2026-09-25 - الجمعة
مؤشرات وول ستريت تغلق على تباين وسط ارتفاع النفط وعوائد السندات الأمم المتحدة تحذر من تداعيات ارتفاع مستوى سطح البحر وتدعو لتحرك عاجل مقتل 57 من عناصر الأمن في هجومين للمتطرفين بالنيجر دراسة: جسيمات من مفاصل صناعية قد تصل إلى الدماغ وتثير تساؤلات بشأن ألزهايمر دراسة: جسيمات من مفاصل صناعية قد تصل إلى الدماغ وتثير تساؤلات بشأن ألزهايمر ميتا تختبر مكالمات واتساب بصور رقمية تحاكي ملامح المستخدم دراسة ترصد تفاوتًا في مخاطر الوفاة بين مستخدمي مضاد حيوي شائع رياض الدويري.. أستاذ الجيولوجيا الذي حوّل قاعات الطفيلة إلى مساحة للشغف والعلم كلية الزرقاء التقنية المتوسطة تنعى الطالب إلياس زكريا البدور خليل سند الجبور يهنئ جمال راكان الخريشا بترفيعه إلى رتبة محافظ بعد نجاحه في التمثيل وصناعة المحتوى.. محمد الحمدان يطلق أغنية «هواجيس» النجادات يكتب تحويل الانديه إلى شركات ماذا ننتظر ؟ الصفدي يترأس اجتماعاً وزارياً في نيويورك لحشد الدعم للأونروا أسامة عباس: الجائزة تتوج جهودًا حقيقية للوصول بخدمات الرعاية بالعيون إلى المستحقين وتعكس التزام «أوركيديا» بخدمة المريض والمجتمع رونالدو يعزز رقمه القياسي في المشاركات الدولية قيادة المنطقة العسكرية الشرقية تنظم مهرجاناً رياضياً بمناسبة ذكرى تشكيلها ارتفاع معدلات القبول التنافسية للعام الجامعي 2026/2027 في تخصصات الطب وطب الأسنان والصيدلة اختتام برنامج الدراسات الموازية لمحاضري العلوم العسكرية في الجامعات الأردنية انطلاق منافسات الدور الأول لبطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026 في محافظة الزرقاء انطلاق منافسات الدور الأول لبطولة المراكز الشبابية لخماسيات كرة القدم 2026 في محافظة جرش
كلية الزرقاء التقنية المتوسطة تنعى الطالب إلياس زكريا البدور وفاة الشاب عبدالله سالم عبدالله الشوابكة إثر حادث سير مؤسف وفاة الحاجة كاملة الرقاد شقيقة العميد الركن المتقاعد أحمد عبدالكريم الرقاد المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى الزميل عاطف عبدالمجيد جعيتم عزاء آل الشريف.. وفاة الحاج حسونة هاشم الشريف «أبو محمود» عن عمر 54 عامًا محافظ البنك المركزي ينعى المصرفي عصام سلفيتي وفاة المصرفي الأردني عصام سلفيتي .. الرئيس المؤسس لبنك الاتحاد العميد الركن المتقاعد الحاج مشهور سالم عبيدات في ذمة الله والدة الشريفة نسرين والشريفة فضيلة في ذمة الله الحاج توفيق رشيد أبو شهاب «أبو عثمان» في ذمة الله خليل سند الجبور يتقدم بأحر التعازي والمواساة بوفاة والدة الأخ العزيز باسم الشورة وفاة مؤذن المسجد الحرام الأستاذ باسم الشورة ينعى والدته الحاجة حمامة الفقهاء بكلمات مؤثرة رئيس النقابة العامة للعاملين بوسائل الإعلام يعزي وكيل أول النقابة في وفاة شقيقها وفاة شخص وإصابة آخر بحادث مروع على طريق الـ 100 باتجاه الزرقاء وفاة العميد الركن المتقاعد أحمد علي القيام «أبو علي» وفاة سليمان مطليه العقيلان إثر نوبة قلبية حادة بني صخر والفايز: مواقف الأردنيين والأشقاء خففت مصابنا بوفاة الحاجة قطنة الفايز وفاة المهندس معتصم محمد يوسف القضاة «أبو عبدالله» مدير معهد التدريب المهني في عجلون رحيل قامةٍ هندسية ووطنية من طراز الكبار… نائل حامد العبداللات يرحل وتبقى سيرته شاهدًا على زمن الرجال

الفواز يكتب قانون منع الجرائم بين الواقع والتشريع

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

المحامي خالد ذوقان الفواز

‏صدر قانون منع الجرائم ليلبي احتياجات المجتمع الأردني في مرحلة معينة ويراعي التعقيدات القبلية والعشائرية في مرحلة ما مما دعت الحاجة  إلى منح بعض الصلاحيات للحاكم الإداري بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية حفاظا على أمن المجتمع ومنع وقوع الجريمة ولقصور القوانين في ذلك الوقت

وبعد إرساء دولة القانون والمؤسسات والتطور التشريعي والقضائي الذي طرأ على المنظومة القضائية والاجتماعية وزيادة وعي المواطن وانتشار ثقافة حقوق الإنسان إلا أنه لازال قانون منع الجرائم رقم ٧ لسنة ١٩٥٤  يُعمل به حتى يومنا هذا واصبح من الضروري مراجعة نصوص وأحكام هذا القانون لما يشكله من خرق واضح وصريح على السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل فيما يخص التجريم والعقاب
 كما أن قانون منع الجرائم  بهذا الشكل و بحد ذاته جاء مخالفا لنص المادة ١٢٨ /٢  من الدستور التي قررت عدم جواز المساس بجوهر الحقوق و أساسياتها بموجب التشريعات الناظمة لها والتي تعتبر الضمانة الدستورية لعدة تشريعات والرقيب على عدم مخالفة الدستور ولأهمية تلك الحقوق فقد ورد في نص م / ٧ فقرة ٢ منه " كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة وحرمة الحياة الخاصة للأفراد تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون ، أيضا نصت المادة الثامنة من الدستور الأردني على انه "لا يجوز أن يوقف احد او يحبس أحد إلا وفق أحكام القانون "، وفي المادة ٩ /٢ نصت على أنه "لا يجوز أن يحضر على أردني الإقامة في جهة ما ولا يلزم بالإقامة في مكان معين الا في الأحوال المبينة في القانون . 
ناهيك عن أن هذا القانون قائم على الشك والاعتقاد بوجود أسباب قد تحمل الشخص على ارتكاب جرم أو أن وجوده يشكل خطر على الناس هوأمر كاف لإتخاذ قرار التوقيف أو فرض إقامة جبريه عليه وهذا ينطوي على خرق القواعد الموضوعية في الملاحقه الجزائية المقررة في كل دول العالم كافة والواردة في المادة 58 من قانون العقوبات والمتمثلة في عدم جواز ملاحقة الفعل الجرمي إلا مرة واحدة حيث تشكل طلبات الإعادة وتوقيف الأفراد بعد إخلاء سبيله من السلطة القضائية صاحبة القول الفصل والتي يعد حكمها عنواناً للحقيقة متجاوزا جليا على هذه القاعدة 

وقانون منع الجرائم بهذه الصورة يتطلب الغاؤه أو فرض تشريع يؤدي إلى ضمان احترام الأحكام القضائية والقرارات الصادرة بإخلاء سبيل الموقوفين بإعتبارها عنواناً للحقيقة وحجة على الجميع وذلك بموجب نص صريح في القانون.
‏
"الإعادة الأمنية الهاجس الذي يؤرق كل الأردنيين "
‏التزم الضرورة بوقف القضايا التي يتم تحويلها من قبل الاجهزة الامنية إلى الحكام الإداريين بحجة انه شخص وجوده يسبب خطر أو الاعتقاد بذلك أو بناءا على التقارير التي يزعمون بها أن هذا الشخص معروف لديهم بأنه ذو سلوك جرمي أو افتراضات لا أساس لها أو قضايا ليست لها أسباب تستدعي جلب شخص ما وزجه بالسجن دون وجه حق ودون اعتماد أسباب واضحة وقانونية تستوجب التوقيف والناظر بالأرقام المرعبة التي تضج بها السجون الأردنية اغلبها من هذه الفئة 
‏إن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري في هذا القانون يشكل إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات و مخالفة صريحة لنص المادة 27 من الدستور الأردني كما أن صلاحية الحاكم الإداري في التحقيق والقبض تشكل خرقا واضحا لمبدأ البراءة فالاصل أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته ، أيضا أن الصلاحيات الممنوحة للحاكم الإداري بموجب قانون منع الجرائم تنتمي في الأساس إلى السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل في التجريم وإيقاع العقوبة وبالتالي صلاحية التوقيف الإداري مخالفة واضحة لمبدأ الشرعية الجزائية
وزيادة على هذه المخالفات القانونية تجد ان العديد من الحكام الإداريين لا يمتلكون الثقافة القانونية للتعاطي مع احكام هذا القانون وكثير منهم يقوم بتطبيق مايرد اليه من تنسيب الاجهزة الأمنية.