2026-05-11 - الإثنين
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع nayrouz "صناعة عمان" والغرفة الأوروبية للتجارة تبحثان آليات تعزيز الصادرات nayrouz "الريف النيابية" تبحث واقع المشاريع البيئية والتنموية في الأرياف والبوادي nayrouz هل يمكن تحديد جنس المولود بطريقة طبيعية ؟؟ نعم وكيف ذلك ؟؟؟!!! إليك الحل nayrouz حجاب داخل قبر ! .. تفاصيل واقعة أثارت الذعر في إحدى مقابر عمان nayrouz ولد الغزواني يصل العاصمة الكينية للمشاركة في القمة الإفريقية للتطلعات المستقبلية nayrouz الخرابشة: الشركة المطورة لمشروع الأمونيا الخضراء أنفقت حوالي 10 ملايين دولار من أصل 30 مليونا nayrouz "كركمة".. تاريخ عريق وطبيعة خلابة في قلب عجلون nayrouz اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتي نصف نهائي كأس الأردن nayrouz سلطة العقبة تشارك باجتماع "التعاون الإقليمي لحوض المتوسط" في بروكسل nayrouz "الإدارة المحلية": إذن الأشغال وبراءة الذمة لحماية مشتري الشقق nayrouz العيسوي خلال لقائه وفدين من مؤسسة منى الفياض للتراث ونادي الراية..صور nayrouz ترفيع الملازم الثاني حاكم الخوالدة وتخرجه من جامعة مؤتة يزفّان الفخر لعائلته ومحبيه nayrouz " صناعة عمان" والغرفة الأوروبية للتجارة يبحثان آليات تعزيز الصادرات الى أوروبا nayrouz تقرير: 53% من الوظائف المعلنة في الأردن تتطلب مهارات رقمية وتواصل nayrouz تقلبات جوية مستمرة ونشاط للرياح والغبار خلال الأسبوع القادم في الأردن nayrouz 300 نبتة زُرعت بنسبة نجاح وصلت إلى 100% .. زين تواصل دعم استدامة شجرة الملّول في غابات اليرموك nayrouz الهيئات الرقابية تتعامل بحرفية مع عملية اختلاس في وزارة المالية nayrouz عرض جديد من أورنج الأردن في موسم الحج أسبوعين من الإنترنت غير المحدود بـ 15 دينار nayrouz يوم طبي مجاني غدا الثلاثاء في منطقة اللُبن nayrouz
وفيات الأردن اليوم الاثنين 11-5-2026 nayrouz وفاة الشاب ناصر محمد عقلة الجرابعة (أبو أيهم) nayrouz شكر على تعازٍ الحاجة سعدية يوسف رشيد الجايح nayrouz الأحوال المدنية والجوازات تنعى الزميلين أحمد أبو زيد وتوفيق أبو عون nayrouz التربية تنعى الطالب محمد صالح الشرعة من مدرسة الحاتمية للبنين nayrouz شكر على تعازٍ من عشائر السعود nayrouz وفاة الشاب عبدالله عوده مسلم الزيود nayrouz وفيات الأردن اليوم الأحد 10-5-2026 nayrouz وفاة رضاء خلف الزيود ابو حمزة وسط حالة من الحزن والأسى بين الأهل nayrouz وفاة نجل شقيق النائب الدكتور جميل أحمد الدهيسات nayrouz قبيلة عباد وآل الشرايعة ينعون الحاج محمد كامل عبدالرحمن الشرايعة "أبو جمال" nayrouz وفاة الشاب موسى نايف هلال أبو أربيحه وتشييع جثمانه اليوم في ذيبان nayrouz وفاة مشهور حسين الحواتمه “أبو عبدالله” بعد صراع مع المرض nayrouz وفاة العميد المتقاعد يزيد محمد المراحلة “أبو بكر” nayrouz الأمن العام يُشارك بتشييع جثمان العقيد المتقاعد نايف جبر الشطناوي...صور nayrouz وفيات الأردن اليوم السبت 9-5-2026 nayrouz وفاة الفنانة والراقصة المعتزلة سهير زكي عن عمر ناهز 81 عاماً nayrouz وفاة الطيار رمزي الشرمان إثر سقوط طائرة في الولايات المتحدة nayrouz وفاة الحاجة نورة يوسف الجرابعة ومواراتها الثرى في العبدلية nayrouz وفاة نايف جبر الشطناوي “أبو طارق” nayrouz

لأول مرة في مصر.. زوجة تتهم زوجها بـ "النشوز"

{clean_title}
نيروز الإخبارية : فجرت المحامية المصرية، إيمان محسن، الشهيرة بـ"محامية الستات"، مفاجأة كبرى بعدما أعلنت مؤخرا عن أول "إنذار طاعة" ضد زوج في تاريخ القضاء المصري.


وقُيد الإنذار الأول من نوعه "بدخول الزوج في طاعة زوجته" تحت رقم 61581 مُحضرين أسرة مدينة نصر، وجاري اتخاذ اللازم قانونا حيال إعلان الزوج بمضمون الإنذار، حسبما أعلنت محامية الزوجة.

وأكدت المحامية المصرية أن "التقدم بهذا الإنذار جاء بعدما واجهت الزوجة من زوجها فتورا وفجورا، بجانب ضربها وإهانتها وطردها من منزل الزوجية".

غياب النص القانوني

ويعلّق المحامي والباحث القانوني، المستشار عبد الرازق مصطفى، على الأمر قائلا: "لا يوجد نص قانوني بالأحوال الشخصية لهذا السند الشرعي لإثبات نشوز الزوج، والمشرع أغفله ولم يتم ذكره نهائيا، على الرغم من وجود مساواة في القرآن، حتى في النشوز بين الرجل والمرأة".

وتابع في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية": "هذا الإنذار بنشوز الزوج ربما يتم معه إثارة الرأي العام والجمعيات الحقوقية، التي هي بصدد الآن وضع تشريع جديد فيما يخص الأسرة المصرية".

بُعد اجتماعي

وأردف الباحث القانوني: "أي قانون موجود عامة بدأ بفكرة من خلال إثارته بعمل أدبي أو سينمائي، أو من خلال طرحه في قضية بالمحاكم حتي لو تم رفضها، لكن يبقى حينها البعد الاجتماعي الذي يثار من أجله القضية".

وأوضح أن "الإشكالية في تلك القضية، أن الزوج أخذ أولاده وترك فتياته للزوجة، ومن خلال ذلك تم عرض القضية على الزميلة المحامية، التي بسببها ألقت حجرا في المياه الراكدة".

أزمة انتقاء الأبناء

واعتبر مصطفى أن "الأزمة الكبرى التي يجب التركيز عليها، هي هروب الزوج وانتقائه وتفضيله لأولاده وليس لفتياته وتركهن مع الأم، وهذا ما يحدث في عدة قضايا، وهو أمر ليس هينا على الأطفال لما يسببه من ضرر، حسبما نصت اتفاقية حقوق الطفل وقانون الطفل المصري".      

وكانت محامية الزوجة قد أعلنت أن الإنذار الذي تقدمت به، جاء بسبب "إخلال الزوج في القيام بواجباته تجاه زوجته، واستهتاره بمسؤوليات أسرته، وعدم الإنفاق على أفراد أسرته الخمسة (الزوجة و4 أطفال)، على الرغم من عمله طبيبا بشريا، وامتلاكه المقدرة المادية لذلك".

وأوضحت أنه "لا توجد أية أسباب جنسية دفعت الزوجة لإنذار زوجها بالدخول في طاعتها، ولكن تراكم المشكلات ومطاردته لها قانونا دون وجه حق، كانت الدوافع للتفكير جديا في إنذاره هو الآخر بالدخول في طاعتها".

اعتماد خاطئ

في الوقت نفسه، قال الخبير القانوني والمحامي بالنقض، محمد بركات، إن "المعتاد أن يتقدم الزوج بإنذار الطاعة ضد زوجته، بسبب ما يراه منها من خروج عن آداب الزواج، غير أن المحامية اعتمدت على آية قرآنية من سورة النساء وهي قول الله عز وجل: (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير)".

واستطرد لموقع "سكاي نيوز عربية": "الآية القرآنية التي اعتمدت عليها محامية الزوجة شرحها أن الزوجة تخاف بسبب معاملة زوجها السيئة أن تنشز وتبغض الحياة معه، وهو ما يخالف المعتقد الراسخ لديها بأن الزوجة من حقها أن تُقدم دعوة نشوز ضد زوجها وتجبره على الطاعة والمكوث بمنزل الزوجة".

حملة واسعة ضد زواج القاصرين في مصر

قانون الأحوال الشخصية

ونوّه بركات إلى أن "قانون الأحوال الشخصية ينص في المادة رقم 25 لسنة 1929 على أن هجر الزوج لزوجته يعتبر من الأضرار الموجبة للتفريق، إذا لم ترض بغياب زوجها أكثر من 6 أشهر، رفعت أمرها إلى القاضي ليقوم بمراسلة زوجها وإلزامه بالعودة، فإن لم يرجع حكم القاضي بما يراه من الطلاق أو الفسخ".

وأكد الخبير القانوني: "وفقا لتلك المادة من قانون الأحوال الشخصية، فإن ما قامت به المحامية يعتبر هو والعدم سواء، فالمعلوم قانونا أن النشوز يأتي متعلقا بدعاوى النفقة، وما يحدث الآن من انعكاس للأوضاع أمر غير مقبول، ويبعد كل البعد عن القانون".

واختتم الرجل حديثه قائلا: "لا توجد أي نصوص في القانون المصري تلزم الزوج بطاعة زوجته كما جاء في الدعوى، فالزوجة أمامها التقدّم بالنفقات الزوجية وتُلزم الزوج بها، وهي متعددة في القانون كالطلاق للضرر أو نفقة الصغار أو المؤخر أو مصاريف العلاج والتعليم وغيرهم".