العطاءات العامة التي وقعتها المملكة وميزانية كل منها وطبيعتها.

13. أي معلومات أخرى يرى مجلس المعلومات ضرورة نشرها.

يمكن استعمال أو إعادة استعمال المعلومات التي تم نشرها أو الإفصاح عنها أو تسليمها لطالبها من قبل الجهات المعنية شريطة أن تتم الإشارة الى تاريخ الحصول عليها ومصدرها وعدم تحريف مضمونها وفقاً لأحكام نظام فهرسة الوثائق وتصنيفها الصادر بموجب أحكام هذا القانون.
المادة 9- يلغى نص المادة (9) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص الآتي:-

أ. على كل دائرة أن تعين موظفاً مختصاً بتلقي طلبات الوصول إلى المعلومات ومتابعتها.

ب. يقدم طلب الوصول إلى المعلومات خطياً أو الكترونياً وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية المتضمن اسم مقدم الطلب وجنسيته ومكان اقامته بالنسبة للشخص الطبيعي والمقر بالنسبة للشخص المعنوي وموضوع المعلومات المطلوبة.

ج. على الموظف المختص فور تسلمه الطلب أن يعطي اشعار استلام لمن تقدم بالطلب.

د. على المسؤول إجابة الطلب او رفضه خلال خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لتاريخ تقديمه. ويجوز تمديد هذه الفترة إلى خمسة عشر يوماً أخرى ولمرة واحدة فقط إذا تضمن الطلب معلومات كثيرة أو يتطلب الوصول إليها البحث في سجلات عديدة.

هـ. يجوز في حالات الاستعجال والضرورة إنقاص المدة الواردة أعلاه إلى المدة التي يراها المسؤول مناسبة.

و. يشترط في حال رفض الطلب أن يكون القرار معللاً ومسبباً، ويعتبر الامتناع عن الرد ضمن المدة المحددة قراراً بالرفض.

ز. إذا كانت المعلومات المطلوبة غير متوفرة أو تم اتلافها لمرور الزمن فيتعين بيان ذلك لمقدم الطلب.

ح. يتم تقديم التسهيلات اللازمة من قبل موظف المعلومات المختص للأشخاص ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وللأميين وكبار السن.

المادة 10- يلغى نص المادة (10) من القانون الأصلي.

المادة11- يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (11) من القانون الأصلي.

يلغى نص الفقرة (ج) من المادة (11) من القانون الأصلي.

المادة 12- يلغى نص المادة (12) من القانون الأصلي.

المادة 13-1- يعدل مطلع المادة (13) من القانون بإلغاء عبارة (مع مراعاة احكام التشريعات النافذة، على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بما يلي) من القانون الأصلي ليصبح الفقرة (1) من المادة (13) كالآتي:-

(على الرغم مما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة لا تعد استثناءات مطلقة وتخضع لاختبارات الضرر والمصلحة العامة)

2- إضافة الفقرة (2) للمادة (13) ونصها: ( على المسؤول ان يمتنع عن الكشف عن المعلومات المتعلقة بالآتي:)

3- يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (13) من القانون الأصلي.

4- يعدل نص الفقرة (ب) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح(الوثائق التي يتم الحصول عليها من دولة أخرى وتم الاتفاق أن تبقى سرية من قبل الجانبين.)

5- يعدل نص الفقرة (ج) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح

(المعلومات التي قد تلحق الضرر بالدفاع الوطني او امن الدولة، او سياستها الخارجية.)

6- يعدل نص الفقرة (هـ) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح

(المعلومات والملفات الشخصية المتعلقة بسجلات الاشخاص التعليمية او الطبية او السجلات الوظيفية او الحسابات او التحويلات المصرفية أو الاسرار المهنية ما لم يتعلق بإشغال منصب عام.)

7- يعدل نص الفقرة (ح) من المادة (13) من القانون الأصلي لتصبح

( محاضر التحقيقات التي تجريها النيابة العامة او الضابطة العدلية او الاجهزة الامنية بشأن اي جريمة او قضية ضمن اختصاصها وكذلك محاضر التحقيقات التي تقوم بها السلطات المختصة للكشف عن المخالفات المالية او الجمركية او البنكية ما لم تأذن الجهة المختصة بالكشف عنها.)

8- إضافة فقرة جديدة للمادة (13) (لا تشمل الاستثناءات الواردة في الفقرة (2) المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الانسان وبجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية.)

المادة 14- تعدل الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح:-

( على كل دائرة ان تقوم بفهرسة وتنظيم المعلومات والوثائق التي تتوافر لديها حسب الاصول المهنية والفنية المرعية وتصنيف ما يتوجب اعتباره منها سرياً ومحميا وفقاً لنظام فهرسة وتصنيف الوثائق الصادر بموجب أحكام هذا القانون خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.)

تعدل الفقرة (ب) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح:-

(في حال عدم استكمال تنفيذ احكام الفقرة (أ) من هذه المادة خلال المدة الواردة فيها، يتعين على المسؤول مخاطبة المجلس لتمديدها للمدة التي يراها مناسبة.)

المادة15- يلغى نص المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح:-

(عند تولي أمين عام وزارة الثقافة مهام مفوض المعلومات إضافة الى وظيفته تنحصر مسؤوليته القانونية فيما يتعلق بالمعلومات المحفوظة في وزارته.)

المادة 16- تعدل الفقرة (أ) من المادة (17) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (محكمة العدل العليا) واستبدالها بعبارة (المحكمة الإدارية).

المادة 17- يحدد مقدار أي بدل تستوفيه الدائرة مقابل تصوير المعلومات المطلوبة او نسخها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس.

المادة 18- يصدر مجلس الوزراء الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك نظام تحدد فيه الوثائق المحمية التي يجوز الكشف عنها والتي مضى على حفظها مدة لا تقل عن ثلاثين سنة.

المادة 19- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.