2026-06-25 - الخميس
العطار يكتب رصـاص عـلــى الــعــجــلات لـمـاذا يـجــب نـقــل ( الـتـفـحـيـط ) مـن قـانـون الـسـير إلــى قـانــون العـقـوبـات nayrouz إيقاف القطري مادبو 5 مباريات بعد تدخله الخشن على كونيه nayrouz 5 سفن كورية جنوبية تغادر مضيق هرمز nayrouz الحجايا رئيسة رابطة الصحفيات خريجات برنامج النساء في الأخبار WAN_IFRA في الأردن nayrouz زلزال بقوة 6,9 درجات يضرب شمال اليابان nayrouz السعيدات يكتب وثنية المناصب : عودة حديثة لعبودية الاصنام البشرية بمواقع المسؤولية nayrouz الحرس الثوري: غير مقبول الإعلان عن مسار في مضيق هرمز دون تنسيق مع إيران nayrouz ترامب: زلزالا فنزويلا تسببا في "عدد مروع من الوفيات" nayrouz زيارات ولي العهد لشركات الذكاء الاصطناعي تعزز بناء اقتصاد المعرفة nayrouz الشرادقة رئيساً لحزب الميثاق الوطني – فرع العقبة nayrouz الدولار يصعد بفضل توقعات رفع الفائدة الأميركية nayrouz الذهب يواصل تراجعه وسط توقعات تشديد السياسة النقدية الأميركية nayrouz أسعار النفط تنخفض مع خروج الناقلات من مضيق هرمز nayrouz الدكتورة هلا المواجدة نائبًا أول لرئيس حزب الميثاق الوطني – فرع العقبة nayrouz ترامب يطلب من الكونغرس تمويلا إضافيا لتغطية تكاليف حرب إيران nayrouz بمشاركة 126 ألف طالب وطالبة.. انطلاق أولى جلسات "التوجيهي" اليوم nayrouz حكايات عمّان وذاكرة الزمن الجميل nayrouz إنجاز تاريخي للمكسيك في مونديال 2026 nayrouz طقس صيفي معتدل حتى الجمعة وارتفاع تدريجي على الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع nayrouz الحيصة يرعى مهرجان النخيلة الأول في وادي عربة بمناسبة الأعياد الوطنية nayrouz
الخدمات الطبية الملكية تنعى الطبيب العراقي محمد البلوه اثر حادث مؤسف nayrouz العميد الركن المتقاعد مخلص المفلح يشكر المعزين بوفاة والدته nayrouz شقيقة العقيد الركن المتقاعد ابراهيم عقيل الجبور الصخري في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 24-6-2026 nayrouz العبادي يكتب الشيخ عناد الفايز في ذمة الله سبحانه: السيف الصارم الذي لم ينبُ nayrouz أبناء الشيخ فنخير الفايز ينعون فقيد الوطن الشيخ عناد محمد الفايز (أبو فايز) nayrouz وفاة الشيخ عناد محمد الفايز "أبو فايز" nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 23/6/2026 nayrouz وفيات الأردن اليوم الاثنين 22-6-2026 nayrouz وفاة محمود عليان القضاة (أبو مشعل) nayrouz وفاة الحاجة جميلة محمد شاهر العدوان (أم عيسى) وتشييع جثمانها في السليحي اليوم الاثنين nayrouz الحاجة لطيفة سالم العكايلة في ذمة الله nayrouz وفاة الرائد المتقاعد وصفي أبو زيتون nayrouz اللواء الرقاد يعزي مدير التوجيه المعنوي الأسبق بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاجة فليحة مفلح الدعجة زوجة الحاج بركات طويرش القايم الخريشا nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 21-6-2026 nayrouz أسرة نيروز الإخبارية تعزي العميد الركن المتقاعد مخلص أبو مؤمن بوفاة والدته nayrouz وفاة الحاج زيدان محمد الحويزان (أبو هايل) وتشييع جثمانه في الكتيفة nayrouz وفاة المهندس الشاب بشار أبو شلهوب nayrouz وفاة الحاجة ختام عبدالله الوكيل (أم عبدالله) nayrouz

الفواز يكتب قانون منع الجرائم بين الواقع والتشريع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي خالد ذوقان الفواز

‏صدر قانون منع الجرائم ليلبي احتياجات المجتمع الأردني في مرحلة معينة ويراعي التعقيدات القبلية والعشائرية في مرحلة ما مما دعت الحاجة  إلى منح بعض الصلاحيات للحاكم الإداري بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية حفاظا على أمن المجتمع ومنع وقوع الجريمة ولقصور القوانين في ذلك الوقت

وبعد إرساء دولة القانون والمؤسسات والتطور التشريعي والقضائي الذي طرأ على المنظومة القضائية والاجتماعية وزيادة وعي المواطن وانتشار ثقافة حقوق الإنسان إلا أنه لازال قانون منع الجرائم رقم ٧ لسنة ١٩٥٤  يُعمل به حتى يومنا هذا واصبح من الضروري مراجعة نصوص وأحكام هذا القانون لما يشكله من خرق واضح وصريح على السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل فيما يخص التجريم والعقاب
 كما أن قانون منع الجرائم  بهذا الشكل و بحد ذاته جاء مخالفا لنص المادة ١٢٨ /٢  من الدستور التي قررت عدم جواز المساس بجوهر الحقوق و أساسياتها بموجب التشريعات الناظمة لها والتي تعتبر الضمانة الدستورية لعدة تشريعات والرقيب على عدم مخالفة الدستور ولأهمية تلك الحقوق فقد ورد في نص م / ٧ فقرة ٢ منه " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، أيضا نصت المادة الثامنة من الدستور الأردني على انه "لا يجوز أن يوقف احد او يحبس أحد إلا وفق أحكام القانون "، وفي المادة ٩ /٢ نصت على أنه "لا يجوز أن يحضر على أردني الإقامة في جهة ما ولا يلزم بالإقامة في مكان معين الا في الأحوال المبينة في القانون . 
ناهيك عن أن هذا القانون قائم على الشك والاعتقاد بوجود أسباب قد تحمل الشخص على ارتكاب جرم أو أن وجوده يشكل خطر على الناس هوأمر كاف لإتخاذ قرار التوقيف أو فرض إقامة جبريه عليه وهذا ينطوي على خرق القواعد الموضوعية في الملاحقه الجزائية المقررة في كل دول العالم كافة والواردة في المادة 58 من قانون العقوبات والمتمثلة في عدم جواز ملاحقة الفعل الجرمي إلا مرة واحدة حيث تشكل طلبات الإعادة وتوقيف الأفراد بعد إخلاء سبيله من السلطة القضائية صاحبة القول الفصل والتي يعد حكمها عنواناً للحقيقة متجاوزا جليا على هذه القاعدة 

وقانون منع الجرائم بهذه الصورة يتطلب الغاؤه أو فرض تشريع يؤدي إلى ضمان احترام الأحكام القضائية والقرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين بإعتبارها عنواناً للحقيقة وحجة على الجميع وذلك بموجب نص صريح في القانون.
"الإعادة الأمنية الهاجس الذي يؤرق كل الأردنيين "
‏التزم الضرورة بوقف القضايا التي يتم تحويلها من قبل الاجهزة الامنية إلى الحكام الإداريين بحجة انه شخص وجوده يسبب خطر أو الاعتقاد بذلك أو بناءا على التقارير التي يزعمون بها أن هذا الشخص معروف لديهم بأنه ذو سلوك جرمي أو افتراضات لا أساس لها أو قضايا ليست لها أسباب تستدعي جلب شخص ما وزجه بالسجن دون وجه حق ودون اعتماد أسباب واضحة وقانونية تستوجب التوقيف والناظر بالأرقام المرعبة التي تضج بها السجون الأردنية اغلبها من هذه الفئة 
‏إن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري في هذا القانون يشكل إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات و مخالفة صريحة لنص المادة 27 من الدستور الأردني كما أن صلاحية الحاكم الإداري في التحقيق والقبض تشكل خرقا واضحا لمبدأ البراءة فالاصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، أيضا أن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم تنتمي في الأساس إلى السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في التجريم وإيقاع العقوبة وبالتالي صلاحية التوقيف الإداري مخالفة واضحة لمبدأ الشرعية الجزائية
وزيادة على هذه المخالفات القانونية تجد ان العديد من الحكام الإداريين لا يمتلكون الثقافة القانونية للتعاطي مع احكام هذا القانون وكثير منهم يقوم بتطبيق مايرد اليه من تنسيب الاجهزة الأمنية.