قضت محكمة صلح حقوق إربد بإلزام بلدية إربد الكبرى بدفع تعويض مالي لمواطن مقداره 1581 دينارا جراء تعرضه لعضة كلب ضال وذلك لثبوت مسؤولية البلدية القانونية في الرقابة والتعامل مع الكلاب الضالة ضمن حدودها الإدارية.
واستندت المحكمة في قرارها إلى نص المادة (16/أ/24) من قانون الإدارة المحلية والتي تناط بموجبها بالبلديات مسؤولية الرقابة على الكلاب والتعامل مع الضالة منها والوقاية من أخطارها إضافة إلى إعداد أماكن إيواء خاصة بها مع مراعاة أحكام قانون الرقابة والتفتيش على الأنشطة الاقتصادية والتشريعات ذات العلاقة.
وتتلخص وقائع الدعوى، أن مواكن تعرض لعضة كلب ضال أثناء توجهه لأداء صلاة العشاء حيث هاجمه الكلب بشكل مفاجئ مسببا له جروحا وكدمات وآثارا نفسية استدعت إسعافه إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي،حيث تم منحه تقريراً طبيا قطعيا يفيد بتعطله عن العمل لمدة ثلاثة أسابيع نتيجة الإصابة.
وقال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى غيث التل أن البلدية ستمتثل لأمر القضاء بتعويض المواطن لحين اكتساب القرار الدرجة القطعية
واكد أن البلدية لا تمتلك صلاحيات قانونية لقنص أو تسميم الكلاب الضالة وان كلفة ايجاد مأوى مكلف لا تستطيع البلدية تأمين التكاليف المالية اللازمة.
وأضاف أن معالجة الكلاب وتعقيمها بيطريا يكلف نحو 100 دينار للحالة الواحدة ما يشكل عبئا ماليا لا تستطيع البلدية تحمله منفردة خاصة في ظل غياب الكوادر البيطرية والموارد اللازمة وقطع الاراضي.