2026-04-02 - الخميس
وقفات مع مشروع قانون المعدل لقانون الملكية العقارية 2026 nayrouz الوجه الآخر للحضارة : رحلة في تطور وسائل التسلية والترفيه عبر العصور الإسلامية المتعاقبة nayrouz إغلاق وتحويلات مرورية على طريق ايدون عجلون السبت المقبل nayrouz بزشكيان: إيران لا تعادي الشعب الأميركي nayrouz الرئيسان الكوري الجنوبي والإندونيسي يتعهدان بتعزيز التعاون المشترك nayrouz الكرملين: توقف المحادثات الثلاثية بشأن أوكرانيا يعود لانشغال واشنطن بالتطورات في الشرق الأوسط nayrouz القضاء على 13 مسلحا خلال عمليتين أمنيتين شمال غربي باكستان nayrouz رئيس الوزراء الأسترالي يطالب شعبه بخفض استخدام الوقود nayrouz وكالة الطاقة الدولية تتوقع تأثر أوروبا بتعطل إمدادات النفط من الشرق الأوسط بدءا من الشهر الجاري nayrouz صادرات مدينة الزرقاء تتجاوز 50 مليون دينار في آذار nayrouz سلطنة عمان تستنكر إقرار الكنيست الإسرائيلي لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين nayrouz مؤشرات الأسهم الأوروبية ترتفع بأكثر من 2 بالمئة nayrouz إيران تخرج عن صمتها وتكشف رسميا عن مصير المرشد مجتبى خامنئي بعد إعلان أمريكي بإصابته بجروح بالغة! nayrouz مدير شرطة البادية الجنوبية يترأس اجتماع المجلس المحلي الأعلى nayrouz واشنطن تهدد بالخروج من الناتو nayrouz كلية عمون توقّع اتفاقيات لتعزيز الربط بين التعليم وسوق العمل السياحي nayrouz ورشة لتعزيز التبادل التجاري والفني بين المشاريع المصرية والأردنية nayrouz السفيرة جمانة غنيمات تشارك في افتتاح معرض مصاحف المكتبة الوطنية بالمغرب nayrouz اللواء الطبيب صلاح الجيتاوي في ذمة الله nayrouz تركيا: 290 مليار دولار استثمارات أجنبية منذ عام 2003 nayrouz
اللواء الطبيب صلاح الجيتاوي في ذمة الله nayrouz تربية لواء الموقر تنعى والدة ماجد القيسي nayrouz الرائد المتقاعد عمر الظهيرات في ذمة الله nayrouz وفاة الشاب محمد زيد الزيدان إثر حادث مؤسف nayrouz وفيات الأردن اليوم الأربعاء 1-4-2026 nayrouz وفاة حسين مصلح تليلان السليّم (أبو صهيب) والدفن بعد المغرب اليوم nayrouz وفاة طالبة من جامعة الحسين بن طلال إثر حادث سير nayrouz وفاة الشاب محمد محمود السعيداني إثر حادث سير nayrouz وفيات الأردن اليوم الثلاثاء 31-3-2026 nayrouz وفاة عبدالرحيم البريزات "أبو عاصم" nayrouz وفاة الفنان السوري عدنان قنوع nayrouz السحيم والشرعة ينعون الفقيدة الفاضلة مثايل السحيم " أم صخر" nayrouz بلدية الزرقاء تقدم واجب العزاء لعشيرة الزواهرة nayrouz وفاة الشاب مخلد السبيله وتشييع جثمانه في لواء الموقر nayrouz وفيات الأردن اليوم الإثنين 30-3-2026 nayrouz المركز الجغرافي الملكي الأردني ينعى والد الدكتور عدي الربيع nayrouz حزن يخيم على الرمثا.. وفاة الطفلتين ناديه وسلسبيل العزايزة nayrouz عائلة المرشد / الخزاعلة تشكر الجميع على مواساتهم في وفاة محمد سالم الخزاعلة nayrouz وفاة الشاب صدام مشهور الفراية nayrouz وفاة طلب علي حسن المهيرات (أبو طلال) nayrouz

الحبس 6 أشهر وغرامة الفين دينار لمطلقي العيارات النارية

{clean_title}
نيروز الإخبارية :

نيروز الاخبارية: حظر مشروع قانون الأسلحة والذخائر الجديد على الوزراء السابقين حمل السلاح، كما كان مصرحاً، لهم سابقا في قانون الأسلحة والذخائر لسنة 1952 والمعمول به حاليا، إذ اقتصر المشروع الحالي على ذكر «الوزراء وأعضاء مجلس الأمة والحكام الاداريين» ولم يذكر «السابقين». 

وأضاف مشروع القانون الجديد الموجود على طاولة قانونية النواب اليوم الاحد لمناقشته مناطق جديدة يحظر فيها حمل السلاح المرخص من المواطنين ومنها المسيرات والمؤسسات التعليمية، علما أن القانون الساري المفعول حظر حمل السلاح لمن اقتنى سلاحا مرخصا في الاحتفالات الرسمية والعامة والمؤتمرات والاجتماعات والجنازات ومواكب الأعراس وكذلك في المؤسسات والمنشآت الرسمية.

وتوسع مشروع القانون الجديد بالعقوبات المفروضة لكل من يخالف أحكام هذا القانون.
كما اعتبر مشروع القانون كل رخص اقتناء وحمل الأسلحة الاتوماتيكية الصادرة قبل نفاذ هذا القانون ملغاة حكما اعتبارا من تاريخ نفاذه وعليهم تسليم أسلحتهم خلال 6 أشهر من نفاذ هذا القانون وسيتم تعويضهم تعويضا عادلا، وبخلاف ذلك يعتبر حائز السلاح الاوتوماتيكي مخالفا لأحكامه.
وحظر المشروع على أي شخص التعامل ببنادق الصيد الاوتوماتيكية التي تعمل بوساطة مخزن ذخيرة ثابت او متحرك يتسع لأكثر من طلقة (بمبكشن او اوتوماتيك)، يستثنى من الحظر القوات المسلحة الأردنية والأمن العام وقوات الدرك والمخابرات العامة والدفاع المدني، وأي موظف أو مستخدم في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والبلديات سلمت إليه بندقية الصيد الأوتوماتيكية بمقتضى وظيفته.

واعتبر جميع رخص اقتناء وحمل بنادق الصيد الاوتوماتيكية التي حظرها والصادرة قبل نفاذ احكام هذا القانون ملغاة حكما ويلتزم المرخص لهم بتسليمها الى أقرب مركز أمني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكامه، على أن يتم تعويض المرخص لهم تعويضا عادلا خلال المدة المشار اليها في البند ذاته.
ومنحت المسودة وزير الداخلية صلاحية منح رخصة اقتناء مسدس أو بندقية صيد او سلاح هوائي وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي ورخصة حمل مسدس وتمنح للشخص الطبيعي ورخصة اقتناء سلاح اوتوماتيكي وتمنح لشركات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقا للتشريعات النافذة والحاصلة على موافقة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.

كما منح الوزير صلاحية إلغاء رخص وتصاريح حمل الأسلحة أو اقتنائها للأشخاص الطبيعيين دون بيان الاسباب.
وأجازت مسودة المشروع اقتناء السلاح الأثري دون ترخيص، محددة المقصود بذلك السلاح، وهو السلاح القديم ذو القيمة التاريخية الذي يثبت بعد فحصه ومعاينته مخبرياً من المديرية عدم امكانية استخدامه. وحظر تصدير الاسلحة والذخائر أو إعادة تصديرها الى خارج المملكة إلا بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير شريطة أن تكون تلك الأسلحة والذخائر مسجلة في السجل العام. بحيث لا تمنح الموافقة، اذا لم يكن المستخدم النهائي للأسلحة حكومة الدولة المستوردة أو جيشها الرسمي أو إحدى مؤسساتها الحكومية أو شخصا مرخصا له للتعامل بها وفقا للتشريعات
النافذة في تلك الدولة.

إلا أنه يجوز للوزير الموافقة على إخراج الأسلحة الشخصية من المملكة وفقا لتعليمات يصدرها لهذه الغاية.
ولا يسمح باستيراد الاسلحة والذخائر إلا بموافقة الوزير على ان يسجل في السجل العام بعد وصولها المملكة، باستثناء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية. 

ويحظر على أي شخص تصنيع الأسلحة والذخائر في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء، على ان يتم تحديد الاسلحة والذخائر التي يحظر التعامل بها داخل المملكة والمواد ذات الاستخدام المزدوج التي تدخل في صناعة المواد المفرقعة والذخائر والتي حظر التعامل بها بمقتضى تعليمات يصدرها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
وبخصوص العقوبات: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مئة دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من سلم سلاحه لغيره و بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار كل من أطلق عيارا ناريا دون داعٍ او استعمل مادة مفرقعة دون موافقة مسبقة ولا يجوز للمحكمة عند أخذها بالأسباب المخففة التقديرية تخفيض عقوبة الحبس عن أربعة اشهر والغرامة عن الفي دينار.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالمسدسات او بنادق الصيد او الاسلحة الهوائية او ذخائرها خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه وبالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من تعامل بالاسلحة الاوتوماتيكية وببنادق الصيد الاوتوماتيكية المنصوص عليها في المادة (6 (من هذا القانون خلافا لاحكامه.

ويعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن عشر سنوات كل من تعامل بالأسلحة والذخائر والمواد المحظور التعامل بها وفقا لأحكام هذا القانون وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترن التعامل بأي منها بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب أي من الجنايات الواقعة على أمن الدولة الداخلي او الخارجي.
ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة كل من صنع أو استورد أو صدر الاسلحة او الذخائر دون ترخيص او دون موافقة وتكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة اذا اقترن الفعل بقصد الاستخدام غير المشروع المرتبط بارتكاب اي من الجنايات الواقعة على امن الدولة الداخلي او الخارجي. ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار الشخص المعنوي الذي يخالف أحكام وشروط الموافقة الممنوحة له وفق احكام هذا القانون والتي تنطوي عليها جريمة جزائية. الى جانب أن كل مخالفة لأحكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه لم ينص على عقوبة خاصة لها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة اشهر او بغرامة لا تقل عن مئتي دينار ولا تزيد على ألفي دينار او بكلتا هاتين العقوبتين وتكون العقوبة غرامة لا تقل عن الفي دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار اذا كان المخالف شخصا معنويا.

يضاف الى عقوبات الحبس والغرامة مصادرة الاسلحة والذخائر والمواد المفرقعة والادوات والمعدات والآلات والاجهزة المتعلقة بالمخالفات المرتكبة.