2026-10-04 - الأحد
الضمان: أكثر من 619 ألف مستخدم للتطبيق الجديد منذ إطلاقه عودة 11% من المنشآت الصناعية في قطاع غزة للعمل خلال آب من أصل 114 منشأة “الأمانة”: إزالة جسري مشاة في شارع الاستقلال لتنفيذ توسعات مرورية مركز شباب وشابات الجزازة ينفذ ورشة حول إدارة النزاع وبناء السلام انتخابات في البوسنة قد تؤثر على مسار انضمامها للاتحاد الأوروبي توقظك من النوم.. لماذا تحدث تشنجات الساق ليلا؟ تحذير أميركي لإثيوبيا وإريتريا: المنطقة لا تحتمل حربا أخرى "اتصلوا به".. ترامب ينشر رقم هاتف سيناتور للضغط عليه بنك الملابس الخيري يختتم صالته المتنقلة في الضليل ويخدم 318 أسرة انتشار الكلاب الضالة في عدد من مناطق جرش يثير مخاوف الأهالي الفلبين تعتقل 244 أجنبيا لتورطهم بألعاب المقامرة عبر الإنترنت أمانة عمّان تواصل صيانة الأنفاق وتنفذ تحسينات مرورية على الدوار الثامن انطلاق فعاليات العام التدريبي بمؤسسة التدريب المهني وسط حضور لافت للاناث المستشار الألماني يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة مسبقا نحو 211 ألف مشارك في برنامج "أردننا جنة" منذ انطلاقه مركز شباب الكرك ينفذ مبادرة فنجان قهوة وحكاية عمر إصابة جنديين إسرائيليين بجروح وتواصل الغارات على جنوب لبنان جريمة الترويج الإلكتروني للأسلحة والمواد المتفجرة خلافات وانعدام ثقة.. لماذا تتعثر مفاوضات ترامب وإيران؟ 2121 طنا من الخضار ترد السوق المركزي
المهندس إبراهيم عودة الحجاج يرثي الشاب عبدالرحمن غانم الحجاج بكلمات حزينة ومؤثرة وفيات الاردن اليوم السبت 2026/10/3 الوكيل أحمد سطام الكفاوين في ذمة الله وفيات الاردن اليوم الجمعة 2 تشرين الاول 2026 مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين ينعى العميد المتقاعد محمود سالم أبو وندي وفاة سلامة الحجايا «أبو سطام».. مسيرة عطاء وإخلاص في خدمة الوطن وفاة العميد المتقاعد محمود سالم أبو وندي.. خدم الوطن والجيش العربي بكفاءة وإخلاص رئيس كتلة غرفة صناعة عمان فتحي الجغبير يشارك الصناعي صبحي جبري أحزانه بوفاة والدته وفيات الاردن اليوم الأربعاء 30 ايلول 2026 الحاج محمد الناجي أبو دلو «أبو قاسم» في ذمة الله وفاة الصحفي محمود يوسف جبر.. ونقابة الصحفيين تنعى الراحل ثلاثة شباب من ريمون في ذمة الله إثر حادث سير مفجع على طريق العقبة وفاه اللواء الطبيب المتقاعد طلعت منيزل "أبو إسكندر" رياض العبادي يتقدم بأحر التعازي بوفاة اللواء الركن المتقاعد محمد موسى العبادي العميد المتقاعد ممدوح العامري ينعى اللواء الركن المتقاعد محمد موسى العوامرة الزيادات «أبو زيد» وفاة والدة الزميل فريد العجرمي إثر حادث سير مؤسف اللواء الركن المتقاعد محمد موسى العبادي في ذمة الله وفيَّات الاردن اليوم الأحد 27-9-2026 الحاج أحمد عبدالحافظ النجادا «أبو عبدالله» في ذمة الله نعي المرحوم جازي محمد المعمر الجبور «أبو ثامر».. إلى رحمة الله

جريمة الترويج الإلكتروني للأسلحة والمواد المتفجرة

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

ماهر البطوش

قد تبدأ الخطورة أحياناً من شاشة صغيرة؛ منشور، أو منصة، أو موقع إلكتروني، أو معلومة تبدو في ظاهرها مجرد محتوى منشور على الإنترنت. لكن عندما يتحول هذا المحتوى إلى وسيلة للترويج للأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المفرقعات، أو إلى نشر معلومات تتعلق بكيفية تصنيعها، فإن الأمر يتجاوز الاستخدام العادي للتكنولوجيا، ويدخل في نطاق أفعال وضع لها المشرع حدوداً جزائية واضحة.

ومن هنا جاءت المادة (19) من قانون الجرائم الإلكترونية رقم (17) لسنة 2023 لتواجه هذا النوع من الاستخدام، فنصت على معاقبة كل شخص غير مصرح له ينشئ أو يدير موقعاً إلكترونياً أو منصة تواصل اجتماعي أو يشرف عليها، أو ينشر معلومات على شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الترويج أو الاتجار أو نشر معلومات تتعلق بكيفية تصنيع الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المفرقعات.

وبلغة المواطن، لا يتعلق الأمر بمجرد ذكر الأسلحة أو الحديث عنها في محتوى إلكتروني، وإنما بالسلوك الذي حدده النص والغاية التي يتجه إليها الفعل. فالمشرع استهدف استخدام الوسائل الإلكترونية كأداة للترويج أو الاتجار أو لنشر معلومات عن كيفية تصنيع المواد التي حددها النص، متى توافرت في الواقعة باقي شروط التجريم.

وتزداد أهمية ذلك في عالم تنتقل فيه المعلومة خلال ثوانٍ من شخص إلى آخر، ومن شاشة إلى مئات الشاشات. فما يُنشر على الإنترنت قد لا يبقى مجرد كلمات أو صور، بل قد يصل إلى أشخاص قادرين على تحويل المعلومة إلى فعل في الواقع. ولهذا تعامل المشرع مع نشر المعلومات المتعلقة بكيفية تصنيع المتفجرات أو المفرقعات وغيرها من المواد التي حددها النص باعتباره فعلاً يستحق التجريم متى توافرت عناصره القانونية.

كما أن النص لم يتناول الفعل المباشر وحده، بل شمل إنشاء الموقع أو المنصة أو إدارتها أو الإشراف عليها أو نشر المعلومات، عندما يكون ذلك مرتبطاً بالقصد الذي حدده المشرع. وهذا يعني أن المسؤولية لا تتعلق فقط بمن يصنع المحتوى، وإنما قد تمتد إلى من يؤدي دوراً في توفير الوسيلة أو إتاحتها لتحقيق الغرض المجرّم، متى اكتملت الشروط القانونية.

ومن المهم هنا توضيح المقصود بعبارة" غير المصرح له "الواردة في نص المادة ذاتها، فهي تعني الشخص الذي لا يملك الإذن أو الصفة القانونية التي تخوله القيام بالنشاط محل النص. وفي المقابل لا يكفي مجرد إنشاء موقع أو إدارة منصة أو نشر معلومة لقيام الجريمة، إذ تبقى العبرة بمضمون الفعل والغاية منه، ومدى توافر القصد وبقية الشروط التي حددها القانون. فالمسؤولية الجزائية لا تقوم لمجرد وجود موقع أو منشور، وإنما عندما تجتمع الأفعال والقصد والعناصر القانونية اللازمة لقيام الجريمة.

أما من حيث العقوبة، فقد قرر المشرع لهذه الجريمة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن (10000) عشرة آلاف دينار ولا تزيد على (30000) ثلاثين ألف دينار. وهي عقوبة مشددة تعكس خطورة استخدام الوسائل الإلكترونية في الترويج أو الاتجار أو نشر المعلومات المتعلقة بتصنيع هذه المواد الخطرة.

وتحمل المادة (19) رسالة مهمة لكل مستخدم للفضاء الإلكتروني، مفادها أن ما يجري خلف الشاشة لا يخرج عن نطاق القانون، وأن سهولة إنشاء حساب أو منصة أو نشر محتوى لا تعني أن كل ما يُنشر فيها مباح أو مشروع. فالمحتوى الإلكتروني قد يتجاوز لحظة نشره ليصل إلى أشخاص آخرين ويُستغل في الواقع، وقد تتحول معلومة تبدو بسيطة في ظاهرها إلى وسيلة للترويج أو الاتجار أو تمكين الغير من الوصول إلى مواد وأفعال شديدة الخطورة. لذلك فإن المسؤولية لا تبدأ بعد وقوع الضرر، وإنما تبدأ من لحظة استخدام الوسيلة الإلكترونية لتحقيق الغرض الذي حظره القانون.

وفي النهاية، فإن مسؤولية المستخدم لا تنتهي عند الضغط على زر "نشر" لأن بعض ما نضعه على الشاشة قد يتجاوز حدودها ويصل أثره إلى أمن المجتمع وسلامة أفراده. والمعلومة ليست دائماً مجرد معلومة؛ فقد تصبح وسيلة للترويج أو الاتجار أو تمكين الغير من الوصول إلى ما حظره القانون. لذلك فإن الوعي الحقيقي في البيئة الرقمية لا يكون بمعرفة ما يمكن نشره فقط، بل بمعرفة ما يجب الامتناع عن نشره، وإدراك أن الاستخدام الخاطئ للتكنولوجيا قد يحوّل صاحب المنشور من مجرد مستخدم إلى مسؤول أمام القانون.