2026-08-10 - الإثنين
تفاصيل إحباط عملية اختطاف في خانيونس ووقوع عملاء بقبضة المقاومة في غزة محاضرات متخصصة عن الرضاعة الطبيعية وصحة الأم والطفل في مستشفى الكندي انطلاق مهرجان الواعدين لكرة القدم غدا استدرج الأم وابنتيها بعد قتل الأب .. تفاصيل صادمة في مجزرة التجمع الخامس عاجل ...مكتب رئيس الوزراء: تعديل وزاري محدود ولا وزراء جدد البنك الأردني الكويتي يعلن عن الرابحين بالجوائز الربع سنوية لبرنامج حساب التوفير – الجوائز لعام 2026 التربية تؤجل إعلان نتائج التوجيهي إلى الساعة 8 مساء حسان يترأس اجتماع التحضير للاحتفال بالألفية الثانية لمعمودية المسيح عام 2030 كسوف واصطفاف كواكب وشهب تزين سماء الأردن الأسبوع الحالي الأرصاد: ارتفاع معدل الحرارة في الأردن 1.6 درجة مئوية خلال 100 عام 1.6 مليار دينار إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية خلال الربع الأول عاجل.. وزارة التربية تؤجل إعلان نتائج التوجيهي إلى الساعة 8 مساء تجنبا للازدحامات المرورية آيات عيد ابو الحاج …. ألف مبروك التخرج "الأمن السيبراني" يحذر من روابط مزيفة مع اقتراب إعلان نتائج التوجيهي 1700 دينار ومصاغ ذهبي.. اليمين الحاسمة تحسم النزاع بين مطلقة وطليقها ليال عبّود تهزّ عرش الجمال في «Miss Aurora Global 2026» بإطلالة شبابية ولوحة استعراضية خطفت الأنظار في كازينو لبنان تاريخ المشاركة الأردنية في دورات الألعاب الآسيوية (الدوحة 2006) إطلاق برنامجي ماجستير جديدين لبناء كوادر الصحة العامة وتعزيز جاهزية القوى العاملة في المنطقة رحلات جديدة لمدينة الإسكندرية عبر مطار مدينة عمّان ابتداء من الجمعة الشيخ البري يدعو إلى احتفالات التوجيهي دون إطلاق العيارات النارية أو إغلاق للطرق
عشيرة آل زياد في المملكة الأردنية الهاشمية تعزي بوفاة الشيخ فيصل بن مشل التمياط من قبيلة شمر وفاة الحاج عايد علي الدهامشة «أبو بسام» وفاة جهاد مبارك الجبور (أبو ذاكر) وفيات الاردن ليوم الجمعة 7-8-2026 وفاة الشاب محمود عبدالله ناصر (أخو صحينة الهقيش) الحاج المرحوم مخلد محمود السويلميين / أبو بشار في ذمة الله وفاة العلامة والمربي الدكتور عبد الله الخباص في الزرقاء وفاة الأستاذ الدكتور عبدالله الخباص.. علمٌ من أعلام اللغة العربية 13 عاماً على رحيل الشيخ عفاش النوري السطام الفايز.. والذكرى باقية في القلوب وفاة المحافظ السابق اديب عساف ال حصان وفاة السفير الدكتور مالك الطوال الحاج عبدالرحيم المهايرة "أبو أيمن" في ذمة الله الحاجة فاطمة أحمد فاضي الرقاد في ذمة الله محمد فلاح محمد العمري (أبو أشرف) في ذمة الله وفاة خالد محمد أبو كوش (أبو محمد) صاحب الواجب والمعروف ... في ذكرى وفاة المرحوم محمد عليان الجبر "أبو أشرف" وفاة الحاجة ميحه ذيب عقلة الصاروم (أم محمد) القوات المسلحة الأردنية تنعى العميد المتقاعد هدى توفيق الفرا وفاة الأستاذ نزيه محمد مفلح الصبيحات وتشييع جثمانه اليوم في أم الجدايل الشمالية وفاة جهاد البريدي الكعابنة (أبو فواز)

الصبيحي: هل يُشمَل صاحب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان؟

{clean_title}
نيروز الإخبارية : طرح خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، تساؤلا حول اصحاب راتب التقاعد المدني أو العسكري بالضمان وهل يتم شملهم بالضمان أم لا.

وقال في منشور له على موقع فيس بوك: "في حال عودة الأردني الحاصل على راتب التقاعد وفقاً لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري إلى سوق العمل عاملاً بأجر لدى أي منشأة، وكان لا يزال دون سن الستين بالنسبة للذكور ودون سن الخامسة والخمسين بالنسبة للإناث، فإنه يخضع إلزامياً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي ويجب شموله بأحكامه كمؤمّن عليه عامل بأجر، وأن تؤدَّى عنه الاشتراكات المترتبة وفقاً لأحكام هذا القانون. ولا يضير أو يغيّر من ذلك أنه حاصل على راتب تقاعد بموجب قانون التقاعد المدني أو بموجب قانون التقاعد العسكري".

وتابع: "بناءً عليه، فإن على المنشآت التي يعمل لديها متقاعدون مدنيون أو عسكريون يتقاضون رواتب تقاعدية بموجب أي من قانوني التقاعد المدني أو العسكري، أن يشملوهم بأحكام قانون الضمان ما داموا عند التحاقهم بالعمل لم يتجاوزوا سن أل (60) للذكور وسن أل (55) للإناث، وما داموا يتقاضون أجراً مقابل عملهم".



وأردف: "للأسف بعض أصحاب العمل يخلط ما بين المتقاعد فعلياً بموجب قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري، أي الحاصل على راتب التقاعد، وبين العامل/الموظف الخاضع لأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري والذي تؤدّى عنه اشتراكات تفاعدية للخزينة وفقاً لأحكام أي من هذين القانونين. فهذا الأخير لا يجوز شموله بأحكام قانون الضمان ما دام مشمولاً بأحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري. مع استثناء الموظف الخاضع للتقاعد المدني في حال كان مجازاً إجازة بدون راتب فيتم شموله بالضمان بشكل إلزامي إذا التحق بالعمل مقابل أجر خلال فترة إجازته دون راتب".

واختتم: "أرجو أن تكون هذه المعلومة القانونية واضحة لجميع أصحاب العمل وللعاملين، ومَنْ أراد أن يتأكد فليقرأ بإمعان نص المادة الفقرتين (أ ، ب ) من المادة (4) من قانون الضمان الاجتماعي.وكذلك نص الفقرة (و) من المادة (9) من نظام الشمول بالتأمينات".