2025-09-06 - السبت
تحدثت جلالة الملكة في مؤتمر (سيغلو المكسيك ) بمواضيع مهمة وبقوة الطرح الذي يصل المشاعر ويخاطب العقول nayrouz منظمات دولية تصل ترسين لتقديم الإغاثة بعد كارثة الانزلاق الأرضي في جبل مرة nayrouz وكيل الصحفيين حسين الزناتي يتقدم بورقة تطوير شاملة للمحتوى الصحفي إلى الهيئة الوطنية nayrouz الحاج محمود أحمد محمد أيوب في ذمة الله nayrouz اخنتام معسكر تدريبي رياضي في مدينة الامير حمزة للشباب ....صور nayrouz بني حسن.. العشيرة التي تسكنها قيم الوفاء والانتماء العريق nayrouz البداودة يثمن خطاب الملكة رانيا أمام مؤتمر الشباب العالمي في المكسيك nayrouz المومني يكتب الأردن بين تهميش الخبرات وتكريس الأزمات ... وقطاع المياه مثال لا للحصر!!! nayrouz ارتفاع ضحايا الأمطار الموسمية في باكستان إلى (900) قتيل nayrouz التربية: أسعار أراضي المعلمين تختلف حسب المحافظة وموقع المشروع nayrouz الزيات يكرّم العين الحواتمة في افتتاح بازار "سوا الأردن" nayrouz العيسوي يرعى احتفال ديوان أنباء عشائر الزعبية بالمناسبات الوطنية...صور nayrouz العين الشيخ القلاب يقيم مأدبة غداء على شرف دولة الدكتور بشر الخصاونة nayrouz هيئة تنشيط السياحة تختتم مشاركتها في اليابان عبر معرض متنقل في طوكيو وأوساكا بحضور السفير الأردني nayrouz مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يعزي عشيرة الغنيمات nayrouz الأمير فيصل يُتوج الفائزين في النسخة الـ ٣٤ من بطولة الأردن المفتوحة للجولف nayrouz العين الحواتمه يرعى فعاليات بازار سوا الأردن...صور وفيديو nayrouz طلبة إعلام الزرقاء يشاركون في ورشة حول تحليل الخطاب الإعلامي nayrouz “التربية والتعليم”: لا قرار بإلغاء إجازة السبت للمدارس nayrouz وفد وزاري يطلع على الواقع الخدمي والبيئي في الأزرق nayrouz
وفيات الأردن السبت 6 أيلول 2025 nayrouz أبو عبدالكريم الحديدي يواسي آل أبو فارة بوفاة فقيدتهم nayrouz وفاة الكابتن الطيار جمال مجاهد حمود النعيمات nayrouz وفاة الشابين مهند وجواد الرديسات الحجايا إثر حادث سير مؤسف nayrouz وفاة الشاب بشـار جمـال "محمد امين" المساعده. nayrouz وفيات الأردن الجمعة 5 أيلول 2025 nayrouz عطالله ابراهيم الرشايده "ابو ابراهيم" في ذمة الله nayrouz رحيل الشاب فراس حسن الجاعص السقار… قصة فراق مفجع nayrouz رحيل الناشط العربي الاميركي ادوارد ديب nayrouz الحاج منصور يوسف عبد العزيز ديراني في ذمة الله nayrouz وفيات الأردن اليوم الخميس 4 أيلول 2025 nayrouz الحاج صيتان الحوراني" ابو فيصل" في ذمة الله nayrouz الجبور يعزي آل التميمي بوفاة الحاج عبدالرزاق التميمي nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 3-9-2025 nayrouz باسم يوسف فاضل الحلاحله "ابو باسل" في ذمة الله nayrouz محكمة مادبا تفقد إداريها الخلوق أحمد عودة المساندة nayrouz وفاة الشاب أحمد عودة المساندة المدير الإداري في محكمة بداية مأدبا nayrouz وفاة الملازم خالد فوزي حامد المواجده nayrouz وفاة الشاب علي صالح مقاط الخريشا nayrouz وفيات الأردن ليوم الثلاثاء 2 أيلول 2025 nayrouz

مجلس النواب يقر 19 مادة من مشروع قانون البيئة الاستثمارية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :



أقر مجلس النواب، في جلساته التشريعية لمناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022 حتى الأحد، 19 مادة من أصل 52 من مواد المشروع، بعد إدخال لجنة الاقتصاد والاستثمار تعديلات على مواده

وتختص المادة (18) من مشروع القانون بإنشاء المناطق التنموية والمناطق الحرة، والتي تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ويتم تعيين حدودها أو تعديلها أو إلغاؤها بالطريقة ذاتها مع حفظ الحقوق المكتسبة في حالة التعديل أو الإلغاء ويتم تحديد المعايير والشروط والإجراءات المطلوبة لذلك بموجب نظام.

والفقرة الثانية من المادة تنص على أنه "تنشر القرارات المشار إليها في البند الأول من هذه الفقرة في الجريدة الرسمية، ويجوز أن تكون المنطقة الحرة المنشأة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة داخل المنطقة التنموية".

وتنص الفقرة الأولى من المادة (19) من مشروع القانون على أنه عند إنشاء المنطقة وفقاً لأحكام هذا الفصل، تنتقل ملكية الأراضي داخلها من الخزينة العامة إلى الوزارة وتسجل باسمها.

وللوزارة تأجير أو بيع أي من الاراضي المسجلة باسمها داخل المنطقة الى المطور الرئيسي لتلك المنطقة، وفقا لاتفاقية التطوير التي يوافق عليها مجلس الوزراء وبالبدل الذي يحدده، وعلى الرغم مما ورد في النص السابق من المادة، لا يجوز بيع الأراضي المخصصة للنفع العام وأراضي انحسار البحر للمطور الرئيسي وعليه تطويرها وفق ما يحدد في اتفاقية التطوير.

والفقرة الرابعة تنص على أنه "مع مراعاة المادة (22) من هذا القانون، إذا لم يقم المطور الرئيسي بإنجاز اعمال التطوير في المنطقة، على للوزارة مطالبته بغرامة نسبتها 2% من قيمة الاراضي السوقية التي لم يتم تطويرها وذلك عن كل سنة تأخير عن الجدول الزمني المحدد في اتفاقية التطوير.

وفي الفقرة (هـ) تنص على أنه "مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، للمطور الرئيسي تأجير أو بيع الأراضي في المنطقة إلى المؤسسة المسجلة في تلك المنطقة أو إلى المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الجهات التي تدير مرافق عامة أو تقدم خدمات البنى التحتية للمنطقة.

وأضافت المادة في الفقرة (و) على: "على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر؛ 1- تكون مدة الإيجار في المنطقة بالنسبة للعقود المبرمة بين الوزارة والمطور الرئيسي وبين المطور الرئيسي والمؤسسة المسجلة ثلاثين سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة باتفاق الطرفين ويحق للفريقين تجديدها لثلاثين سنة اضافية بموافقة مجلس الوزراء، 2 - توثق عقود الوعد بالبيع للأراضي في المنطقة لدى دائرة الأراضي والمساحة على أن تستوفي رسما مقداره واحد بالألف من قيمة هذه العقود يدفع من قبل المشتري.

ووافق النواب على المادة (17) التي تمنح المستثمر وعائلته والعاملين لديه من الإدارة العليا (بطاقة تعريف مستثمر) لتبسيط وتسهيل إجراءات المستثمر لدى الجهات الرسمية وتسهيل دخول وخروج حاملها من وإلى المملكة.

وتنظم المادة أسس وتصنيفات وشروط الحصول على بطاقة تعريف المستثمر بمقتضى تعليمات.

المجلس، وافق أيضا على المادة (16) من مشروع القانون، حيث تبقى الأنشطة الاقتصادية التي تتمتع بمزايا أو إعفاءات جمركية أو ضريبية أو حوافز مالية بمقتضى قانون الاستثمار حتى نهاية مدة الإعفاء الممنوح لها بموجب التشريعات وبالشروط الواردة أو لسبع سنوات من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون للإعفاءات التي لم تحدد بمدة.

وخلال الجلسة، وافق أيضا على تعديل المادة (15) من مشروع القانون، المتعلقة بضمانة للمستثمر الذي تبلغ استثماراته في مشروع واحد 5 ملايين دينار فأكثر، أو قام بتوظيف 250 أردنيا فأكثر أن لا يتأثر بأي تعديل أو تغيير للأحكام التشريعية والتنظيمية.

وأضافت المادة أنه "يحق للمستثمر المطالبة بعدم تطبيق تلك الأحكام ولمدة 7 سنوات من تاريخ تحقيق أي من الشرطين".

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب خير أبو صعيليك، خلال الجلسة، إن اللجنة أجرت أكثر من 23 اجتماعا مع معنيين في القطاع الخاص ومستثمرين، لمناقشة مشروع القانون، موضحا أنه "جرى تعديل قرابة الـ 50% من نصوص ومواد المشروع".

ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتعلقة بالمادة الـ13 من مشروع القانون، والتي منحت مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية اعتماد أي حوافز أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أية منطقة من مناطق المملكة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل للبيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية، ودعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الافتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.

ووافق المجلس على مقترحات نيابية متعلقة بإضافة بند 8 للفقرة "ب" من المادة 13 تتعلق بالحوافز، ينص على "الأنشطة التي تستهدف الأطراف والمناطق الأكثر فقرا لتنمية المجتمع المحلي".

وأقرّ مجلس النواب المادة 14 من مشروع القانون التي أعطت مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر، إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بحيث تعتبر الموافقة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.

ونصت المادة أيضا على أنه لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة لإقامة المشروع أو نقل ملكيته أو تأجيره للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، وأن تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.

وبحسب مشروع القانون، صوّت المجلس بالموافقة على تشكيل مجلس الاستثمار كما جاء من اللجنة برئاسة رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار نائبا للرئيس، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة، والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن.

وتضم تشكيلة المجلس كذلك رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، وأربعة ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون من بينهم سيدة أعمال وثلاثة ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية، ويتم تسميتهم بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس الوزراء، ولمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

ويتولى مجلس الاستثمار بموجب مشروع القانون جملة من المهام المتمثلة بإقرار السياسة الاستثمارية التي تتضمن القطاعات والمشاريع ذات الأولوية المستهدفة وبما يتفق مع السياسة العامة للدولة والرؤية الاقتصادية والخطط والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاجتماعية، وإقرار الخريطة الاستثمارية للمملكة ومتابعة تحديثها، ومناقشة التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط

والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار والتوجيه بشأنها.

كما يتولى مجلس الاستثمار، التوجيه باتخاذ كل ما يلزم لتطوير البيئة الاستثمارية للمملكة، والتوصية بالتعديلات التشريعية والتنظيمية اللازمة لتحسين بيئة الاستثمار، والبت في الخلافات التي قد تنشأ بين الجهات الرسمية فيما يتعلق بالبيئة الاستثمارية وأي أمور أخرى تتعلق بالاستثمار باستثناء ما هو من صلاحيات وزارة الاستثمار.

وصوت المجلس بالموافقة على المقترح الذي تقدم به النائب خالد أبو حسان على الفقرة "د" من المادة الثامنة والتي نصت على "يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور ما لا يقل عن أغلبية أعضائه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه"، حيث تم شطب "... يتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه" والاستعاضة عنها بـ "... يتخذ قراراته بثلثي أصوات أعضائه".

وتضمنت مواد مشروع القانون حرية التملك، باستثناء الأنشطة الاقتصادية المقيدة بمقتضى نظام، واستخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من إجمالي عدد العاملين، ويجوز رفع هذه النسبة إلى ما لا يزيد على 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف، بالإضافة لبنود أخرى متعلقة بالتحويلات المالية.

وتضمنت كذلك عدم جواز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تنموية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر، مع مراعاة أن يكون الدفع بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساويا للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل سعر الفائدة ما يعادل التمويل المضمون لليلة واحدة.

كما وافق المجلس بالنص على إعداد مشروع الخريطة الاستثمارية للمملكة التي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.